المستشار القانونى محمد حسين حشيش المحامى بالنقض

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • المستشار القانونى محمد حسين حشيش المحامى بالنقض

المستشار القانونى محمد حسين حشيش المحامى بالنقض صفحة قانونية تهتم بكافة النواحى القانونية فى شتى المجا

18/12/2021

جنايات القاهرة تقضي بإنعدام المراقبة الحتميةفى حكم تاريخى يعد سابقة تاريخية بشأن المراقبة الحتمية قضت محكمة جنايات شمال القاهرة فى القضية رقم 2163 لسنة 2018 جنايات الش...

24/10/2021

فى حكم تاريخى يعد سابقة تاريخية بشأن المراقبة الحتمية قضت محكمة جنايات شمال القاهرة فى القضية رقم 2163 لسنة 2018 جنايات الشروق بإنعدام عقوبة وضع المتهم أ . أ . ع تحت مراقب...

حيثيات الحكم فى دعوى براءة ذمة من أمر تقدير رسوم قضائية
22/05/2021

حيثيات الحكم فى دعوى براءة ذمة من أمر تقدير رسوم قضائية

20/04/2021

إلتزام البائع بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في الانتفاع بالمبيع:
تنص المادة 439 من القانون المدني على أن:
"يضمن البائع عدم التعرض للمُشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حقاً على المبيع يحتج به على المُشتري، ويكون البائع مُلزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه".
ومن المقرر قانوناً أن هذا النص جاء عاماً مُطلقاً فيما يتعلق بنشوء الالتزام بضمان التعرض من عقد البيع ، فلم يُقيد البيع الذي يُنشئ هذا الالتزام بأي قيد، فلا هو أشترط لذلك تسجيل البيع ولا هو أستبعد بعض أنواع البيوع ، فسواء سجل العقد أو لم يُسجل، وسواء تم البيع بالمزاد أو المُمارسة.
("الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور سليمان مرقس – الجزء الثالث: "في العقود المُسماة" – المُجلد الأول: "عقد البيع" – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة – بند 199 – صـ 512).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدني، التزام البائع بأن يُمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان، لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ، يتعين على البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته".
(نقض مدني في الطعن رقم 476 لسنة 39 قضائية – جلسة 29/4/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الأول – صـ 844 – الفقرة 2).
ومن المقرر قانوناً أنه إذا كان تعرض الغير مبنياً على سبب قانوني ، أي مُستنداً إلى حق مُقرر له على المبيع ، وكان هذا الحق موجوداً وقت البيع ، أو وجد بعد البيع ولكن بفعل البائع نفسه، فإن البائع يضمنه كما يضمن التعرض الصادر منه شخصياً.
("الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور سليمان مرقس – الجزء الثالث: "في العقود المُسماة" – المُجلد الأول: "عقد البيع" – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة – بند 203 – صـ 255 و 523).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه :
"إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم الابتدائي الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات المنفذة له ويوجب هذا النظام على من أدخلها إعادة تصديرها أو أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها فى حالة توافر الشروط اللازمة لاستيرادها، وإذا بيعت قبل أداء الضريبة انتقلت ملكيتها محملة بعبء الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز له أسبقية على غيره من الديون عملاً بالمادة 1139 من القانون المدني، وإذ كان الطاعن قد باع السيارة للمطعون عليه الأول بالعقد المؤرخ 6/4/1970 قبل سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه إصدار أمر بضبطها وسحب رخصتها في 12/9/1970 وهو تعرض من الغير الذى كان له حق على المبيع وقت البيع ترتب عليه منع المشترى من الانتفاع به وهو ما يجيز للأخير الحق فى طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الاستحقاق سواء كان يعلم سبب الاستحقاق أو لا يعلم به فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى بفسخ عقد البيع الذى تضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكون قد خالف القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 58 لسنة 44 قضائية – جلسة 19/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 265 – القاعدة رقم 55 – الفقرة 2).
ومن المقرر قانوناً أن التزام البائع بضمان تعرض الغير للمُشتري في العين المبيعة، هذا الالتزام التزام بغاية (تحقيق نتيجة) وليس التزاماً بوسيلة (ببذل عناية)، فلا يُقبل منه القول بأنه بذل أقصى جهده في دفع التعرض فلم يُوفق، بل يُعتبر مُخلاً بالتزامه بمُجرد نجاح الغير في تعرضه والحكم لذلك الغير بأي حق مما ادعاه على المبيع.
( "الوافي في شرح القانون المدني" – المرجع السابق – بند 204 – صـ 527).

20/04/2021

إلتزام البائع بالتسليم ونقل الملكية :
وتنص المادة 418 من القانون المدنى على أن :
البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى.
وتنص المادة 428 من القانون المدنى على أن :
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وأن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
وتنص المادة 431 من القانون المدنى على أن :
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.
كما تنص المادة 435 من القانون المدنى على أن :
( 1 ) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع.
كما تنص المادة 212 من القانون المدنى على أن :
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الإلتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للإلتزام .

ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه :
بيع العقار قبل التسجيل لا يزال من طبيعته نقل الملكية إذ ينشئ التزاما بنقلها فى جانب البائع ، و كل ما أحدثه قانون التسجيل و من بعده قانون الشهر العقارى من تغيير فى أحكام البيع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح ، أصبح متراخيا إلى ما بعد شهره ولذلك يبقى البائع ملزما بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية للمشترى ، كما يبقى المشترى ملزما بأداء الثمن إلى غير ذلك من الالتزامات التى ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع .
ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره ، لا يجوز أن يدعيها لنفسه .
( الطعن رقم 472 لسنة 35 ق - جلسة 9/5/1973 )

20/04/2021

البطلان :
تنص المادة 136 من القانون المدنى على أن :
إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.
تنص المادة 141 /1 من القانون المدنى على أن :
إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة.
ويقع العقد باطلاً إذا تخلف ركن من أركانه ويتم ذلك إذا انعدم الرضا أو تخلف المحل أو السبب أو كانا غير مشروعين فهو لايقوم أصلاً لأنه لم ينعقد أصلاً ولا وجود له شرعاً ولهذا لا يرتب أثاراً فى الحال و الاستقبال ويجوز لأى من طرفيه ولكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانه والإمتناع عن تنفيذه وللمحكمة أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها ولا يقبل الإجازة ،،، فالبطلان المطلق يتقرر إذا انطوى إبرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة تتعلق بالنظام العام والآداب .
كما قضت محكمه النقض بأنه "
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش تبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن مبدأ حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات " ( طعن رقم 2428 لسنة 63ق جلسة 4 أبريل سنة 1984(

حكم براءة ذمة من أمر تقدير رسوم قضائية
17/04/2021

حكم براءة ذمة من أمر تقدير رسوم قضائية

16/04/2021

وتنص المادة ( 221 ) من القانون المدنى على أن :
" إذا لم يكن التعويض مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون ، فالقاضى هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ...."
• وتنص المادة 222 من القانون المدنى على أن :
" يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ......"

16/04/2021

تنص المادة ( 226 ) من القانون المدنى على أن :
" إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها 4 % فى المسائل المدنية و 5 % فى المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخاً أخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .

16/04/2021

" فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى "
• ومن المستقر فقهاً وقضاءً بشأن الحكم الوارد بنص المادة سالفة البيان على أن الفسخ بحكم القضاء يجب توافر ثلاثة شروط حتى يثبت الدائن حق المطالبة بفسخ العقد أولها : أن يكون العقد ملزماً للجانبين وهو شرط عام فى جميع أنواع الفسخ القضائى والإتفاقى والقانونى ، وثانيهما : عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه وثالثهما : أن يكون الدائن مستعداً للقيام بإلتزامه وقادراً على إعادة الحال إلى أصله ، ومتى تحققت هذه الشروط فعلى الدائن أن يعذر المدين مطالباً إياه بالتنفيذ ويكفى إعذاره مجرد رفع الدعوى بالفسخ .
• الوسيط فى القانون المدنى م / أنور طلبه ط 98 ج 1 ص 440
• وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن :
" الحكم بفسخ العقد ينبنى عليه إنحلاله وإعتباره كأن لم يكن "
• نقض 26/11/1970 س 21 ق ص 1182
• كما قضت محكمة النقض بأن :
" لا تخضع دعوى الفسخ للتقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ( 187 ) من القانون المدنى إنما تتقادم بخمسة عشر سنة ومن ثم فللمشترى طلب رد الثمن طالما أن دعوى الفسخ لم تسقط بالتقادم "
• نقض 11/1/1977 الطعن 256 س 43 ق .
• وتنص المادة ( 160 ) من القانون المدنى على أن :
" إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض "

Address

Cairo

Telephone

+201013975540

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار القانونى محمد حسين حشيش المحامى بالنقض posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المستشار القانونى محمد حسين حشيش المحامى بالنقض:

Share

Category