مدونة سعد أبو سالم العوامي للإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • مدونة سعد أبو سالم العوامي للإستشارات القانونية

مدونة سعد أبو سالم العوامي للإستشارات القانونية تقديم الاستشارات القانونية نسعي للعدل بكل اشكالة احقاقا للحق ونصرة له

11/01/2023

التصرف الذى يبرمه الوكيل حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة .أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٨٩ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة 2/11/2021
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء مدني ( ج)
الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٨٩ قضائية
جلسة الثلاثاء الموافق ٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عمران عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / سالم سرور، جمال عبد المولى،
أحمد يوسف وأسامة أبو العز نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــ
(١) حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” .
الحكم . وجوب تضمنه على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه بما ينبئ عن بحث أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة . التزام المحكمة بالإفصاح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها من مأخذها الصحيح من الأوراق . لازمه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها . علة ذلك . تمكين محكمة النقض من إعمال رقابتها على الحكم .
(٢ – ٤) عقد ” آثار العقد : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل ” . نيابة ” أثر التصرفات التى يبرمها النائب ” . وكالة ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها ” ” آثار الوكالة”.
(٢) التصرفات المبرمة من النائب فى حدود نيابته . انصراف آثارها للأصيل مباشرةً . المادتان ١٠٥ ، ٦٩٩ مدنى . علة ذلك . النائب نيابته فى إنشاء العقد وليست نيابة فى الالتزام بأحكام العقد . مؤداه . بقاء النائب غريباً عن آثار التصرف المبرم منه باسم الأصيل .
(٣) التصرف المبرم من الوكيل حجة على الأصيل . مؤداه . انصراف آثاره إلى الأخير باعتباره مُمثلاً فى التصرف . شرطه . دخول التصرف فى نطاق الوكالة .
(٤) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة تسليمها عين النزاع استناداً إلى عدم ملكية مورث المطعون ضدهم ثانياً وأن إبرامه عقد بيع تلك العين معها كان بشخصه وليس بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى المالكة للعقار دون بيان المصدر المستقى منه ذلك ودون الرد على مستندات المقدمة من الطاعنة تدليلاً على صدور البيع منه بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى وما أورده الحكم الابتدائى بمدوناته من أن بيعه لعين التداعى كان بصفته وكيلاً عنها . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــ
١ـــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، والإفصاح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها من مأخذها الصحيح من الأوراق ، وأن يكون ما استخلصــتـــــــه سائغاً ومؤدياً إلــــــــى النتيجة التى انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .
٢ـــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة ١٠٥ مــن القانون المدنى على أنه ” إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل ” ، وفى المادة ٦٩٩ منه على أن ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ” ، وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدنى من أنه ” إذ كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير آثاره، فالأصيل دون النائب هو الذى يعتبر طرفاً فى التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره ، فيكسب مباشرةً كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ، ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث فى شأن النيابة القانونية ” كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل مباشرةً ، لأن نيابة النائب ليست نيابة فى الالتزام بأحكام العقد ، إنما هى فى إنشاء العقد ، وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل .
٣ـــ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التصرف الذى يبرمه الوكيل حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة .
٤ـــ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة تسليمها عين التداعى تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم ثانياً ليس مالكاً لها وأنه أبرم معها عقد البيع المؤرخ ../../٢٠١٠ بشخصه وليس بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى ــــ مالكة العقار ـــــ دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ودون أن يرد على مستندات الطاعنة التى قدمتها للتدليل على صدور البيع من المورث بصفته وكيلاً وما أورده الحكم الابتدائى بمدوناته من أن البيع صدر من المورث بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى مما يعيبه ( بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ) .
ــــــــــــــــــــــــــ
الـــمــحـــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد يوسف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على مورث المطعون ضدهم بالبند ثانياً الدعوى رقم ٥١٦٥ لسنة ۲۰۱۱ مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ ١٧/٣/٢٠٠٩ والتعويض واسترداد أرض التداعي وما عليها من مبانِ ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد اتفقت مع مورث المطعون ضدهم بالبند ثانياً على قيامه ببناء فيلا على الأرض التي تمتلكها والمبينة بالصحيفة على أن تقسم مناصفة بينهما على النحو الوارد بالعقد إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية فأقامت دعواها ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره تدخلت الطاعنة هجومياً في الدعوى بطلب تسليمها الشقة محل عقد البيع المؤرخ ١/١٢/٢٠١٠ والتعويض على سند من شرائها لها بموجب ذلك العقد الصادر لها من مورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى بالتوكيل رقم ٥٧ ب لسنة ۲۰۱۰ توثيق نادي الشمس. حكمت محكمة أول درجة بقبول تدخل الطاعنة شكلاً وفي موضوع الدعوى الأصلية بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ ١٧/٣/٢٠٠٩ وتسليم قطعة الأرض محل التداعي وما عليها من مبانِ للمطعون ضدها الأولى ، وفي طلب التدخل بإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم الوحدة موضوع العقد المؤرخ ١/١٢/٢٠١٠ إلى الطاعنة . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ٣١٦ لسنة ۲۲ ق لدي ذات المحكمة ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٨ في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم الوحدة محل العقد المؤرخ ١/١٢/٢٠١٠ والقضاء مجدداً برفض طلبات الطاعنة وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلبها بتسليم عين التداعي تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم ثانياً تعاقد معها بشخصه في حين أن الثابت بالأوراق أن الأخير أبرم معها عقد البيع سند دعواها المؤرخ ١/١٢/٢٠١٠ بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى بموجب التوكيل رقم ٥٧ ب لسنة ۲۰۱۰ توثيق نادي الشمس بما ينسحب أثره إليها بصفتها المالكة الأصلية منذ إبرامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها من مأخذها الصحيح من الأوراق ، وأن يكون ما استخلصته سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم ، وأن النص في المادة ١٠٥ من القانون المدني على أنه ” إذا أبرم النائب في حدود نیابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل “، وفي المادة ٦٩٩ منه على أن ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل “، وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدني من أنه ” إذا كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعیین مصير آثاره ، فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره، فيكسب مباشرةً كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ، ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث في شأن النيابة القانونية ” كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب في حدود نیابته ينصرف إلى الأصيل مباشرة ، لأن نيابة النائب ليست نيابة في الالتزام بأحكام العقد، إنما هي في إنشاء العقد، وبالتالي يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذي أبرمه باسم الأصيل، ويكون التصرف الذي يبرمه الوكيل حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة تسليمها عين التداعي تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم ثانياً ليس مالكاً لها وأنه أبرم معها عقد البيع المؤرخ ١/١٢/٢٠١٠ بشخصه وليس بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى – مالكة العقار- دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ودون أن يرد على مستندات الطاعنة التي قدمتها للتدليل على صدور البيع من المورث بصفته وكيلاً وما أورده الحكم الابتدائي بمدوناته من أن البيع صدر من المورث بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة التي بصدره هي التي نطقت بالحكم أما الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على المسودة فهي
برئاسة السيد القاضي / سالم سرور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة /جمال عبدالمولي، أحمد يوسف،
أسامة أبو العزو فتحي مهران نواب رئيس المحكمة

12/08/2021

هـــــــام_لجميع_المواطنين
جميع التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية ...

أرقام تليفونات وفاكسات هامة : -
رئيس الجمهورية
23901998/02
رئيس الوزراء
22355628/02
رئاسة مجلس الوزراء العنوان: 2 شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون : 27935000
الفاكس: 27958048
وزارة الإعلام العنوان :ماسبيرو، كورنيش النيل، القاهرة
تليفون : 25746927
فاكس : 25746928
وزارة الدفاع والانتاج الحربى
العنوان : 23ش يوليو كوبري القبة، القاهرة
تليفون : 22602566
فاكس: 22906004
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العنوان: 5 ش نادي الصيد الدقي الجيزة
تليفون : 327615967
فاكس : 327614263
وزارة الخارجية العنوان :ماسبيرو، القاهرة
تليفون : 25749820
فاكس : 25748822
وزارة الثقافة العنوان : الكيت كات امام مسجد خالد بن الوليد
تليفون : 27486957 - 27485065 - 23476092
فاكس : 23461417
وزارة المالية العنوان : مدينة نصر
تليفون : 26861200/300/600/700
فاكس: 26861861
وزارة الداخلية العنوان : شارع الشيخ ريحان، القاهرة
تليفون: 27957500
فاكس: 25792031
مكتب شئون أمن الدولة
7941103/7960890
وزارة البترول العنوان: 1 شارع احمد الزمر مدينه نصر بجوار انبى القاهرة
تليفون : 26706401 – 26706405
فاكس : 26706419 – 26476427
وزارة السياحة العنوان : 32 ش امتداد رمسيس ، ميدان العباسية برج مصر للسياحة
تليفون: 26828435
فاكس: 26859463
وزارة التجارة والصناعة العنوان : 2 شارع امريكا اللاتينية-جاردن سيتي
تليفون : 27943600 - 27921194
فاكس : 27955025
وزارة الاستثمار العنوان : ش صلاح سالم بجوار ارض المعارض، القاهرة
تليفون : 24055452
فاكس: 24055415
وزارة الكهرباء والطاقة العنوان : 8 ش امتداد رمسيس –ميدان العباسية اول مدينه نصر القاهرة
تليفون : 24017845
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية العنوان : 1شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع القصر العيني، القاهرة
تليفون: 27944867
فاكس : 23367179
وزارة القوى العاملة والهجرة العنوان : 3شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة
تليفون : 22609890
فاكس : 22609891
وزارة الأوقاف العنوان : شارع صبري أبو علم باب اللوق
تليفون : 23926163 - 23926022
فاكس : 23928602
دار الإفتاء
السيد فضيلة مفتى الجمهورية
5883330
السكرتارية
5899654
فاكس 5899652
وزارة التعليم العالي ووزير دولة للبحث العلمي العنوان : 101 شارع القصر العيني
تليفون : 27953437
فاكس : 27941005
وزارة الصحة العنوان : 3 شارع مجلس الشعب ، القصر العيني، القاهرة
تليفون : 27941507
فاكس : 27953966
وزارة الموارد المائية والري العنوان : شارع جمال عبد الناصر، الوراق كورنيش النيل امبابة القاهرة
تليفون : 25449446/7/8
فاكس : 25449449
وزارة التضامن الاجتماعي العنوان : شارع المراغي، العجوزة، الجيزة
تليفون : 33378573 - 33375467
فاكس : 35917799
وزارة التعاون الدولي العنوان : شارع عدلي – القاهرة
تليفون : 23905100 - 23910278 - 23910008
فاكس : 23938187
وزارة الطيران المدني العنوان : طريق المطار القديم - القاهرة
تليفون : 22671074 - 22689393
فاكس : 22679470
وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية العنوان : عمارات العبور ناصية شارع الطيران -القاهرة
تليفون : 24014530-24014526
فاكس : 24014705
وزارة العدل العنوان : ش مجلس الشعب وزارة العدل، القاهرة
تليفون : 27922263 - 27922265 - 27922267 - 27922269
فاكس : 27958103
وزارة التربية والتعليم العنوان : 12 ش الفلكي-القاهرة
تليفون : 4/25787643
فاكس : 27942502
وزير دولة لشئون البيئة العنوان: 30 طريق مصر حلوان الزراعي ،المعادي، القاهرة
تليفون : 25256452
فاكس : 25256490
وزارة النقل العنوان : مدينة نصر- امام نادى السكة الحديد- المعهد القومي للبحوث
تليفون : 7/27955566
فاكس : 277955564
وزير دولة للتنمية الادارية
13 شارع صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة
تليفون 38 / 4437 2404 (202)
فاكس 4126 2261 (202)
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العنوان : القرية الذكية - الكيلو 28 – طريق مصر اسكندرية الصحراوي
تليفون : 35341300
فاكس : 35373737
وزير دولة للإنتاج الحربى العنوان : 5 شارع إسماعيل أباظة , القاهرة
تليفون : 27921589
فاكس : 27948739
وزير دولة للشئون القانونية والمجالس النيابية العنوان : شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون : 27958930
فاكس : 27625798
نيابة الشئون المالية و التجارية
السكرتارية
6830102
المحامي العام الأول
6835010

وزارة العدل السيد الأستاذ المستشار وزير العدل فاكس
7900535
مدير المكتب
7951176
فاكس
7958103
السيد المستشار مساعد أول الوزير
7923131/7952742
السادة المستشارين مساعدو الوزير لشئون المكتب الفني
7958108
الإدارات القانونية
7951186
التشريع
7947471
المحاكم
7957541
التفتيش القضائي
7957610
المحكمة الدستورية العليا السيد المستشار رئيس المحكمة
5753663/5751335 فاكس 5782851
السيد مدير عام المكتب
5751335
مجلس الدولة المستشار رئيس المجلس
3372659 فاكس 3414272
سكرتير الأمين العام
3489602
الأمانة العامة
3489891
المكتب الفني
3489895
هيئة قضايا الدولة السيد المستشار رئيس الهيئة
3544595
السيد المستشار رئيس المكتب الفني
3544557
محكمة النقض و مجلس القضاء الأعلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض
5743801
رئيس مجلس القضاء الأعلى
5751364
مدير نيابة النقض
5743952
مدير عام المكتب
5743801/5751364
غرفة مجلس القضاء الأعلى
5742133
المستشار أمين مجلس القضاء الأعلى
324875
السيد المستشار الفني للمحكمة
5741206
المستشار أمين عام مساعد مجلس القضاء الأعلى
5743832
السادة أعضاء الأمانة
5743933
مدير عام أمانة مجلس القضاء الأعلى
5746969
5751248
مكتب النائب العام
السيد الأستاذ المستشار النائب العام
753800
فاكس 774716
السيد المستشار رئيس المكتب الفني
764290
فاكس 5757165
المستشار النائب العام المساعد للتفتيش القضائي
5743751
مدير التفتيش القضائي
فاكس
5780617
حاكم عسكري
79040260

الطب الشرعي
السيد الدكتور كبير الأطباء الشرعيين
3655391/3655477
مدير عام مكتب كبير الأطباء الشرعيين
3655385
الدكتور نائب كبير الأطباء الشرعيين
3655390
مشرحة زينهم
3631448/3649744
المجلس القومي لحقوق الانسان العنوان : 1113 كورنيش النيل - القاهرة
ت/ 28745230-25745382-25745383
ف/ 25747670-25747497
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان العنوان : 8/10 شارع متحف المنيل - الدور العاشر - منيل الروضة القاهرة – مصر
هاتــف : 3636811 2- (2) - 20+
23620467 - (2) - 20+
فاكسميلي : 3621613 2- (2) - 20+
جريدة الأهرام
7703100,7704444
5786023
شارع الجلاء
جريدة الأخبار
5782600,5782500,5782
5782520,5782510
6 شارع الصحافة
جريدة الجمهورية
5783333
57816666,5781717
111 شارع رمسيس

07/06/2021

التناقض المبطل
الطعن رقم ٢٢٩٣٦ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠٩ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ١٠٣ - صفحة ٧٧٣ )
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وإذ كان لا يوجد ثمة تعارض بين ما حصله الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأقوال الشهود وتقرير الخبير من جريمة الاستيلاء وما وقر في يقين المحكمة من استبعاد تهمة تسهيل الاستيلاء وإدانة الطاعنين عن الإضرار غير العمدى ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه.
الدوائر الجنائية الطعن رقم ٢٥٣٣٨ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٩ - قاعدة ١٨٩ - صفحة ١٣٢٨ )
لما كان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر و لايعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و كان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهمين من تهمة الشروع في تهديد والد المجنى عليه و طلبهم مبلغاً نقدياً منه مقابل عودة نجله إليه استناداً الى أنه لم يثبت على وجه اليقين أن أياً منهم اتصل بذوى المجنى عليه للحصول على مبالغ مالية نظير الإفراج عنه لايتعارض مع ما أثبته في حق الطاعن من أنه و باقى المحكوم عليهم خطفوا المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر ١٦ سنة كاملة بطريق التحيل ، و من ثم فإن قالة التناقض و التخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه .
الدوائر الجنائية الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٨ - قاعدة ١٣٩ - صفحة ٩٠٦ )
مثال لحكم صادر لالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار .
الدوائر الجنائية الطعن رقم ١١٠٧٥ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٨ - قاعدة ١٢٨ - صفحة ٨٤٢ )
الخطأ المادى في الحكم الذى لا أثر له على النتيجة التى انتهى إليها .لا يعيبه . مثال .
الدوائر الجنائية الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٤٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٢٧ - قاعدة ١٩٩ - صفحة ٨٨١ )
مثال على خطأ مادى وقع في الحكم . مقالة أن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار . رغم سبق نفيه لهذا القصد بما استقر في شأنه في يقين المحكمة . متى لا يعيب التناقض الحكم .
الدوائر الجنائية الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٤٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٤ - قاعدة ٢٥٦ - صفحة ١٢٥٨ )
التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها .
الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٦٤٨ لسنة ١١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٤١/١١/١٠
التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يكون واقعاً بين أسبابه بحيث إن بعضها ينفى ما يثبته بعض . أما الخلاف بين ما قرره الشهود و ما إستنتجته المحكمة من باقى أدلة الدعوى فلا يعتبر تناقضاً ، لأن للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها ألا تعتمد إلا على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود و أن تنبذ ما لا تطمئن إليه منها .
الدوائر الجنائية الطعن رقم ٢٢٢٦ لسنة ٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٣٦/١١/٢٣
لكي يكون التناقض في شهادة الشهود مبطلاً لها يجب أن يكون قد وقع بين أجزاء تلك الشهادة تعارض وتضارب يجعلها متهادمة متساقطة بحيث لا يبقى منها باق يمكن اعتباره قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها. أما أن يكون للشاهد قولان: أحدهما بالتحقيق، والآخر أمام المحكمة، فتأخذ المحكمة بأحد القولين، فلا تناقض في ذلك، ولا اعتراض عليه لما لمحكمة الموضوع من الحرية في تقدير أقوال الشاهد، ما ورد منها بالتحقيق وما جاء على لسانه بالجلسة، والأخذ بما تطمئن إليه من كل ذلك.
الدوائر الجنائية الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٤٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٢٨/١٢/١٣
التناقض المبطل للحكم هو الذى يقع بين أسباب الحكم و منطوقه
الدوائر الجنائية الطعن رقم ٨٣ لسنة ٤٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٢٨/١١/٢٩
أخذ محكمة ثانى درجة بجميع الأسباب التى إستندت إليها محكمة أول درجة بما فيها من الأسباب التى بنت عليها الأمر بإيقاف تنفيذ الحبس ثم النص في منطوق الحكم الإستئنافى على إلغاء ذلك الأمر إنما هو تناقض بين أسباب الحكم المطعون فيه و منطوقه . و هذا عيب جوهرى يبطله .

08/02/2021

الطعن رقم ١٧٧٤٨ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٦
العنوان : قصد جنائي . استدلالات . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " .
الموجز : خلو مفردات الدعوى من أدلة على قيام القصد الجنائي لدى الطاعن سوى تحريات المباحث . أثره : براءة الطاعن مما أسند إليه .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا .
حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية حال كونه من أرباب الوظائف العمومية وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته والحصول له والمحكوم عليه غيابياً على ربح ومنفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بمصالح الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم أطرح برد قاصر وغير سائغ دفع الطاعن بانتفاء الركن المعنوي للجرائم التي دانه بها لكونه حسن النية وعول غي الإدانة على تحريات المباحث رغم جديتها أو كفايتها كدليل يعول عليه في الإدانة سيما وأنها لم تتوصل إلى القبض على المتهم الهارب ولم تحدد المنفعة التي حصل عليها من جراء ارتكابه للجريمة أو سبب استخراج المجنى عليه لعدد خمس بطاقات رقم قومي في وقت معاصر للواقعة وتعرضها للعديد من وقائع النصب واختلاف الصورة الثابتة على آخر بطاقة رقم قومي للمجنى عليها عن غيرها من البطاقات مما يرشح لانتحال سيدة أخرى لشخصية المجني عليها وإدخالها الغش على الطاعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى في قوله " ....... أنها تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها العقيد شرطة / ………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلى قيام المتهم الثاني / …………… بالاشتراك مع المتهم الأول / ……………… بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير إقرار إلغائه والمنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… بأن توجه المتهم الثاني وبصحبته المجهول إلى المتهم الأول الموظف بمكتب توثيق برج العرب والمختص بتحرير التوكيلات وأمده ببيانات المجنى عليها لتحرير ذلك التوكيل لصالحه فحرر المتهم الأول بيانات ذلك التوكيل مع علمه بتزويره وأثبت على خلاف الحقيقة مثولها أمامه وإمضائها على ذلك التوكيل وسمح للمجهول بالإمضاء بتوقيع نسبه زوراً إليها والإمضاء بما يفيد استلام ذلك المحرر بالسجلات المدة لذلك وبتاريخ لاحق أثبت على خلاف الحقيقة مثول المجنى عليها أمامه للإقرار بإلغائه ذلك التوكيل وحرر بيانات الإقرار بمحضر التصديق رقم ………… لسنة ٢٠١٥ ووضع المجهول بصمة نسبها زوراً إليها وتم مهر التوكيل بأختام الشهر العقاري مقابل حصوله على منفعة مالية وقام المتهم الثاني باستخدام ذلك التوكيل فيما زور من أجله وتمكن من إخراجها من اتحاد ملاك ………… مستغلاً التوكيل المزور ووقع على محاضر جمعية اتحاد ملاك ………. وعين نفسه مأمور للاتحاد >> واستند في ثبوت الواقعة في حق الطاعن على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من / …………..، …………… والعقيد / …………. بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإقرار الطاعن بالتحقيقات بأنه القائم باستخراج التوكيل موضوع التزوير وإقرار إلغائه . وأورد مؤدى هذه الأدلة بما يتفق وما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . عرض لدفاع الطاعن بأنه كان حسن النية حين وقع التوكيل المزور وإقرار إلغائه بلوغاً إلى قيام الجنائي في حقه في قوله >

لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تجريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، ولما كان الحكم فيه قد خلا مما يبرر الاقتناع بأن الطاعن اتفق مع المتهم الثاني والمجهول على التزوير وبالتالي تحقق علمه بتزوير المحررات ، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المجنى عليها ولا هو كاف للرد على دفاعه في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع على التوكيل المزور وإقرار إلغائه ، ولا يغير من ذلك ، ما ورد بالحكم من أن الشاهد العقيد / …………… بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قد شهد بأن تحرياته دلت على قيام المتهم الثاني / …………. بالاشتراك مع المتهم الأول ( الطاعن ) بصفته موظف بمكتب توثيق برج العرب وآخر مجهول بتزوير التوكيل رقم ………….. لسنة ٢٠١٤ توثيق برج العرب وتزوير إقرار إلغائه المنسوبين زوراً للمجنى عليها / …………… مقابل منفعة مالية ، إذ أن تحريات الشرطة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ ، وإذ لم تأييد التحريات بدليل فإنه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة . ولما كان الحكم قد خلا من الدليل على قيام ركن العلم بالتزوير لدى الطاعن غير تحريات الشرطة ، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه في هذا الخصوص بالنسبة للطاعن وحده .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن أيضاً بتهمتي التربح والإضرار العمدى بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التزوير ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى فساد هذه الأدلة وقصورها وهو يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لهاتين التهمتين ، فضلاً عن أنهما جريمتان عمديتان مبنيتان في خصوص هذه الدعوى على تحقق جريمة التزوير ، والتي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة لها لعدم استظهاره لركن العلم بالتزوير ، وهو الأمر الذى يوجب أيضاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهاتين التهمتين للطاعن وحده ، ودن المحكوم عليه غيابياً .
لما كان ذلك ، وكانت مفردات الدعوى قد خلت من أية أدلة على قيام القصد الجنائي لدى الطاعن في الجرائم التي دين بها جميعاً غير تحريات الشرطة التي لا تصلح بذاتها لإقامة هذا الركن فمن ثم تقضى هذه المحكمة محكمة النقض في الموضوع ببراءة الطاعن مما نسب إليه مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة عقب الانتهاء من محاكمة المحكوم عليه غيابياً . وحيث أنه عن الدعوى المدنية . فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فمن ثم أضحت غير مطروحة على هذه المحكمة .

08/02/2021

الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ قضائية
اقتصادي - جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٧
العنوان : تحكيم " اتفاق التحكيم : إجراءات التحكيم " " هيئة التحكيم : اختيار المحكمين : تمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم " " حكم التحكيم : بطلانه : المحكمة المختصة بدعوى بطلانه " " حالاته ". اتفاقيات" اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨: النطاق الجغرافي". عقد . قانون "منع التناقض إضرارًا بالغير: من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه: الإستوبل". محاماه . نظام عام.
الموجز : ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه غشًا كان ذلك أو تقصيرًا على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره ولو كان هذا الغير بدوره مخطئًا.
القاعدة : بفرض تمسك الطاعنة بهذا الاعتراض ( ببطلان اتفاق التحكيم لإبرامه من نائب رئيس مجلس إدارتها بدلًا من عضو مجلس الإدارة المُنتدب ) خلال الميعاد المبين بالمادة ٨ من قانون التحكيم، فإن تمسكها ما كان ليغير من مصير هذا النعى؛ ذلك بأنه من المستقر عليه أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشًا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئً.

08/02/2021

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٨
إذ كانت بعض أحكام محكمة النقض قد ذهبت في قضائها إلى اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه آنفًا، العدول عن هذا الرأى والأحكام التى اعتدت به، وإقرار الأحكام التى استقر عليها قضاء محكمة النقض والتى انتهت إلى أن المنازعة بشأن رد رسوم الخِدمات المحصلة استنادًا إلى المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها ، هى منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص بها القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية

08/02/2021

اللعنوان : اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادى صاحب الولاية العامة ". رد غير المستحق" حالاته : اثراء بلا سبب" . دستور " المحكمة الدستورية العليا : حجية أحكامها ". قرار إدارى " ما لا يعد كذلك ". جمارك" منازعاتها".
الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٨٩ قضائيةالهيئة العامة للمواد المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٨
الموجز : المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق . احدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب . ماهيتها. زوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية وهى الواقعة التى يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع كما أنها هى ذاتها التى ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق. مناطها . دعوى ذات طبيعة مدنية محضة ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدارى أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله . مؤداه . يختص بها القضاء العادى . أثره . طلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته لا يتصل بقرار إدارى ولا يتساند إليه يدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادى.
القاعدة : إذ كانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهى إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التى يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هى ذاتها التى ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادى، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدارى أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ إنه لا عبرة بسبب الوفاء أيًا كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذى زال. وهو ما يترتب عليه، أن موضوع المنازعة الحالية – بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته – لا يتصل بقرار إدارى ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادى.

18/11/2020

من المبادي الحديثة لمحكمة النقض صادر في 27/10/2020
إن قاعدة النزول عن الحق في الاعتراض، المنصوص عليها في المادة ٨ من قانون التحكيم، إنما تنحاز إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال أحد أطراف النزاع، وهو عادةً الطرف الخاسر، لحق من الحقوق التي يجوز النزول عنها بهدف إبطال حكم التحكيم لاحقًا.
من المستقر عليه أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشًا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئًا.

الطرف الذى يتسبب بفعله في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه – بعد أن تعامل معه الطرف الآخر اعتمادًا على صحة ما بدر عنه – أن ينقض ما تم على يديه، تطبيقًا للقاعدة العالمية المستمدة من القانون الرومانى non concedit ve**re contra factum proprium أى "منع التناقض إضرارًا بالغير"، وهو ما بات معروفًا بقاعدة "من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه" أو الإستوبل estoppel. وعلى الرغم من غياب نص تشريعى صريح يقرر هذه القاعدة، إلا أنه يجوز للقاضى تطبيقها بموجب المادة ١(٢) من القانون المدنى. ولتطبيق هذه القاعدة يجب تحقق شرطين: الأول، أن يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض وسلوك سابق لذات الطرف؛ والثانى، أن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذى تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق. وباعتبار أن قاعدة "منع التعارض إضرارًا بالغير" قاعدة عامة، فإن نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى. وللقاضى سلطة تقدير مدى توافر موجبات إعمال هذه القاعدة طبقًا لظروف كل دعوى بحسب الأحوال.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام. ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة ٣(١) من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من اعتبار " الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم ..." من أعمال المحاماة المقصورة على المحامين، ذلك أن نظام التحكيم القائم وقت صدور قانون المحاماة عام ١٩٨٣، والذى كان يشير إليه المشرع آنذاك، هو ذلك الوارد بالباب الثالث من الكتاب الثالث (المواد ٥٠١ - ٥١٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨. أما قانون التحكيم الحالى والصادر عام ١٩٩٤ والذى يختلف تمام الاختلاف عن القانون السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه. إن قانون التحكيم لعام ١٩٩٤ يُعد قانونًا خاصًا في شأن كل ما يخص التحكيم، وقد خلا هذا القانون من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات التحكيم، كما خلا من اشتراط أن يكون طلب التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من محامٍ، خلافًا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة. مؤدى ما سلف ولازمه، هو أنه لا محل لإعمال المادة ٣ من قانون المحاماة لعام ١٩٨٣ في إطار نظام التحكيم الحالى مؤسسيًا كان أو غير مؤسسى، وطنيًا كان أو دوليًا.
لا يصح أن يوصَم حكم هيئة التحكيم بالبطلان لمجرد افتراض أن قضاءها أقيم وفقًا للعلم الشخصى لأحد أعضائها باعتبار أنه وحده من المهندسين في حين أن رئيس الهيئة والعضو الآخر من رجال القانون من غير أصحاب الخبرات الهندسية، وهو افتراض يفتقر إلى الدليل من ناحية، ويتعارض مع الأصل المفترض من أن تشكيل هيئة التحكيم تم باتفاق الطرفين ووفقًا لإرادتهما الحرة.
(اقتصادي الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة 27/10/2020 )

Address

الرمل أول الاسكندرية
Alexandria

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مدونة سعد أبو سالم العوامي للإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share