عامر رمضان للمحاماه و للاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • عامر رمضان للمحاماه و للاستشارات القانونية

عامر رمضان للمحاماه  و للاستشارات القانونية تقدم الصفحة الاجابات على استفساراتكم القانونية

صدر قرار من ما يسمي مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وتشدق علينا مشكورا بأنه سيتم تخفيض استئنافات الأسرة والعمال بنسبة ٥٠ % وج...
16/04/2025

صدر قرار من ما يسمي مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وتشدق علينا مشكورا بأنه سيتم تخفيض استئنافات الأسرة والعمال بنسبة ٥٠ %
وجب التنويه إلى أنه لا يوجد ما يسمي بمجلس رؤساء محاكم الاستئناف لكي يصدر قرارات بفرض رسوم أو بزيادة رسوم أو بتخفيض رسوم
******هذا صنيعت ايديكم استقيموا يرحمكم الله**********

25/02/2024

كيف للمؤجر مقاضاة المستأجر فى حاله فقده نسخة عقد الايجار
وكيفية الرد على الدفع بعدم القبول لعدم تقديم أصل عقد الإيجار
--------------------------------------------

من الدفوع الشائعة في المنازعات الايجارية الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 كان يلجأ دفاع المستأجر للتمسك بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل عقد الإيجار – حيث كانت المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولى تلزم المؤجر عند إقامة دعواه يلزم تقديم أصل عقد الإيجار
وكان يستثنى من ذلك العقود المحررة قبل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 أي قبل أغسطس 1969 بينما المستأجر يستطيع إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات التى تعطى للمؤجر اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات مثله مثل المستأجر
أما عقود الايجار المحررة بعد هذا التاريخ كان حتما وجود عقد ايجار مكتوب وكان المؤجر يجد عثرة فى اقامة الدعوى بدون العقد وان كان هناك بدائل ولكن كانت تطيل أمد النزاع.
إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت بتاريخ 3/2/2024 في الدعوى رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، بشأن نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وان كانت قد قضت بعدم القبول فى الدعوى إلا أن أسباب الحكم قد تضمنت الاشارة الى أن عقود الإيجار ليست من العقود الشكلية والكتابة ليست شرط لصحتها وإنما وسيلة إثبات فقط وكانت المادة 16 قد قررت أنه إذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكل طرق الإثبات،
وقضت المحكمة أن نص المادة 16 لم يرتب فى مواجهة المؤجر، فى حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو حتى فى حالة فقده منه، جزاء بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته،
وعليه صار للمؤجر اثبات العلاقة الايجارية فى حالة فقد عقد الايجار بكافة طرق الاثبات ولم يعد هناك محل للمستأجر التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل عقد الايجار
ويحق للمؤجر التمسك ردا على مثل هذا الدفع بما قررت به المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها المشار اليه الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 32 دستورية بتاريخ 3/2/2024
والله أعلم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
نقلا عن الاستاذ
مجدى أحمد عزام
المحامى النقض

01/11/2023
14/09/2023

- دعاوى فسخ عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني والقانون رقم 4 لسنة 1996 هي من الدعاوى المقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية إذا كانت قيمة ما تبقى من مدة العقد لا يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه وللمحاكم الابتدائية إذا زاد عن ذلك
- لكن إذا كانت دعوى فسخ عقد الإيجار أقيمت استناداً للشرط الفاسخ الصريح – المتفق عليه بالعقد والذي قبله المستأجر- فهنا دعوى الفسخ إعمالا للشرط الفاسخ الصريح فإن حقيقتها تصبح دعوى طرد وإخلاء للغصب
- لكون تحقق الشرط الفاسخ لعقد الإيجار يجعل العقد مفسوخا من تاريخ تحقق موجبات الشرط الفاسخ ومن ثم صارت يد المستأجر على العين المؤجرة يد غاصب لكون العقد صار مفسوخا وبالتالي تكون الدعوى هنا طرد للغصب

والتكييف الصحيح للدعوى أن الدعوى تحولت من فسخ عقد الإيجار إلى دعوى طرد للغصب وأصبحت غير مقدرة القيمة
وتنظر امام المحاكم الابتدائية و تقبل الطعن بالاستئناف والنقض
-----
احكام نقض
(( إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء عين النزاع تأسيسا على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة (بما يتحقق معه الشرط الصريح الفاسخ) وأن يده على العين قد صارت - تبعا لذلك - يد غاصب، فإن الدعوى بهذه المثابة هي في حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب، وتكون قد أقيمت بطلب غير قابل للتقدير وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 36 حتى 40 من قانون المرافعات.
الطعن 17369 لسنة 85 ق جلسة 8 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 31 ص 187

إن من المقرر-في قضاء هذه المحكمة– أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ مقدمًا يعتبر قد وافق ضمنًا على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند تحقق هذا الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب، ومن المقرر أيضًا أنه إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين تأسيسًا على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة لتحقق الشرط الفاسخ الصريح، فإن يده على العين تكون قد صارت تبعًا لذلك يد غاصب ، وتكون الدعوى بهذه المثابة في حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/9/1997 استنادًا إلى الشرط الصريح الفاسخ، وأن يد المطعون ضده أضحت يدًا غاصبة اعتبارًا من تاريخ تحقق هذا الشرط فإنها تكون غير مقدرة القيمة ومن ثم يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق النقض ويضحى الدفع المبدي من النيابة على غير أساس. ))
الطعن رقم 10431 لسنة 91 بتاريخ :2022/06

09/09/2023
الجديد فى مجلس الدولة بشأن منازعات الضرائب 1- ضريبة التصرفات العقارية تفرض حتى ولو صدر حكم بفسخ عقد البيع 2- لا يجوز الت...
07/07/2022

الجديد فى مجلس الدولة بشأن منازعات الضرائب
1- ضريبة التصرفات العقارية تفرض حتى ولو صدر حكم بفسخ عقد البيع
2- لا يجوز التحايل علي القانون ومحاولة التنصل من أحكامه بالرجوع عن التصرف أو العدول عن البيع بعد إبرام العقد بقصد التهرب من سداد ضريبة
3- الفسخ بحسبانه حل لرابطة عقدية هو تصرف لاحق على التصرف الذى يمثل ركن السبب فى تحصيل الضريبة التى تم تحصيلها بتوفر موجبها عند التحصيل(يحيى سعد المحامى )
===========
أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما حديثا بجلسة 28/10/2020 قالت فيه "اذا كانت الطاعنة قد تصرفت بالبيع في قطعة الأرض المملوكة لها ... لزوجها فقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بمطالبتها بسداد مبلغ ... تحت مسمي ضريبة تصرفات عقارية .. ثم قامت الطاعنة برفع الدعوي رقم .... ضد بطلب فسخ العقد والتي انتهت بالحكم الصادر فيها ... بالحاق عقد الصلح المؤرخ .. بمحضر الجلسة ومنحه قوة السند التنفيذي ، بما مفاده أن الواقعة المنشأة للضريبة وهي التصرف بالبيع في العقار السالف بيانه كانت قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وقت إخطار الطاعنة بوجوب أداء ضريبة التصرفات العقارية .. ، ولا يجوز التحايل علي القانون ومحاولة التنصل من أحكامه بالرجوع عن التصرف أو العدول عن البيع بعد إبرام العقد بقصد التهرب من سداد ضريبة فرضها المشرع بنص آمر ، كما أنه ولئن كان فسخ العقد ينتج آثاره القانونية بين طرفيه وبالنسبة للغير وفقاً لحكم المادة ۱60 من القانون المدني القاضي بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التی كانا عليها قبل العقد ، فإن الفسخ بحسبانه حل لرابطة عقدية بین طرفین أو أكثر هو تصرف لاحق على التصرف الذى يمثل ركن السبب فى تحصيل الضريبة التى تم تحصيلها بتوفر موجبها عند التحصيل .(يحيى سعد المحامى)
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 54634 لسنة 64 بتاريخ 28/10/2020

جديد مجلس الدولة بشأن منازعات الضرائب 1- ضريبة التصرفات العقارية تفرض حتى ولو صدر حكم بفسخ عقد البيع 2- لا يجوز التحايل ...
07/07/2021

جديد مجلس الدولة بشأن منازعات الضرائب
1- ضريبة التصرفات العقارية تفرض حتى ولو صدر حكم بفسخ عقد البيع
2- لا يجوز التحايل علي القانون ومحاولة التنصل من أحكامه بالرجوع عن التصرف أو العدول عن البيع بعد إبرام العقد بقصد التهرب من سداد ضريبة
3- الفسخ بحسبانه حل لرابطة عقدية هو تصرف لاحق على التصرف الذى يمثل ركن السبب فى تحصيل الضريبة التى تم تحصيلها بتوفر موجبها عند التحصيل(يحيى سعد المحامى )
===========
أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما حديثا بجلسة 28/10/2020 قالت فيه "اذا كانت الطاعنة قد تصرفت بالبيع في قطعة الأرض المملوكة لها ... لزوجها فقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بمطالبتها بسداد مبلغ ... تحت مسمي ضريبة تصرفات عقارية .. ثم قامت الطاعنة برفع الدعوي رقم .... ضد بطلب فسخ العقد والتي انتهت بالحكم الصادر فيها ... بالحاق عقد الصلح المؤرخ .. بمحضر الجلسة ومنحه قوة السند التنفيذي ، بما مفاده أن الواقعة المنشأة للضريبة وهي التصرف بالبيع في العقار السالف بيانه كانت قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وقت إخطار الطاعنة بوجوب أداء ضريبة التصرفات العقارية .. ، ولا يجوز التحايل علي القانون ومحاولة التنصل من أحكامه بالرجوع عن التصرف أو العدول عن البيع بعد إبرام العقد بقصد التهرب من سداد ضريبة فرضها المشرع بنص آمر ، كما أنه ولئن كان فسخ العقد ينتج آثاره القانونية بين طرفيه وبالنسبة للغير وفقاً لحكم المادة ۱60 من القانون المدني القاضي بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التی كانا عليها قبل العقد ، فإن الفسخ بحسبانه حل لرابطة عقدية بین طرفین أو أكثر هو تصرف لاحق على التصرف الذى يمثل ركن السبب فى تحصيل الضريبة التى تم تحصيلها بتوفر موجبها عند التحصيل .(يحيى سعد المحامى)
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 54634 لسنة 64 بتاريخ 28/10/2020

01/06/2021

“النقض” في مبدأ هام: لا يجوز إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة

أرست محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 9861 لسنة 89 قضائية، بجلسة 16 فبراير 2020 مبدأ هام ينص على، إن للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة من تحقيقات ولا يجوز إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة، موضحة أن قضاء المحكمة قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان أمر الإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى على الحكم في هذا الصدد غير سديد.



الحكم
حيث إن الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة أسلحة نارية غير مششخنة ( فرد خرطوش ) بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني ودان الأول بجرائم وضع النار عمداً في مكان غير مُعّد للسكنى والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي والقبض والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام المختصين ودان الثاني بالاشتراك في هذه الجرائم وإحراز ذخيرة ” طلقة واحدة ” بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه حُرر في صورة عامة معماه لا يبين منها الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ومؤدى أدلتها مكتفياً بسرد أقوال الشهود ، كما وردت بقائمة أدلة الثبوت ، ولم يدلل على توافر أركان الجرائم التى دانهما بها ملتفتاً عن دفاعه بانتفاء القصد الجنائي بها ،ولم يستظهر دور الأول فيها والأفعال التي قارفها تحديداً واعتبره فاعلاً أصلياً رغم خلو مدوناته مما يوفر الاتفاق بينه وبين باقي المتهمين لانحسار دوره في كتابة بعض العبارات على جدران مسرح الجريمة ، وأحال في بيان شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى ما شهد به الأول دون بيان مضمونها ، معولاً على أقوال المجنى عليهم رغم عدم معقوليتها وتناقضها وأنها ظنية لأنهم لم يستطيعوا تمييز الجناة ولعدم تواجد حارس العقار على مسرح الواقعة ، كما تساند إلى إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة رغم عدم مطابقتها للحقيقة والواقع ولتناقضها بعضها مع بعض وتضاربها مع أقوال الشهود متخذاً من تحريات الشرطة دليلاً أساسياً للإدانة رغم عدم صلاحيتها لذلك لانعدامها ، وتناقضها مع أقوال الشهود ونسب للطاعن الأول إقراراً بتوافق إرادته مع باقي المتهمين مؤازراً لهم في ارتكاب الجريمة خلافاً للثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ، ولم ينزل بالعقوبة وفقاً لما تسمح به المادة ١٧ من قانون العقوبات التى طبقها عليهم ودون أن يُبين الجريمة الأشد ودفع الطاعنان ببطلان استجواب الأول لمخالفته نص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان أمر الإحالة لسرد مواد اتهام لم ترد بقرار رئيس نيابة …….. وابتنائه على تحريات منعدمة وقصور التحقيقات لخلوها من سؤال الشاهدة وقعود النيابة العامة عن مواجهة المتهم بشهود الإثبات واستبعاد أخرى من الاتهام رغم تواجدها في الواقعة وانتفاء صلتها بالجريمة وعدم ضبط ثمة أسلحة أو مسروقات بحوزة الطاعن الأول لأن تواجده كان عرضاً على مسرح الجريمة وعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته بيد أن المحكمة اطرحت البعض منها بما لا يصلح رداً وأغفلت الرد عن البعض الآخر دون أن تعن بتحقيق دفاعهما ، وأخيراً التفتت المحكمة عن المستندات المقدمة من الطاعن الأول تأييداً لدفاعه ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن الأول وآخر بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقريري الأدلة الجنائية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد ولا محل له .

لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد – بفرض صحته يكون بلا سند .

لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز وتدرج في المادة ٢٦ حتى وصل بالعقوبة إلى الإعدام ، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يُخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم ، أو مبادئ الدستور ، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، وكانت حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو الذخائر بقصد استعمالها في أي نشاط يُخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور ، والوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعلى استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تُفيد بذاتها توفره ، فإن النعي على الحكم بالقصور في التدليل على توافر هذا الغرض يكون في غير محله .

لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حيازة أو إحراز سلاح ناري بغير ترخيص هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً للسلاح الناري أن يكون محرزاً له بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية أو كان المحرز له شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ما يكفي للتدليل على قيامه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي جريمة احراز وحيازة بالذات وبالواسطة سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” بغير ترخيص بقصد استعماله في نشاط يُخل بالأمن العام وبالنظام العام وأوقعت عليهما المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة للطاعن الأول فيما يثيره بشأن الجرائم الأخرى من حيث عدم التدليل على أركانها وعدم استظهار القصد الجنائي فيها – على النحو الوارد بأسباب الطعن ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الأول إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجرائم ومنها إحرازه وحيازته بالذات وبالواسطة سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” بغير ترخيص بقصد استعماله في نشاط يُخل بالأمن وبالنظام العام وتواجده على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين لكتابة عبارات التحذير والسب حال قيامهم جميعاً بالجرائم محل الاتهام وهو ما يكفي لاعتباره فاعل أصلي فيها ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يكون صائباً .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قَصَّد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الجريمة التي دينوا بها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قَصَّد الآخر في إيقاعها وقارف عملاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يُحيل في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة فيما استند إليه الحكم منها ، فإنه لا يضير الحكم إحالته في بيان أقوال بعض الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر طالما لا يمارى الطاعنان في اتفاق أقوالهم فيما استند إليه الحكم منها فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون قويماً .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، كما أن التناقض بين أقوال الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يُفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع ويتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعنان من أن أقوال المجنى عليهم لا تنبئ عن وقوع الجريمة لعدم تعرفهم على الجناة وقت الواقعة لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين وكان قضاؤه في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب الطاعنان ، فإن ما يثيراه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه عودة إلى الجدل الموضوعي الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع فلها كامل الحرية في الأخذ باعترافات المتهمين في حق أنفسهم أو في حق غيرهم من المتهمين متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ، وأن التناقض بين أقوال المتهمين وراوية الشهود بفرض قيامه – لا يعيب الحكم – ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له سند .

لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه من إقرار الطاعن الأول بالتحقيقات له صداه في تحقيقات النيابة العامة مما أدلى به من أقوال تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بارتكاب الجريمة مما يجعل الحكم سليماً فيما انتهى إليه ومبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن الأول وبذلك ينحسر عن الحكم قاله الخطأ في الإسناد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من اطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالضرر الذي ارتأته وكانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى اعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ودانت الطاعنين بالجريمة الأشد وهي إحراز وحيازة بالذات وبالواسطة سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” بغير ترخيص بقصد استعماله في نشاط يُخل بالأمن وبالنظام العام وعقوبتها الإعدام طبقاً النص – البند الأخير – من الفقرة السادسة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ثم استعملت الرخصة الممنوحة لها بموجب المادة ١٧ من القانون ذاته ونزلت بالعقوبة إلى السجن المؤبد إلى حد تسمح به هذه المادة – على خلاف ما يزعمه الطاعن الأول – وقضاؤها في ذلك صحيح فلا ينال من سلامته إغفال تعيين الجريمة الأشد ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به كل من الطاعنين من بطلان استجواب الطاعن الأول أمام النيابة العامة لحصوله في غيبة محاميه واطرحه استناداً إلى أن المحكمة قدرت أن الدعوى تستوجب السرعة في الاستجواب خشية ضياع الأدلة ونظراً لغلق نقابة المحامين حال إجراء الاستجواب وقبل بدئه ، فإن هذا الذى أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ في الرد على دفاع الطاعنين ذلك بأن المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته – في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، قد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وإذا كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها – ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعنين – من بعد مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه ، هذا فضلاً عن أن قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجب ندب محامي للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة العامة إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء مخالفة ذلك الإجراء ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا وجه له .
لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان أمر الإحالة ، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة على النحو الوارد بأسباب طعنهما – لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن ، كما أنه لا يُجدي الطاعنان ما يثيراه من أن أخرى كانت متواجدة على مسرح الجريمة ومع ذلك لم يشملها قرار الإحالة إلى المحكمة طالما أن اتهام المذكورة لم يكن ليحول دون مساءلتهما عن الجرائم التى دينا بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعنان من عدم ضبط ثمة أسلحة وعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء صلتهما بالجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ، فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يطلب تحقيقاً معيناً بصدد ما أثاره من دفاع ، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون بلا سند .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن الأول لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التى عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

Address

شارع الدكتور على ابراهيم ميدان سعد زغلول محطة الرمل اعلى سينما راديو قسم العطارين
Alexandria

Opening Hours

Monday 2pm - 5pm
Tuesday 2pm - 5pm
Wednesday 2pm - 5pm
Saturday 2pm - 5pm
Sunday 2pm - 5pm

Telephone

01224088174

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when عامر رمضان للمحاماه و للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to عامر رمضان للمحاماه و للاستشارات القانونية:

Share

Category