27/05/2025
في
تنص الماده 244 من قانون العقوبات والمستبدلة بموجب القانون ١٢ لسنة ١٩٦٢ .
" من تسبب خطأ في جرح شخص او إيذاءه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم إحترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه لا تجاوز 200 جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبه الحبس مده لا تزيد على سنتين وغرامه لا تجاوز 300 جنيه او احد هاتين العقوبتين اذا نشأ عن الاصابه عاهه مستديمه او اذا وقعت الجريمه نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكاب الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمه او عن طلب المساعده له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبه الحبس اذا نشأ عن الجريمه إصابة اكثر من ثلاثه اشخاص فإذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرات السابقه تكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن خمس سنين
📜⚖