06/11/2022
🔘⬅قواعد الميراث لغير المسلمين طبقا للائحة الأقباط الارثوذكس.
حيث أن لائحة الأقباط الأرثوذكس في المواد من 231 حتى 251 نصت على قواعد وشروط توزيع الإرث كالتالي:
1-المادة 231 نصت على: أن الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون
2- مادة 232 حددت شروط الميراث وفاة المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث او إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حيا
3- مادة 233 أقرت إذ ا مات شخصان أو اكثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته
4- مادة 234 تشمل أسباب الارث بالزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وإمرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية كذلك الأولاد والاقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لايرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث
5- مادة235 حددت من لا يكون أهلا للإرث أولا من قتل مورثه او شرع فى قتله عمدا او اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى، وثبت عليه ذ لك بحكم قضائى ثانيا من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث
6- مادة 263 تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من حقوق وما عليها من الديون فلا يحق لدائنى الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائتى التركة كما أن الوارث لا يلتزم بشىء من الديون المتعلقة بالتركة الا بمقدار ما وصل اليه منها
7- مادة 237 يتعلق بمال الميت حقوق أربعة تبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجتازته، قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله، تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الايصاء به، قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم
8- مادة241 للزوج فى ميراث زوجته نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا أما إذا كان للزوجة ثلاثه أولاد أو أقل ذكورا أو إناث أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصه مساوية لحصة واحد منهم، ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث وحالة أخرى كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول والحواشى
9- مادة 242 حكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء
10- مادة 247 إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول إلى آخوته واخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانو متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم اخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت
@الجميع