مكتب المحامى علاء شحاته بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

  • Home
  • Egypt
  • Asyut
  • مكتب المحامى علاء شحاته بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

مكتب المحامى علاء شحاته بالاستئناف العالى ومجلس الدولة محامي ومكتب محاماة

قولوا لنا رأيكم في الخبر ده؟ هل القانون ده هيكون مفيد في مواجهة خطر الإرهاب في مصر؟؟ أعمل لأصحابك وقريبك منشن، وقول لهم ...
01/03/2019

قولوا لنا رأيكم في الخبر ده؟ هل القانون ده هيكون مفيد في مواجهة خطر الإرهاب في مصر؟؟

أعمل لأصحابك وقريبك منشن، وقول لهم علي القانون الجديد..

" أعلن مجلس الوزراء إنه في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.

وينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

كما ينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ".
تحياتي

23/02/2019

جريمة النصب

مقدمة ::: ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .

الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال

جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)

اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال

لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .

( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)

البراءة لكون المشروع محل الإتهام مشروع جدي وليس وهمياً

وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)

وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .

( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)

شرطان للحكم بالبراءة افي جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.

المستقر في قضاء هذه المحكمة انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين . الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .

( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)

اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.

( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)

يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )

( طعن 763 لسنة 72 ق جلسة 15/10/2002)

16/02/2019
16/02/2019

قانون التصالح الجديد في مخالفات المباني
//////////////////////////////////////////////////////

الـمـــادة الأولــى
يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.



ويحظر التصالح على الآتى:

1) الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2) التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

3) المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5) البناء على الأراضى المملوكة للدولة

6) البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7) تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8) البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

المادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

المادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، "وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".

المادة الرابعة
تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار اليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الخامسة
تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنية وأقصى 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

ولايصدر القرار النهائى بالتصالح الا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.

الـــمادة السابعة
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثامنه
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب

كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.

المادة التاسعة
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة العاشرة
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

المادة الحادية عشر

ينشر هذا القانون فـى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره..

03/02/2019

-إنذار رسمي بتسليم الطالب حقه فى الميراث الشرعي .
تمهيدا لإقامة جنحة مباشرة بالامتناع عن تسليم الميراث .
إنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب / ............ والقيم بناحيه .........
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ...احمد محمد الشافعي ...... المحامي
أنا محضر محكمة ..... قد انتقلت وأعلنت :
1- السيد / ..... – والمقيم........
مخاطبا مع :
2- السيد /...... – والمقيم .........
مخاطبا مع :
3- السيد /....... – والمقيم ........
مخاطبا مع :
4- السيد / ..... – والمقيم ........
مخاطبا مع :
5- السيد / ........ – والمقيم .......
مخاطبا مع :
وأنذرتهم بالآتي
الطالبون أحد ورثه المرحوم /........... والمتوفى بتاريخ ...... / .../ ........ والذى انحصر إرثه الشرعى فى ورثته وهم كل من ) زوجته ...... وتستحق ثمن تركته فرضا وأولاده البالغين ........ ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثي طبقا للأعلام الشرعي الصادر من محكمه.......... لشئون الآسرة والمقيد بماده الوراثات رقم .......
وقد ترك مايورث عنه شرعا ........... ولما كان الطالب قد طالب المعلن إليهم مرارا وتكرارا ضروره تسليمه نصيبه الميراثى المخلف له عن مو رثهم إلا أنهم رفضوا تسليم هذا النصيب اليه متعمدين ذلك رغم كونهم الحائزين لهذا النصيب به بعد وفاه المورث والمنتفعين به مستغلين فى ذلك أن التركه تحت يدهم دون إعطاء الطالب نصيبه الشرعي فى هذا ....... ولما كان هذا الفعل من جانب المعلن إليهم يشكل الجريمه المنصوص عليها بالقانون ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣( حيث نصت الماده رقم 49 علي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة
وحيث ذلك ينطبق علي المعلن إليهم حيث قام السيد / ........ ، بإخفاء عقد المنزل ، الاطيان الزراعية والتنازل الذى قاموا به أشقاء مورثهم متعمد في ذلك إخفاء المستندات لعدم إعطاء أخواته حقهم فى الميراث فإنه ومن ثم يحق للطالب والحال كذلك بعد خمسه عشر يوماً من هذا الإنذار رفع الجنحه المباشره ضد المعلن إليهم بتوقيع أقصى العقوبه المقرره قانونا ولما كان الطالب قد أصابه اضرار ماديه ومعنويه من جراء الفعل المؤثم من جانب المعلن إليهم علاوه على كونه مازال محروم من ماله المورث جراء تعنت وتعمد المعلن إليهم فى (عدم تسليم النصيب الميراثى الشرعى أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث أو حجب سندات الميراث)
لذلك.
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث مقر وإقامة المنذر إليهم وأنذرتهم وسلمت كل منذر إليه صورة من هذا الإنذار وذلك للعلم والعمل بما جاء به ونفاذ وسريان مفعوله في المدة القانونية مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ،..

06/01/2019

حق الزوجة فى أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر

حق الزوجة فى أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر - شرطه - أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذى ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية ، لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها ، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم تلاقى الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض الدعوى الأولى - قصور وخطأ فى تطبيق القانون .
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر ، على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها ، كما يحق لها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليها فى المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكماً بين الزوجين ويستأنفا معاً حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى الأولى بنفى وقوع الضرر من الزوج على زوجته ويلزم أن يكون الضرر الذى تدعيه الزوجة مستنداً إلى وقائع جديدة غير الوقائع التى أقامت دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها فى الدعوى الثانية ، وإذ كان ما تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلاً على أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم فى قضية الطلاق الأولى مما يكون معه لم يتلاقيا حقيقة أو حكماً ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون معيباً ويتعين بإلغائه ورفض الدعوى .
لما كان ذلك ، وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم جواز بعث الحكمين فى حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكماً بما يخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة السالف الإشارة إليه - وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 115لسنة 70 ق جلسة 26/10/2002 )

خبر سعيد لجميع أصحاب الملاعب الخماسية  الخاصة بجميع محافظات الجمهورية .الإدارة المركزية بوزارة الشباب تطالب مديريات الشب...
01/01/2019

خبر سعيد لجميع
أصحاب الملاعب الخماسية الخاصة بجميع محافظات الجمهورية .

الإدارة المركزية بوزارة الشباب تطالب مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات .

بحصر جميع الملاعب الخاصة الصادر له قرارات إزالة لتقنين اوضاعها اسوة بالتصالح فى مخالفات البناء
وذلك لحماية شبابنا من مخاطر الإرهاب و المخدرات
على أن يتم مخاطبة جميع مديريات الشباب والرياضة بجميع المحافظات لعمل هذا الحصر تمهيدا للسير فى اجراءات تقنين الاوضاع لها....

🌟كل عام و انتم بخير و سنة سعيدة عليكم جميعا ان شاء الله 😍
01/01/2019

🌟كل عام و انتم بخير و سنة سعيدة عليكم جميعا ان شاء الله 😍

موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض ع...
31/12/2018

موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته

لا يخرج عن ثلاث فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية
ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتدادبإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن .

علة ذلك

لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .

لازم تعرف ان التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات..الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عل...
20/12/2018

لازم تعرف ان التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات..
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر "أ"، وتعتبر المادتان إضافة هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية , إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عن طريق تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص او إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014.
إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط الجرائم.

انواع النفقات والاجور فى قانون الاحوال الشخصيه ================================1) نفقه زوجيه 2) نفقه متعه 3) نفقه عده 4)...
19/12/2018

انواع النفقات والاجور فى قانون الاحوال الشخصيه
================================
1) نفقه زوجيه
2) نفقه متعه
3) نفقه عده
4) نفقه صغار
5) اجر مسكن
6) اجر حضانه
7) اجر رضاعه
8 ) اجر خادمه
9 ) بدل فرش وغطا
10) نفقه تعليم
11) نفقه علاج
12) نفقه حمل مستكن
13) نفقه ولاده
******************************************************
الفرق بين النفقات والاجور
==============
لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لاتثبت إلا للمطلقة :
ـ لان الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته ، اما الاجور فهى نظير عمل مثل اجر الحضانة واجر الرضاعة ، اما اجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
ـ وحيث أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وإنقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية .
*******************************
كما ان اجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير اثر ذلك :
ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعاً ويظل إستحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدهاواذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (ماكل وملبس ومسكن ) لايحق لها ان تطلب فرض اجر مسكن حضانة مرة اخرى.

Address

شطب خلف الجمعية الزراعية
Asyut

Opening Hours

Monday 6pm - 10pm
Tuesday 6pm - 10pm
Wednesday 6pm - 10pm
Friday 6pm - 10pm
Saturday 6pm - 10pm
Sunday 6pm - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامى علاء شحاته بالاستئناف العالى ومجلس الدولة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share