30/06/2026
⚖️ *أحـكـام الـنـقـض*
«الذهب غير المدرج بقائمة المنقولات لا يُسأل الزوج عن تبديده»
رسخت محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا في جرائم تبديد قائمة المنقولات الزوجية، مؤداه أن تبرئة الزوج من تهمة تبديد المشغولات الذهبية تكون متى لم تكن مدرجة ضمن قائمة المنقولات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشغولات الذهبية بطبيعتها تُعد من المتعلقات الشخصية الخاصة بالزوجة، والمخصصة للزينة، وتظل في حيازتها الفعلية، الأمر الذي تنتفي معه حيازة الزوج لها ابتداءً، ومن ثم لا تقوم في حقه جريمة التبديد بشأنها.
ويؤكد هذا القضاء أن مناط المسؤولية الجنائية في جرائم التبديد هو ثبوت الحيازة والتسليم الفعلي للمنقول، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجوده أو المطالبة به.
الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية.