24/03/2026
صدر ونشر اليوم بالجريدة الرسمية القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
حيث تم تغليظ ومضاعفة العقوبات المالية وأصبحت كالآتي :-
التخلف عن التجنيد ( بعد سن الثلاثين )
طبقاً للمادة ( ٤٩ ) المعدلة كل من يتخلف عن التجنيد حتى تجاوزه سن الـ ٣٠ عاماً ، العقوبة أصبحت :
الحبس : لمدة لا تقل عن سنة
والغرامة : زادت لتبدأ من ٢٠,٠٠٠ جنيه وتصل إلى ١٠٠,٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
التخلف عن الإستدعاء للخدمة في الإحتياط.
طبقاً للمادة ( ٥٢ ) المعدلة كل من يستدعى للخدمة في الإحتياط و يتخلف دون عذر مقبول تكون العقوبة الحبس كما هي فى القانون القديم وتم تعديل قيمة الغرامة فقط: الغرامة زادت لتبدأ من ١٠,٠٠٠ جنيه وتصل إلى ٢٠,٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين