ILH For Legal Consulting

ILH For Legal Consulting We are an international legal house
and tax consulting office, located in Dubai UAE and Cairo Egypt,

25/11/2025

Required:
Newly graduated lawyers to join the International Legal House (ILH) office.
Please send your Curriculum Vitae (CV) to the following email address:
[email protected]

01/11/2024

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 02:53 م
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
اليوم السابع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1-
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.

2-
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.

ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لـ معالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.

ونص مشروع القانون على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بـ مصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.



ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

واتصالا بالسباق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (٤٠%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.

واجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.

كما نص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.

ويلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاءها وفقاً لأحكام، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التظلمات أو اللجنة الداخلية، بطلب الانهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، ويترتب على الإخطار المنصوص عليه وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة انهاء النزاع بقوة القانون.

ونص مشروع القانون على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.

كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم تقديم طلب لمصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.

في جميع الأحوال لا يترتب على انتهاء المنازعة بين الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.

وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

3-
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.

كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.



4-
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.



5-
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 200 فدان تقريبا، ناحية مركز ومدينة ببا، لصالح محافظة بني سويف؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروع استزراع (غابات شجرية وزراعات جوجوبا)، عن طريق استخدام مياه الصرف الصناعي الناتجة من محطة كهرباء بني سويف بمعدل حوالي 3000 م3/ يوم، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.


6-
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.

وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.

وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.

كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.

وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.



7-
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى "وحدة تخطيط الطاقة".

ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الدفاع (الكلية الفنية العسكرية)، والنقل، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كما تضم في عضويتها 3 من الخبراء والمتخصصين في تخطيط الطاقة يرشحهم رئيس الوحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

وتختص الوحدة باقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأي الفني في مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة.

كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة استخدامها، والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقا للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

كما تختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الوعي بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.

وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه. وتجتمع الوحدة، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وتعد الوحدة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.



8-
أحيط مجلس الوزراء بنتائج مشاركة الوفد المصري برئاسة محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، في الاجتماع الوزاري الختامي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول البريكس، الذي عُقد بموسكو، خلال الفترة من 9 حتى 11 أكتوبر الجاري، وما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع على أهمية دور هذا التجمع في تنمية علاقات التجارة والاستثمار بين دول المجموعة.

10/10/2024

ما هو نظام المقاصة الجديد؟..
تسهيلات ضريبية جديدة على الممولين

بوابة الوطن
كتب محمد سيف
9/10/2024

انتهت وزارة المالية من نظام المقاصة للتسوية الضريبية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسلجة على المستثمر، مثل قيمة فواتير الخدمات كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الخدمات، في حال إذ كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب.

انتهت وزارة المالية من نظام المقاصة للتسوية الضريبية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسلجة على المستثمر، مثل قيمة فواتير الخدمات كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الخدمات، في حال إذ كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب.

ما هو نظام المقاصة الجديد؟
بحسب رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، التي شرحت نظام المقاصة الجديد في بيان صادر عن المصلحة، يعرف نظام المقاصة بالآتي:

- نظام المقاصة هو نظام إلكتروني يستطيع من خلاله الممول تسوية ديونه لدى الجهات الحكومية، عن طريق المستحقات المالية القابلة للصرف في كل الجهات الحكومية.

- يستطيع المستثمر من خلال نظام المقاصة الجديد تسديد مديونياته لدى الحكومة، عن طريق خصمها من المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية.

- يمكن للممول تسديد فواتير الخدمات لشركته أو مصنعه مثل الغاز والكهرباء، وغيرها عن طريق كتابة طلب بخصم قيمة الفواتير من مستحقاته لدى أي جهة حكومية.

- يستهدف عمل تسويات بين التزامات الممول والحقوق له عند الدولة، فمثلا إذا كان له مساندة تصديرية أو له مستحقات لدي الدولة فإنه يستطيع عمل مقاصة مع الحكومة في مسألة الالتزامات عليه.

- يهدف نظام المقاصة إلى توسيع التسهيلات الضريبية يحقق المنافسة العادلة ويساعد الشركات على النمو.

Since 2012 I worked with you and will never forget you full support to me and to my firm..We have met through all of tho...
09/11/2023

Since 2012 I worked with you and will never forget you full support to me and to my firm..
We have met through all of those years soany times and everytime I see in you Succuss
Humbling
Optimism
My sincere condolences to all Lorenz Group Members, to the family and to us.

In tiefer Trauer geben wir den Tod unseres langjährigen Unternehmensleiters und Inhabers Lorenz Bahlsen bekannt. Er erlag mit 75 Jahren im Kreise seiner… | 15 Kommentare auf LinkedIn

30/10/2023

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونص القانون الذي أقره مجلس النواب في المادة الأولى على أنه استثناءً من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/ هـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين، على ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
ونصت المادة الثانية على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

President Abdel Fattah El-Sisi signed Law No. 173 of 2023, excluding the registration of some companies that are not owned by Egyptians or owned by them at a rate of less than (51%) from some provisions of Law No. 121 of 1982 regarding the register of importers. The law approved by the House of Representatives stipulated in the first article that, as an exception to the first paragraph of Clause (Second / E) of Article (2) of Law No. 121 of 1982 regarding the register of importers, joint-stock companies, limited partnerships by shares, or companies with liability may be registered. Ltd. or partnerships in which the shares or stakes of the partners are not owned by Egyptians or are owned by them at a rate less than (51%) in the importers’ register, provided that the total periods of registration in the register do not exceed ten years from the effective date of the provisions of this law, It may be extended for one period only, not exceeding ten years, by decision of the Council of Ministers based on the proposal of the Minister responsible for foreign trade affairs. Article Two stipulates that this law shall be published in the Official Gazette, and shall be effective from the day following the date of its publication.

27/10/2023

شيرو الهاشتاج

now!

توصية المكتب الفني بتطبيق المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ لانهاء منازعات الملفات التي رقم اعمالها لاتتجاوز ١٠...
03/10/2023

توصية المكتب الفني بتطبيق المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ لانهاء منازعات الملفات التي رقم اعمالها لاتتجاوز ١٠مليون جنيه بتطبيق احكام المادة٩٣و المادة ٩٤ من قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠

التجارة الإلكترونية: منصات التعليم الإلكترونيتلتزم منصات التعليم الإلكتروني بإلزام كافة المٌدربين والمٌحاضرين و كافة الم...
19/09/2023

التجارة الإلكترونية:
منصات التعليم الإلكتروني

تلتزم منصات التعليم الإلكتروني بإلزام كافة المٌدربين والمٌحاضرين و كافة المتعاملين معها بإثبات رقم التسجيل الضريبي في جميع الإخطارات والسجلات والمستندات و الفواتير وأي مكاتبات أخري.
كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل بحسب الأحوال، وذلك طبقا لأحكام المواد 26&27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.

• لمزيد من الإستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبني المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] كما يمكنكم الدخول علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp
أو الإتصال علي الخط الساخن 16395

21/08/2023
12/07/2023

نص تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بعد إحالتها لمجلس النواب

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:31 ص
نور على
اليوم السابع

من القوانين التى على اجندة مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع والمزمع انطلاقة فى أكتوبر المقبل مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والمقدم من الحكومة، الذى احاله المستشار الدكتور حنفي جبالي فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى الي لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالمجلس.

ويستهدف مشروع القانون إلي رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية،
مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية،
فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.

وتتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار؛ طرفاً فيها، لدعم بيئة التقاضي للمستثمر.

وأعد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر،
حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.

كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المُنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد في قانون الاستثمار؛ طرفاً فيها.

ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

وفيما يلي النص الكامل لتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية:

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (1) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي:

مادة (٦)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية
1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2- قانون سوق رأس المال.
3- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
4- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
6- قانون التمويل العقاري
7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8- قانون تنظيم الاتصالات
9- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
10- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
12- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
13- قانون التجارة البحرية
14- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.
15- قانون حماية المستهلك.
16- قانون تنظيم الضمانات المنقولة
17- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
18- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
19- قانون الاستثمار
20- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق التعريف الوارد في قانون الاستثمار، طرفاً فيها.
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرتين السابقتين، بحسب الأحوال.
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.

(المادة الثانية)
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2023 ، ويُلغَى كل حكم يخالف أحكامه

09/07/2023

تعديلات مهمة على قانون الاستثمار أمام "النواب" الأحد...
زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية...
والتوسع فى منح الشركات الموافقة الواحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته.
أبرز الملفات المطروحة.

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

وأكدت اللجنة أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية.

يأتى مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبى.

ويهدف مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الاستثمار كما يهدف الى معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة"20"من قانون الاستثمار ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

كما تتضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وتضع التعديلات معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما تتضمن منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

ورصدت اللجنة فى تقريرها مواد القانون التى تم تعديلها وجاءت التعديلات كالتالى:

تعديل المادة (9) لتؤكد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه ايا كان النظام القانونى الخاضعة له بالحوافز العامة الواردة فيه.

وتعديل المادة (۱۱) بند (۱)بإضافة عبارة "المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية" إلى هذاالبند وذلك ضماناً لربط جهود التنمية التي تقوم بها الدولة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، تحقيقاً للهدف الأسمى وهو استفادة المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً من هذه الجهود بحيث اصبح نص - المادة بعد التعديل : تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافى الارباح الخاضعة للضريبة وذلك نســبة (50 %) خصـمـاً مـن التكـاليف الاستثمارية للقطاع (أ"
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمـدة بالخطـة العامـة للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعية ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمن مشروع القانون ايضا تعديل المادة (12) فقرة أولى - بند (۲) لتجيز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لمدد اخرى لايجاوز مجموعها تسع سنوات.

فيما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (13) لتمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة إعفاء المشروعات المشار إليها في المادة (١١) من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وكذلك سلطة الإعفاء من مقابل الانتفاع الخاص بالأراضي المخصصة للمشروع، وجواز تحمل الخزانة العامة نسبة من مقابل استهلاك خدمات المرافق الأساسية بنسبة لا تجاوز (50%) وذلك لمدة عشر سنوات كحد أقصى وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (14) فقرة أولى حيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار
الشهادة اللازمة للتمتع بالحافز المنصوص عليه في المادة (11) مكرراً المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

فيما جاء تعديل المادة (17) فقرة ثانية لبيان جميع البيانات التي يجب تضمينها في الخريطة الاستثمارية، والتزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي التي تتضمنها تلك الخريطة بتزويد الهيئة بالبيانات اللازم تضمينها بالخريطة.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (20) لتجيز منح الموافقة الواحدة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار، فضلاً عن جواز منحها للشركات عند إقامتها لأى من المشروعات الاستثمارية الجديدة لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وبما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأجاز تعديل المادة (34) بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وتناول تعديل المادة (40) الفقرتان الثانية والثالثة التخلص من المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة
وتضمن مشروع القانون اضافة مادة جديدة مادة (١١) مكرراً) والتى نصت على منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يتم تحديدها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35%ولا يجاوز نسبة 55%من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

واشترطت المادة لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

Address

برج 20 C المعادي جاردنز/الطريق الدائرى بجوار نادي الصيد المصرى/القاهرة
Cairo

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201011777769

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ILH For Legal Consulting posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ILH For Legal Consulting:

Share

ILH For Legal Consulting

We are an international legal house and tax consulting office, located in Dubai UAE and Cairo Egypt, our office was established by: MR. Tamer Abd-ELMoaty, lawyer at cassation, administrative and supreme constitutional court and a Tax expert, along with a qualified team that is always ready to achieve the best results and do not accept anything less. Services :- 1- Tax services 2- Banking & Financial services 3- Litigation 4- Arbitration 5- Real Estate 6- Corporates. · Startups companies. · Registration. · Mergers & Acquisitions. · Contracts. · Incorporation of Companies. · Liquidation. · Financial Advises .