مكتب الاستاذ / فادى عادل منير المحامى

  • Home
  • Egypt
  • Beni Suef
  • مكتب الاستاذ / فادى عادل منير المحامى

مكتب الاستاذ / فادى عادل منير المحامى Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مكتب الاستاذ / فادى عادل منير المحامى, Lawyer & Law Firm, (CIBشارع بنك )كورنيش النيل, شارع جابر ابو العزم, Beni Suef.

20/04/2026

النيابة العامة تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

صدر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ .صدر في ٢٤...
25/03/2026

صدر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ .
صدر في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه.
وجاءت ( المادة الأولى ) على النحو التالي:« يستبدل بنصوص البندين (ج) ، د ) من أولاً والبند (هـ) من ثانيًا من المادة (٧) والمادتين (٤٩، ٥٢) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، النصوص الآتية :
(مادة 7 - أولاً : البندان ج - د )
(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية

(د) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذى توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائيًا عن الكسب .
(مادة 7- ثانيا : البند هـ )
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

مادة (٤٩) :مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٦) من هذا القانون ، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٥٢) : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
( المادة الثانية ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى (٥ شوال سنة ١٤٤٧ هـ ) الموافق (٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦) .

#ت٠١٢٨٤٨٥٠٨٥٥

وزارة العدل تصدر قرارا بحرمان كل من صدر ضده حكما قضائيا من دعم الدولةنشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار محمو...
15/03/2026

وزارة العدل تصدر قرارا بحرمان كل من صدر ضده حكما قضائيا من دعم الدولة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الإجتماعي.
وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم، إذا تقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، على أن يستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.

كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.

وشملت الجهات والخدمات التي يطبق عليها القرار ما يلي:

وزارة التضامن الاجتماعي:
تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:
خدمات منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.

وزارة المالية (مصلحة الجمارك):
إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.

وزارة التموين والتجارة الداخلية:
إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد على البطاقة.

وزارة التنمية المحلية (المحليات):
إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وكذلك التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

وزارة الإسكان والمرافق:
جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلانات.

وزارة العدل:
خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وزارة السياحة والآثار:
إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

وزارة القوى العاملة:
إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح وتقنين الأوضاع، وتشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، وتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات.
وتنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري (المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020) على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 500 جنيه للممتنع عن سداد النفقة، مع شمولها عقوبات تبعية بحرمان الممتنع من بعض الخدمات الحكومية
ويهدف القرار إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق مستحقيها، من خلال ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد المديونية المستحقة.

#ت٠١٢٨٤٨٥٠٨٥٥

أصدر المستشار محمد شوقي النائب العام، الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026،✍️ تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا...
23/02/2026

أصدر المستشار محمد شوقي النائب العام، الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026،
✍️ تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية “دستورية”، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وكان كتاب ورد إلى النيابة العامة بتاريخ 16 فبراير من رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنا صدور الحكم في ذات التاريخ.
وجاء الكتاب الدوري للنائب العام مستندا إلى نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979، والتي تقضي بأنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر، وإذا تعلق الحكم بنص جنائي فإن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إليه تعد كأن لم تكن، مع التزام رئيس هيئة المفوضين بإبلاغ النائب العام فور النطق بالحكم لإجراء مقتضاه.
أولا: القضايا الخاصة بالمواد المضافة بقرارات رئيس هيئة الدواء
وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة باتباع الإجراءات التالية بالنسبة للقضايا التي تتعلق بمواد مخدرة أضيفت إلى الجداول بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة سابقا بقرارات وزير الصحة والسكان:
القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتصرف فيها بعد: إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا إن وجدوا.
القضايا المنظورة أمام المحاكم: طلب الحكم ببراءة المتهمين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة، سواء باتة أو غير باتة: عرضها على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحقهم في الطعن وفقا للقانون.

ثانيًا: القضايا المتعلقة بمواد سبق إدراجها بقرارات وزير الصحة

أما القضايا التي تخص مواد مخدرة سبق إدراجها بجداول القانون رقم (182) لسنة 1960 بقرارات وزير الصحة والسكان، ثم استبدلت بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بما ترتب عليه تشديد العقوبة، فقد تقرر بشأنها ما يلي:

القضايا المتداولة بالنيابة: التصرف فيها وفقا للجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

القضايا المنظورة أمام المحاكم: طلب تعديل مواد القيد وفقا للجداول المعمول بها قبل قرارات رئيس هيئة الدواء.

الأحكام غير الباتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات إذا كانت في نطاق العقوبات المقررة وفق الجداول الأصلية، مع حفظ حق الطعن.

الأحكام الباتة بالإدانة: يستمر تنفيذها إذا كانت في حدود العقوبات المقررة قانونا وفق الجداول المعتمدة بقرارات وزير الصحة، دون الإخلال بحق المحكوم عليهم في منازعة التنفيذ.

وأكد الكتاب الدوري أن مؤدى الحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية وسقوط قراراته، هو بقاء الجداول السابقة الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته الصادرة عن وزير الصحة والسكان نافذة وسارية، ويعمل بها بالنسبة للوقائع التي ضبطت خلال فترة سريان القرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات التابعة له، وذلك حتى تاريخ العمل بقرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 الصادر في 17 فبراير 2026
بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون.

#ت٠١٢٨٤٨٥٠٨٥٥

تحويل اي قضايا مباني للقضاء العسكري اعتبارا من ٢٠٢٦/٢/١٠.قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن التصرفات العقاري...
13/02/2026

تحويل اي قضايا مباني للقضاء العسكري اعتبارا من ٢٠٢٦/٢/١٠.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن التصرفات العقارية:
حظر التصرفات: يُحظر تمامًا إصدار أي تراخيص بناء أو تصاريح، أو توثيق، أو تسجيل عقود بيع وشراء، أو أي تصرفات عقارية تتعلق بأراضٍ زراعية أو أراضٍ مملوكة للدولة تم التعدي عليها.
منع التسجيل: يمنع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في جميع أنحاء الجمهورية من توثيق أو شهر أو تسجيل أي عقود أو تصرفات ناقلة للملكية للأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة الخاصة التي تم التعدي عليها.
استثناء: يستمر هذا الحظر لحين صدور قرارات تقنين قانونية
معتمدة وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.

#ت٠١٢٨٤٨٥٠٨٥٥

Address

(CIBشارع بنك )كورنيش النيل, شارع جابر ابو العزم
Beni Suef
62511

Telephone

+201284850855

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذ / فادى عادل منير المحامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share