مكتب إبراهيم شاهين للمحاماة والإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Biyala
  • مكتب إبراهيم شاهين للمحاماة والإستشارات القانونية

مكتب إبراهيم شاهين للمحاماة والإستشارات القانونية ♦️🔷&الصفحة الرسمية&🔷♦️
لـمكتب أ-إبراهيم شاهين المحامي
للمحاماة والإستشارات القانونية.
📞 01012632030
📞 01210503021
⚖️محامي ومستشار قانوني⚖️

خدمات واستشارات قانونية مدفوعة

♦️ نقض : دعوى التزوير الأصلية تنحصر في العبارات أو البيانات المطعون عليها بالتزوير ، ولا يترتب على ثبوت إضافة عبارات أو ...
07/08/2026

♦️ نقض : دعوى التزوير الأصلية تنحصر في العبارات أو البيانات المطعون عليها بالتزوير ، ولا يترتب على ثبوت إضافة عبارات أو كلمات إلى محرر بعد التوقيع عليه بطلان المحرر بأكمله.
=======================

أرست محكمة النقض مبدأً مهمًا في دعاوى التزوير، مؤداه أن دعوى التزوير الأصلية تنحصر في العبارات أو البيانات المطعون عليها بالتزوير، ولا يترتب على ثبوت إضافة عبارات أو كلمات إلى محرر بعد التوقيع عليه بطلان المحرر بأكمله ، متى كانت باقي بياناته صحيحة ومستقلة وقابلة لإنتاج آثارها القانونية ؛ إذ يقتصر القضاء برد وبطلان المحرر على العبارات أو الإضافات المزورة وحدها، بينما تظل البيانات الأصلية التي لم يثبت العبث بها محتفظة بحجيتها في الإثبات.

كما أكدت المحكمة أن تقدير ما إذا كانت الإضافات أو التعديلات تمس جوهر المحرر أو تؤثر في قيمته القانونية هو من مسائل الموضوع التي يقدرها قاضي الدعوى في ضوء تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وسائر أدلة الدعوى، وأن مخالفة الحكم لهذا النظر والقضاء برد وبطلان المحرر بأكمله رغم استقلال باقي بياناته وصحتها يُعد خطأً في تطبيق القانون يوجب نقضه.

الطعن2914 لسنة 78 قضائية جلسة 26 فبراير 2018.

مكتب إبراهيم شاهين للمحاماة والإستشارات القانونية

تُعد رسائل الواتساب دليل من أدلة الإثبات متي توافرت فيها الشروط والضوابط الفنية والتقنية وفقا لنص المادة ٨ من اللائحة ال...
07/08/2026

تُعد رسائل الواتساب دليل من أدلة الإثبات متي توافرت فيها الشروط والضوابط الفنية والتقنية وفقا لنص المادة ٨ من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ الصادر بالقرار رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥

مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون, تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها, إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية:

(أ‌) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية, وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ الكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات, أو لسيطرة المعنى بها.

(ب‌) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها.

(ج) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشري, جزئي أو كلي, فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.

♦️ الإختصاص المحلي بنظر دعاوي الأسرة بين الزوجين.======================== #الزوجه لها(وحدها)الخيار بين حقين:حق رفع دعاوي...
02/08/2026

♦️ الإختصاص المحلي بنظر دعاوي الأسرة بين الزوجين.
========================

#الزوجه لها(وحدها)الخيار بين حقين:
حق رفع دعاوي الأسره عليك إينما كنت وكان لك محل إقامه[داخل او خارج مصر] بالإضافه لحق رفعها حيث محل إقامتها هي....

((والعبره)) ليس بأولويه رفع الدعوي بل بصحه الإختصاص المحلي طبقا للقانون الإجرائي..اقرأ بتركيز وتعلم منا صحيح القانون ثم أطلب إستشارتنا القانونيه الصحيحه في موضوعك .

#يجب أن تفرق بين:
🔸 -محكمه الأسره المختصه محليا بنظر أول دعوي ترفع بين الزوجين او الطليقين م ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٤
🔸 -ومحكمه الأسره المختصه محليا بنظر الدعاوي اللاحقه.
فلا ينعقد الإختصاص المحلي لهذه المحكمه الأخيره إلا إذا إنعقد الإختصاص المحلي صحيحا للمحكمه التي نظرت الدعوي الأولي.

#حالات عمليه بتحدث وهي :
أن تكون المحكمه التي ترفع إليها اول دعوي بين الزوجين او الطليقين غير مختصه محليا بنظرها فلا ينعقد لها الإختصاص بنظرها ولا بنظر الدعاوي اللاحقه التي ترفع أمامها

#مثال
إذا بادر الزوج برفع أول دعوي ضد الزوجه (دعوي رؤيه صغار مثلا) أمام محكمه اسره تقع في محافظه أخري مغايره لمحكمه موطن او محل إقامه زوجته حيث تكون تلك المحكمه منبثقه الصله بعناصر النزاع كمكان مسكن الزوجيه أو دائره عمل الزوج او دائره مدرسه الصغار الخ فلن يلزم القانون حينها تلك الزوجه برفع دعوي نفقه لها ولصغارها او دعوي طلاق للضرر او دعوي مصروفات مدرسيه أو مصروفات علاجيه او دعوي إعتراض علي إنذار طاعه أمام تلك المحكمه لأن ظاهر الكيد واضح من الزوج .

#والسؤال
كيف للزوج ان يستفيد من القواعد المقرره وفقا لنص الماده رقم ١٥ من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ ويراعي مفهوم الموطن في القانون المدني والمنصوص عليه بالمواد ٤٠ و٤١ و٤٣ والمواد ١٠ و١١ والتي تحدد الاختصاص المحلي بنظر دعاوي الأحوال الشخصيه لأول محكمه مختصه تقع في دائره موطن أحدهم ويودع ملف الدعوي قلم كتابها؟ ودون مخالفه قواعد الاختصاص المنصوص عليها بالماده رقم ١٥ من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ والماده رقم ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠٠٤؟

#هل تعلموا ياساده أن:
🔸 -إذا كانت أول دعوي مرفوعه من الزوج أو المطلق فيجب أن يلتزم بقيدها أمام محكمه موطن زوجته او طليقته استنادا للاصل المقرر بالماده رقم ١٥ من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠
🔸 -وأنه إذا كانت الدعوي الأولي مرفوعه من الزوجه او المطلقه فيكون لها الخيار في قيدها أمام محكمه موطنها او محكمه موطن زوجها او طليقها علي سبيل الاستثناء بشرط أن تكون هذه الدعوي من الدعاوي المنصوص عليها بالفقره رقم ١ من الماده رقم ١٥ من القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ وهي (دعاوي النفقات والاجور والمصروفات وما في حكمها ودعاوي الحضانه والرؤيه والمسائل المتعلقه بها ودعاوي المهر والجهاز والدوطه والشبكه وما في حكمها ودعاوي التطليق والخلع والإبراء والفرقه بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعيه )حتي لو كانت تلك المحكمه خارج مصر حيث يقيم ويعمل الزوج /الأب(كرفعها الدعاوي أمام محاكم دوله عربيه او خليجيه او حتي اوربيه او امريكيه حيث يقيم ويعمل فيها الزوج) .

#يترتب علي مخالفه القواعد السابقه عدم إختصاص المحكمه محليا بنظر أول دعوي ولو كانت هذه الدعوي هي أول دعوي مرفوعه من أحد الزوجين
🔸 #بشرط :
إبداء الدفع بعدم إختصاص المحكمه محليا بنظر الدعوي الأولي من صاحب المصلحه قبل إبداء اي طلب او دفاع او التكلم في موضوع الدعوي وذلك عملا بنص الماده رقم ١٠٨ من قانون المرافعات وإلا سقط الحق في إبداء ذلك الدفع وتضحي المحكمه مختصه محليا بنظرها..لماذا؟
لأن الدفع بعدم الإختصاص المحلي ليس من النظام العام وبالتالي لا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.
🔸
دفع الزوج أو الزوجه صاحب المصلحه بعدم الإختصاص المحلي قبل التكلم في موضوع الدعوي فيتوجب علي المحكمه المبدي أمامها الدفع بإحاله الدعوي بحالتها الي المحكمه المختصه محليا وتلتزم المحكمه الأخيره بنظرها تطبيقا للمواد رقم ١٠٩ و١١٠ من قانون المرافعات.

#إذن انت أمام حاله من الحالات الاتيه :
🔸 ١.الزوجه او المطلقه أول من ترفع الدعوي ((وهي بالخيار بين محكمه موطنها او محكمه موطن زوجها او طليقها سواء داخل او خارج مصر)) فالإختصاص ينعقد صحيحا لتلك المحكمه في الدعوي المرفوعه او في اي دعوي من دعاوي الأسره المذكوره عاليه ترفع لاحقا بينهما .

🔸 ٢.الزوجه او المطلقه أول من ترفع الدعوي أمام محكمه غير مختصه محليا بنظرها وبالتالي لا ينعقد لها الإختصاص لا بنظرها ولا بنظر اي دعوي لاحقه بين الزوجين او الطليقين.

🔸 ٣.الزوج او المطلق هو أول من يرفع دعوي اسره ويجب هنا أن يرفعها أمام ((محكمه موطن زوجته او طليقته)) حتي ينعقد لها الاختصاص محليا بنظرها وبالتبعيه بنظر اي دعوي اسره لاحقه بينهما.

🔸 ٤.الزوج او المطلق هو أول من يرفع دعوي اسره أمام محكمه موطنه هو او محكمه موطن عمله أو مدارس الاولاد الخ وهنا تكون المحكمه غير مختصه محليا بنظر تلك الدعوي او اي دعوي اسره لاحقه بينهما
بشرط مراعاه شروط صحه الدفع بعدم إختصاص المحكمه محليا والتي ذكرتها عاليه والا سقط حق الدافع في إبداء ذلك الدفع (هاام جدااا).

#اتمني ان تكون الصوره وضحت حيث اوضحت لكم نقطه بسيطه لكن أقسم لكم ان نسبه كبيره جدا يجهلها تماما بالكيفيه والصوره الصحيحه والمعروضه بهذا المنشور ...

#ملاحظه هامه
مجرد توجيه إنذار طاعه من الزوج تابع لقلم محضرين دائره معينه او محكمه معينه -دون رفع الزوجه دعوي إعتراض عليه -لا يعقد إختصاص محلي لتلك المحكمه لنظر الدعاوي اللاحقه بينهما ..
#وكذلك مجرد عمل محضر شرطه من الزوج ضد زوجته (بإثبات حاله خروجها من مسكن الزوجيه بدون موافقته ورضاه أو أي محضر شرطه اخر ضدها) في دائره محكمه معينه لا يعقد إختصاص محلي لتلك المحكمه لنظر الدعاوي اللاحقه بينهما ..

#وهكذا القانون مترع وملئ بالفنيات القانونيه التي لا يعلمها يقينا إلا الصفوه من أهل الإختصاص والخبره الحقيقه من رجال القانون!!!

#السؤال والاستفسار والتوضيح والاتفاق علي توكيل مكتبنا من خلال واتساب علي الرقم التالي
010 12632030

♦️ التمييز بين الإثراء بغير وجه حق  #و الإثراء بلا سبب.========================حكم محكمة النقض (الدائرة التجارية والاقتص...
23/07/2026

♦️ التمييز بين الإثراء بغير وجه حق #و الإثراء بلا سبب.
========================
حكم محكمة النقض (الدائرة التجارية والاقتصادية) في الطعن رقم 13880 لسنة 83 ق - جلسة الثلاثاء 23 من فبراير 2021 .

وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع المصري أجاز بموجب المادة 532 من قانون التجارة لحامل الشيك، بمقتضى دعوى الإثراء بغير وجه حق (تُسمى فى القانون الفرنسى دعوى الإثراء غير العادل)، والتي تتشابه فى اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها فى المادة 179 من التقنين المدنى، إلا أنها تستقل عنها، إذ لا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء فى جانب يترتب عليه افتقار فى جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونى لهذا الإثراء. كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار فى حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام فى ذمة المدين المُثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر.

مؤكدًا أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك المتقادم ، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم، دون حاجة لإثبات الافتقار فى جانب الحامل أو الإثراء فى ذمة الساحب أو المُظَهِر.

وهكذا تكون لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك، فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعى تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً، ويكون على القاضى فى الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما فى المادة 532 المشار إليها، ثم يَفصل فى الدعوى على هذا الأساس.

ذلك أن المادة 532 آنفة البيان لم تستلزم وفقًا لصريح نصها أو فى النص المقابل بالتشريع الفرنسى، صدور حكم ابتدائى أو نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع على الساحب أو المُظَهِر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه فى رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، وبالتالي فإن الحق فى رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائى بسقوط حق الحامل فى الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.

♦️ ♦️ نقض جنح  || انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يصح جبرآ على المجنى عليه فهو ليس على هوى المجنى عليه التصالح من عدمه ط...
20/07/2026

♦️ ♦️ نقض جنح || انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يصح جبرآ على المجنى عليه فهو ليس على هوى المجنى عليه التصالح من عدمه طالما اوفى المتهم بالتزاماته الماليه تجاه المجنى عليه والتى هى جوهر التصالح.

ودعم الحكم قضاءه بالفقرة الأخيرة من نص المادة ١٨ مكرر أ المعدله بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦

#لذلك أرى إنه حكم يصادف العدالة قبل أن يصادف صحيح القانون.

♦️ هل الحكم النهائي هو نهاية المطاف دائمًا؟! | 🔸 التماس إعادة النظر 🔸 ======≠=============يعتقد الكثيرون أن صدور حكم نها...
17/07/2026

♦️ هل الحكم النهائي هو نهاية المطاف دائمًا؟! | 🔸 التماس إعادة النظر 🔸
======≠=============

يعتقد الكثيرون أن صدور حكم نهائي في القضية يعني غلق ملفها تمامًا بلا رجعة.
لكن المشرّع المصري وضع "صمام أمان" استثنائيًا لحماية العدالة يُسمى (التماس إعادة النظر).

هذا الطريق ليس درجة تقاضٍ جديدة، بل هو طريق غير عادي للطعن حدده القانون على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات ... بمعنى أنه لا يجوز القياس عليه أو اختراع حالات جديدة خارج هذه الحالات الـ ثمانية:

♦️ 🔸الحالات الـ 8 لإلتماس إعادة النظر:
1️⃣ وقوع غش من الخصم (أثّر في الحكم) .. إذا كسب خصمك القضية بناءً على حيلة أو "غش" وجّهه للمحكمة، ولم تكتشف هذا الغش إلا بعد صدور الحكم النهائي.

2️⃣ بناء الحكم على أوراق مزورة:
إذا تأسس الحكم على مستند أو ورقة، وثبت رسميًا (سواء بإقرار الخصم أو بحكم قضائي) بعد صدور الحكم أن هذه الورقة كانت مزورة.

3️⃣ شهادة الزور:
إذا كانت شهادة الشهود هي عماد الحكم الصادر ضدك، ثم قُضي بعد ذلك تاريخيًا بأنها كانت شهادة زور.

4️⃣ ظهور مستندات "قاطعة" حُبست عن عمد:
إذا عثرت بعد الحكم على أوراق ومستندات حاسمة كانت تحت يد خصمك، وتعمد إخفاءها وحرمانك من تقديمها للمحكمة.

5️⃣ القضاء بما لم يطلبه الخصوم:
إذا قضت المحكمة في منطوق حكمها بشيء لم يطلبه الخصوم أصلاً، أو حكمت بأكثر مما طُلب منها في الدعوى.

6️⃣ تناقض منطوق الحكم:
إذا صدر الحكم وبداخله تناقض صارخ في المنطوق (القرار نفسه يضرب بعضه بعضاً) بحيث يستحيل تنفيذه عملياً.

7️⃣ بطلان التمثيل القانوني في الدعوى:
إذا صدر الحكم ضد شخص (طبيعي أو شركة) لم يكن مُمثلاً تمثيلاً صحيحاً في القضية (كناقص الأهلية الذي لم يمثله وليه، أو شركة لم يمثلها مديرها القانوني).

8️⃣ غش أو تواطؤ من ممثل الفئات (حجية الحكم على الغير):
إذا صدر الحكم معتبراً حجة عليك دون أن تكون ممثلاً في الدعوى، وأثبتّ أن من كان ينوب عنك قد غشّ أو تواطأ أو أهمل إهمالاً جسيماً أضاع حقك.

♦️ محكمة النقضالحيازة على سبيل التسامح لا تُكسب ملكية… ومن يرفض رد العقار بعد طلبه يُعد غاصبًا.======================أكد...
28/06/2026

♦️ محكمة النقض
الحيازة على سبيل التسامح لا تُكسب ملكية… ومن يرفض رد العقار بعد طلبه يُعد غاصبًا.
======================

أكدت محكمة النقض مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية، مؤداه أن:

✅ كل من يضع يده على عقار دون سند قانوني صحيح لا يواجه به المالك، يعد غاصبًا متى زال سبب وضع اليد واستمر في الحيازة.

وأوضحت المحكمة أن:

📌 الحيازة القائمة على سبيل التسامح لا تُكسب الحائز أي حق في مواجهة المالك، مهما امتدت سنوات وضع اليد.

📌 للمالك الحق في إنهاء هذا التسامح في أي وقت، دون التقيد بميعاد أو التزام قانوني تجاه الحائز.

📌 فإذا طلب المالك استرداد عقاره وامتنع الحائز عن التسليم، تحولت يده إلى يد غاصب، ويحق للمالك إقامة دعوى طرد للغصب لاسترداد ملكه.

⚖️ المبادئ التي أرستها محكمة النقض:

▪️ دعوى الطرد للغصب تهدف إلى حماية حق المالك في استعمال واستغلال ملكه واسترداده ممن يضع اليد عليه بغير حق.

▪️ يستوي أن يكون وضع اليد بغير سند من البداية، أو كان بسبب قانوني ثم انتهى، أو كان على سبيل التسامح ثم رفض الحائز رد العقار.

▪️ الحيازة على سبيل التسامح لا تُكسب ملكية ولا تمنع المالك من استرداد ملكه مهما طالت مدتها.

▪️ امتناع الحائز عن رد العقار بعد مطالبة المالك يُعد غصبًا يجيز الحكم بطرده.

⚖️ رسالة قانونية مهمة:
ليس كل من يضع يده على أرض أو عقار لسنوات يصبح مالكًا له ، فالحيازة التي بدأت بإذن أو سماح من المالك لا تنشئ حقًا ، ويظل للمالك الحق الكامل في استرداد ملكه متى شاء.. 🤚

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⭕️ مكتب إبراهيم شاهين للمحاماة والإستشارات القانونية

📞 01012632030
📱 01210503021
📧 [email protected]

.

♦️ حكم قضائي هام صادر من محكمة دمنهور الابتدائية. لمن يكتب شقه بإسم زوجته رغم قيامه هو بسداد ثمنها من ماله الخاص، وترفض ...
19/06/2026

♦️ حكم قضائي هام صادر من محكمة دمنهور الابتدائية.
لمن يكتب شقه بإسم زوجته رغم قيامه هو بسداد ثمنها من ماله الخاص، وترفض الزوجة بعد ذلك نقل الملكية له ....
========================

✍️.. المحكمة تقلب الطاولة وتعيد الحق لأصحابه بحكم تاريخي

🔸 📝 ملخص القضية
تتلخص الواقعة في نزاع قضائي أمام محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، بطلها زوج أقام دعوى ضد زوجته وآخرين ، قرر فيها أنه هو المشتري الحقيقي لشقة سكنية بمدينة إيتاي البارود ، وأنه قد سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، إلا أنه حرر عقد البيع بإسم زوجته صورياً لتسهيل الإجراءات بسبب سفره الدائم واعتماده على الثقة الزوجية.

غير أن الزوجة استغلت وجود العقد باسمها، وامتنعت عن رد الحق، بل واستولت على منقولات الزوجية،

فاضطر الزوج للجوء للقضاء لإثبات صورية العقد وإثبات أنه هو المشتري الحقيقي (المستفيد من الوكالة المستترة).

♦️ ⚖️ أهم المبادئ القانونية التي استند إليها الحكم
🔸 1️⃣ الوكالة المستترة (التسخير):
يجوز للموكل أن يُسخِّر وكيلاً ليبرم عقداً باسمه الشخصي لحساب الموكل، وتظل العلاقة خاضعة لقواعد الوكالة، وينصرف أثر العقد إلى الموكل الحقيقي، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، خاصة عند وجود ثقة أو تحايل يمنع الحصول على كتابة.

🔸 2️⃣ صورية العقود النسبية:
تحرير عقد البيع باسم الزوجة لا يمنع من إثبات أن الزوج هو المشتري الحقيقي متى ثبت أنه هو من سدد الثمن وأن الغرض كان إجراءً ظاهرياً فقط.

🔸 3️⃣ لا تقادم في دعوى الصورية:
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بمضي 15 سنة لا يسري على دعاوى الصورية، لأنها حالة مستمرة هدفها كشف الحقيقة ولا تُنشئ وضعاً قانونياً جديداً.☝️☝️☝️☝️☝️ ♦️♦️

🔸 4️⃣ الحماية من فخ السجل العيني (شهر العريضة):
لا تُرفض الدعوى لعدم شهرها أو قيدها في السجل العيني إذا كان موضوعها:
إثبات عدم نفاذ تصرف (صورية عقد)،
أو طلب طرد واضع يد،
أو كان العقد عرفياً غير مسجل،
لأن هذه الطلبات لا تُعد حقوقاً عينية تتطلب التغيير في بيانات السجل العيني طبقاً للمادة 32 من القانون 142 لسنة 1964، وإنما تهدف لحماية أصل الحق.

♦️ 👩🏻‍⚖️ منطوق الحكم
قضت المحكمة بالآتي:
✔️ أولاً: قبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً.
✔️ ثانياً: في موضوع الدعوى الأصلية: عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ في 2/11/2021 لصوريته صورية نسبية بطريق التسخير، واعتبار الزوج هو المشتري الحقيقي للشقة محل النزاع.
✔️ ثالثاً: إلزام الزوجة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

♦️ 📌 رسالة الحكم ♦️
⚠️ الثقة لا تُغني عن الحذر…
توثيق الحقوق المالية بين الزوجين يحمي الطرفين من النزاعات ويجنبهم الخصومات القضائية..

- منقول للفائدة

♦️ حكم قضائي تاريخي من محكمة شمال القاهرة الابتدائية يُلزم وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 12 مليون و800 ألف جنيه تعويضا ل...
19/06/2026

♦️ حكم قضائي تاريخي من محكمة شمال القاهرة الابتدائية يُلزم وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 12 مليون و800 ألف جنيه تعويضا لصالح الورثة.

​يأتي الحكم تكريسا للمبادئ الدستورية الراسخة التي تحمي الملكية الخاصة وتوجب التعويض العادل عنها.

وتعود خلفية النزاع إلى الآثار المترتبة على قرارات الاستيلاء الصادرة بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 50 لسنة 1969 بشأن الحد الأقصى للملكية الزراعية.

ويثبت الحكم أحقية الورثة في اقتضاء التعويض المالي الجابر للأضرار التي لحقت بملكتهم التاريخية بعد عقود من نزعها مخلدا جدارة المرافعة القانونية الصائبة وصون الحقوق لأصحابها.

Address

كفر الشيخ/بيلا/شارع الجمهورية/عمارة عبد الحميد الصيرفي
Biyala
33634

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب إبراهيم شاهين للمحاماة والإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب إبراهيم شاهين للمحاماة والإستشارات القانونية:

Shortcuts

Share