مستشارك القانوني في الاحوال الشخصيه ت : 01146464660

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • مستشارك القانوني في الاحوال الشخصيه ت : 01146464660

مستشارك القانوني في الاحوال الشخصيه  ت : 01146464660 استشارات قانونيه في الاحوال الشخصيه

12/04/2023

طلاق للزواج بأخرى=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى
فقرة رقم : 3
مفاد النص فى المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن مجرد إتمام الزواج الجديد يعتبر ضرراً يجيز للزوجة الأولى أن تلجأ إلى القضاء طالبة التطليق من زوجها إلى إثبات قصد الإضرار لدى الزوج أو السماح له بإثبات أن ضرراً ما لم يلحق بالزوجة ذلك أن الضرر فى هذه الحالة مفترض بحكم القانون و لا يقبل إثبات العكس .
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 573
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه " و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ... و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً " مفاده أن المشرع قد أقام بهذا النص قرينة قانونية لصالح الزوجة التى فى عصمة زوجها مؤداها أن إقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها و يعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله و إذا لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد و هو مما يجوز إثباته بالبينة .
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 398
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر الموجب للتفريق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 435
بتاريخ 15-04-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق للزواج بأخرى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما .
٠ تعليق

22/06/2022

استحقاق المطلقة للمتعة . شرطه . وقوع الطلاق دون رضاها وبغير سبب من قبلها.
الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

22/06/2022

الطلاق الغيابى . قرينة على أنه بدون رضا المطلقة ولا بسبب من قبلها .
الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

13/06/2022

بشرى لجميع اعضاء النقابات بتحصيل كافه مستحقاتهم من نقاباتهم
اولا المعلمين
اللائحة الداخلية لصندوق الزمالة
صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية “ صندوق الزمالة "
نبذة تاريخية
تم إنشاؤه في بداية عام 1992 وبدأ الصرف بواقع 20 شهرا للمعلم عند الإحالة إلي المعاش و25 شهرا لحالات الوفاة والعجز الكلي و 5, 12 شهرا لحالات العجز الكلي
- وفي عام 1997 تم رفع قيمة ما يخصم من المعلم من 2% إلي 7 % علي أن الصرف اعتبارا من 1 / 1 / 1997 بواقع 30 شهرا في حالة الإحالة إلي المعاش أو الوفاة أو العجز الكلي و 15 شهرا في حالة العجز الجزئي
- وفي 1 / 1 / 1998 تم التعديل إلي 32 شهرا للإحالة للمعاش والوفاة والعجز الكلي و16 شهرا للعجز الجزئي وبحد أقصي 13000 جنيه
- وفي 1 / 1/ 2003 تم التعديل إلي 34 شهرا للإحالة علي المعاش والوفاة والعجز الكلي و17 شهرا للعجز الجزئي وبحد أقصي 13000 جنيه
- توصية الجمعية العمومية 2004 يرفع قيمة الصرف إلي 35 شهرا بحد أقصي 15000 جنيه
- ويقوم صندوق الزمالة بدعم رحلات العمرة والحج بواقع 50 %
اللائحة الداخلية
عنوان الصندوق ومقره الرئيسي: نقابة المهن التعليمية بالجزيرة – القاهرة
تاريخ التأسيس: 1 / 11 / 1991
تاريخ التسجيل: 25 / 1 / 1993
أولا: الاشتراكات
1- اشتراك شهري 7% من المرتب الأساسي
2-قيمة نسبة 5%من أصل الحصيلة الشهرية لمجموعات التقوية المدرسية
3- رسم انضمام للصندوق كالآتي:
أ) جنيهان لعضو نقابة المهن التعليمية الذي يعمل بوزارة التعليم
ب) عشرة جنيهات لعضو نقابة المهن التعليمية الذي لا يعمل بوزارة التربية والتعليم
في حالة الإعارات والأجازات بدون مرتب يقوم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقا لهذا النظام مقدما سنويا وفي حالة التأخير يحصل ريع استثمار سنوي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الأداء يعادل تكلفة الفرصة البديلة
ثانيا: شروط العضوية
1- أن يكون عضوا في نقابة المهن التعليمية
2- أن يقوم بسداد الاشتراكات بصفة منتظمة
3- الحد الأقصى لسن الانضمام 40 سنة ويستثني الأعضاء المؤسسين من شرط السن
4- كل أعضاء نقابة المهن التعليمية أعضاء في الصندوق ما لم يبد الذي لا يقبل الانضمام رغبة كتابة خلال 3 شهور من تاريخ تسجيل الصندوق
ثالثا:المزايا
يصرف العضو في حالة إنهاء الخدمة بسبب
أ‌) الوفاة أو العجز الكلي ما قيمته 35 شهرا من الأجر الأساسي للاشتراك الأخير بحد أقصي 15000 جنيه
ب‌) بلوغ سن المعاش ما قيمته 35 شهرا من الأجر الأساسي الأخير بحد أقصي 15000 جنيه
ت‌) الفصل أو الاستقالة 50 % من أجمالي الاشتراكات المسددة
ث‌) العجز الجزئي المستديم ما قيمته 16 شهرا من الأجر الأساسي بحد أقصي 13000 جنيه
رابعا: الجمعية العمومية
تتكون الحمعية العمومية من الذين أوفوا بالالتزامات ومضت عليهم مدة 6 أشهر علي الأقل 00 وتدعي للاجتماع مرة كل سنة خلال الثلاث أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للنظر في الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين انتهت عضويتهم وتعين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
خامسا: مجلس الإدارة
يتكون من 12 عضوا منهم 8 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها و4 أعضاء يتم تعينهم عن طريق رئيس مجلس إدارة النقابة العامة
مدة العضوية 3 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنة بطريقة القرعة
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالصندوق باجر وذلك عدا المدير المسئول 000 ويكون اجتماع مجلس إدارة الصندوق مرة كل شهر للنظر في شئون الصندوق وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف عدد الجلسات خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من المجلس 000 ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا حضره أكثر من نصف الأعضاء وإذا تساوت عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
زوال صفة العضوية
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية
أ‌) انتهاء الخدمة بسبب:
1- بلوغ سن التقاعد القانونية
2- الوفاة أثناء الخدمة
3- العجز المنهي للخدمة
4- انتهاء الخدمة لأسباب أخري
ب‌) انتهاء العضوية من الصندوق بسبب:
1- الاستقالة من الصندوق
2- الفصل من الصندوق ويكون بقرار من مجلس إدارة الصندوق بناء علي تحقيق كتابي لارتكاب العضو ما يخالف أحكام النظام الأساسي 00 ويخطر العضو بزوال عضويته بموجب كتابي موصي عليه بعلم الوصول خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ زوال صفة العضوية ويجوز لمجلس الإدارة قبول العضو الذي زالت عضويته واعتباره عضوا إذا زالت أسباب زوال الصفة بشرط ألا تتجاوز المدة من تاريخ زوال العضوية إلي تاريخ إعادة العضوية خمس سنوات وعلي أن يقوم بسداد الميزة التأمينية السابق صرفها وكذلك جميع الاشتراكات المستحقة بعائد استثمار 12 % يعدل تكلفة الفرصة البديلة
3- إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراكات لمدة شهرين يقوم الصندوق بإخطاره بكتاب موصي عليه علم الوصول بضرورة السداد خلال فترة غايتها شهر من تاريخ إخطاره أو أعتبر مفصولا وفي حالة استعداده لسداد الاشتراكات المتأخرة يحصل ريع استثمار سنوي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الأداء يعادل تكلفة الفرصة البديلة وبشرط ألا تزيد المدة من تاريخ فصله إلي تاريخ إعادته عن خمس سنوات
موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي:
1- الاشتراكات
2- عائد استثمار أموال الصندوق
3- أية موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق

كل سنه وكل أسره مصريه بصحه وسعاده دايما يارب💝نتشرف بتقديم كافه الاستشارات القانونيه في المنازعات الأسريه
02/05/2022

كل سنه وكل أسره مصريه بصحه وسعاده دايما يارب💝
نتشرف بتقديم كافه الاستشارات القانونيه في المنازعات الأسريه

10/04/2022

أهم وأشهر احكام النقض

الطعن رقم ٣٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

ثبوت تلاعب الزوج بحقوق الزوجه والاطفال

نفقة الصغار بأنواعها . من الأصول الثابتة شرعاً على عاتق الأب دون غيره . عدم سقوطها عنه ولو كان معسراً مادام قادراً على الكسب . امتناعه عن أدائها . مؤداه . حبسه . التزام الزوج المطلق بتوفير مسكن لصغاره وحاضنتهم التزاماً تخيرياً ما بين تهيئة مسكن مستقل ومناسب أو استمرارهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة . اسقاطه للخيار الأول . أثره . استقلالها وصغارها بمسكن الزوجية متى طلبت ذلك . ثبوت حقها في ذلك من تاريخ الطلاق . تعلق ذلك بالنظام العام كسائر الأحكام المنظمة للأحوال الشخصية . عدم جواز تحايل الزوج المطلق على القانون بتصرفه في مسكن الزوجية للغير بهدف اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة دون توفير مسكن مستقل ومناسب لهم . مقتضاه . عدم سريان ذلك التصرف متى كان لاحقاً على ثبوت حقهم في شغل مسكن الزوجية وتوافر علم المتصرف إليه بذلك الحق وقت إبرام التصرف . علة ذلك . جواز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات . م ١٨ مكرراً ثالثاً ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن الأحوال الشخصية .

05/01/2022

قبل تطبيق العقوبة المُغلظة لجريمة ختان الإناث.. حكم بالحبس للأب والسجن المشدد للممرض

05/01/2022

إثبات ترك الخصومة في طعن زوجة مسيحية طالبت زوجها السابق بتعويض عن التشهير بها خلال مقاضاتها له لفسخ عقد الزواج

05/01/2022

الحكم بعدم دستورية نص بالقانون المدني يمنع الأب من الرجوع في الهبة لأبنائه: النص استند للفقه الحنفي دون جمهور العلماء ويصطدم بمقاصد الشريعة

Address

مصر
Alexandria
41111

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مستشارك القانوني في الاحوال الشخصيه ت : 01146464660 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مستشارك القانوني في الاحوال الشخصيه ت : 01146464660:

Share