مكتب الاستاذ /حمادة ميهوب المحامي

مكتب الاستاذ /حمادة ميهوب المحامي محامي حر 01002929376

30/04/2026

في المحاكم...
بنشوف إخوات ضد إخوات
وشركاء ضد بعض
وناس كانت قريبة بقت أعدي الأعداء
الوجع مش في القضايا... الوجع في تغير القلوب

30/04/2026
16/01/2026

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية
يمكن إزالة الحكم الجنائي من السجل المدني عن طريق طلب “رد الاعتبار”، وهو إجراء قانوني يتقدم به الشخص المعني إلى محكمة الجنايات التي تختص بإصدار الحكم. ولكن يشترط أن يكون قد مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية المقررة التي يحددها القانون ومن المهم أن نلاحظ أن الأحكام التي تصدر في قضايا الجنح، لا تظهر في الفيش والتشبيه إلا إذا تم تنفيذ الحكم بالفعل كما أنه لإزالة الأحكام من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، يجب على الشخص المعني استخراج شهادة من جدول النيابة العامة الخاصة بالقضية، وتقديمها إلى المديرية الأمنية التي يتبع لها أو إلى وحدة تنفيذ الأحكام في قطاع الأمن العام. يتم تقديم شهادة الجدول مرفقة بصورة من البطاقة الشخصية إلى المسؤول الأمني المختص، حيث يقوم هذا المسؤول بالتحقق من صحة الشهادة. في حال التحقق منها والتأكد من صحتها، يتم تسجيل الإزالة والإمضاء على الشهادة بأنها صحيحة، ومن ثم يتم إزالة اسم الشخص من الأكمنة الأمنية كما أنه تتم إزالة المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائي، يجب أن يكون قد مر 5 سنوات على آخر اتهام صدر ضد الشخص، ويجب عليه تقديم طلب إلى لجنة الأمن العام لفحص الطلب. في حالة رفض هذا الطلب، يمكن للمحامي رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بحذف هذه المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائي
تحياتي

21/12/2025

يعتبر شريكا في #الجريمة من حرض أو ساعد أو اتفق معى الفاعل على ارتكابها
محامي الحق ⚖️

19/10/2025

"من أول ورقة بتوقعها… لحد قاعة المحكمة ✍️⚖️
بداية الطريق بتكون بـ استشارة مكتوبة،
مدعومة بحق قانوني محترف، ودراسة دقيقة للموقف.

ومن هنا بنرسم خطة عمل واضحة،
نتابعها خطوة بخطوة…
✨ ثقة بتتحول لواقع… وعدالة بتظهر في كل خطوة ✨
بنشتغل على حقك كأنه حقنا 💼مكتب الاستاذ /محمد ميهوب للمحاماة والاستشارات القانونية
01002008837
متخصصون في القضايا الجنائية
والمدنيه والشرعية

31/08/2025


ما هي شروط إنقضاء الدعوي الجنائية ؟

تتمثل هذه الشروط في الاتي :-

1️⃣ تنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح
وذلك طبقاً لنص المادة 18 مكررا من قانون العقوبات .

2️⃣ تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم
وذلك طبقاً لنص المادة 14 من قانون العقوبات .

3️⃣ تنقضي الدعوي الجنائية بمضي المدة
وذلك طبقاً لنص المادة 15 من قانون العقوبات .

بالنسبة للشرط الثالث الانقضاء ( بمضي المدة ) :

أولاً :- مواعيد إنقضاء الدعوي الجنائية في مواد المخالفات والجنح والجنايات:
١- إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد المخالفات
بمضي( 1 سنة ) سنة واحدة .

إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح٢-
بمضي ( 3 سنوات ) ثلاث سنوات .

٣- إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات
بمضي ( 10 أعوام ) عشرة أعوام .

ثانياً :- مواعيد سقوط الدعوي الجنائية في مواد المخالفات والجنح والجنايات:-
تسقط العقوبة فى مواد المخالفات
بمضي ( 2 سنة ) سنتين .

تسقط العقوبة فى مواد الجنح
بمضي خمس سنوات .

تسقط العقوبة فى مواد الجنايات
بمضي ( 20 عام ) عشرين عام .

ملحوظة :
▪️تسقط عقوبة الإعدام بمضي ( 30 عام ) ثلاثون عاماً .

ثالثاً :- مواعيد الإستئناف :-

ميعاد الإستئناف فى مواد الجنح والمخالفات ( 10 أيام )
عشر أيام من تاريخ الحكم .

المعارضة فى مواد الجنح والمخالفات ( 10 أيام )
عشر أيام من تاريخ الإعلان بالحكم .

الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات ( 60 يوم ).
مكتب الأستاذ / رامي فهمي المحامي للأستشارات القانونية وأعمال المحاماة

31/08/2025

مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية بايجاز وبشكل بسيط
(١) أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي: (الأم – أم الأم – أم الأب – الأب)
(٢) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
(٣) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
(٤) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
(٥) يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
(٦) لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة .
(٧) أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
(٨) حدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
(٩) نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.
(١٠) يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
(١١) حدد القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
(١٢) وفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
(١٣) وفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
(١٤) وضع القانون فصل خاص بالخطبة وعرفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، حيث نص على :
- اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
- اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر وإن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه .
- يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.
- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصى أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
مكتب الأستاذ / خالد مصطفي حسن _ المحامي
للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة
شارع الحديدي الجزيره المرتفعه بني سويف
٠١٠٩٥٩٦٢٤٥١

14/08/2025

مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية بايجاز وبشكل بسيط
(١) أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي: (الأم – أم الأم – أم الأب – الأب)
(٢) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
(٣) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
(٤) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
(٥) يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
(٦) لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة .
(٧) أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
(٨) حدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
(٩) نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.
(١٠) يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
(١١) حدد القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
(١٢) وفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
(١٣) وفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
(١٤) وضع القانون فصل خاص بالخطبة وعرفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، حيث نص على :
- اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
- اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر وإن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه .
- يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.
- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصى أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
مكتب الأستاذ / محمد ميهوب

03/07/2025

‎ #الخلع الحل الأسهل والوحيد لو أنتي مش فارق معاكي حقوقك اللي بتتنازلي عنها هي ايه :
‎مؤخر
‎نفقه عدة
‎نفقه متعه

‎⬅️طيب لو عمل إنذار طاعه اعمل ايه ؟
‎متخافيش الإنذار مش بيأثر خالص علي الخلع

‎⬅️طيب بتنازل عن قايمه المنقولات ؟
‎لا القائمه من حقك .

‎⬅️طيب بتتنازلي عن نفقه اولادك ؟
‎لا نفقه الأولاد واجبه علي الأب

‎يعني أنتي بتتنازلي فقط عن حقوقك الشخصيه اللي ذكرناها فوق بسسس 👆🏻👆🏻👆🏻

Address

ELDAHSHORY Street
Beni Suef

Telephone

01002929376

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذ /حمادة ميهوب المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category