19/01/2026
الطعن رقم 9186 لسنة 58 بتاريخ 31-10-1990
جلسة 31 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجى اسحق وفتحى خليفة وسرى صيام ( نواب رئيس المحكمة ) وبدر الدين السيد .
( 171 )
الطعن رقم 9186 لسنة 58 القضائية
( 1 ) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه " . بطلان . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
اشتراك غير القضاه الذين سمعوا المرافعة . فى المداولة يبطل الحكم . المادة 167 مرافعات .
وجوب حضور القضاه الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم . حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه على مسود الحكم .
المادة 170 مرافعات .
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " ، كما تنص المادة 170 على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يوقع على مسود الحكم ، وكان القاضى ........ الذى سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته ، فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه والاعادة .