مشهد من القانون

مشهد من القانون ثقافة واعلام قانونى

النائب العام يحدد آلية تطبيق حكم الدستورية بشأن جداول المخدرات أصدر المستشار محمد شوقي النائب العام، الكتاب الدوري رقم (...
23/02/2026

النائب العام يحدد آلية تطبيق حكم الدستورية بشأن جداول المخدرات

أصدر المستشار محمد شوقي النائب العام، الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية “دستورية”، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وكان كتاب قد ورد إلى النيابة العامة بتاريخ 16 فبراير 2026 من المستشار الدكتور رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنًا صدور الحكم في ذات التاريخ، وقضى بما يلي:

أولًا: عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.
ثانيًا: سقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، والصادرة بشأن تعديل تلك الجداول.
الأساس القانوني لتنفيذ الحكم

استند الكتاب الدوري إلى نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979، والتي تقضي بأنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر، وإذا تعلق الحكم بنص جنائي فإن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إليه تُعد كأن لم تكن، مع التزام رئيس هيئة المفوضين بإبلاغ النائب العام فور النطق بالحكم لإجراء مقتضاه.

أولًا: القضايا الخاصة بالمواد المضافة بقرارات رئيس هيئة الدواء

وجّه النائب العام أعضاء النيابة العامة باتباع الإجراءات التالية بالنسبة للقضايا التي تتعلق بمواد مخدرة أُضيفت إلى الجداول بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة سابقًا بقرارات وزير الصحة والسكان:

القضايا المتداولة بالنيابة ولم يُتصرف فيها بعد: إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا – إن وجدوا.
القضايا المنظورة أمام المحاكم: طلب الحكم ببراءة المتهمين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة، سواء باتة أو غير باتة: عرضها على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحقهم في الطعن وفقًا للقانون.
ثانيًا: القضايا المتعلقة بمواد سبق إدراجها بقرارات وزير الصحة

أما القضايا التي تخص مواد مخدرة سبق إدراجها بجداول القانون رقم (182) لسنة 1960 بقرارات وزير الصحة والسكان، ثم استُبدلت بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بما ترتب عليه تشديد العقوبة، فقد تقرر بشأنها ما يلي:

القضايا المتداولة بالنيابة: التصرف فيها وفقًا للجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان.
القضايا المنظورة أمام المحاكم: طلب تعديل مواد القيد وفقًا للجداول المعمول بها قبل قرارات رئيس هيئة الدواء.
الأحكام غير الباتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات إذا كانت في نطاق العقوبات المقررة وفق الجداول الأصلية، مع حفظ حق الطعن.
الأحكام الباتة بالإدانة: يستمر تنفيذها إذا كانت في حدود العقوبات المقررة قانونًا وفق الجداول المعتمدة بقرارات وزير الصحة، دون الإخلال بحق المحكوم عليهم في منازعة التنفيذ.
استمرار العمل بالجداول السابقة
وأكد الكتاب الدوري أن مؤدى الحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية وسقوط قراراته، هو بقاء الجداول السابقة الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان نافذة وسارية، ويُعمل بها بالنسبة للوقائع التي ضُبطت خلال فترة سريان القرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات التابعة له، وذلك حتى تاريخ العمل بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 الصادر في 17 فبراير 2026 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون.

في أول تطبيق قضائي لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى ٢٠٢٦/٢/١٦، أرست محكمة جنايات مستأنف برئاسة القاضى شريف إسماعي...
22/02/2026

في أول تطبيق قضائي لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى ٢٠٢٦/٢/١٦، أرست محكمة جنايات مستأنف برئاسة القاضى شريف إسماعيل مبدأً مهماً فى مجال الشرعية الجنائية، وذلك أثناء نظر اتهام بإحراز مادة «الأندازول كاربوكساميد» بقصد الاتجار.
وأكدت المحكمة أن التجريم لا يقوم إلا بنص صحيح صادر من جهة مختصة، وأن سقوط السند الدستورى لإدراج المادة يهدم الركن الشرعى للجريمة ويعيد الفعل إلى أصل الإباحة، وقضت ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه بعد الحكم عليه بالسجن المشدد خمسة عشر سنة.
أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تتحصل فيما نسبته سلطة الاتهام إلى المتهم من أنه أحرز بقصد الإتجار مادة "الأندازول كاربوكساميد" المدرجة – وقت الضبط – بأحد جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل، وطلبت عقابه بالمواد الواردة بأمر الإحالة.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المحكمة برئاسة المستشار شريف اسماعيل تمهد لقضائها بأن الأصل فى التجريم والعقاب هو خضوعهما لمبدأ الشرعية الجنائية، وهو مبدأ دستورى قوامه أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، وقد كفله الدستور المصري بنص المادة (٩٥) منه التى جرى نصها على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون»، كما قررت المادة (٩٦) أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع»، وهو ما يقتضي أن يكون نص التجريم قائماً وصحيحاً ومحدداً ومعلوماً ومصدراً من سلطة تملك إنشاءه.
وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ الشرعية الجنائية يتطلب أن يكون النص العقابي واضح الحدود، محدد الأركان، صادراً من السلطة التي خ*لها الدستور ذلك، وإلا كان منعدماً لا يجوز إعماله، إذ لا يجوز القياس في مجال التجريم ولا التوسع في تفسير النصوص العقابية، وأن الحرية الشخصية التي كفلتها المادة (٥٤) من الدستور لا يجوز المساس بها إلا استناداً إلى نص قانوني صحيح قائم.

وكان الثابت من نص المادة (٣٢) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن المشرع قد خ*ل وزير الصحة – دون غيره – سلطة تعديل الجداول الملحقة بالقانون بالإضافة أو الحذف أو النقل، وهو تفويض تشريعي محدد بحدود الجهة المختصة، لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه لارتباطه المباشر بقيام الركن الشرعي للجريمة.
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن التفويض التشريعي لا يجوز أن يجاوز مداه أو ينتقل إلى غير من حدده القانون، وأن صدور القرار التنظيمي من جهة غير مختصة يجعله عديم الأثر قانوناً في المجال الجنائي، لأن التجريم من أخطر مظاهر السلطة العامة ولا ينشأ إلا وفق الضوابط الدستورية.
حكم فارق في قضايا المخدرات.. الدستورية تهدم الأساس القانوني للتجريم
لما كان ذلك، وكان إدراج مادة “الأندازول كاربوكساميد” قد تم استناداً إلى قراري رئيس هيئة الدواء المصرية رقمي ٤٨١ لسنة ٢٠٢١ و٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣، وهي جهة لا تملك قانوناً سلطة تعديل الجداول، فإن القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره مجاوزاً حدود التفويض التشريعي المقرر بالمادة سالفة البيان.

وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا الخلاف بحكمها الصادر بجلسة ١٦ فبراير ٢٠٢٦ في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٤٧ قضائية دستورية، إذ قضت بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية الصادرة بإدراج مواد بجداول المخدرات وسقوط ما ترتب عليها من آثار، تأسيساً على مخالفتها لمبدأ الشرعية الجنائية ولصدورها من غير الجهة التي حددها المشرع، بما مؤداه زوال السند القانوني الذي استند إليه الاتهام في اعتبار تلك المادة من المواد المخدرة المؤثمة قانوناً.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص عقابي أو الأداة المنشئة له في المجال الجنائي هو قضاء كاشف، يترتب عليه انعدام النص منذ نشأته واعتباره كأن لم يكن، وقد نصت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ على أن أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، على أن أثره في المسائل الجنائية يمتد إلى الوقائع السابقة.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه «إذا قضي بعدم دستورية نص جنائي أو لائحة منشئة له وجب على المحاكم الامتناع عن تطبيقه على الوقائع السابقة واللاحقة على السواء، باعتباره معدوماً منذ صدوره»، كما قضت بأن «الحكم بعدم الدستورية ينفي عن الفعل صفة التجريم ويعيده إلى أصل الإباحة»، وأنه «يتعين على محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى زال النص الذي استند إليه الاتهام».
وإذ كان الاتهام قد أقيم برمته على اعتبار المادة المضبوطة من المواد المخدرة استناداً إلى القرارات سالفة البيان التي سقطت دستورياً، فإن الركن الشرعي للجريمة يكون قد انهار ولا يبقى للفعل وصفه الجنائي، إذ لا جريمة بغير نص صحيح قائم وقت ارتكابها.
ولا ينال من ذلك القول بثبوت الإحراز مادياً، إذ أن التجريم في جرائم المخدرات ليس قائماً على مجرد الحيازة المادية بل على حيازة مادة يسبغ عليها القانون وصف المخدر، فإذا انتفى هذا الوصف انتفى التجريم ذاته وأصبح الفعل في حكم المباح قانوناً.
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن «تحديد ماهية المادة المخدرة عنصر جوهري في قيام الجريمة، فإذا فقدت المادة صفتها القانونية انتفى الركن الشرعي للجريمة ولو ثبتت الحيازة مادياً».
كما ينتفي تبعاً لذلك القصد الجنائي، ذلك أن الركن المعنوي في جرائم المخدرات يقتضي علم الجاني بأن ما يحرزه مادة مخدرة مجرمة قانوناً، وقد قضت محكمة النقض بأن القصد الجنائي في جرائم المخدرات لا يتحقق إلا بثبوت العلم بحقيقة المادة المخدرة علماً يقينياً، ولا يفترض هذا العلم ولا يقوم على نص تبين عدم وجوده قانوناً.
وإذ كان النص المنشئ للتجريم قد تبين عدم دستوريته وانعدامه، فلا يتصور مساءلة المتهم عن مخالفة قاعدة قانونية غير قائمة، إذ أن القانون المنعدم لا يرتب التزاماً ولا ينشئ علماً ولا يجوز مؤاخذة الأفراد على مخالفة حكم لم يولد صحيحاً في النظام القانوني.
وحيث أن الشرعية الجنائية لا تتحقق إلا بنص صادر من سلطة تملك إنشاؤه وفقاً للدستور، وأن النص الباطل لا ينشئ التزاماً ولا يصلح مصدراً للعقابب .
وحيث أن التجريم لا يقوم إلا بنص محدد قائم وقت الفعل، وأن الحكم بعدم الدستورية يكشف عن انعدام النص منذ نشأته ويعيد الفعل إلى دائرة الإباحة.
ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد أقيمت على غير أساس صحيح من القانون، ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
"منقول"

حكم الدستورية وانتصاره للشرعية والاختصاص التشريعى ومبدأ سيادة القانون ولا عزاء لهيئة الدواء وقرارتها المعيبة المعدومة وك...
17/02/2026

حكم الدستورية وانتصاره للشرعية والاختصاص التشريعى ومبدأ سيادة القانون ولا عزاء لهيئة الدواء وقرارتها المعيبة المعدومة وكذلك رأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وكل من كان وراء إصدار تلك القرارات بشكل معيب بما فيهم المستشارين القانونيين للوزارة والهيئة.

وزير الصحة يصدر قرارًا عاجلًا لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة
.....................................................................

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.

يأتي هذا القرار تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.

و تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بآليات قانونية محكمة وحديثة.

12/02/2026

من اطرف مشاهد القانون التى نظرتها المحاكم الامريكية، ووقعت احداثها فى مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، أن قام احد المحامين بشراء علبة سيجار كوبى فاخرة ومن نوع نادر جدا، ثم قام بالتأمين عليها وعلى ما تحتويه من سيجار ضد الحريق، وذلك ضمن أشياء كثيرة اخرى داخل منزله، ثم قام المحامى خلال شهر واحد باستهلاك كامل علبة السيجار الفاخر، وبعدها وقبل حلول موعد دفع قسط التأمين الاول، قام بمطالبة شركة التأمين بتعويضه عن السيجار الذى فُقد فى سلسلة من حوادث الحريق المتفرقة.

بطبيعة الحال، رفضت شركة التأمين المطالبة بدفع مبلغ التعويض، متعللة فى ذلك بان السيجار الذى فُقد قد تم استهلاكه بالطريقة الطبيعية المعتادة، وهى التدخين !

رفض المحامى تعلل الشركة وقام برفع قضية وربحها دون جهد كبير !

فى حيثيات الحكم، ذكر القاضى الأمريكى، انه يتفق مع شركة التأمين على وجود تلاعب فى المطالبة، ولكن لدى المدعى بوليصة تأمين ضد الحريق، وهى تشمل السيجار، ولم يرد فى البوليصة اى شئ عن حريق مقبول أو معتاد، وآخر غير ذلك !

ورغبة من شركة التأمين فى تجنب التورط فى دفع تكاليف باهظة ان هى اختارت استئناف الحكم، فقد قررت تسوية الامر مع المحامى مقابل ان تدفع له مبلغ ١٥ الف دولار ثمناً لـ ٢٤ سيجاراً فاخراً !

وما ان قام المحامى بصرف الشيك، حتى طلبت شركة التأمين من السلطات القاء القبض عليه لارتكابه ٢٤ جريمة حريق عمدى، وذلك من واقع بوليصة التأمين نفسها، وشهادته امام المحكمة فى القضية السابقة !!

وعليه، تم إدانته بالقيام عامدا متعمدا، بإشعال النار بممتلكات مؤمن عليها ضد الحريق، وهو عالم بذلك، وحُكم عليه بالسجن ٢٤ شهرا ودفع غرامة قدرها ٢٤ الف دولار للشركة.

Address

عزبة النخل الشرقية
Cairo

Opening Hours

Monday 5am - 7pm
Tuesday 5pm - 7pm
Wednesday 5pm - 7pm
Saturday 5pm - 7pm
Sunday 5pm - 7pm

Telephone

+201005534658

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مشهد من القانون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مشهد من القانون:

Share