09/10/2025
محكمة النقض والإدارية العليا… رؤيتان متباينتان حول اللجوء إلى لجان التوفيق بعد رفع الدعوي
أولًا: محكمة النقض – الدائرة المدنية
جلسة: ٥ ديسمبر ٢٠٢٣
الطعن رقم ٨٧٩٤ لسنة ٨٧ ق
المبدأ القضائي:
اللجوء إلى لجنة التوفيق أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم فيها يُعد استيفاءً للإجراء الشكلي الواجب قانونًا طبقًا للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، ويُغني عن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ هذا الإجراء قبل رفعها.
فالعبرة بتحقق الغاية من الإجراء لا بتوقيته متى تم قبل الفصل في الخصومة.
⸻
الوقائع:
أقام الطاعن دعواه ضد رئيس هيئة قناة السويس وصندوق التأمين الخاص للعاملين بها، طالبًا أحقّيته في تخصيص مسكن معاشات أسوة بزملائه، فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.
طعن المدعي بالنقض متمسكًا بأنه لجأ إلى لجنة التوفيق أثناء نظر الاستئناف، قبل صدور الحكم.
⸻
حيثيات الحكم:
• الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها، ولا تُقبل ضد من لا صفة له، ومن ثم قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة لرئيس الهيئة بصفته، لكون الصندوق له شخصية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته وحده.
• بشأن موضوع الطعن: بيّنت المحكمة أن الهدف من إنشاء لجان التوفيق هو تخفيف العبء عن القضاء وتحقيق عدالة ناجزة.
• قررت أنه إذا بادر المدعي بتدارك الإجراء وتقدم بطلب التوفيق قبل صدور الحكم المنهي للخصومة، فقد استوفى ما أوجبه القانون، ولا موجب للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اللجوء للجنة.
⸻
منطوق الحكم:
• نقض الحكم المطعون فيه.
• إلغاء الحكم المستأنف.
• إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.
• إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
⸻
ثانيًا: المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ
جلسة: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الطعن رقم ٣٩٢٢٥ لسنة ٦٦ ق عليا
المبدأ القضائي المستخلص:
الشرط المقرر باللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات التي تخضع للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ هو شرط لقبول الدعوى، ولا يتحقق أثره إلا إذا تم قبل رفعها، أما اللجوء للجنة بعد إقامة الدعوى فلا يُغني عن هذا الإجراء ولا يصحّح عيب القبول.
(وهذا الاتجاه كان أحد المبدأين المعروضين على دائرة توحيد المبادئ للمفاضلة بينهما).
⸻
الوقائع:
المطعون ضدها (موظفة بوزارة الخارجية) أقامت دعوى للمطالبة بضم العلاوات الخاصة إلى بدل السكن عن فترات عملها بالخارج، بعد أن لجأت إلى لجنة فض المنازعات.
قضت محكمة القضاء الإداري بأحقيتها في طلبها جزئيًا.
طعنت الجهة الإدارية أمام الإدارية العليا، وأحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل في المسألة الخلافية بين دوائر المحكمة بشأن توقيت اللجوء إلى اللجنة:
هل يلزم قبل رفع الدعوى أم يجوز استكماله أثناء نظرها.
⸻
حيثيات الاتجاهين:
• الاتجاه الأول: يرى أن اللجوء للجنة قبل رفع الدعوى شرط جوهري لقبولها، وأن إغفاله يؤدي إلى عدم القبول، ولو تم لاحقًا.
• الاتجاه الثاني: يرى أن تحقق الغاية من الإجراء يكفي، فإذا لجأ المدعي للجنة أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم، تُعد الدعوى مقبولة.
وقد أحالت المحكمة المسألة إلى الهيئة لتوحيد المبادئ وترجيح أحد الاتجاهين.