Fady Elsayed

Fady Elsayed مكتب الاستاذ / فادى عاطف السيد (المحامي)
"محامِ مُتخصص في القضايا المدنية والجنائية والشرعية"
ارقام التواصل
٠١٢٢٣٤٣٩١٠٨
٠١٥٥٦٧٧١٠٨٦

مبدأ قضائي هام لمحكمة النقض عند حدوث نزاع علي شقه او عقار  فقد قررت أن — الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل ، وتعادل سندات ال...
08/02/2026

مبدأ قضائي هام لمحكمة النقض عند حدوث نزاع علي شقه او عقار فقد قررت أن — الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل ، وتعادل سندات المشترين يُبقي العين في يد الحائز حتى يثبت الأفضلية... وبالتالي إذا ثار نزاع علي شقه او عقار وكان كلا العقدين عقود ابتدائيه غير مسجله تكون الأفضلية لمن يحوز عين النزاع.
تاريخ الحكم: 22 يونيو 2023
الطعن رقم: 13754 لسنة 92 ق — الدائرة المدنية (الخميس "ب")
ملخص الحكم:
قضت محكمة النقض بإلغاء حكم استئناف بني سويف الذي قضى ببطلان عقود بيع صادرة من أحد الورثة ، مؤكدة أن هذه العقود صحيحة طالما صدرت من مالكٍ على الشيوع، ولو لم تُسجّل بعد.
وأرست المحكمة مبدأً مهمًا مفاده أنه إذا تعادلت سندات المشترين لعقار واحد وكانت جميعها عقود بيع ابتدائية غير مسجلة ، فإن الأفضلية لا تكون إلا لمن سجل عقده.
كما قررت أن من تسلم العقار تنفيذاً لعقد عرفي صحيح لا يجوز نزع يده منه إلا بعد ثبوت تسجيل العقد الآخر وأفضليته قانونًا.
المبدأ القانوني الذي أرسته المحكمة:
> "العقد الذي لم يُسجّل لا ينشئ إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه ، ولا تنتقل به الملكية إلى المشتري.
> فإذا تعادلت سندات المشترين، فإن وضع اليد الفعلي يظل هو الفيصل إلى أن يُسجل أحدهم عقده".

كتبت الشقة باسم زوجتك؟.. المحكمة تقلب الطاولة وتعيد الحق لأصحابه بحكم تاريخيملخص القضية....تتلخص الواقعة في نزاع قضائي أ...
06/02/2026

كتبت الشقة باسم زوجتك؟..
المحكمة تقلب الطاولة وتعيد الحق لأصحابه بحكم تاريخي
ملخص القضية....
تتلخص الواقعة في نزاع قضائي أمام محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، بطلها زوج أقام دعوى ضد زوجته وآخرين، قرر فيها أنه هو المشتري الحقيقي لشقة سكنية بمدينة إيتاي البارود، وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، إلا أنه حرر عقد البيع باسم زوجته صورياً لتسهيل الإجراءات بسبب سفره الدائم واعتماده على الثقة الزوجية.
غير أن الزوجة استغلت وجود العقد باسمها، وامتنعت عن رد الحق، بل واستولت على منقولات الزوجية، فاضطر الزوج للجوء للقضاء لإثبات صورية العقد وإثبات أنه هو المشتري الحقيقي (المستفيد من الوكالة المستترة).
أهم المبادئ القانونية التي استند إليها الحكم:
1️⃣ الوكالة المستترة (التسخير):
يجوز للموكل أن يُسخِّر وكيلاً ليبرم عقداً باسمه الشخصي لحساب الموكل، وتظل العلاقة خاضعة لقواعد الوكالة، وينصرف أثر العقد إلى الموكل الحقيقي، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، خاصة عند وجود ثقة أو تحايل يمنع الحصول على كتابة.
2️⃣ صورية العقود النسبية:
تحرير عقد البيع باسم الزوجة لا يمنع من إثبات أن الزوج هو المشتري الحقيقي متى ثبت أنه هو من سدد الثمن وأن الغرض كان إجراءً ظاهرياً فقط.
3️⃣ لا تقادم في دعوى الصورية:
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بمضي 15 سنة لا يسري على دعاوى الصورية، لأنها حالة مستمرة هدفها كشف الحقيقة ولا تُنشئ وضعاً قانونياً جديداً.
4️⃣ الحماية من فخ السجل العيني (شهر العريضة):
لا تُرفض الدعوى لعدم شهرها أو قيدها في السجل العيني إذا كان موضوعها:
إثبات عدم نفاذ تصرف (صورية عقد)،
أو طلب طرد واضع يد،
أو كان العقد عرفياً غير مسجل،
لأن هذه الطلبات لا تُعد حقوقاً عينية تتطلب التغيير في بيانات السجل العيني طبقاً للمادة 32 من القانون 142 لسنة 1964، وإنما تهدف لحماية أصل الحق.
منطوق الحكم
قضت المحكمة بالآتي:
أولاً: قبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: في موضوع الدعوى الأصلية: عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ في 2/11/2021 لصوريته صورية نسبية بطريق التسخير، واعتبار الزوج هو المشتري الحقيقي للشقة محل النزاع.
ثالثاً: إلزام الزوجة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
📌 رسالة الحكم
⚠️ الثقة لا تُغني عن الحذر…
توثيق الحقوق المالية بين الزوجين يحمي الطرفين من النزاعات ويجنبهم الخصومات القضائية.

حكم هام جدا لمحكمة النقض ( حكم هيئة )بشان تقادم السند لأمر( حكم ٧ ديسمبر ٢٠٢٢)كانت أحكام محكمة النقض قد اختلفت حول مدة ت...
21/12/2025

حكم هام جدا لمحكمة النقض ( حكم هيئة )
بشان تقادم السند لأمر
( حكم ٧ ديسمبر ٢٠٢٢)

كانت أحكام محكمة النقض قد اختلفت حول مدة تقادم دعوى حامل السند لأمر على محرره بسبب عدم وجود نص والاحالة لأحكام الكمبيالة.

فذهب الاتجاه الأول الي أن محرر السند لأمر تسري عليه أحكام قابل الكمبيالة (المسحوب عليه) ومن ثم تكون مدة التقادم ثلاثة سنوات

وذهب اتجاه ثان الي ان محرر السند لأمر تسري عليه أحكام الساحب ومن ثم تكون مدة التقادم سنة

وفي يوم ٧ ديسمبر ٢٠٢٢ تدخلت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها لتحسم الأمر لصالح الاتجاه الأول .

ولأهمية هذا الحكم على الصعيدين القانوني والاقتصادي نقتطف منه الفقرات التالية:

( ولما كانت الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ المشار إليها قد نصت على تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات، بينما نصت الفقرة الثانية منها على تقادم دعوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق؛ إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، في حين نصت الفقرة الثالثة منها على تقادم دعاوی المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

وإذ كانت صياغة هذا النص لم تثر أي مشكلات عند تطبيقها على الكمبيالة؛ ذلك أنها شرعت في الأصل لمعالجتها، إلا أن الأمر قد دق عند تطبيقها على السند لأمر لاختلاف طبيعة كل منهما، إذ اعتبرت بعض الأحكام محرر السند لأمر ساحبا له وأنزلته منزلة الساحب في الكمبيالة، وطبقت عليه حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ المشار إليها بجعل مدة تقادم
دعوى رجوع الحامل عليه بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف، وهي بذلك تكون قد مدت حكم تقادم الكمبيالة قبل ساحبها على محرر السند لأمر قياسا رغم خلو القانون مما يؤيد ذلك، لا سيما وأن المادة ٤٧١ من قانون التجارة قد أخضعته بنص صريح لذات حكم قابل الكمبيالة في هذا الشأن، وهو ما يتعين معه الالتزام بهذا الحكم وتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من القانون فيما يتعلق بتقادم دعوى الحامل قبل محرر السند لأمر، دون نص الفقرة الثانية من تلك المادة.
لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بتقادم دعوى الرجوع على محرر السند لأمر بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق؛ إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه آنفا، العدول عن هذا الرأى والأحكام التي اعتدت به، وإقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة والتي انتهت إلى أن المنازعة بشأن تقادم دعاوى الحامل قبل محرر السند لأمر ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ سالفة الذكر، وتكون مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.)

هذا الحكم حكم هام ويستحق التنويه والإشارة

يستوى أن يطالب المدعى في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدى ففى الحالين لا ...
04/12/2025

يستوى أن يطالب المدعى في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدى ففى الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم
الطعن رقم ١٥١٩٧ لسنة ٨٨ قضائيةالمبدأ :
إذ كان الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأطيان المستولى عليها موضوع الدعوى ومقابل الانتفاع بها على ملكيتهم لهذه الأطيان وبأنه قد نزعت ملكيتها غصباً مما يستتبع أن يكون لهم الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التى فاتت عليهم من تاريخ الغصب فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم، فإنه يكون قد خالف القانون.

نص الحكم :
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
جلسة الأثنين الموافق ١٥ من مارس سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / محمد محسن غبارة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /على مرغنى الصادق ،أمين طنطاوى محمد، وعبد الحميد نيازى ومجدى حسن الشريف نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) دعوى شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية والمستولى عليها .
وزير الخزانة – المالية – وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لق الإصلاح الزراعى ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته . اختصام المطعون ضدهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لمجلس إدارة صندوق التعويضات للإصلاح الزراعى و رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعة بصفاتهم فى الطعن . أثره. غير مقبول .

(٢-٦) التزام آثار الالتزام : التنفيذ العينى . تقادم التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق . دعوى من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق . ملكية حق الملكية بوجه عام : دعوى الاستحقاق .
(٢) الملكية . حق مؤبد لا يسقط بالتقادم .

(٣) دعوى الاستحقاق . عدم سقوطها بالتقادم . مؤداه . للمالك الحق فى إقامتها . شرطه . عدم انتقال الملكية إلى غيره بالتقادم استناداً لشروط الحيازة المكسبة للملكية.

(٤) طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض . قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً . اندراج كل منهما فى الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلى.

(٥) دعوى الاستحقاق . لا تسقط بالتقادم . للمدعى المطالبة باسترداد ملكه من غاصبه أو التعويض النقدى .

(٦) إقامة الطاعنين دعواهم بطلب التعويض عن أطيان التداعى المستولى عليها ومقابل عدم الانتفاع بها استنادا لملكيتهم لها ونزعها غصبا . اعتبارها. دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في إقامة الدعوى. مخالفة للقانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة .(١) لما كان ذلك ، وكان وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ، ومن ثم فإن المطعون ضدهم الأول والثانى والأخير بصفاتهم (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لمجلس إدارة صندوق التعويضات للإصلاح الزراعى و رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعة) لا صفة لهم ولا يقبل اختصامهم فى الطعن ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.

٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم.

٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الاستحقاق التى تحمى هذا الحق والوسيلة التى يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم ، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية .

٤- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما فى الأخر ويتقاسمان معاً فى تنفيذ الالتزام الأصلى .

٥- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يستوى أن يطالب المدعى فى دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدى ففى الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانونى باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم .

٦- إذ كان الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأطيان المستولى عليها موضوع الدعوى ومقابل الانتفاع بها على ملكيتهم لهذه الأطيان وبأنه قد نزعت ملكيتها غصباً مما يستتبع أن يكون لهم الحق فى التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التى فاتت عليهم من تاريخ الغصب فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم، فإنه يكون قد خالف القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر مجدى حسن الشريف نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ٧٢٧ لسنة ٢٠١٧ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم – عدا الثانى بصفته – بصفاتهم بالتضامن بأداء قيمة التعويض المستحق لهم عن الأطيان المستولى عليها وفقاً لقيمتها السوقية وأسعار المثل ، فضلاً عن الريع والفوائد القانونية ، وقالوا بياناً لذلك ، إن المطعون ضده الثانى بصفته قام بالاستيلاء على الأطيان المبينة بالصحيفة والمملوكة لمورثهم استناداً لأحكام القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ دون تعويضهم عنها فقد أقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة الاستئناف رقم ٣٣٤٥ لسنة ١٣٥ ق وبتاريخ ٥/٦/٢٠١٨ قضت بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعنين فى إقامة الدعوى بالتقادم . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم بصفاتهم – عدا الثالث بصفته ( وزير المالية ) لرفعه على غير ذى صفة ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة . في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثانى والأخير بصفاتهم لرفعه على غير ذى صفة فإنه فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة . لما كان ذلك ، وكان وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ، ومن ثم فإن المطعون ضدهم الأول والثانى والأخير بصفاتهم لا صفة لهم ولا يقبل اختصامهم فى الطعن ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.

وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال إذ قضى بسقوط حقهم بالتقادم فى التعويض عن الأطيان المستولى عليها موضوع الدعوى وفى مقابل عدم الانتفاع بها فى حين أن دعوى الاستحقاق لا يرد عليها التقادم لكونها واردة على حق الملكية الذى لا يزول أو يسقط بعدم الاستعمال مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كان حق الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يسمو على سائر الحقوق الشخصية والتبعية الأصلية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم ، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التى تحمى هذا الحق والوسيلة التى يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم ، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية ، وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أيضاً أن التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما فى الآخر ويتقاسمان معاً فى تنفيذ الالتزام الأصلى مما مؤداه أنه يستوى أن يطالب المدعى فى دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدى ففى الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانونى باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم .

لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأطيان المستولى عليها موضوع الدعوى ومقابل الانتفاع بها على ملكيتهم لهذه الأطيان وبأنه قد نزعت ملكيتها غصباً مما يستتبع أن يكون لهم الحق فى التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الدعوى والتعويض عن المنفعة التى فاتت عليهم من تاريخ الغصب فإنها تكون دعوى استحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الثالث بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.




     التوكيل العام الشامل— لو كان فيه عبارة "البيع للنفس وللغير"— لا يصلح وحده لإبرام عقد بيع على أموال الموكل ...✍️ هام...
04/12/2025






التوكيل العام الشامل
— لو كان فيه عبارة "البيع للنفس وللغير"— لا يصلح وحده لإبرام عقد بيع على أموال الموكل ...

✍️ هام جداً – مبدأ قضائي حديث من محكمة النقض : -

محكمة النقض قررت بشكل واضح:
التوكيل العام الشامل— لو كان فيه عبارة "البيع للنفس وللغير"— لا يصلح وحده لإبرام عقد بيع على أموال الموكل.

بمعنى أدق: لازم يكون فيه توكيل خاص بالبيع، لأن التوكيل الشامل لا يكفي قانوناً لنقل الملكية.

🔴 ليه الموضوع مهم؟
لأن الحكم المطعون فيه اعتبر التوكيل العام كافٍ للشراء لنفس الوكيل، وقضى بصحة ونفاذ البيع… لكن النقض قالت لا:
ده خطأ في تطبيق القانون، وتم نقض الحكم.

🔴 تنويه مهم:
محكمة النقض وهي بتنظر الطعن بتعرض الوقائع عادي…
لكن المبدأ اللي بيصدر في النهاية هو اللي بيربط الكل، وهو اللي بيكون قاعدة قانونية تُحتكم إليها مستقبلاً.

🔴 الخلاصة:
الحكم رسّخ قاعدة جديدة مهمة:
✔️ التوكيل العام الشامل لا يصلح للبيع
❌ مخالفة ذلك = خطأ في تطبيق القانون
→ وبالتالي تم نقض الحكم المطعون فيه.
-

محكمة النقض وضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية مع حسن النية ينفى الغصب، ولا طرد في وجود حسن النية!! الطعن 12025 لسن...
01/12/2025

محكمة النقض
وضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية مع حسن النية ينفى الغصب،
ولا طرد في وجود حسن النية!!
الطعن 12025 لسنة 89ق جلسة 2024/5/19م
- حكم نقض مهم جدا يضع ضوابط "وضع اليد" المدة الطويلة المكسبة للملكية، ودعاوى الطرد للغصب.
-الحكم فيه كلام كتير ، حول وضع اليد المكسب للملكية، ووضع اليد للغصب، وكسب الملكية بالتقادم، وصفة الغاصب، والطرد للغصب، والآثار المترتبة على الالتصاق قبل الحكم بالطرد، ومسألة حُسن النية في وضع اليد، وغيرها من المبادئ.
- أقامت المدعية دعوى قضائية ضد المدعى عليه بطرده من المنزل والتسليم
- قالت إنها تمتلك المنزل طبقاً لمحضر التسليم رقم 883 المؤرخ في 31 مايو 2008 تنفيذاً للحكمين الصادرين في الدعويين رقم 2591 لسنة 2002 مدنى كلى المنصورة، 17 لسنة 1990 مدني بلقاس، وبناء على تأشيرة قاضي التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية تم التنفيذ (حكمياً) ضد الملتزم بالسند التنفيذي دون شاغلي العقار،
وحيث إن المدعي عليه باعتباره أحد شاغلي العقار ظل واضعا يده عليه دون سند، ومن ثم أقامت الدعوى.
-محكمة أول درجة ندبت خبير ؛ وأودع تقريره، وحكمت بتاريخ 16 أكتوبر 2015 بطرد الشخص من المنزل والتسليم.
- استأنف المدعي عليه الحكم لإلغائه، وقدم دفوعه، ومحكمة الاستئناف ندبت خبير ، وأودع تقريره، ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم.
- وقد تأسس الحكم على أن المدعي عليه مغتصب للعين، وأن الحائز المغتصب مهما طالت مدة حيازته لا تنشئ له حق على العين
-قام المدعى عليه بالطعن علي الحكم لدي محكمة النقض،،

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم
حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع،
إذ إنه قد تمسك بصحيفة استئنافه بأنه المالك الحقيقي والظاهر العقار التداعي منذ عشرات السنين ومن قبله والده والمقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وذلك وفقا للثابت بالمستندات، وأقوال الشهود أمام الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بطرده من عقار التداعي والتسليم.
- وجاء بمذكرة الطعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتطبيق قواعد الالتصاق على سبيل الاحتياط
والوقوف عما إذا كان الطاعن حسن النية من عدمه،
وعما إذا كانت الدعوى قد أقيمت خلال سنة من التعدي من عدمه وتقدير قيمة الإنشاءات مستحقة الإزالة - على فرض أحقية المطعون ضدها في عقار التداعي - لأنه هو الذي قام ببناء العقار موضوع النزاع بعد أن استصدر ترخيص بالهدم للعقار القديم إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه الاحتياطي تأسيساً على أنه لم يطرح على محكمة أول درجة، ومن ثم لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون مخالفاً بذلك الأثر الناقل للاستئناف وبما لا يصلح لمواجهة دفاعه الأنف، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
- ومحكمة النقض وضعت ضوابط "وضع اليد" المدة الطويلة المكسبة للملكية، ودعاوى الطرد للغصب، قالت جاء بها :
(أن عدم بحث الدفاع المثار في دعوى الطرد للغصب من المدعى عليه بكونه المالك ولو في صورة الوضع الظاهر والوقوف على مدى حسن نيته قصور يوجب نقض الحكم)،،، وفصلت ذلك في :
1-الوضع الظاهر المقترن بحسن النية في سبب التملك دفاع جوهري في دعوى الطرد للغصب إغفال بحثه قصور
2-ولا طرد في وجود حسن النية
3- وضع اليد مع حسن النية ينفى العصب
4-وجوب تحقيق مظاهر وضع اليد المقترن بحسن النية في دعاوى الطرد للغصب

وجاء في حيثيات الحكم:
إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك، ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد، وأن المدعي الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه متملكا به، وأن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر سببا مستقلاً للتملك، ويسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب، بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعا جوهريا في دعوى طرده للغصب، وأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه.
- ونقضت المحكمة الحكم المطعون فيه. ``





فى حالة فقد عقد البيع لسبب اجنبى - يحق للمشترى  اثبات حصول البيع بشهادة الشهود  اصدرت محكمة النقض  بجلسة 23/12/2023 قالت...
30/11/2025

فى حالة فقد عقد البيع لسبب اجنبى - يحق للمشترى اثبات حصول البيع بشهادة الشهود اصدرت محكمة النقض بجلسة 23/12/2023 قالت فيه ... " لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع مستندات تمثلت في صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم ١٦٥٨٢ لسنة ۲۰۰۳ صحة توقيع شمال القاهرة والحكم الصادر فيها وصوره طبق الأصل من المستندات التي تم استخراجها من شركة كهرباء شمال القاهرة والمقدمة من الطاعن حال تغييره العداد والتي تحوي صورة طبق الأصل من عقد البيع وهو ما دلل به الطاعن على وجود العقد سند الدعوى وأنه احتفظ به مع والدة زوجته على سبيل الأمانة قبل وفاتها إلا أنها توفت قبل التوصل لمكان العقد وفقد العقد لسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهو ما قرره شاهديه ، كما تمسك بثبوت العقد بالإقرار القضائي للمطعون ضدهما بصحة توقيعهما عليه وثبت إقرارهما بحكم صحة التوقيع وإذ لم ينازعا في صحته أو صدوره منهما مما مؤداه صحة عقد البيع ووجوده القانوني ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة تلك المستندات وانتهى بقضائه لتأييد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعن على سند مما قرره شاهدي الطاعن بعدم
وقالت محكمة النقض إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة ٦٣ من قانون الإثبات على أن " يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي (أ) ..... (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز لمن يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعله أو إهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية ، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة عقد البيع المثبت بدعواه وفقده له بسبب أجنبي لا يد له فيه ودلل على ذلك بما أجرته محكمة الاستئناف من تحقيقات وسؤال شاهديه الذين قررا أمامها بصحة واقعة فقد الطاعن للعقد سند الدعوى ولا يعلما كيفية فقده ، فضلاً عما ثبت بدعوى صحة التوقيع رقم ١٦٥٨٢ لسنة ۲۰۰۳ المقضي بها بصحة توقيع المطعون ضدهما على العقد سند الدعوى - عقب إقرارهما بصحة التوقيع - إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقالة أن إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً سائغاً عليه بما ينبئ عن القصور في فهم الواقع في الدعوى ، لأن فقد ذلك السند كان بسبب لا يد للطاعن فيه على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ۳۲٤٦ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۳ / ۱۲ / ۲۰۲۳


#

حكم قضائى يتصدى لإشكالية "المانع الأدبى" ويقضى برد وبطلان عقد بيع نهائى لـ"محل" الحكاية وما فيها: -دى واقعة وحكم مهم جدا...
30/11/2025

حكم قضائى يتصدى لإشكالية "المانع الأدبى" ويقضى برد وبطلان عقد بيع نهائى لـ"محل"

الحكاية وما فيها:

-دى واقعة وحكم مهم جداً بيتصدى لإشكالية "المانع الأدبى" فى التعاقدات والامضاءات، أو حتى مانع مادي من الحصول على سند بالكتابة.

- يعنى إيه مانع أدبى ؟ - هو السبب الذي يمنع إتمام شكلية العقد
مثلا أعطئ "س" لـ "ص" مبلغ من المال لكنه لم يسجل ذلك خطياً كون المدين من ذوي الدائن، مثلاً الأب والإبن والأخ مع أخيه، وهكذا!!!

-الواحد مننا لما بيتعاقد مع أخوه أو أخته أو حد من أقاربه بيتحرج ويتكسف يكتبهم أو يمضيهم فى العقد أو الإيصال - رغم أن ربنا قال (فأكتبوه) - لكن الناس بردوا بتتحرج، وبعد كدا يحدث الخلاف والشقاق!!!


-الواقعة المطروحة أمامنا بين شخص وعمه فى بيع باقى الميراث فى محل.

-المتضرر هنا العم أقام دعوى قضائية ضد ابن أخوه، وطلب فيها: 👇👇

أولاً: بإلزام المدعى عليهما بتسليم المحل المبين بالصحيفة خالياً من الأشخاص والشواغل ومنع تعرضهما له في حيازته.

ثانيا: بإلزامهما أن يؤديا إليه الريع المستحق عن المحل المار ذكره من تاريخ 31 مارس 2021 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى.

ثالثا: بإلزامهما أن يؤديا إليه متضامنين التعويض الذي تقدره المحكمة حيال الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء فعلهما، مع إلزامهما بالمصاريف واتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.



-على سند من القول إنه بموجب عقد بيع نهائي مؤرخ 31 مارس 2021 ابتاع من المدعى عليه الأول حصته الميراثية في المحل المبين بالصحيفة والتي تقدر بأربعين بالمائة من مساحته نظير ثمن قدره ستمائة ألف جنيه سدد جميعه بمجلس العقد، إلا أن المدعى عليه الأول وشقيقه "المدعى عليه الثاني"، امتنعا عن تسليمه حصته في المحل المبيع رغم إعذارهما بالإنذار المؤرخ 8 مايو 2021، ما حدا به لإقامة هذه الدعوى.

-المهم بعد شوط طويل من الإجراءات والجلسات، استمعت المحكمة الشاهدي المدعى عليهما كلا من "ع. م"، و"أ. م" وتواترت شهادتهما على أن المدعي وأشقائه اشتروا قطعة أرض زراعية من المدعى عليه الأول في مقابل تنازلهم عن حصتهم في عقار ومحل بقرية "..."، إلا أنه اتضح لاحقا أن ملف حيازة قطعة الأرض مدين للبنك الزراعي ما حال دون إتمام إجراءات نقل بيانات حيازتها بإسمهم، فاصطنعوا عقد البيع سند الدعوى ضمانا لسداد المدعى عليه المديونية المستحقة على قطعة الأرض المبيعة، وإتمام إجراءات نقل بيانات حيازتها بإسمهم، وأن طرفى التداعي لم تنعقد نيتهم على بيع المحل موضوع الدعوى، ونظرا لصلة القرابة بينهم لم يحصل الأخير على سند كتابي يثبت الاتفاق سالف البيان.

-كما استمعت لشاهد المدعي "أ. س" وشهد أن المدعي ابتاع من المدعى عليه الأول نصيبه في المحل موضوع الدعوى وسدد ثمن تلك الحصة كاملا، إلا أن المدعى عليه الأول لم يف بالتزامه بتسليم المبيع عقب إبرام عقد البيع.

-والمحكمة فعلاً قضت برد وبطلان عقد بيع نهائى لـ"محل"، والسبب صوريته صورية مُطلقة، وأكدت المحكمة أن طرفا النزاع لم تنعقد نيتهما على البيع، ودا بسبب وجود مانع أدبى يحول دون حصول المتضرر على سند كتابى يثبت الاتفاق

-لكن المحكمة قبل أن تصل لتلك النتيجة، وذلك الحكم، قالت كلام فى غاية الأهمية،، تعالوا نشوف 👇👇

وحيث أنه وعن الدفع المبدى من وكيل المدعي أصلياً بمذكرتيه والجلسات بعدم جواز إثبات الثابت بالكتابة بغير الكتابة، وكانت المادة 63 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون الإثبات تنص على أنه: "يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي:



(أ) إذ وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه".



-وكمان استندت واستشهدت المحكمة بعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 12997 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 2 ديسمبر 2024، والذى جاء فى حيثياته 👇👇



وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أنه: "إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار المؤرخ ../../2006 صورية مطلقة وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات القانونية وبوجود مانع أدبي حال دون حصوله على دليل كتابي من المطعون ضده - المؤجر له - هو رابطة الأبوة، وإذ اكتفى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفاع بالقول بأن السورية بين المتعاقدين لا تثبت بغير الكتابة، وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه ذلك أن قيام المانع الأدبي - إذا توافرت شروطه - لدى العاقد الذي يطعن بالصورية يجيز له إثبات هذه الصورية بالبيئة والقرائن إعمالا لنص المادة 63 من قانون الإثبات، وكانت محكمة الموضوع قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطئ من إعمال سلطتها في تقدير الظروف التي ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبي الذي تمسك به وعن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابي اللازم لإثبات الصورية التي ادعاها أو غير مانعة، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون".

-المحكمة قامت بإنزال هذه المبادئ والنصوص والأحكام على الواقعة المطروحة وفندتها وقالت 👇👇

لما كان ذلك، وكانت المحكمة وفي سبيل وقوفها على صورية عقد البيع النهائي المؤرخ 31 مارس 2021 - سند المدعي في دعواه الأصلية - من عدمه قد أحالت الدعوى للتحقيق، وإذ تطمئن الشهادة شاهدي المدعي فرعيا "المدعى عليه الأول أصليا" في أن المدعى عليه "المدعي أصليا"، وأشقائه اشتروا قطعة أرض زراعية من المدعي "المدعى عليه الأول أصليا" في مقابل تنازلهم عن حصتهم في عقار ومحل بقرية اسحاقة، إلا أنه اتضح لاحقا أن ملف حيازة قطعة الأرض الزراعية مدين للبنك الزراعي ما حال دون إتمام إجراءات نقل بيانات حيازتها باسمهم، فاصطنعوا عقد البيع موضوع الدعوى ضمانا لسداد المدعي "المدعى عليه الأول أصليا" المديونية المستحقة على قطعة الأرض المبيعة وإتمام إجراءات نقل بيانات حيازتها باسمهم.

-وتابعت: وأن طرفي التداعي لم تنعقد نيتهم على بيع المحل موضوع الدعوى الأصلية، ونظرا لصلة القرابة بينهم كون المدعي فرعيا " المدعى عليه الأول أصليا " عمهم فلم يحصل على سند كتابي يثبت الاتفاق سالف البيان، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صورية عقد البيع النهائي المؤرخ 31 مارس 2021 موضوع الدعوى صورية مطلقة، وأنه حُررا بالاتفاق بين طرفيه ضمانا لوفاء المدعي فرعيًا "المدعى عليه الأول أصليا" بالمديونية المتراكمة على حيازة قطعة الأرض الزراعية والمباعة منه لأبناء شقيقه "المدعى عليه وأشقائه"، ولم تنعقد نيتهم على إبرامه وبيع المحل، ما يضحى معه طلب المدعي "المدعى عليه الأول أصليا" برد وبطلان العقد موضوع الدعوى لصوريته صورية مطلقة قائماً على سند من القانون والواقع، ومن ثم فإن المحكمة تجيبه فيه حسبما سيرد بيانه بالمنطوق.

-الحكم فيه شغل هايل عن إشكالية (المانع الأدبى والمادى) من الحصول على سند بالكتابة، وبيستند لعدة أحكام لمحكمة النقض، والقانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإشكالية عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، والتدخل بالدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية، وموقفها من الإثبات والمانع الأدبى، وغيرها من الإشكاليات

الخلاصة:

القضاء يتصدى لإشكالية "المانع الأدبى".. حكم قضائى برد وبطلان عقد بيع نهائى لـ"محل".. والسبب صوريته صورية مُطلقة.. والمحكمة تؤكد: طرفا النزاع لم تنعقد نيتهما على البيع.. ووجود مانع أدبى يحول دون حصول المتضرر على سند كتابى يثبت الاتفاق



50 الف جنيها غرامه للسب والقذف علي مواقع التواصل الاجتماعي القضية تضمنت أربعة اتهامات كاملة ومرتبطة بجرائم إساءة استخدام...
30/11/2025

50 الف جنيها غرامه للسب والقذف علي مواقع التواصل الاجتماعي

القضية تضمنت أربعة اتهامات كاملة ومرتبطة بجرائم إساءة استخدام وسائل الاتصالات والخدمات الإلكترونية، وقد جاءت المحكمة بقرارها:

بتغريم المتهمه بمبلغ وقدره 50 الف جنيها

� الاتهامات الأربعة كما وردت في الأوراق:

1 استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات في الإزعاج والإساءة للمجني عليه.

2 إساءة استخدام الخدمة الإلكترونية على نحو يخالف القوانين المنظمة للاتصالات.

3 نشر أو تداول بيانات تخص المجني عليه دون إذن وبطريقة ترتب ضررًا.

4 القيام بأفعال من شأنها الإخلال بنظام الاتصالات وتجاوز ضوابط الاستخدام القانوني``

   النقض تُقرر: يسقط حق القاصر فى طلب ابطال العقد بمرور 3 سنوات من تاريخ السن القانونى للأهلية الحكاية وما فيها: -دى واق...
30/11/2025




النقض تُقرر: يسقط حق القاصر فى طلب ابطال العقد بمرور 3 سنوات من تاريخ السن القانونى للأهلية

الحكاية وما فيها:

-دى واقعة وحكم نقض مهم جداً وبيتعرض ويضع ضوابط علاقة القاصر بالسن القانوني للأهلية وإبطال العقود .

-ولاد الأخ رفعوا دعوى فرز و تجنيب، وقالوا أن ليهم نصيب ميراثى فى حصة والدهم، وأن عمهم استولى على ميراثهم بالرغم من وجود عقد قسمة لعقار التداعى.

- وتم تحديد حصتهم بالعقار و استلامهم لوحدات سكنية.

- تزوجوا وأقاموا بها وكان توقيعهم من قبل والدتهم الوصية عليهم والتى لم تذكر فى محضر الجرد أى تركة تذكر لوالدهم، مما يؤكد على استلامهم لحصتهم الميراثية.

- فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.

-بينما عدلت الحكم محكمة الاستئناف، وقضت بعدم قبول الدعوى لتقادم حق الأولاد فى طلب ابطال العقد لمرور 3 سنوات منذ اتمامهم السن القانونى، علمهم بعقد القسمة وذلك بعد أن أقاموا دعوى أخرى يطالبون فيها ببطلان عقد القسمة لكونهم قصر وقت التوقيع على العقد.

-وهنا بنوصل لمرحلة النقض اللى بتأمر بعدم قبول الطعن..

-لكن محكمة النقض قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، رسخت لـ3 مبادئ مهمين جداً،، تعالوا نشوف 👇👇



1-يسقط حق القاصر فى طلب ابطال العقد بمرور 3 سنوات من تاريخ السن القانونى للأهلية.

2-صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعد مانع أدبى للمطالبة ببطلان العقد من ناقص الأهلية.

3-يسقط حق القاصر فى طلب بطلان عقد القسمة بإجازة القاصر له بعد اتمامه السن القانونى ومرور مدة التقادم.



-والمحكمة فى حيثيات الحكم، قامت بإنزال المبادئ التلاتة على الواقعة المطروحة أمامنا، وقالت نصاً: 👇👇


المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان من المقرر أن النص في المادة 140 من القانون المدني على أن:



1- يسقط الحق في إبطال العقد إذ لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.



2-ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يتكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.



وبحسب "المحكمة": يدل على أنه في العقد المقابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بإنقضاء مدة 3 سنوات دون التمسك به من صاحبه ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءا السريان تقادم دعوى طلب إبطاله، وأن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً، وأن عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر.




وتضيف "المحكمة": ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصرًا فإن عقد القسمة يكون قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير العقود خلصت إلى قيام الطاعنين بإقامة دعواهم بطلب الحكم بإبطال عقد القسمة المؤرخ 3 أبريل 2010 لكونهم كانوا قصر حال توقيعهم على ذلك العقد، وأنه لم يتم الحصول على أذن من المحكمة المختصة قبل تحريره، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 أبريل 2019 بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المقررة قانوناً.



ووفقا لـ"المحكمة": إذ بلغ أصغر الطاعنين سن الرشد بتاريخ 19 مايو 2013 ورتبت على ذلك قضاءها بسقوط حقهم في طلب ابطال ذلك العقد لمرور أكثر من 3 سنوات من اليوم الذى زال فيه نقص الأهلية وأن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الطاعنين والمطالبة بحقهم، وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.


الخلاصة:

النقض تضع 3 ضوابط لعلاقة القاصر ببطلان العقود.. وتؤكد: يسقط حقه فى طلب إبطال العقد بمرور 3 سنوات من تاريخ السن القانونى للأهلية.. والحيثيات: صلة القرابة لا تعد مانع أدبى للمطالبة ببطلان العقد من ناقص الأهلية.

Address

Bani Suwayf

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Fady Elsayed posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category