الأستاذ محمد عادل الجهلان المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

  • Home
  • Egypt
  • Beni Suef
  • الأستاذ محمد عادل الجهلان المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

الأستاذ محمد عادل الجهلان المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة خدمات قانونيه علي قدر من الثقه العاليه

17/08/2026

كلمة إلى شباب المحامين عن شرف الدفاع وحدود المهنة

إلى كل شاب اختار المحاماة طريقا له وإلى كل محام يقف يوما أمام منصة القضاء حاملا بين يديه مصير إنسان ومستقبله وحريته وسمعته أقول

المحاماة ليست مباراة يكون فيها معيار الفوز أن تفعل ما يفعله الخصم وليست معركة يكون فيها كل شيء مباحا لمجرد أن الطرف الآخر بدأ بالتجاوز

ولهذا فإنني مع كامل الاحترام والتقدير للأستاذ المحامي الكبير أحمد حجاج فإن ما صدر منه من قول هات شاهد زور زي ما خصمك جاب شاهد زور هو قول أختلف معه فيه تماما لأنه لا يتفق مع صحيح القانون ولا مع أصول المهنة ولا مع أخلاقيات المحاماة ولا مع الرسالة التي يحملها المحامي

فالقاعدة التي يجب أن يتعلمها المحامي منذ اليوم الأول في المهنة هي أن خطأ الخصم لا يمنحك ترخيصا بارتكاب الخطأ وأن مخالفة القانون من جانب الخصم لا تجعل مخالفة القانون من جانبك مباحة

إذا جاء خصمك بشاهد زور فلا تأت أنت بشاهد زور

وإذا قدم محضرا غير صحيح فلا تصنع محضرا مقابلا

وإذا زور دليلا فلا تواجه التزوير بتزوير

وإذا حاول أن يخدع المحكمة فلا تجعل من نفسك طرفا في الخداع

لأن المحامي الذي يفعل ذلك لم يعد يحارب الباطل وإنما أصبح جزءا منه

وهنا يجب أن نفرق جيدا بين قوة الدفاع وبين الخروج على حدود الدفاع

المحامي القوي ليس هو الذي يستطيع أن يصنع شاهدا أو يختلق واقعة أو يوجه موكله إلى ارتكاب جريمة ثم يستخدم نتائجها أمام المحكمة

المحامي القوي هو الذي يستطيع أن يهدم شهادة الزور دون أن يكذب

وأن يسقط الدليل دون أن يصنع دليلا مضادا

وأن يكشف تناقضات الخصم دون أن يختلق رواية

وأن يستخرج البراءة من أوراق القضية دون أن يضيف إليها ورقة واحدة غير حقيقية

وهذه هي الصعوبة الحقيقية في المحاماة

أن تنتصر بالقانون عندما يكون خصمك قد خرج على القانون

أن تواجه الكذب بالحجة

والتناقض بالمنطق

والزور بالمناقشة

والدليل الباطل بالدفع ببطلانه

والتحريات غير الجدية بكشف مواطن قصورها

والشهادة المتناقضة بتفكيك عناصرها

لا أن تدخل معه في سباق من يرتكب مخالفات أكثر

ولشباب المحامين أقول لا تجعلوا من سلوك الخصم مقياسا لسلوككم

فقد يكذب الخصم وقد يزور وقد يأتي بشاهد زور وقد يقدم رواية يعلم هو قبل غيره أنها غير صحيحة ولكن كل ذلك لا يغير من واجب المحامي شيئا

أنت محام

ولست خصما

ولست شاهدا

ولست رجل تحريات

ولست صانعا للأدلة

أنت رجل قانون مهمتك أن تستخدم ما أتاحه لك القانون من وسائل الدفاع للوصول إلى الحقيقة وحماية حقوق موكلك

وإذا كان موكلك قد ابتلي بشاهد زور فقل له ببساطة

اتق الله

ولا تجعل شاهد زور يدفعك إلى ارتكاب جريمة أخرى

فمن يتق الله يجعل له مخرجا

قد تكون النتيجة التي يتمناها موكلك هي البراءة وقد يكون قد قدم دفاعا صادقا ولكن المحكمة اطمأنت إلى شهادة شاهد زور وأخذت بها وقضت بالإدانة

وهنا يكون هذا ابتلاء

ولا يعني أن عليك أن تواجه ابتلاءك بارتكاب جريمة

فليس كل ما يريده الإنسان يحصل عليه بالطريقة التي يريدها

وليس كل حكم يصدر ضد الإنسان يعني أن عليه أن يبحث عن وسيلة غير مشروعة لتغييره

إنما وظيفة المحامي في هذه اللحظة أن يبحث عن طرق الطعن وأن يكشف الخطأ في الحكم وأن يناقش الدليل وأن يبين للمحكمة العليا مواضع الفساد في الاستدلال أو القصور أو التناقض أو مخالفة القانون

هذه هي المحاماة

أما فكرة محضر قصاد محضر وشاهد زور قصاد شاهد زور فهي ليست شطارة قانونية وإنما بداية خطيرة لانهيار الحدود الفاصلة بين الدفاع المشروع والسلوك الإجرامي

وهنا أريد أن ألفت نظر شباب المحامين إلى مسألة أخرى شديدة الأهمية

المتهم ليس ملزما بأن يساعد سلطة الاتهام على إدانته

وله الحق في الدفاع عن نفسه وله أن ينكر الاتهام وله أن يتمسك بأوجه الدفاع التي يقررها القانون وله أن يصمت في الحدود التي رسمها القانون ولا يجوز أن يتحول حقه في الدفاع إلى التزام بأن يقدم بنفسه الدليل الذي يدينه

لكن يجب أن نفهم في الوقت ذاته أن حق المتهم في الدفاع شيء ودور المحامي في ارتكاب الجريمة شيء آخر تماما

فإذا قال المتهم لمحاميه إن لدي دليلا وأراد المحامي أن يعرف مدى صلاحيته القانونية فهذه مسألة

أما أن يقول له اذهب وارتكب جريمة حتى نحصل على دليل يفيدك أمام المحكمة فهذه مسألة أخرى تماما

الفارق بين الأمرين ليس بسيطا

لأن المحامي يستطيع أن يقدم المشورة القانونية بشأن دليل موجود بالفعل وأن يبين مدى صلاحيته أو مشروعيته أو مدى إمكانية التعويل عليه

لكن لا يجوز أن تتحول الاستشارة القانونية إلى تحريض أو اتفاق أو مساعدة على ارتكاب جريمة

فالمحامي لا يصبح شريكا في جريمة لمجرد أنه علم بها أو ناقش أثرها القانوني أو قيم دليلا أصبح موجودا بالفعل

ولكنه قد يدخل إلى دائرة المسؤولية إذا تجاوز حدود المشورة القانونية إلى المشاركة الفعلية في ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها أو الاتفاق بشأنها أو تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذها

وهنا تظهر قيمة المحامي الحقيقي

المحامي الحقيقي لا يبحث فقط عن السؤال

هل أستطيع أن أفعل ذلك؟

وإنما يسأل نفسه قبل ذلك

هل يجوز لي أن أفعل ذلك؟

وهل يتفق ذلك مع القانون؟

وهل يتفق مع ضميري؟

وهل إذا وقفت أمام المحكمة غدا وذكرت ما فعلته سأكون قادرا على الدفاع عن تصرفي باعتباره عملا من أعمال المحاماة؟

هذه الأسئلة هي التي تصنع المحامي

فالمحاماة ليست فقط نصوصا تحفظها

وليست فقط دفوعا ترددها

وليست فقط أحكاما تحفظ أرقامها

المحاماة أخلاق قبل أن تكون مهنة

وعلم قبل أن تكون مرافعة

وضمير قبل أن تكون خصومة

والقوة الحقيقية للمحامي ليست في قدرته على التحايل على القانون وإنما في قدرته على الانتصار بالقانون

لا تجعلوا من عبارة موكلي يريد البراءة مبررا لكل شيء

فالبراءة غاية مشروعة

لكن الوصول إليها يجب أن يكون من خلال وسائل مشروعة

ولا تجعلوا من عبارة الخصم فعل ذلك أولا حجة لكم

فالخصم يتحمل مسؤولية فعله

وأنت تتحمل مسؤولية فعلك

ولا تجعلوا من عبارة المحكمة قد تصدق شهادة الزور سببا لأن تصنعوا شهادة زور أخرى

فالمحكمة ليست ساحة للانتقام

والمحامي ليس أداة للانتقام

والقانون ليس وسيلة للثأر

المحامي الذي يعرف حدود مهنته يستطيع أن يكون شديدا في دفاعه دون أن يكون خارجا على القانون

يستطيع أن يكون شرسا في المرافعة دون أن يكون منحرفا عن أخلاقيات المهنة

يستطيع أن يهدم قضية كاملة دون أن يختلق واقعة واحدة

يستطيع أن يواجه عشرات الأدلة بدفع قانوني واحد صحيح

وهنا تكمن عظمة المحاماة

أن تستطيع أن تدافع عن إنسان متهم بجريمة دون أن ترتكب أنت جريمة من أجل الدفاع عنه

وأن تستطيع أن تواجه شهادة زور دون أن تصبح شاهدا على الزور

وأن تستطيع أن تواجه محضرا كاذبا دون أن تصنع محضرا كاذبا

وأن تستطيع أن تواجه خصما تجاوز القانون دون أن تتجاوز أنت القانون

لذلك نصيحتي لكل شاب من شباب المحامين

تعلم القانون جيدا

واعرف ما لك وما عليك

واعرف حدود الدفاع

واعرف الفرق بين ما هو جائز وما هو محظور

ولا تجعل حماسك لموكلك يعميك عن مسؤوليتك أمام القانون

ولا تجعل رغبتك في تحقيق البراءة تدفعك إلى طريق قد يجعلك أنت نفسك في موضع الاتهام

فقد تخسر قضية وأنت ملتزم بالقانون

ولكنك تستطيع أن ترفع رأسك

أما أن تربح قضية بوسيلة غير مشروعة فقد تربح القضية وتخسر مهنتك وسمعتك وضميرك وربما حريتك

وفي النهاية

المحامي الحقيقي ليس الذي يقول لموكله افعل أي شيء حتى نكسب

وإنما الذي يقول له

سأدافع عنك بكل ما يسمح به القانون

سأستخدم كل حق أعطاني إياه القانون

سأواجه كل دليل ضدك

وسأبحث عن كل ثغرة قانونية صحيحة

وسأتمسك بكل دفع مشروع

ولكنني لن أكذب من أجلك

ولن أزور من أجلك

ولن أصنع شاهدا من أجلك

ولن أحرضك على ارتكاب جريمة من أجلك

لأنني محام

ولأن المحاماة رسالة

ولأن الدفاع عن الإنسان لا يعني أن يتحول المحامي إلى خصم للقانون

هذه هي المحاماة التي نريدها

محاماة قوية في حجتها

نظيفة في وسائلها

شريفة في أخلاقها

وعميقة في فهمها للقانون

فاحرصوا يا شباب المحامين على أن يكون انتصاركم في قاعة المحكمة انتصارا للقانون أولا قبل أن يكون انتصارا لموكلكم

لأن القضية قد تنتهي بحكم

أما سيرة المحامي فتبقى.

30/05/2026

؟

ماذا لو كنت قاضيا بمحكمة الجنح المستأنفة، ونظرت الاستئناف المرفوع في الدعوى، فبماذا توصف الحكم الصادر لضد او لمصلحة المت...
22/05/2026

ماذا لو كنت قاضيا بمحكمة الجنح المستأنفة، ونظرت الاستئناف المرفوع في الدعوى، فبماذا توصف الحكم الصادر لضد او لمصلحة المتهم في الحالات الآتية : هل يكون حضوريًا ام حضوري توكيل أم غيابيا أم حضوريا اعتباريا أم تقضى بسقوط الاستئناف أم بعدم قبوله أم بعدم جوازه أم برفضه ام بقبوله شكلا وتعديله او الغاؤءة او تأييدة ؟

الحالة الأولى: صدر حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه في جنحة نصب مباشرة، فقام المتهم بالاستئناف في الميعاد القانوني، ولم يسدد الكفالة، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة الثانية: صدر حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه في جنحة نصب مباشرة، فقام المتهم بالاستئناف في الميعاد القانوني، وسدد الكفالة المقررة، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة الثالثه: صدر حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه في جنحة نصب مباشرة، فقام المتهم بالاستئناف بعد الميعاد، وسدد الكفالة المقررة، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، ولم يقدم دليل عذر فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة الرابعه: صدر حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه في جنحة نصب عادية، فقام المتهم بالاستئناف في الميعاد، وسدد الكفالة المقررة، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة الخامسة: صدر حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه في جنحة نصب عادية، فقام المتهم بالاستئناف في غير الميعاد القانوني، ولم يسدد الكفالة، وحضر المتهم بشخصة أمام محكمة الجنح المستأنفة ، وقدم دليل عذر ولم تقبلة المحكمة فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة السادسة: صدر حكم من محكمة أول درجة بالبراءة في جنحة ضرب عادية، فقامت النيابة العامة بالاستئناف في الميعاد القانوني، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة السابعه: صدر حكم من محكمة أول درجة بغرامة ١٠٠٠ جنية في جنحة ضرب عادية، فقامت النيابة العامة بالاستئناف في الميعاد القانوني، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة الثامنة: صدر حكم من محكمة أول درجة بغرامة ١٠٠٠ جنية في جنحة ضرب عادية، فقامت النيابة العامة والمتهم بالاستئناف في الميعاد القانوني، وحضر عنه أمام محكمة الجنح المستأنفة وكيل دون حضوره بشخصه، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة التاسعة: صدر حكم من محكمة أول درجة بحبس شهر في جنحة ضرب عادية،وكفاله ١٠٠ جنية فقام المتهم بالاستئناف في الميعاد القانوني، وحضر المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة بشخصة، فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف

الحالة العاشرة: صدر حكم من محكمة أول درجة بحبس شهر وكفالة ١٠٠ جنيه في جنحة ضرب عادية، فقام المتهم بالاستئناف في غير الميعاد القانوني،ولم يسدد الكفالة وحضر المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة بشخصة،ولم يقدم دليل عذر فما الوصف القانوني للحكم الصادر في الاستئناف
@أبرز المعجبين

قضية افتراضية:أُحيل متهمون إلى محكمة الجنايات في واقعة جنائية وقضت المحكمة حضورياً وغيابيا بمعاقبة أحدهم بالسجن لمدة خمس...
17/05/2026

قضية افتراضية:
أُحيل متهمون إلى محكمة الجنايات في واقعة جنائية وقضت المحكمة حضورياً وغيابيا بمعاقبة أحدهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما إلا أن هذا المتهم الأخير قد فر وهرب ولم يتم ضبطه فصار الحكم في حقه باتا بعد استنفاد طرق الطعن
وبعد مرور فترة من الزمن تم ضبط متهم آخر في ذات الدعوى وقام هذا الأخير بسلوك طريق إعادة الإجراءات بالنسبة له وطلب إعادة محاكمته عن الحكم الغيابي الصادر ضده
وأثناء نظر إعادة الإجراءات أثير الدفع بأن هذا الإجراء من شأنه أن يقطع مدة سقوط العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه الهارب الصادر ضده حكم بات بالسجن خمسة عشر عاما
السؤال: هل يترتب على إعادة الإجراءات التي باشرها أحد المحكوم عليهم في ذات الدعوى انقطاع مدة سقوط العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الهارب؟

نص القانون على معاقبة المتهم بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا فقطفما وصف الجريمة جنحة ام مخالفة؟ ولماذا؟
17/05/2026

نص القانون على معاقبة المتهم بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا فقط
فما وصف الجريمة جنحة ام مخالفة؟ ولماذا؟

قام المتهم أحمد وهو مصري الجنسية أثناء وجوده بدولة إيطاليا بارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية واستعمالها للإضرار بإحدى الش...
17/05/2026

قام المتهم أحمد وهو مصري الجنسية أثناء وجوده بدولة إيطاليا بارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية واستعمالها للإضرار بإحدى الشركات المصرية ثم غادر إيطاليا إلى دولة أخرى وعاد الي مصر ولم يكن له محل إقامة معلوم داخل مصر ولم يتم ضبطه بها
باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق لأن الجريمة من الجرائم التي يجوز تطبيق القانون المصري عليها رغم وقوعها بالخارج
السؤال : ما المحكمة المختصة محليًا بنظر الدعوى؟

الى الاستاذ المستشار  اشرف ابو طالب كل الشكر والتقدير على سعة صدرك وتفاعلك الراقي مع النقاش القانوني فمثل هذا الحوار الذ...
16/05/2026

الى الاستاذ المستشار اشرف ابو طالب

كل الشكر والتقدير على سعة صدرك وتفاعلك الراقي مع النقاش القانوني فمثل هذا الحوار الذي يثير مسائل دقيقة ويدفع الى البحث في جذور النصوص وتطورها عبر الزمن هو في حقيقته نموذج للنقاش القانوني المثمر الذي يثري الفكر ويكشف جوانب قد لا تبدو واضحة عند القراءة الاولى للنصوص

فحين يطرح رجل القانون اشكالية بهذا العمق فإنه لا يهدف الى الجدل بقدر ما يهدف الى الوصول الى فهم ادق واشمل لبنية التشريع وهو ما يتطلب احيانا العودة الى تاريخ النصوص وتتبع تعديلاتها عبر مراحل مختلفة وهو ما يضيف قيمة علمية حقيقية للنقاش

كل التقدير والاحترام لشخصكم الكريم ولمشاركتكم الثرية التي تضيف دائما بعدا علميا مهما للنقاش القانوني

واليكم خلاصة البحث حول السؤال المطروح ؟

من خلال تتبع التطور التشريعي للمادتين ٣٩٨ و٤٠١ يتبين أن ما يبدو من تعارض بينهما ليس تعارضا حقيقيا في التطبيق بقدر ما هو نتيجة طبيعية لتعدد مراحل التعديل التي طرأت على كل نص بصورة منفصلة، بما أفرز قدرا من عدم الانسجام الظاهري بينهما.

فبالرجوع إلى النص الأصلي للمادة ٣٩٨ قبل استبدال فقرتها الأولى بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ نجد أن المشرع كان يجيز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات دون تفرقة بين طبيعة العقوبة سواء كانت سالبة للحرية أو مالية، وهو ما يعكس أن النظام الإجرائي في ذلك الوقت كان يتسع لطريق المعارضة في المخالفات أيضا. ومن ثم فإن ورود لفظ المخالفات في المادة ٤٠١ كان متسقا مع هذا البناء التشريعي القائم آنذاك، باعتبار أن المشرع كان يتصور إمكانية صدور أحكام غيابية في المخالفات يجوز الطعن عليها بالمعارضة.

كما أن هذا الفهم يتعزز بالرجوع إلى الواقع التشريعي السابق، حيث كانت بعض المخالفات تعاقب بعقوبات سالبة للحرية كما كان الحال في المادة ٣٨٥ من قانون العقوبات قبل إلغائها بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١، فضلا عن وجود بعض المخالفات الواردة في قوانين خاصة والتي كانت تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وهو ما اصطلح الفقه على تسميته بالمخالفات المجنحة.

إلا أن التطور التشريعي اللاحق، وخاصة بعد تعديل المادة ٣٩٨ بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧، أدى إلى إعادة تنظيم نطاق المعارضة وقصرها على الجنح دون المخالفات، الأمر الذي كشف عن وجود تفاوت بين النصوص الإجرائية المختلفة نتيجة عدم إعادة تنقيح المادة ٤٠١ بذات الدقة التي تمت بها إعادة صياغة المادة ٣٩٨.

كما يظهر أيضا قدر من عدم الدقة الاصطلاحية في استخدام بعض التعبيرات مثل العقوبات المقيدة للحرية، رغم أن الأدق فقها هو العقوبات السالبة للحرية، لأن التعبير الأول قد يمتد في مدلوله إلى تدابير وقيود أخرى على الحرية لا ترتبط بعقوبة الحبس بالمعنى الدقيق.

وفي النهاية يمكن القول إن الإشكال في جوهره لا يرجع إلى تعارض حقيقي بين النصين، وإنما إلى تراكمات تشريعية وتعديلات جزئية متعاقبة لم تصحبها إعادة صياغة شاملة تحقق الانسجام الكامل بين النصوص، وهو ما أدى إلى ظهور هذا القدر من الاضطراب الاصطلاحي، قبل أن يتدخل المشرع لاحقا في التنظيم الحديث ليعيد ضبط نطاق المعارضة وقصرها على الجنح فقط مع تنظيم أوضح لآثارها الإجرائية بما يحقق قدرا أكبر من التناسق التشريعي وذلك بالمواد٣٨٠ و ٣٨٤ من قانون الاجراءات الجنائيه الجديد .

قضية افتراضيةتتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم أُحيل إلى المحاكمة بوصفه متهمًا بارتكاب جريمة حيازة مواد  مخدرة بقصد الاتجا...
16/05/2026

قضية افتراضية
تتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم أُحيل إلى المحاكمة بوصفه متهمًا بارتكاب جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار و بوصف محدد في أمر الإحالة على سند من أنه قام بالاتصال بين المتهم الاول والثاني لإتمام صفقة غير مشروعة وتم ضبط الاول والثاني بالمضبوطات دون أن يضبط بحيازته أي مواد مخدرة أو يثبت قيامه بأي فعل مادي مباشر من أفعال الإحراز أو النقل او الحيازة ولم يثبت في حقة اي صورة من صور الركن المادي للجريمه ولا القصد الجنائي لها
وأثناء نظر الدعوى رأت المحكمة أن الوصف القانوني المسند من النيابة العامة لا ينطبق بدقة على الواقعة الثابتة بالأوراق وقامت بتعديل القيد والوصف القانوني للاتهام
السؤال:
ما هي الجريمة التي انتهت إليها المحكمة بعد تعديل القيد والوصف وما هو التكييف القانوني الصحيح للواقعة محل الاتهام؟

هل يجوز الطعن بالمعارضة في الجنح على الأحكام الغيابية الصادرة بالادانة بعقوبة الغرامة فقط ؟ وما هو السند  الحاكم لذلك ؟
16/05/2026

هل يجوز الطعن بالمعارضة في الجنح على الأحكام الغيابية الصادرة بالادانة بعقوبة الغرامة فقط ؟
وما هو السند الحاكم لذلك ؟

Address

ميدان المديريه أعلي ستوديو وان
Beni Suef

Opening Hours

Monday 12pm - 12am
Tuesday 12pm - 12am
Wednesday 12pm - 12am
Thursday 12pm - 12am
Friday 6pm - 12am
Saturday 12pm - 12am
Sunday 12pm - 12am

Telephone

+201030509106

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأستاذ محمد عادل الجهلان المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to الأستاذ محمد عادل الجهلان المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة:

Shortcuts

Share

Category