30/04/2026
رداً على سؤال لاحدى الشركات من عملاء المكتب
هل يحق لرب العمل خصم قيمة ما أتلفه العامل من أجره ؟
أولاً : إذا كان الخطأ الذي اقترفه العامل باتلافه آلات ومعدات الشركة خطأ جسيم وبسوء نية :
يتم تطبيق نص المادة 148 من قانون العمل الجديد / يتم فصل العامل والمطالبة بالتعويض عما أتلفه بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة .
والتى تنص على :
" ... وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
1- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
ثانياً : إذا كان الخطأ الذي اقترفه العامل باتلافه آلات ومعدات الشركة خطأ بسيط وبحسن نية :
يتم تطبيق نص المادة 151 من قانون العمل الجديد / باقتطاع أجر خمسة أيام تعويض لما تم اتلافه على ألا يتجاوز التعويض أجر شهرين وأن يكون بعد إجراء تحقيق مع العامل واخطاره بالقرار .
والتى تنص علي :
" إذا تسبب العامل بخطئه أو بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات أو غيرها يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف . ولصاحب العمل بعد اجراء التحقيق واخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار اليه من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .. ."