مكتبك للمحاماة و الإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتبك للمحاماة و الإستشارات القانونية

مكتبك للمحاماة و الإستشارات القانونية خدمات قانونيه واستشارات

الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائيه الباته فيها=========  تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 الخا...
20/10/2019

الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائيه الباته فيها
=========

تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكاما مستحدثة فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع فى هذا النظام.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى: إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها، وهى:
الجنح:
- القتل الخطأ (المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية")
- النصب (المادة 336)
- خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض (المادة 340)
- انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و 371 و 373)
المخالفات:

- المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند "9")
- إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند "6")
- التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند "7")
- السب غير العلنى (المادة 378 البند "9")
- الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
ويترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.
- تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
- النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
- التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.
- أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب اتخاذ مايلى:
- التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات، مع مراعاة أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.
- فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى اشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره.
- إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.
- حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.
- إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
- إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
- إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً القواعد القانونيه..

 ____________________معلومات قانونية تهمك جدا :أولاً :- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام ..*******************...
13/10/2019


____________________
معلومات قانونية تهمك جدا :
أولاً :- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام ..
***********************
١- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية .
٢- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات .
٣- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس .
٤- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة .
٥- الدفع بإنتفاء حالة التلبس لإنعدام التخلي الإرادى .
٦- الدفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته .
٧- الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي .
٨- الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنبناءه على تحريات غير جادة .
٩- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالجريمة .
١٠- الدفع بإنتفاء التهمة وإنعدام الدليل .
١١- الدفع بإنقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .
١٢- الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي .
١٣- الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الأدبى أو المعنوي .
١٤- الدفع بإنتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما .
١٥- الدفع بشيوع الإتهام .
١٦- الدفع بتلفيق الإتهام .
١٧- الدفع بكيدية الإتهام .
١٨- الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .
١٩- الدفع بعدم معقولية الواقعة .
٢٠- الدفع بقصور التحقيقات .
٢١- الدفع ببطلان المعاينة .
٢٢- الدفع بإستحالة الرؤيا .
٢٣- الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى .
٢٤- الدفع بالتناقض في أقوال الشهود .
٢٥- الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل .
٢٦- الدفع بعدم جديو التحريات .
٢٧- الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما .
٢٨- الدفع ببطلان أقوال الشهود لإفتقارها للنزاهة والموضوعية .
٢٩- الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي .
٣٠- الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه أدبى أو معنوي .
٣١- الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المعنوي .
٣٢- الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه الادبى .
٣٣- الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المادي .
٣٤- المنازعة في القصد وخاصةً فى قضايا الإتجار فى المخدرات بمعنى المنازعة فى قصد الحيازة هل هى بغرض الإتجار أم هى حيازة عرضية أم هى حيازة مجردة .
٣٥- الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفى الدولة فقط .
٣٦- الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه .
٣٧- الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة .
٣٨- الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها .
٣٩- الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحةً وتحديداً.
٤٠- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
٤١- الدفع بقيام حالة الإرتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى .
٤٢- الدفع بإنتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانة ) .
٤٣- الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني .
٤٤- الدفع بتجهيل مكان الضبط .
٤٥- الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ( ……. ) وذلك لما شابه من ( ……. ) ..
٤٦- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو إحتمالية .
٤٧- الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الإتهام .
٤٨- الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها .
٤٩- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق .
٥٠- الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته .
٥١- الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الإستدلال به كونه جاء مجهلاً وخالياً من حيث ( …….. ) .
٥٢- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى .
٥٣- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .
٥٤- الدفع بالجنون أو العاهة العقلية .
٥٥- الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه .
٥٦- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له .
٥٧- الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور .
٥٨- الدفع ببطلان الإستجواب لإجراءه مع متهم فاقد الإرادة – أو لإجراءه من غير ذي صفة .. اى من معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة – أو لإجراءه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الإستعجال المنصوص عليها في القانون .
٥٩- الدفع ببطلان محضر جمع الإستدلالات كونه وليد إكراه مادي أو معنوي
٦٠- الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة .
٦١- الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما .
٦٢- الدفع بعدم الإعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه .
٦٣- الدفع بالمنازعة فى شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه .
٦٤- الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-
– تجاوز مُصدر الإذن لاختصاصه المكاني .
– أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث .
– عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين .
– عدم قيام دلائل كافيه على إرتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له .
– صدور الإذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة .
٦٥- الدفع بعدم جدية التحريات لإنبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية .
٦٦- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه
٦٧- الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه .
٦٨- الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه .
٦٩- الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي .
٧٠- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

ثانياً :- الدفوع المتعلقة بالنظام العام ..
***********************
1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة .
2- الدفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها .
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة .
*// الدفع بعدم الإختصاص ..
1- الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً .
2- الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً .
3- الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً .
*// الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية ..
1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة .
3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب .
5- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
*// الدفوع المتعلقة بالجريمة ..
1- الدفع بتلفق الإتهام وشيوعه .
2- الدفع بالتأخر والتراخي فى الإبلاغ .
3- الدفع بكيدية الإتهام .
4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الإستدلال .
5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الإستدلال مع الدليل القولى بالإستجواب .
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ) .
*// الدفوع الشكلية ..
1- الدفع ببطلان إستجواب المتهم فى عدم حضور محاميه .
2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين .
3- الدفع ببطلان إذن التفتيش .
4- – الدفع ببطلان الضبط .
5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته .
6- – الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة .
7- – الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم .
8- – الدفع بإنتفاء حالة التلبس .
9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك .
*// الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية ..
1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية .
2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .
3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى .
*// الدفوع الموضوعية ..
1- عدم معقولية التهمة .
2- عدم التصور المنطقي للواقعة .
3- عدم كفاية الأدلة .
4- عدم وجود مناظرة بمحضر جمع الإستدلالات .
5- عدم توافر الركن المادى للجريمة .
6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم .
7- إنتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة .
8- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين .
*// دفوع متنوعة ..
1- الدفع ببطلان أقوال الشهود .
2- الدفع ببطلان المعاينة .
3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
ويتعين على المحكمة إستبعادها لورودها بعد الميعاد .
4- الدفع ببطلان الإعتراف لأنه وليد إكراه .
5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال ٣٠ يوماً من تاريخ صدوره .
6- الدفع بعدم جواز نظر الإستئناف أو سقوط الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد .
مثال للدفوع فى (( قضايا الضرب ))
و حيث أنه ومن المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض أن التقرير الطبى ماهو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ..
(( ويتم الطعن عليه من خلال ))
– الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .
أى أنه لكى يصبح التقرير الطبى دليل إدانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه و لابد أن تتناسب مع الإصابه الموصوفة بالتقرير الطبى أما و إذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والإصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل إصابة وليس دليل إدانة .
– كما أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بأنها كلها إصابات بسيطة يمكن إفتعالها إذا كانت خدوش وخلافه .
و لا يقدح من ذلك التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع أخرى مثل ..
– عدم معقوليه تصور الواقعة كما صورها المجنى عليه .
– التراخى فى الإبلاغ .
– كيدية الإتهام وتلفيقه إذا كان هناك خلافات بين الطرفين .
– عدم وجود شاهد بالأوراق .
– بالإضافة إلى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .

01/10/2019

عام قضائى سعيد

️    ⚖ ✍👆👈  يحق للمتزوجة ان تطالب بالتمكين من مسكن الزوجية .......... __ في حالة طردها من مسكن الزوجية ويكون التمكين بال...
17/09/2019

️ ⚖ ✍

👆👈 يحق للمتزوجة ان تطالب بالتمكين من مسكن الزوجية ..........
__ في حالة طردها من مسكن الزوجية ويكون التمكين بالمشاركة غير بينها وبين الزوج الا أنه بوقوع الطلاق سيتاح للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكن حضانة حتى انتهاء مدة الحضانه ......

__ اما إذا هيأ المطلق مسكنا آخر مناسبا فسيكون من حقه أن يستقل بالمسكن، ويكون ذلك بدعوى أمام محكمة الأسرة .

👈 هناك عده خطوات يتم عرضها بشكل مبسط لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وهى :________ ✍

👈 تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة .

👈 أن تقدم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق .

👈 تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار .

👈 المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا .

👈 ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر .

👈 النيابة تأمر بعمل التحريات من قبل المباحث .

👈 إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج .

وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط .

⚖✍

 . ✍_______________________________👈 المستندات المطلوبه في الدعوي:______بيان برصيد الاجازات - قرار الاحالة الي المعاش - ...
13/09/2019

. ✍
_______________________________

👈 المستندات المطلوبه في الدعوي:______
بيان برصيد الاجازات - قرار الاحالة الي المعاش - قرار لجنة التوصيه في فض المنازعات يرفق هذه المستندات في الدعوي

👈 سير الدعوي:_____
عمل طلب لجنه فض منازعات
عند حصولك على خطاب فض المنازعات يمكنك من هنا تحضير ملف القضيه
قم بتحضير الملف ( ملف + عريضه دعواك + صور ضوئيه من القرارات السابق ذكرها + صوره من التوكيل + الاعلانات )
قم برفع الدعوى ودفع رسمها ثم اسأل عليها فى فترات متقطعه حتى يتم تحديد جلسه بعد لجان التحضير
يمكنك الحضور بالجلسه ومتابعتها حتى الحجز للحكم
الانتظار 60 يوما حتى تاريخ الاستئناف
سحب الصيغه التنفيذيه ._______
👈 التنفيذ:_____

التوجه للشئون القانونيه بمكان عمل موكلك السابق وتسليمهم الصيغه التنفيذيه ولابد وانت تاخذ لها رقم صادر أو التأشير من المستلم على صوره الصيغه
يتم التأشير من مدير المصلحه او وكيل الوزاره التابعه له المصلحه ثم معرفه كافه البيانات والأوراق التى يتم طلبها وتقديمها جميعا حتى صدور الشيك
يوم استيلام الشيك لابد من حضور الصادر لصالحه الشيك شخصيا او توكيل منه منصوص به الاذن باستيلام الشيكات
صرف الشيك من البنك الأهلى المصرى

👈 بعض المعوقات:______
1/ ان لم يتوفر النقطتين الاولى والثانيه فبأول جلسه امام القاضى اطلب التصريح باستخراج صور رسمية من ماذكرته .
2/ التوكيل لابد وان يكون لمحامى استئناف لإن مجلس الدوله لايتم التعامل امامه الا من خلال محامى استئناف .
3/ خطاب لجنه فض المنازعات سواء صدر بالقبول او بالرفض فالامر متساو اى لايقلقك الامر عند صدوره بالرفض.

👈الدفوع التي تثار :________

✍ الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بعدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
_ عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور –شرطه - أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل

✍ طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000

👈 التعليق : يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الاجازات إذا كان عدم قيامة بالاجازة السنوية راجع
. إلى جهة العمل أو أوجب ذلك مقتضيات العمل ومصلحته ، وأعمالا لمبدأ أن صاحب الدفع ملزم بإثباته فانه يقع علي عاتق الدولة أو صاحب العمل إثبات أن عدم قيام العامل بأجازته السنوية مردة وسببه العامل نفسه وهو أمر غير ميسر.

✍ الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بالتقادم.
خلوالقانون رقم 48 لسنة 1978بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الأجازات ، أثره، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني

الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698مدني

، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات

✍ دفع مهم جدا : واعتقد انه من الممكن رفع دعوى تعويض بدلا من دعوى رصيد الاجازات من خلال هذا الطعن

✍ الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمقابل رصيد الاجازات

👈 انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوزثلاثة اشهر إذا كان العامل قد تراخي بإجازاته للمطالبة بمقابل النقدي عنها ، عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدةثلاثة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، إخلاله بالتزام جوهري يفرضه عليه القانون ، أثره ، التزامه بتعويض العامل عنها تعويضاً مساوياً علي الأقل لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره .

طعن رقم 921 لسنة 68ق جلسة 27/1/2000

طعن رقم 1 لسنة 70 ق جلسة 2/7/2000

⚖✍

  ⚖✍👈 مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصب...
11/09/2019

⚖✍

👈 مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : ___________

أنواع الطلاق :___

👈 أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق.

👈 ثانياً : الطلاق البائن : الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبرضاها، وهذا الطلاق له نوعان:

👈 الطلاق البائن بينونةً صُغرى : هو الطلاق الذي تستطيع فيه الزّوجة العودة إلى زوجها دون الحاجة إلى الزواج بزوجٍ آخرٍ، ولكن بعقد ومهر جديدين، ويحدث في الطلقتين الأولى والثانية، والطلاق قبل الدّخول، وطلاق الخلع أي عندما تخلع الزوجة زوجها، والطلاق الرجعيّ الذي انتهت عدّته ولم يُرجع فيه الزّوج زوجته.

👈 الطلاق البائن بينونةً كُبرى : هو ما أتمّ الثلاث طلقات، فعندها لا يستطيع الزوج إرجاع زوجته إلّا عند زواجها من رجل آخر، دون اتفاق بينهما، أي دون أن يتّفق الزوج المطلق مع الرجل الذي يريد الزواج بزوجته أن يتزوجها، ومن ثمّ يُطلّقها حتى تصبح حلالاً له، ليتمكّن من الزواج بها مجدداً، ويستدلّ على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ). رواه ابن ماجه.

👈 ثالثاً : الطلاق القضائيّ :

👈لطلاق – كما عرفه الفقهاء الأحناف – رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص صراحة أو كناية أو بما يقوم مقام اللفظ من الكتابة أو الإشارة ، والمقصود برفع النكاح في الحال أي هو الطلاق الذي يقع بمجرد صدوره فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين سواء انتهت العدة أم لم تنتهي ، أو حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها ، أما رفع النكاح في المآل فيقصد به الطلاق الرجعي ، وهو الطلاق الذي لا تنتهي به عقدة الزواج في الحال بل بعد انقضاء فترة العدة سواء وافقت المطلقة أم لم توافق .

وقد عرفت محكمة النقض الطلاق بقولها :

✍ ( الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه )

(طعن رقم 54 لسنة 54 قضائية أحوال شخصية – جلسة 26/3/1985) .

👈 من يملك ايقاع الطلاق ؟

✍ جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق بيد الرجل وحده ، فللزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة دون التوقف على رضاها في أي وقت شاء في الحدود الدينية التي رسمها الشارع الإسلامي ، وبالتالي ليس لغير الزوج أو وكيله أن يوقع الطلاق .

__ إلا أن الشريعة الإسلامية وإن لم تجعل الطلاق بيد المرأة إلا أنها لم تهمل جانبها في مسألة الطلاق ، فجعلت لها الحق في طلب الطلاق من القاضي إذا وجد سبب يسوغ تطليق القاضي الزوجة على زوجها .

_ وبالنظر إلى قانون الأحوال الشخصية المصري سنجد أن المشرع مستندا إلى أحكام الشريعة الإسلامية قد حدد ست حالات يجوز بموجبها للمرأة ان تطلب من القاضي تطليقها على زوجها ، وهي حالات محددة على سبيل الحصر ، وهي التطليق لعدم الانفاق ، للعيب ، للضرر ، للزواج بأخرى ، للغيبة ، لحبس الزوج ، وأخيرا التطليق خُلعا ، وقد وضع المشرع الشروط الواجب توافرها في كل حالة حتى يمكن الحكم بإيقاع الطلاق فيها .

👈 أولاً : التطليق لعدم الانفاق :

_ وفيها يشترط المشرع لتطليق الزوجة على زوجها توافر شرطين ، الأول أن يمتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فإذا كان الزوج ينفق على زوجته أو ترك لها مال تنفق منه فلا محل للتطليق ، والثاني ألا يكون للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالطرق المعتادة أي بالحجز والبيع .

👈 ثانياً : التطليق للعيب :

_ والمقصود بالعيب هنا هو النقصان البدني أو العقلي في الزوج الذي يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية وينقسم إلى قسمان .

_القسم الأول : وهو أن يكون الزوج مصابا بأحد ثلاثة عيوب تمنعه من الاقتراب من زوجته وهي (الجب والخصاء والعنه) ويشترط القضاء أن يكون العيب موجودا عند العقد أو حدث بعده قبل الدخول أما إذا حدث بعد الدخول فلا يثبت للزوجة الحق في طلب التطليق ، وأن تكون الزوجة غير عالمة بالعيب قبل الزواج ، وألا يظهر منها ما يفيد رضاها بالعيب بعد العقد إذا لم تكن عالمة به قبل العقد مع الأخذ في الاعتبار أن السكوت في حد ذاته لا يعد رضا بالعيب ، ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة ، أن تكون الزوجة بالغة ، وفي حالة التطليق للعنه فيجب أن يكون الزوج بالغا .

👈 القسم الثاني : خاص بالعيب المستحكم والذي شرطه أن يكون بالزوج عيب مستحكم لا يمكن البرء منه ، أو يمكن البرء منه ولكن بعد زمن طويل ولا يمكن للزوجة الاستمرار معه إلا بضرر .

👈 ثالثاً : التطليق للضرر :

والمشرع قد اشترط لإيقاعه أن يقع ضرر على الزوجة من الزوج كالضرب أو السب أو الهجر ، وأن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين أي الضرر الذي يجعل الحياة بينهما مستحيلة ، أن يعجز القاضي عن الاصلاح بين الزوجين وهو الامر الذي معناه وجوب تدخل القاضي قبل التطليق لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا ولو لم يطلب أيا من الزوجين ذلك ، وأن تطلب الزوجة من القاضي التطليق على زوجها .

👈 رابعاً : التطليق للزواج من أخرى :

حيث اشترطت المادة رقم (11 مكرر) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985 على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن ، وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها .

ويشترط لتطليق الزوجة لزواج زوجها بأخرى أن يتزوج الرجل من أخرى بعقد صحيح ويكفي مجرد عقده عليها ولا يكفي مجرد خطبته لأخرى ، وإذا كان زواجه من أخرى باطلا أو فاسدا فإنه لا يبرر طلب التطليق ، ولا يمنع من طلب التطليق أن تكون الزوجة ناشزا لأن العبرة بكونها زوجة ، كما يشترط أن يلحق بالزوجة ضرر مادي أو معنوي بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقيا واقعا ثابتا وأن الزواج اللاحق هو المناسبة التي وقع الضرر مرتبطا بها ، أن يكون الضرر الذي لحق الزوجة يكفي معه تعذر دوام العشرة بين أمثال الزوجين ولا يشترط استحالة العشرة بين أمثالهما ، وأن ترفع الزوجة دعواها في خلال سنة هجرية من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا ، أن يعجز القاضي عن الاصلاح بين الزوجين .

وبتوافر الشروط السابقة تقضي المحكمة بالتطليق حتى ولو كانت الغاية من الزواج الثاني مشروعة ، كما أن حق الزوجة في طلب التطليق يتجدد كلما تزوج الزوج بأخرى ، بمعنى أن رضاها أو سقوط حقها في رفع أو رفض دعوى التطليق لا يسقط حقها في رفع دعوى تطليق عند زواج الزوج بثالثة أو رابعة إذا توافرت الشروط المطلوبة ، ولا يجوز للزوج أن يدفع دعواها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها .

👈 خامساً : التطليق للغيبة :

ويشترط لتطليق الزوجة لغيبة زوجها توافر الشروط التالية :

غياب الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة ، أن يكون الغياب بلا عذر مقبول وهو أمر تقديري للقاضي ، وأن تتضرر الزوجة من غيبة الزوج عنها والقول في ذلك للزوجة بيمينها لأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها فلا تكلف بإثباته فيكفي أن تذكر بصحيفة دعواها أنها تتضرر من غيبة زوجها .

ولا يحول دون طلب التطليق أن يكون الزوج قد ترك للزوجة مالا تستطيع الانفاق منه على نفسها ، لأن التطليق هنا أساسه تضررها لغيبته لا لعدم انفاقه عليها .

ويجب على القاضي أن يقوم بتحديد أجل للزوج ويعذره للحضور للإقامة مع زوجته أو ينقلها إليه أو أن يطلقها وذلك إذا كان محل إقامته معلوم فإن لم يفعل طلقها القاضي ، أما إذا كان الزوج غير معلوم محل إقامته أو مفقودا أو لا يعلم إذا ما كان حيا أو ميتا ولا يمكن وصول الرسائل إليه لأي سبب طلقها القاضي بعد اثبات ذلك بلا اعذار ولا أجل .

👈 سادساً : التطليق لحبس الزوج :

ويشترط للقضاء بتطليق الزوجة لحبس الزوج أن تتوافر ثلاثة شروط ، الأول الحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر وألا تقل العقوبة عن مدة ثلاث سنوات ، أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا ، وأن تمضي سنة كاملة على الأقل على بدء تنفيذ الحكم .

ويجب أن يكون الحكم قد نفذ على الزوج ، أما إذا كان الحكم لم ينفذ عليه بعد كما لو كان هاربا فلا يجوز للزوجة طلب التطليق ، وكذلك إذا ما أفرج عن الزوج أثناء نظر دعوى التطليق قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات المحكوم بها عليه ، لأن الدعوى تكون قد فقدت أحد شروطها .

استعرضنا فيما سبق جميع حالات التطليق التي تتم بحكم القاضي ، إلا إنه يتبقى لنا حالة أخرى لابد من استعراضها أيضا ألا وهي التطليق خُلعا .

👈 سابعا/ التطليق خُلعاً :

و(الخُلع) شرعا بضم الخاء وسكون اللام هو إزالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخُلع أو بما في معناه كالإبراء والافتداء والبيع والشراء في مقابل بدل أو بغير بدل .

وقد نص عليه في قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 في المادة رقم (20) منه .

ويمكن أن يقع الخُلع قبل الدخول أو بعده ، وقد يقع الخُلع بالتراضي بين الزوجين وهذا تقرير للأصل الشرعي ، وإذا لم يتراضى الزوجان فيما بينهما على الخُلع كان للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق للخُلع .

ويكون على الزوجة أن تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية في حالة التطليق خُلعا ، حيث أنها يجب عليها رد الصداق (المهر) الذي اعطاه الزوج لها وكذلك التنازل عن نفقة الزوجية المستحقة ومؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة .

إلا أن هذا التنازل لا يشمل أعيان جهاز الزوجة لأنها في الأصل مملوكة للزوجة وكذلك هدايا الخِطبة والشبكة ، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك بأن تكون الشبكة ضمن مقدم الصداق الذي قبضته الزوجة .

كذلك لا يشمل التنازل الحقوق الخاصة بالصغار من نفقة وحضانة ورؤية أو غيرها ، لأنها ليست حقوق خاصة بالزوجة تملك التنازل عنها ، فضلا عن أن الحضانة والرؤية ليست من الحقوق المالية الشرعية ، فإذا ما تنازلت عنها الزوجة صح الخُلع وبطل التنازل .

يتبقى لنا أن نشير إلى أن المشرع نص في الفقرة الأولى من المادة رقم (18) من القانون رقم (1) لسنة 2000 على أنه يجب وقبل السير في إجراءات التقاضي أن يعرض الصلح على الاطراف وذلك من خلال ما يعرف بمكتب تسوية المنازعات الأسرية ، وفي حالة رفض الاطراف لمحاولة الصلح أو حتى في حالة عدم حضور أحد الاطراف فإن ذلك يعد رفضا للصلح ، في هذه الحالة يجب على مكتب التسوية أن يحيل الدعوى إلى المحكمة لنظرها أمام القاضي .

وطبقا للفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها فإنه يكون واجبا على المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق أن لا تحكم بهما إلا بعد أن تبذل جهدها في محاولة الصلح بين الزوجين ، ويكون عرض الصلح مرتين على الأقل إذا كان بين الزوجين ولد .

بذلك نكون قد عرضنا لكافة حالات التطليق بمعرفة القاضي الواردة في قانون الأحوال الشخصية المصري ، وكذا ما اشترطه المشرع لإمكان قيام القاضي بإصدار حكمه بتطليق الزوجة على زوجها .

⚖✍

09/09/2019

✍ ⚖________

09/09/2019

-________ ✍

✍ طبقا لمبدأ الشرعية الإجرائية لا يكون الدليل مشروعا ومقبولا لعملية التقدير إلا إذا جرت عملية البحث أو الحصول عليه وتقديمه للقضاء بإجراءات صحيحة وسليمة قانونا واستخدام طرق ووسائل مشروعة للحصول عليه يقرها العلم بشكل يضمن تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في العقاب ومصلحة المتهم في احترام كرامته الإنسانية و حقوقه ومن ثم تبين أن للمبدأ جانبان : ____

✍ الجانب الأول : إن إقامة الدليل أمام القضاء لابد أن يكون بإجراءات مشروعة .

فشرعية الإثبات الجنائي الذي يهدف للوصول إلى الحقيقة يتطلب عدم قبول أي دليل تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة من شأنها المساس بالحرية الفردية وإن كان القانون يجيز المساس بها فقط من أجل إظهار الحقيقة إلا أن ذلك يكون في حدود ضمانات وقيود ينبغي احترامها . وبناء عليه لا يمكن للقاضي أن يعتمد على أدلة لم تراعى فيها القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بالتفتيش و الاستجواب وندب الخبراء كما لا يمكنه أن يعتمد على أي دليل أتى مخالفا للنظام العام الآداب العامة،فمثلا لا يكون دليل البصمة مقبولا إذا نتج عن قبض أو وضع للنظر لأكثر من 48 ساعة .

✍ أما الجانب الثاني من قاعدة مشروعية الدليل الجنائي: أن يستخدم في سبيل الحصول على الدليل وسائل يقرها العلم .

وتتطلب قاعدة مشروعية الدليل الجنائي وجوب الحصول على الدليل في إطار إجراءات احترمت فيها القواعد القانونية وأستعين فيها بوسائل مشروعة كما سبق الذكر إذ يترتب على مخالفة ذلك بطلان الدليل المستمد منها ولا يمكن الاعتداد بقيمته مهما كان دالا على الحقيقة الواقعية طبقا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل.

✍ -وفيما يتعلق بمرحلة المحاكمة فإن إقامة الدليل فيها يجب أن يطرح أمام القاضي والخصوم لمناقشته في مرافعة علنية وشفوية و حضورية، وإن أهملت المحكمة مراعاة هذه القواعد فإن الدليل المستمد منها لا يكون متصفا بالمشروعية وبالتالي لا يعتد بقيمته مهما عظمت .

- فدليل البصمة قد يكون قاطعا في الإدانة غير أنه لا ينظر إليه ما لم يخضع لمناقشته أمام الخصوم مناقشة حضورية وعلنية وشفوية .

#الممارس _________ ⚖

 👇نجد في نص قانون التجنيد بان سن الامتناع هو 30 سنة ، وأكثر من فقرة تنص على إن المتقدم لإنهاء موقفه التجنيدي لابد إن يكو...
06/09/2019


👇
نجد في نص قانون التجنيد بان سن الامتناع هو 30 سنة ، وأكثر من فقرة تنص على إن المتقدم لإنهاء موقفه التجنيدي لابد إن يكون متجاوزا لهذا السن ، وقد يعتقد البعض بان التجاوز يكون بالسنين مثلا (31 سنة وما فوق) ، ولكن بالنسبة للتجنيد يكون تجاوز سن الامتناع بيوم فقط (30 سنة ويوم) ، ومن حق من بلغ هذا السن التوجه لمنطقة تجنيد لإنهاء موقفه والحصول على الشهادة الدالة بذلك.

✍ :

- صحيفة الحالة الجنائية
- البطاقة الشخصية (رقم قومي)
- البطاقة القديمة إن وجدت (لمعرفة الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
- بطاقة 6 جند إن وجدت (لإثبات الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
- طبعا أي مستندات أخري كشهادة الميلاد وشهادة التخرج يجب تحتفظ بها مع الأوراق لربما طلبوها منك وهذا نادرا
- قم بتصوير 5 نسخ من كل الأوراق (حتى لا تتعطل في طابور التصوير في منطقة التجنيد)

👈 :

- الذهاب إلى منطقة التجنيد باكرا
- عند الوصول قم بالسؤال عن المكان الذي ينهي معاملات تخلف التجنيد
- قم بشراء دوسيه تخلف تجنيد
- سيكون بداخل الدوسيه ورقة صفراء (نموذج 6 جند معدل) وورقتين لنموذج التحقيق وإيصال استلام مستندات
- وبعد ذلك توجه إلى شباك تقديم الطلب
- سيطلب منك الموظف ملئ الورقة الصفراء (أول جزء فقط) وبعد ذلك سيطلب منك صورة البطاقة وإيصال الاستلام
- سيسألك من أين أتيت بالرقم التجنيدي (قل له من البطاقة القديمة إذا كانت معك أو من استمارة 6 جند) وإذا أصر على إحضار استمارة 6 جند ولم تكن معك قل بأنها ضاعت .
- إجراء ممل ولكن حتى لا يكلف الموظف نفسه عناء البحث عن الرقم
- سوف يقوم بملئ إيصال الاستلام ثم ختمه ويعطيه لك ويخبرك بأن تأتي بعد أسبوع
أثناء هذا الأسبوع يقومون بالتحري عنك إذا كنت قد قمت بالكشف الطبي قبل ذلك أو لديك تأجيل لأي سبب
- بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى منطقة التجنيد ثانيا في نفس اليوم
- تتوجه إلى نفس الشباك وتقوم بإعطائه الإيصال الذي أخذته منه الأسبوع الماضي
- سيطلب منك هذه المرة وضع صحيفة الحالة الجنائية وصورتين منها وصورتين للبطاقة الشخصية بداخل الدوسيه الذي قمت بشرائه وسوف يعطيك ورقة التحريات لوضعها في الدوسيه
- ستقوم بعد ذلك بالذهاب إلى مكتب الأمن لختم ورقة التحريات
- وبعد ذلك عليك بالتوجه إلى مكتب التحقيقات وذلك للتحقيق معك حول تخلفك عن التجنيد (مجرد إجراء روتيني) لا تخف
- وفي مكتب التحقيقات سيأخذ منك الدوسيه ويطلع على بطاقتك الشخصية للتأكد ثم يقوم بسؤالك عدة اسأله موجودة في الورقتين الخاصة بالتحقيق الموجودتين بداخل الدوسيه (في اغلب الحالات يقوم هو بملء الإجابات دون سؤالك)
- بعد ذلك يقوم بأعطاك إعلان للذهاب إلي المحكمة العسكرية بعد أسبوع أيضا ، وهذا الإعلان خاص لمعرفة موعد الجلسة الخاصة بك
- بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى المحكمة تتوجه مباشرة إلى مكتب النيابة العسكرية حيث يقوم المسؤل بأخذ البطاقة الشخصية والإعلان للجلسة ويطلب منك الانتظار
- بعد ذلك يقوم بمناداة الأسماء حيث يتم دفع مبلغ 3 جنيهات وتأخذ البطاقة والإعلان الذي يقومون بكتابة تاريخ وموعد الجلسة أعلاه (حيث ما تكون الجلسة خلال هذا الأسبوع) ويقوم السؤل بجعلك تقوم بالإمضاء على الموعد .
- ملاحظة: بعد تحديد موعد الجلسة لا يجب بأي حال من الأحول التخلف عن الجلسة
في يوم الجلسة انصح بالذهاب باكرا ، ويقوم المسؤل بإدخال الجميع إلى المحكمة حتى وصول القاضي ، وقبل دخول القاضي بدخول القاعة يتم إعلام الحاضرين حتى يدخلوا القاعة ، ويقوم فرد الأمن بمنداة الأسماء على من تحدد موعد الجلسة لهم في هذا اليوم ( حضور وغياب ) .
- بعد دخول القاضي يقوم فرد الأمن بمناداة الأفراد حسب الملفات ورول الجلسة ، حين سماع اسمك تتوجه إلى المنصة حيث يسألك القاضي عن سبب تخلفك ( حاول عدم الكذب لان القاضي يمر عليه المئات أسبوعيا بحجج واهية وهذا لا يؤثر على حكمه بالغرامة) .
- بعد مثول الجميع أمام القاضي ، يقوم القاضي بقراءة الأسماء والحكم الذي اتخذه بالغرامة ، بعد انصراف القاضي ، يقوم فرد من الشرطة العسكرية بمناداة الأسماء ثانية ومن تتوفر في جيبه الغرامة أم لا (حاول إن تأخذ مبلغ الغرام معك)
- يقوم كل من يريد الدفع بالتوجه إلى الخزينة مع فرد الشرطة العسكرية ، حيث يقوم المسؤل بأخذ المبلغ وإعطائك إيصال رسمي بالقيمة المدفوعة.
- هناك إيصال أخر بمبلغ 1.35 قرش ولكن لن تأخذه في نفس اليوم حاول الذهاب بعدها بيومين وسوف تحصل عليه من نفس المكان الذي دفعت فيه .
- بعد الدفع يقوم المسؤل بإخبارك إن تأتي بعد 15 يوما لتأخذ صورة ضوئية من الحكم للتوجه بها إلى منطقة التجنيد لاستخراج الشهادة .
- بعد مرور 15 يوم تذهب إلى المحكمة وتتجه إلى مكتب النيابة العسكرية سيقوم المسئول بأخذ ايصلات الدفع منك و 3 جنيهات ثم يقوم بإعطائك صورة الحكم الصادر بحقك .
- ثم تتوجه بعد ذلك بصورة الحكم إلى منطقة التجنيد التابع لها ، وتقوم بشراء طلب شهادة الخدمة العسكرية وتذهب إلى مكتب التحقيقات الذي قام بالتحقيق معك أول مرة في منطقة التجنيد حيث سيقوم بختم صورة الحكم ويخبرك بالذهاب إلى شباك الطلبات لتقديم الطلب .
- سيقوم الموظف بعد ذلك بأخذ الطلب وصورة إعلان الجلسة منك ويعطيك إيصال للاستلام ، وستقوم باستلام الشهادة خلال 4 أيام .

- 👈 أي ورقة تقوم بأخذها خلال جميع المراحل عليك بتصويرها 5 نسخ على الأقل ، ايصالات الدفع والإعلان بالجلسة والبطاقة الشخصية وصورة الحكم
#الممارس ✍

Address

منطقة البنوك التجمع الخامس
Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتبك للمحاماة و الإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category