المستشار/ محمد الشعراوي للإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • المستشار/ محمد الشعراوي للإستشارات القانونية

المستشار/ محمد الشعراوي للإستشارات القانونية الشعراوي للمحاماه
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وامام المحاكم المدنيه والجنائية واعمال الشهر العقار

الرجاء الإنتباهالشروط الباطلة فى العقود
03/01/2026

الرجاء الإنتباه
الشروط الباطلة فى العقود

QR Codeالخاص بالمستندات المطلوبة لإعتماد الجمعيات العامة العادية وغير العادية من هيئة الإستثمار طبقا لآخر تعديلات بعد تط...
16/11/2025

QR Code
الخاص بالمستندات المطلوبة لإعتماد الجمعيات العامة العادية وغير العادية من هيئة الإستثمار طبقا لآخر تعديلات بعد تطبيق قراري تخفيف المستندات.

04/11/2025

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال

خليني أقولك معلومة عن الشرط الجزائي غير شائعة بين السادة المحامين، وأبسطلك مفهوم محكمة النقض صاغته بشكل ممكن يكون معقد ل...
25/10/2025

خليني أقولك معلومة عن الشرط الجزائي غير شائعة بين السادة المحامين، وأبسطلك مفهوم محكمة النقض صاغته بشكل ممكن يكون معقد للمبتدئين، وأعرفك إزاي تصيغ شرط جزائي، والمحكمة تلتزم بيه، حتى لو فسخ العقد :

(1) الأصل إن الشرط الجزائي يسقط ويزول بسقوط وزوال العقد، وده الشائع، لكن الاستثناء إنه لو " الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأى من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد. "

(2) يعني إيه بقى الكلام المعقد ده ؟ راقب كده صيغة البندين دول :
** الصيغة الأولى : إذا أخل أى طرف بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد يلتزم بأن يؤدى للطرف الآخر مبلغ يقدر بنسبة ٢.٥% من القيمة الإجمالية للعقد كشرط جزائى للطرف المضرور
= التعليق : الشرط الجزائي هنا هو نتيجة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها بالعقد، يعني العقد طالما قائم ففي شرط جزائي لقاء أي إخلال بالالتزامات.. فلو العقد فُسخ، بالتالي مابقاش في التزامات في العقد، وبالتالي الشرط الجزائي اللي كان نتيجة الاخلال بالالتزامات دي، مابقاش موجود، وده معنى إنه هيزول بزوال العقد..
( الطعن رقم 16439 لسنة 84 ق – جلسة 21 / 6 / 2021 )

** الصيغة التانية : في حالة عدم سداد باقى الثمن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ............ كما تعتبر المبالغ المسددة من الطرف الثانى حقاً خالصاً للطرف الأول ........
= التعليق : ركز كويس أوي، لأن الشرط الجزائي هنا، هو اعتبار المبالغ المسددة حقًا خالصًا للطرف الأول.. وده أثر مش بيترتب على عدم سداد باقي الثمن، وإنما بيترتب على فسخ العقد، وبالتالي لما بيفسخ العقد، فمن حقك تطالب بالشرط الجزائي..
( الطعن رقم 3491 لسنة 81 ق – جلسة 10 / 4 / 2018 )

(3) الخلاصة : إن معيار الحكم بالشرط الجزائي أو رفضه، هو موضعه في العقد، فلو كان نتيجة أي إخلال بالتزامات داخل العقد، فده معناه إنه لما يُفسخ العقد، فمابقاش في التزامات، وبالتالي مفيش سند للشرط الجزائي.. أما لو كان نتيجة فسخ العقد، فالمحكمة بتلتزم بيه، وبتحكملك بيه..

أي أسئلة أو توضيحات محتاجينها تخص النقطة دي،
ابعتولي في أي وقت ..

تعليمات الاستقاله وفقا للكتاب دورى رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥ الصادر من الإدارة المركزية القوى ووفقا للماده ١٦٧ من قانون العمل رقم...
04/09/2025

تعليمات الاستقاله وفقا للكتاب دورى رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥ الصادر من الإدارة المركزية القوى ووفقا للماده ١٦٧ من قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ و اجراء تحليل مخدرات للعامل وواجبات العمال ومساءلتهم وانتهاء علاقه العمل من الماده ١٣٤ الي الماده ١٧٥
واجبات العمال ومساءلتهم

ماهي واجبات العامل ؟
نصت المادة (١٣٤) :يجب على العامل ما يأتي :

1- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة ، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل ، وعقود العمل الفردية والجماعية ، وأن ينجزها فى الوقت المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد .

2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد
أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ، ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر .

3- أن يحافظ على مواعيد العمل ، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل ، أو مخالفة مواعيده .

4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أى أشياء أخرى ، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ، ويلتزم بأن يبذل
فى ذلك عناية الشخص المعتاد .

5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل .

٦- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل ، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها .

7- أن يحافظ على كرامة العمل ، وأن يتبع السلوك القويم .

8- أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .

9- أن يحافظ على أسرار العمل ، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها ، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل .

١٠- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية ، والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين
أو النظم إدراجها فى السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك .

11- أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا ، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق ، أو يتناسب مع عمله والتطور التقنى داخل المنشأة ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية .

هل يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك؟
نعم مادة (١٣٥) :مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى ، ومع مراعاة أحكام المادتين (۱۳۲و۱۳۸) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته ، ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة .وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة والتظلم منها وفقًا للتنظيم والإجراءات والضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أى من الجهتين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة
لإعمال شئونها .وفى جميع الأحوال ، يلتزم صاحب العمل باتباع السرية فى إجراء الكشف الطبى وعدم الإفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناء على هذه الاختبارات .

ماهي المحظورات التي يمتنع العامل عن اداءاها؟
نصت المادة (١٣٦) :يُحظر على العامل أن يقوم بنفسه ، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية :

1- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانات إلكترونية
أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه ، أو بتمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل .

٢- العمل لدى الغير سواء بأجر ، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير ، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة ، أو منافسة صاحب العمل .

3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكًا ، أو عاملاً .

٤- الاقتراض من عملاء صاحب العمل ، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من البنوك
أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك .

٥- طلب أو قبول هدايا ، أو مكافآت ، أو عمولات ، أو مبالغ ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل .

٦- جمع تبرعات نقدية أو عينية ، أو توزيع منشورات ، أو جمع توقيعات ،
أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة ، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى
المشار إليه .

هل يلتزم صاحب العمل باعداد لائحة بقواعد تنظيم العمل ؟
نصت المادة (۱۳۷) :على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقًا لطبيعة النشاط ، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقى ، والنقل ، والأجور ، والمخالفات التى تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفى ، والجزاءات التأديبية ، خلال ستين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب ،
أو نفاذ هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وعليه تسليم الجهة الإدارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإدارية المختصة استطلاع رأى المنظمة النقابية العمالية المختصة والتى يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهة الإدارية المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية المختصة بالتصديق ،
أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة . وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها . وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بالقواعد العامة لهذه اللائحة .

ماهو الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا؟
نصت المادة (۱۳۸) :يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل ، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها ، وفقًا لما هو منصوص عليه فى المادة (139) من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة .ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة .

متهي الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل ؟
نصت المادة (۱۳۹) :الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هي :

١- الإنذار الكتابي .

٢- الخصم من الأجر الأساسي .

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية ، بما لا يجاوز نصفها .

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .

٦- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر .

7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة ، دون تخفيض الأجر .

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون .

هل يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحده؟
لا يجوز فوفقا للمادة (١٤٠) :لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة ، كمالا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (139) من هذا القانون وبين أى جزاء مالي ، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .

هل يجوز توقيع جزاء علي العامل دون إبلاغه ودون تحقيق ؟
لا يجوز فتصمنت المادة (١٤١) :لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله ، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص ، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهرمن تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة ، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق .
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار ، أو الخصم من الأجر الأساسى الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد ، أن يكون التحقيق شفاهة ، على أن يثبت مضمونه في القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء .
وفى جميع الحالات ، يُشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا .

من هي الجهه المختصه بالتحقيق مع العامل؟
نصت المادة (١٤٢) :تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل ، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة ، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه .

ماهي أقصي جزاء للخصم من الأجر يقوم صاحب العمل بتوقيعه علي العامل؟
نصت المادة (١٤٣) :لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي ، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر ، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل .

هل يجوز تشديد الجزاء ؟
نصت المادة (١٤٤) يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها ، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق .

هل يجوز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا؟
نصت المادة (١٤٥) :لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدةلا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً ، وذلك فى الحالات الآتية :

1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل ، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك .

2- إذا أتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل .

3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل
من الخدمة .

هل يجوز للعامل التظلم من قرار وقفه وماهي الجهه المختصه؟
نصت المادة (١٤٦) :للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١ ، 2) من المادة (145) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره ، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه .وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر ، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف ، قضى بعودته للعمل مرة أخرى .

هل يجوز لصاحب العمل ان يمد فتره الوقف لمدد اخري؟
نصت المادة (١٤٧) :لصاحب العمل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام .وعلى قاضى الأمور الوقتية البت فى هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف ، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله ، يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً لحين البت فى الطلب فإذا قضى برفض الطلب يُعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (2) من المادة (145) من هذا القانون ، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق ، أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته ، وجبت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف ، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلاً تعسفيًا .

ماهي الجهه المختصه بتوقيع جزاء الفصل ؟
نصت المادة (١٤٨) :يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل ، أو من يفوضه لذلك ،ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام .وفى جميع الأحوال ، لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا ،ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .

٢- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل ، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة ، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ، أو المنشأة ، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ، ومعلنة فى مكان ظاهر ،
رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ، وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة .

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .

٦- إذا ثبت وجود العامل فى حالة سكر بيّن أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل .

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل ، أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل ، أو بسببه .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون .

ماذا اذا نشاء نزاع بين العامل وصاحب العمل؟
نصت المادة (١٤٩) :مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديًا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتي :

۱- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه (رئيسًا) .

٢- العامل ، أو من يمثله (عضوًا) .

3- صاحب العمل ، أو من يمثله (عضوًا) .
ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض .
ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت رئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه .ويُصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها .

ماذا اذا لم تتم تسوية النزاع وديا؟
نصت المادة (١٥٠) :إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم ، ويوقع منه ومن طرفى النزاع ، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع ، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه ، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة لا تجاوز عشرين يومًا من تاريخ ورود الطلب ، وعليه إعلان طرفى النزاع بها .فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل ، وجب على المحكمة أن تفصل
فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل ، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل ، وبحد أقصى ستة أشهر ، ويكون قرارها نهائيًا .وتخصم المبالغ التى استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل ، مع مراعاة نص المادة (143) من هذا القانون .فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي ، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك .

ماذا اذا تسبب العامل بخطئه ، أو بمناسبة عمله فى فقد ، أو إتلاف مهمات ، أو آلات أو خامات ، أو منتجات أو غيرها ، يملكها صاحب العمل؟
نصت المادة (١٥١) :إذا تسبب العامل بخطئه ، أو بمناسبة عمله فى فقد ، أو إتلاف مهمات ، أو آلات أو خامات ، أو منتجات أو غيرها ، يملكها صاحب العمل ، أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد ، أو أتلف .ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره ، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل وفقًا للمدد والإجراءات المحددة فى هذا القانون .فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره ،للإتلاف أو قضى له بأقل منه ، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم .ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقًا لحكم هذه المادة ، فيما زاد على أجر شهرين .
كما نصت المادة (١٥٢) :لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه ، لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية .
وتصمنت المادة (١٥٣) : (يجب على صاحب العمل أن يمسك سجلاً ورقيًا أو إلكترونيًا لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره ، وأن يفرد لحصيلتها حسابًا خاصًا للصرف على عمال المنشأة فى الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية ، ولا يجوز صرف هذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة (272) من هذا القانون وتوزع حصيلة تلك الأموال عند تصفية المنشأة بالتساوى على العمال الموجودين بها وقت التصفية .

( الفصل السابع )انتهاء علاقة العمل الفردية

متي ينتهي عقد العمل ؟
نصت المادة (١٥٤) :(مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (۸۷ ، ۸۸ ، 95) من هذا القانون ،ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته .فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .
وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة .فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .

كما نصت المادة (١٥٥) :إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين ، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه ، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة .فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذه ، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد ، أو أعمال أخرى مماثلة .
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي ، أو الأعمال التى جدد لها لأكثر من خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال .
وتضمنت المادة (١٥٦) :مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .

ووفقا للمادة (١٥٧) :مع عدم الإخلال بحكم المادة (235) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام المواد من (١٥٨ إلى ١٧٥) من هذا القانون ، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ، إلا بمبرر مشروع وكاف .
ويراعى فى جميع الأحوال ، أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل .وطبقا للمادة (١٥٨) :لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف ، أو فاسخ .ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه .

هل يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته؟
نصت المادة (١٥٩) :لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ، ولا تحتسب مهلة الإخطارإلا من اليوم التالى لانتهاء الإجازة ، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالى لانتهاء تلك الإجازة .
ووفقا للمادة (١٦٠) :(يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار ، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهى العقد بانقضاء هذه المهلة .

وطبقا للمادة (١٦١) :لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة .ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها ، أو بعضها فى حالة إنهاء العقد من جانب العامل .
ووفقا لةمادة (١٦٢) :إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملاً فى الأسبوع أو ثمانى ساعات أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب ، أو ساعاته ، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل .

هل يجوز لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار؟
نصت المادة (١٦٣) :لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار ، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة .
ووفقا للمادة (١٦٤) :إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار ، يلتزم بأن يؤدى للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة ، أو الجزء الباقى منها .وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة ، أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل .
مإذا اذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ؟
(نصت المادة (١٦٥) :إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا .
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي :

١- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق
هذا القانون .

2- ممارسة صفة المفوض العمالي ، أو سبق ممارسة هذه الصفة ،
أو السعى إلى ذلك .

3- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة فى ذلك ، تظلمًا من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل .

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .

5- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .

٦- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ،
أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي .

متي يُعتبر العامل مستقيلاً من العمل ؟
نصت المادة (١٦٦) :يُعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل ، أو من يمثله ، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية .

ووفقا للمادة (١٦٧) :للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص ، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة .ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة ، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة ،
وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .

هل يحق للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته؟
نصت المادة (١٦٨) :للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون ، أو عقد العمل الفردى أو الجماعى ، أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة ، أو إذا وقع على العامل ، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل ،أو ممن يمثله .ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع .

ووفقا للمادة (١٦٩) :ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة ، أو حكمًا ، طبقًا للقواعد القانونية المقررة ، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل ، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته .فإذا توفى العامل وهو فى الخدمة ، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة ، تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد ، أو إلى أى شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة ، وذلك بحد أدنى ألف جنيه .كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له ، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها ، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها .

ماذا اذا اصيب العامل بعجز جزئيً؟
نصت المادة (۱۷۰) :مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزًا كليًا ، أيًا كان سبب هذا العجز .فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا ، فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز ، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر ، لدى صاحب العمل ، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض .وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر ، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة ، أن ينقله إلى ذلك العمل .

ماهو سن التقاعد؟
نصت المادة (۱۷۱) :لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته .وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش .

هل يستحق العامل مكافاه؟
نصت المادة (۱۷۲) :يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين ، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة ، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة ، والعجز ، والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة ،وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن .وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل ، أو المتدرج حسب الأحوال .وتصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

هل يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل؟
نصت المادة (۱۷۳) :يُحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية ، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه . وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار ، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد
لمرض العامل .
هل يجوز لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل في حاله صدور حكم جناءي نهائي ضد العامل ؟
نصت المادة (١٧٤) :لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة ، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة .

هل يحق للعامل الاطلاع علي تدرجه الوظيفي وعناصر اجره؟
نصت المادة (١٧٥) :يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفىوعناصر أجره ، وأن يعطى العامل بناءً على طلبه ودون مقابل شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية ، وذلك أثناء سريان العقد ، أو عند انتهائه .
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهائه ، ونوع العمل الذى كان يؤديه ، والمزايا التى كان يحصل عليها ، ويجوز بناءً على طلب العامل ، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه ، وسبب انتهاء علاقة العمل ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها .كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لدية من أوراق ، أو شهادات ، أو أدوات ، وما يفيد إخلاء طرفه ، فور طلبهم .

( إجـراءات قيد ساقط قيد ميلاد)
01/09/2025

( إجـراءات قيد ساقط قيد ميلاد)

10/05/2025

دائما ننوه إلى أنه فى حالة وجود الشرط الفاسد الصريح يلزم التمسك بتحقيق الشرط و إقامة الدعوى بما يفيد طلب تحقق الشرط و ليس بطلب الفسخ ....و هو ما استقرت عليه محكمة النقض بأحكامها و منها :
( أنه متى كان المتعاقدان قد اتفقا فى عقد البيع على أن يكون مفسوخاً فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه او إنذار أو حكم من القضاء ، فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بنص المادة ١٥٨ من القانونى المدنى ولا يلزم أن صدر حكم بالفسخ ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه رغم افصاحه فى أسبابه بأن عقد البيع موضوع الدعوى تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً عند تخلف المطعون ضدها عن سداد أقساط ثمن المبيع ، وأنه ثبت لديه عدم سداد القسط الثانى فى موعده إلا أنه قضى برفض دعوى فسخ العقد على سند من أن ما قامت المطعون ضدها بسداده لا يسوغ إعمال الشرط الفاسخ الصريح لمجرد تأخرها فى سداد القسط الثانى فى موعده وأن ذلك غير كاف للفسخ رغم أن فسخ العقد وقع على أثر تحقق الشرط الموجب للفسخ والذى يسلب القاضى كل سلطة تقديريه فى حدود الفسخ متى تحقق من وقوع المخالفة بما كان يتعن معه على المحكمة إعمال مقتضاه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه ) .
( الطعن رقم ١٤٩٦٤ لسنة ٧٩ قضائية - الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢ )

**📌 تنبيهات هامّة عند تحرير قائمة المنقولات الزوجية ⚖️**  لحماية حقوقك وتجنب المشاكل المستقبلية، إليك **أهم النصائح القا...
27/02/2025

**📌 تنبيهات هامّة عند تحرير قائمة المنقولات الزوجية ⚖️**

لحماية حقوقك وتجنب المشاكل المستقبلية، إليك **أهم النصائح القانونية** عند كتابة **قائمة المنقولات الزوجية**:

✅ **🔹 توقيع الزوج**
🔸 يجب أن يوقّع الزوج **بخط يده الواضح** وليس مجرد "فورمة".
🔸 يُفضّل أخذ **بصمة إبهام يده اليمنى** للتأكيد.

✅ **🔹 توقيع جميع الصفحات**
🔸 يجب أن يوقّع الزوج على **كل ورقة** من القائمة.
🔸 يُستحسن أن تكون الأوراق **متصلة** لتجنب أي تلاعب.

✅ **🔹 وصف دقيق للمنقولات**
🔸 يجب وصف المنقولات بدقة لتسهيل تمييزها عند النزاع.
🔸 اذكر التفاصيل مثل **الألوان، المواد، الحجم، نوع الخشب، والشركة المُصنِّعة**.

✅ **🔹 تجنب الأخطاء والإضافات**
🔸 لا تترك **مسافات فارغة** قد تستغل للتزوير.
🔸 تجنب **الكشط أو التحشير** لضمان صحة القائمة قانونيًا.

✅ **🔹 نسخة للزوج**
🔸 يحق للزوج الحصول على **نسخة موقعة** من الزوجة لضمان عدم التلاعب بالأصلية.

# # # **❓ هل يجوز تعليق قائمة المنقولات على شرط؟**
📌 **نعم، قائمة المنقولات التزام مدني، ويمكن تعليقها على شرط (فاسخ أو واقف).**
🔹 **لحماية الزوج في حالة الخلع**، يمكن الاتفاق على أن الزوجة **لا يحق لها المطالبة بالمنقولات** إذا طلبت الخلع، وإذا استلمتها مسبقًا يجب عليها **ردها أو دفع قيمتها** مع التعويض.
🔹 يحق للزوجة طلب رد المنقولات في جميع الحالات **ما لم يكن الطلاق خلعًا**.

# # # **⚖️ الدفوع القانونية في جريمة تبديد المنقولات:**
🔹 الدفع باستلام الزوجة لمنقولاتها.
🔹 الدفع بإتلاف الزوجة لبعض المنقولات.
🔹 الدفع بصورية القائمة.
🔹 الدفع بانتفاء الركن المادي لتحلّي الزوجة بمصاغها.
🔹 الدفع بتزوير القائمة.
🔹 الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة أو بالتصالح.
🔹 الدفع بملكية الزوج للمنقولات.
🔹 الدفع بعدم توافر القصد الجنائي.
🔹 الدفع بمدنية النزاع لعدم توافر شروط **عارية الاستعمال**.

📌 **ملاحظة هامة**:
نظام **الخلع** قد يكون **غير عادل للزوج** في بعض الحالات، حيث يسمح للزوجة بالتنازل عن حقوقها المالية مع الاحتفاظ بالمنقولات، رغم أن الزوج قد يكون هو المتكبّد الأكبر في شرائها.

⚖️ **لذلك، احرص دائمًا على توثيق حقوقك بعناية وتجنب أي تلاعب قد يضيع حقك القانوني.**

التجنيدالهروب من التجنيدالسجلات العسكريه #التجنيد  #مصر   مؤسسة الشعراوى للأستشارات القانونية والمحاماة
18/01/2025

التجنيد
الهروب من التجنيد
السجلات العسكريه
#التجنيد #مصر
مؤسسة الشعراوى للأستشارات القانونية والمحاماة

31/12/2024

معلومات قانونية مهمه يجب حفظها❗️

🔴 اتهام الزوجة بالسرقة وتم اثبات البراءة هنا يحق للزوجة طلب التفريق للضرر

🔴 نفقة العدة لا يمكن ان تسقط ابدا حتى وان عادة الزوجة الى زوجها

🔴 اذا كان الزوج الثاني للمطلقة يشرب الكحول هنا يجب ان تسقط الحضانة لان البيئة التي يسكنها محضون لا تصلح لتربيته

🔴 المنطقة الخالية من السكان والطرق المعبدة وتفتقر لبعض الخدمات لا تصلح ان تكون دار للمطاوعة

🔴 قيام الزوج او الزوجة بأخذ الر.شوة يعد سبب قوي للتفريق للضرر

🔴 وجود المدعي عليها في العقد الخارجي للطلاق ووقعت على عقد الطلاق وبصمت على العقد لا يدل على رضاها ويحق لها المطالبة بحق السكنى

🔴 ان الاثاث الموجود في دار المطاوعة اذا كان لا يعود الى الزوج يعتبر ذلك تعسفا اتجاه الزوجة ويحق لها رفض المطاوعة

🔴 للام حق طلب نفقة من اولادها اذا كانوا ميسوري الحال حتى لو كانت الام تملك راتب تقاعدي............تحياتي
محمد الشعراوى المحامي .
فون واتس 01110777956

Address

امام قسم اول العامريه
Alexandria
1234

Telephone

+201110777956

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار/ محمد الشعراوي للإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share