29/12/2020
هام للغاية لكافة المحامين - مواعيد الطعن يبدأ حسابها من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وليس من يوم صدور الحكم : لا يحتسب يوم صدور الحكم من أيام الطعن ..
(الطعن رقم ٥٢٢٨ لسنة ٧٨ قضائية - الدوائر التجارية - جلسة 18/2/2015)
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / مصطفى ثابـت عبدالعال " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ تجارى بحرى السويس على المطعون ضده يطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ٨٩٥٠٠٠ جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن عقد إيجار السفينة المسماه محمد حسب الله المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٩ والمحرر بين مورث الطاعن والمطعون ضده بصفته ضامن للمستأجر الأصلى الذى امتنع عن السداد اعتباراً من ١ / ٥ / ١٩٩٩ فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ١٧٩ لسنة ٣٠ ق استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " وبتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعن فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالرغم من أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ وتم إيداع صحيفه الاستئناف بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٠٧ خلال ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين ٢١٣ ، ٢٢٧ من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وكان من المقرر أنه إذ كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم لا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم وإنما يبدأ الميعاد من اليوم التالى له .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم قد صدر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من ١ / ٧ / ٢٠٠٧ وإذ أودع استئنافه قلم كتاب محكمة الاستئناف فى ٩ / ٨ / ٢٠٠٧ أى فى اليوم الأخير لميعاد الأربعين يوماً لصدور الحكم الابتدائى ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف وليس من اليوم التالى له ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
ميعاد الطعن الذى يبدأ من تاريخ صدور الحكم . عدم احتساب يوم صدور الحكم منه .