08/02/2026
مبدأ قضائي هام لمحكمة النقض عند حدوث نزاع علي شقه او عقار فقد قررت أن — الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل ، وتعادل سندات المشترين يُبقي العين في يد الحائز حتى يثبت الأفضلية... وبالتالي إذا ثار نزاع علي شقه او عقار وكان كلا العقدين عقود ابتدائيه غير مسجله تكون الأفضلية لمن يحوز عين النزاع.
تاريخ الحكم: 22 يونيو 2023
الطعن رقم: 13754 لسنة 92 ق — الدائرة المدنية (الخميس "ب")
ملخص الحكم:
قضت محكمة النقض بإلغاء حكم استئناف بني سويف الذي قضى ببطلان عقود بيع صادرة من أحد الورثة ، مؤكدة أن هذه العقود صحيحة طالما صدرت من مالكٍ على الشيوع، ولو لم تُسجّل بعد.
وأرست المحكمة مبدأً مهمًا مفاده أنه إذا تعادلت سندات المشترين لعقار واحد وكانت جميعها عقود بيع ابتدائية غير مسجلة ، فإن الأفضلية لا تكون إلا لمن سجل عقده.
كما قررت أن من تسلم العقار تنفيذاً لعقد عرفي صحيح لا يجوز نزع يده منه إلا بعد ثبوت تسجيل العقد الآخر وأفضليته قانونًا.
المبدأ القانوني الذي أرسته المحكمة:
> "العقد الذي لم يُسجّل لا ينشئ إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه ، ولا تنتقل به الملكية إلى المشتري.
> فإذا تعادلت سندات المشترين، فإن وضع اليد الفعلي يظل هو الفيصل إلى أن يُسجل أحدهم عقده".