05/02/2026
محكمة النقض في حكم غاية في الخطورة تتصدي للتلاعب في الاعلانات و تقرر ان " رفض المعلن اليه استلام اعلان الحكم لا ينفتح به مواعيد الطعن علي الحكم "
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلُص في قضائه إلى سقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت بالحكم الابتدائى مخاطبة مع جهة الإدارة بتاريخ 23/6/2016 لرفض المُعلن إليها - الطاعنة - شخصياً استلام ذلك الإعلان الموجه إليها على العين المؤجرة ، ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ 14/3/2017 متجاوزة الميعاد المقرر بنص المادة 227 من قانون المرافعات ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه آنفاً رغم خلو الأوراق من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة بالحكم ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعنة لا سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق ممن عددتهم المادة العاشرة سالفة الذكر من المتواجدين فيه بالاستلام ، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار - بحسب الأحوال - خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان العلم الحكمى الذى لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهو العلم بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يُلزم المحضر القائم بالإعلان في أي من هاتين الطريقتين سالفتى الذكر بإحاطة المُخاطب عند رفضه استلام الإعلان أو في حال غلق الموطن بفحوى الورقة الإعلانية أو لصق صورتها لدى جهة بعينها وقتئذ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف البيان معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمى بمجرده دون الوقوف على مدى تحقق الغاية من ذلك الإعلان وهو العلم اليقينى للطاعنة المحكوم عليها بالحكم الابتدائى الصادر في حقها غيابياً على النحو سالف الذكر
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15685 لسنة 87 ق - بتاريخ 10 / 2 / 2019 *