10/02/2026
#القذف #والسب فى القانون الجنائى : -
-------------------------------------------
هناك فرق ما بين القذف والسب أساسه هل هناك واقعة معينة أم لا توجد واقعة معينة في الإسناد فإذا كانت هناك واقعة معينة شملتها العبارات أو الألفاظ التي أتى بها الجاني وليس بالضرورة أن تكون الواقعة جريمة معاقبا عليها بل لقد يكفى أن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه
بينما السب هو الذي لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوة خدشا للشرف أو الاعتبار
ويلاحظ أن التفرقة بين السب والقذف أو بين تحديد الواقعة وإبهامها أو غموضها لا تستفاد من صيغة الإسناد وحدها وإنما من مجموع الظروف التي تحيط بالقول سواء تعلقت هذه الظروف بالجاني أو بالمجني عليه
ومن المقرر إن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو كان غير صريح وغير مباشر فالسب هو كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .
والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي أستخلصه الحكم وتسميتها بإسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمه ،
بينما يعد قذفا قول شخص عن آخر انه لص أو مزور أو مرتشي أذا ثبت انه كان يقصد واقعة معينة يمكن تحديدها بالملابسات المحيطة بالإسناد ، وقد تكون العبارة متضمنة إسناد واقعة معينة ولكنها تجرى الألسن باعتبارها سبا لا قذفا
فمن يقول لآخر يا ابن الزنا قد يريد بهذا سبا وقد يريد قذفا أذا كان يرمى إلى أن المجني عليه قد حملته أمه سفاحا
(والتعيين يكون بذكر المكان أو الزمان أو الظروف ولا يشترط اليقين التام )
فمن المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك الا يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسح دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون ، سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك ، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة .