Al Adham LAW FIRM

Al Adham LAW FIRM مؤسسة الأدهم للمحاماه والإستشارات القانونية خبرة فى مختلف الافرع والأنشطة القانونية وتأسيس الشركات

04/09/2023

🔴من إحدى المبادىء التى قررتها محكمة النقض
* يجوز تسجيل المكالمات التى تتضمن عبارات سب وقذف دون الحصول على إذن *

04/09/2023

🔴تأسيس الشركة واستخراج كافة التراخيص اللازمة لنشاط الشركة فى أقل وقت ممكن

🚨 وفى حالة الشريك أجنبى يستطيع الحصول على إقامة عمل بموجب الشركة

13/09/2022

🔵 اليمين المتممة
هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأحد الخصمين
*شروطها :-
1) أن لايكون في الدعوى دليل كامل
2) أن لا تكون الدعوى خالية من اي دليل
*اثارها :-
1) ليست قاطعة كالحاسمة
2) من نكل لا يلزم الحكم ضده
3) لا يتقيد القاضي بها
4) لا يجوز ردها .

10/09/2022

♦️ خطأ كبير الكثير من الاشخاص يقع فيه بخصوص موضوع السرقة بين الازواج :
وهي قولهم انه لا عقاب على السرقه بين الازواج .. والكلام ده غير صحيح، غاية الامر ان القانون اشترط تقديم طلب من المجني عليه لتحريك الدعوى، وفقا لنص المادة ٣١٢ عقوبات.... وينطبق ذلك على جرائم السرقه الواقعة بين الازواج وكذلك تلك الواقعة بين الاصول والفروع.... وللمجني عليه ان يتنازل عن دعواه في اية حاله كانت عليها، كما له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في اي وقت يشاء..... وفلسفه المشرع من وضع ذلك القيد هو حمايه الاواصر الاسرية بقدر الامكان والمحافظة عليها.

05/09/2022

الإجراءات العمليه لحجز ما للمدين لدى الغير

النصوص القانونيه التى تحكم اجراءات حجز ماللمدين لدى الغير:
🛸 تنص الماده 325 من قانون المرافعات على أنه :
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

🛸 وتنص الماده 328 من قانون المرافعات على انه :-
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

(1) صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

(2) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

(3) نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

(4) تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

(5) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً.

ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.

ثانياً :- الإجراءات العملية لحجز ماللمدين لدى الغير :
1- إعلان السند التنفيذى للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فوراً.

2- سداد رسم التنفيذ و إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً فى المقر الرئيسى الكائن به الإدارة القانونية

مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه.

وإلزامه بالتقرير بما فى ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فى المحكمة الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل

ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانيه أيام لتفعيل الحجز .

3- بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سرية لمحكمه استئناف القاهره يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين

مرفق به أصل الصيغة التنفيذية وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمة الطلب فى غرفة المشورة وتصدر قراراً بدون حضور أي من الخصوم.

أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمه للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صورة رسمية لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب.

4- يقرر البنك بما فى ذمته فى المحكمة الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه .

5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهادة بعدم وجود إشكالات أو بما تم فيها .

6- يعاد تقديم الأوراق لقلم المحضرين للتحصيل.

24/08/2022

المعتاد إن المحكمة تحكم بتطليق الزوجة التي يثبت إضرار زوجها بها.
لكن هل ممكن المحكمة تحكم بتطليق الزوجة بناء على إضرارها بالزوج؟

عشان نجاوب السؤال ده، في حاجات لازم نعرفها:

في حاجة اسمها "التطليق للشقاق" بمعنى ان الزوجين مش طايقين بعض و مش عارفين يكملوا حياتهم سوا.

والشقاق ممكن يكون سببه تصرفات الزوج أو الزوجة أو الاتنين سوا.

والمحكمة بتندب حكَمين عشان يناقشوا الزوجين ويوصلوا لأسباب الخلاف و مين المسئول.

من حق كل واحد من الزوجين انه يقول كل الاضرار اللي صابته من الزوج الآخر.

نفترض إن الزوج أثبت للحكمين إن زوجته بتشتمه أو بتطرده من البيت أو بتمنعه من معاشرتها أو بتطلب منه طلبات مادية فوق مقدرته.
في الحالة دي، الحكمين بيكتبوا تقرير بإن الزوجة هي سبب الشقاق،(و انها منكدة على الراجل عيشته)

طب المحكمة تعمل ايه؟
المحكمة هتعرض فرصة اخيرة للصلح و تعرف الزوجة غلطها.
إذا استمرت الزوجة على نفس سلوكها، المحكمة هتصدر حكم بالتطليق للشقاق و استحكام النفور.

و لأن سبب الطلاق راجع للزوجة، مش بيبقى ليها حق طلب نفقة عدة أو متعة.
و كمان ممكن للمحكمة انها تلزم الزوجة بتعويض الزوج و رد الصداق "المهر" اللي دفعه ليها.

22/08/2022

🛑الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المدنى وكذا الجنائى

20/08/2022

🛑🛑«محكمة استئناف القاهرة» ترفض دعوى طلاق للضرر بسبب التعدد.. وتؤكد: حق الرجل أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع | حكم
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢

أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 112 أحوال شخصية، برئاسة المستشار محمد الفقي، وعضوية المستشارين هاني يسرى، وأحمد حافظ، ومحمد عبدالله، ومحمد المليجي، حكمًا في الدعوى المُقيدة برقم 22212 لسنة 134 ق أحوال شخصية، قضت فيه برفض دعوى طلاق للضرر لزواج الزوج بأخرى، لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصاب الزوجة بفعل أو امتناع من قبل الزوج.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الضرر الواقع على الزوجة يعود إلى المشاعر الإنسانية التي يعتمل في صدرها تجاه ضرتها مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهو الأمر الذي تنتهى معه المحكمة إلى عدم توافر الشروط القانونية للضرر المنصوص عليه فى المادة 11 من رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتكون دعوى المدعية قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون.

وقائع الدعوى

وتتلخص الدعوى في أن المستأنف ضدها أقامت دعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 يوليو 2016، وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها خلعاَ طلقة بائنة.

الزوجة تبغض الحياة مع زوجها

وذلك على سند أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها بغضت الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وقدمت أصل وثيقة عقد زواجها بالمدعى عليه وشهادة ميلاد الصغيرة “هنا”، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات بحضور المدعية بشخصها وبوكيل عنها محام وبجلسة 4 ديسمبر 2016، قدمت أخطار بزواج المدعى عليه من أخرى تدعى ياسمين مصطفى، والحاضر عن المدعية طلب تعديل الطلبات إلى طلاق للزواج من أخرى ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام.

محكمة أول درجة تقضى بتطليق الزوجة لضررها

وفى تلك الأثناء – أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وأحضرت المدعية شهودها وانعقدت شهادتهم على أن المدعية تضررت نفسياَ من زواج المدعى عليه بأخرى، وأنها لا تقبل تلك الفكرة ومثل المدعى عليه بوكيل، وقررت بأنه ليس لديه شهود وبجلسة 24 يونيو 2017 حكمت محكمة أول درجة بتطليق المدعى عليه طلقة بائنة لزواجه بأخرى، وألزمته المصروفات.

وجاء الحكم تأسيساَ إلى أن المشرع أعطى للزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج- بمقتضى الفقرة الثانية من المادة “11” مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – وذلك الحق في طلب الطلاق منه في حالة إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو أدبياً، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض.

هذا ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادى أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر، ومعيار الضرر فى ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس شخصياً.

لماذا الحكم جاء فيه خطأ فى تطبيق القانون؟

وجاء الحكم أيضاَ تأسيساَ على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يتمثل فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 617 لسنة 2016 أسرة الدقي بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه إليهما من المستأنف وصدر حكماَ فيه برفضه، وكذا دعوى نفقة زوجية برقم 441 لسنة 2016 أسرة الدقي صدر فيها حكماَ لصالح المستأنف ضدها بمبلغ 600 جنيه، والدعوى رقم 422 لسنة 2016 أسرة الدقى نفقة الصغيرة “هنا”، وقضت فيها بمبلغ 3 الأف جنيه، والدعوى رقم 444 لسنة 2016 أسرة الدقي مصاريف مدرسية، وأن زواجه من أخرى كان من تاريخ لاحق لرفعها دعوى الخلع وعدم دخولها فى طاعته بالرغم من رفض الاعتراض على إنذار الطاعة.

وتداولت الدعوى بالجلسات بحضور المستأنف بوكيل عنه محام والمستأنف ضدها بشخصها وكيل عنها محام والحاضر عن المستأنف قدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر فى الاستئناف رقيم 11158 لسنة 134 ق أسرة عالى القاهرة، والقاضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 617 لسنة 2016 أسرة الدقى، والقاضى بقبول الاعتراض شكلاَ وفى الموضوع برفضه – كما قدم مذكرة بدفاعه أطلعت عليها المحكمة وبجلسة المرافعة الختامية رفض الطرفان الصلح والنيابة فوضت الرأى والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم.

علاقة المحكمة الدستورية بنص المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الاستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى مستوفياَ لشرائطه الشكلية وأوضاعه القانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقوله شكلاَ – وعن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تقدم لقضائها بأنه من المقرر أنه تعين في الضرر الذى تدعيه الزوجة أن يكون ما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ويتعين على المحكمة إذ ثبت الضرر أن تذكر فى حكمها وصف هذا الضرر وبأنه يتعذر معه دوام العشرة بين أمثال المدعية والمدعى عليه – وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن نص المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 دل على أنه يجب على الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقاَ لا متوهماَ.

حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع

وبحسب «المحكمة»، واقعة الزوج اللاحق فى ذاتها ليس مترتباَ عليها مما لا يفتقر لتجاوزه الحدود التى يمكن فيها شرعاَ منافياَ لحسن العشرة بين أمثالها، ومن المقرر أنه لا بعد مجرد الزواج بأخرى في حدود ذاته ضرراَ مفترضاَ يجيز للزوجة طلب التطليق إذ أن حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملاَ بقوله تعالى: “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا”.

ووفقا لـ«المحكمة» – وما شرع الله حكماَ إلا لتحقيق مصالح العباد ومن المسلم به أن ما كان ثابتاَ بالنعي هو المصلحة الحقيقية التي لا تبديل لها وأن العمل على خلافها ليس إلا تعديل لحدود الله والمصلحة التى تعارض النصوص القرآنية ليست مصلحة معتبره، ولكن إلى أن تكون تسهياَ وانحرافاَ فلا يجوز تحكيمها – وقد أذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وفقاَ لأحوال النفوس البشرية فأقره في إطار الوسطية التي تلتزم بالاعتدال دون جور باعتبار أن الأصل في المؤمن العدل فإن لم يستطع العدل فعليه بواحدة لا عزيز عليها حتى لا يميل إلى غيرها كل الميل.

لابد للزوجة أن تقدم دليل شرعي على ضررها

ومن ثم فإن حق الزوجة التي تعارض الزواج الجديد لا يقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لتزوجه بأخرى فليس لها أن تطلب خصم علاقتهما به لمجرد الادعاء بأن اقترانه بغيرها يعد في ذاته أضراراَ بها وإنما عليها أن تقدم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقاَ لا متوهماَ واقعاَ لا متصوراَ ثابتاَ وليس مفترضاَ مستقلاَ بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتباَ عليها مما لا يفتقر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاَ منافياَ لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها وتعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية.

تفاصيل قبول الاستئناف ورفض دعوى الطلاق للضر

وأكدت المحكمة أن الدعوى تم رفضها لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل الزوج وعدم كونه ضررا حقيقيا واقعا ولاحقا على واقعة زواج المستأنف من زوجة أخرى، وأن المسألة مجرد “غيره طبيعية” بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد، إن الضرر الواقع على الزوجة يعود إلى المشاعر الانسانية التي يعتمل في صدرها تجاه ضرتها مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم توافر الشروط القانونية للضرر المنصوص عليه في المادة 11 من رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتكون دعوى المدعية قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون.

17/08/2022

الاعلان دا موجه لاصحاب الانشطة التجارية. ⏰⏰
نقوم بتأسيس الشركات بأنواعها المختلفة وتراخيص المزاولة
كما نقوم بتراخيص المصانع واعداد ملف مصنع كامل لكافة انواع المصانع داخل جميع محافظات الجمهورية.
ولو حبيت تنشأ اي نوع من الشركات دي 👇 احنا معاك
✍️شركة توريدات عمومية
✍️شركة تجارة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.
✍️ شركة الاستثمار العقارى والتطوير العقاري.
✍️ شركة دعاية واعلان.
✍️ شركة مقاولات وديكور.
✍️شركة استيراد وتصدير.
✍️شركة توكيلات تجارية
✍️مركز لاعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية
✍️شركة تقديم خدمات الدعم الفني للشركات
✍️شركة اعداد الدراسات والابحاث العلمية
✍️شركة تقديم الاستشارات الاعلامية
✍️شركة تنظيم الحملات التسويقية
✍️شركة تسويق المنتجات بكافة انواعها
✍️شركة الانتاج الفني والتوزيع وصناعة الافلام الوثائقية والاعلانات المصورة والموشن جرافيك وتسجيل الكتب الصوتية
✍️شركة اقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلات العامة
✍️شركة تصميم وادارة المواقع اللاكترونية عبر الانترنت
✍️شركة برمجيات
✍️شركة تسويق اليكتروني
✍️شركة مستلزمات طبية
✍️كافيه أو مطعم.
✍️ معرض موبيليا.
✍️محل ملابس.
✍️ مركز بصريات.
✍️ معمل تحاليل.
✍️ مركز أشعة.
✍️ مصنع طوب أحمر.
✍️ مصنع جلود.
شركةأمن وحراسه
✍️ مصنع أخشاب.
✍️مركز تعليم الموسيقى والغناء.
✍️ مصنع ورق.
✍️ مصنع بلاستيك.
✍️اختار فكرة أي مشروع نفسك تعمله........
معانا انت في الضمان
®️وهنسجلك علامتك التجارية ونعملها براند.
كل ده بإجراءات سريعة وتكاليف معقولة
المستندات التي يتم تسليمها للعميل بعد التأسيس :
* عقد الشركة القانوني
* قرار تأسيس وزارة الأستثمار
* صحيفة الأستثمار للشركة
* شهادة مزاولة الغرفة التجارية
* شهادة القيمة المضافة
* رقم ملف تأمينات أجتماعية
* البطاقة الضريبية
* السجل التجاري
لو مش عندك مقر(اداري فقط) متحملش هم خالص عندنا كل حاجة
هنخلصلك كل الأوراق والتراخيص بأي نشاط هتطلبة مننا وهنقنن لك وضعك في كل مكان
✍ سواء كان (منشأة فردية - شركة شخص واحد - شركة ذات مسئوليه محدودة - شركة تضامن - شركة توصية بسيطة - شركة توصية بالأسهم - شركة مساهمة).
🗃ومعانا هتأسس طبقا لقوانين الاستثمار
فكر انت في مشروعك واحنا هنقف جنبك
سيب الباقي علينا
جميع تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للأستثمار بفروعها :
القاهرة - الجيزة - القليوبية - الأسكندرية - الأسماعيلية - السويس - الشرقية - المنصورة - دمياط - بورسعيد - مطروح – أسيوط ((جميع محافظات الجمهورية)) .

16/08/2022

📍صدور حكم بفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار ، قرار التمكين حجيته بين اطرافه فقط ولذلك لاتكون قرارات التمكين حجة على المؤجر مالك العين المؤجرة.
🛑وهذا مؤيد بأحكام محكمة النقض

16/08/2022

🛑11 حالة في قانون جرائم الإنترنت تعرضك للحبس والغرامة

ويتضمن قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية، كما نظم المشروع إجراءات حجب المواقع الإلكترونية.
و أبرز العقوبات التي ينص عليها هذا القانون والتي لا تقل عن الحبس لمدة أشهر، فيما تختلف قيمة الغرامة من جريمة لأخرى على النحو التالي:

- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

- الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.

- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

- الحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.

- الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أي بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

10/08/2022

بعض النقاط الهامة بقانون الأحوال الشخصية:

١- سن الحضانة ١٥ عامًا للولد أو البنت
أما نفقة البنت على والدها حتى تتزوج
ونفقة الولد حتى يقدر على العمل

٢- لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية
ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير ١٥ سنة
كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين

٣- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة مع الأم أو الأب
وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

٤- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة

٥- تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى حتى إذا كان الزواج ليوم واحد فالمرأة لها متعة لا تقل عن عامين وتقدر حسب دخل الزوج.

٦- قائمة المنقولات الزوجية لا تتنازل عنها المرأة فى الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر.

٧-كل فتاة لها مؤخر صداق حتى إن لم يكتب وكتب فى قسيمة الزواج "الصداق المسمى بيننا " فللمرأة مؤخر مثلها مثل أى فتاة من عائلتها وفى مستواها وسنها.

٨- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل وتقديم الصغير للمدارس.

٩- التنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا .

١٠- لا يجوز المطالبة بالنفقة لفترة تزيد على سنة.

——————————————
مؤسسة الادهم للمحاماة والإستشارات القانونية

للتواصل :
📱 01119052440

Address

Cairo

Telephone

+201119052440

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Al Adham LAW FIRM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Al Adham LAW FIRM:

Share