الأستاذ/ إبراهيم القلينى - للمحاماه

الأستاذ/ إبراهيم القلينى - للمحاماه مكتب محامى بالنقض والدستوريه العليا

حكم محكمة القاهره الجديده لشئون الأسرة :بالزام زوج بدفع ٢٠ سنة كنفقة متعه لزوجته بعد طلاقه لها.مفاد ذلك أن نفقة المتعة ل...
21/03/2026

حكم محكمة القاهره الجديده لشئون الأسرة :
بالزام زوج بدفع ٢٠ سنة كنفقة متعه لزوجته بعد طلاقه لها.
مفاد ذلك أن نفقة المتعة ليس لها حد أقصى

أرست محكمة النقض في الطعن رقم ٥٨٩١ لسنة ٩٥ ق، بجلسة ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥، في موضوع حجية الصور الضوئية للمحررات العرفية وشروط ا...
17/03/2026

أرست محكمة النقض في الطعن رقم ٥٨٩١ لسنة ٩٥ ق، بجلسة ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥، في موضوع حجية الصور الضوئية للمحررات العرفية وشروط الاعتداد بها، حكما تاريخيا، وضعت به ميزانا دقيقا بين مقتضيات الإثبات وضمانات الدفاع، وقد استخلص منه جملة من المبادئ على النحو الآتي:
المبدأ الأول: مناط رسمية المحرر
لما كان مناط رسمية الورقة، في صحيح حكم القانون، أن يصدر بها محررها موظف عام مختص، أتراه كذلك إلا إذا ناط به القانون تحريرها؟ فدنا من الحقيقة ودان لها، ورنا إلى الواقع فأثبته في محرره إثباتا يقينا؛ فإن تخلف هذا الوصف، غدت الورقة عرفية مهما علت منزلتها أو اشتد سلطانها، إذ لا رسمية بغير اختصاص، ولا حجية بغير سند.

المبدأ الثاني: طبيعة الجمعيات التعاونية
لما كانت الجمعيات التعاونية، وإن أسبغ الشارع على أموالها حماية المال العام، تظل في أصلها من أشخاص القانون الخاص، فإن علاقاتها لا تخرج عن ربقة هذا القانون، أتراه يبدل صفة المحرر في مجال الإثبات؟ كلا، إذ إن الحماية الجنائية لا تنقلب دليلا مدنيا، ولا يرتقي بها العرفي إلى مصاف الرسمي، حتى استوت وربت قواعد الإثبات على أصلها المستقر.

المبدأ الثالث: حجية الصور الضوئية
الأصل أن الصورة الضوئية للمحرر العرفي ليست إلا ظلا باهتا لأصل غاب، وصدى لا يقوم مقام الصوت إذا ران الشك عليه؛ فهي لا تنهض دليلا إلا بمقدار ما تهدي إلى أصل ثابت قائم، فإن عدم الأصل أو جحدت الصورة، تفرقت حجيتها شذر مذر، وسقطت عن مقام الاحتجاج.

المبدأ الرابع: أثر الجحد على الدليل
إذا جحد الخصم الصورة الضوئية، فقد رام بذلك إسقاطها من ميزان الإثبات، وألقى عليها ظلال الريبة، فأتراه يلزم بإثبات نفي ما لم يثبت؟ إن عبء الإثبات يعود إلى من تمسك بها، حتى يستبين الأصل أو يقوم مقامه دليل معتبر، وإلا غدت دعواه خواء لا سند له.

المبدأ الخامس: وجوب تقديم الأصل
لما كان الأصل هو مناط الحجية ومصدرها، فإن الالتفات عنه إلى صورة مجردة مع قيام النزاع في صحتها، إخلال جسيم، إذ كيف يبنى الحكم على ظل لا يعرف قائمه؟ فلا يغني عن الأصل إيداعه جهة أخرى ما لم يقدم أو يضم، لأن العدالة لا تقيم قضاءها على غيب.

المبدأ السادس: قصور التسبيب وفساد الاستدلال
إذا عول الحكم على صورة مجحودة دون تحقيق أو تمحيص، فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ بنى قضاءه على ما لا يصلح أساسا له، كمن شاد بنيانه على رمل، فلا يلبث أن ينهار، ولا يستقيم له قرار.

المبدأ السابع: الإخلال بحق الدفاع
تمسك الخصم بطلب تقديم الأصل أو ضم الملف المتضمن له، هو دفاع جوهري، دنا من صميم النزاع واتصل بكيانه، فإذا أعرضت المحكمة عنه أو ردت عليه بما لا يواجهه، فقد أخلت بحق الدفاع، وهو من أرسخ ضمانات التقاضي، حتى غدا الحكم مشوبا بالبطلان.

المبدأ الثامن: نتيجة النقض وأثره
متى تبين لمحكمة النقض أن الحكم قد قام على دليل فاسد أو ناقص، فإنها لا تقف عند حد البيان، بل تنقض الحكم وتعيد الدعوى إلى محكمة الموضوع، لتقول كلمتها من جديد على هدى ما استقر من مبادئ؛ فيعود الحق إلى نصابه، ويستقيم ميزان العدالة.

---

ثالثاً: الخاتمة
تتكامل هذه المبادئ الثمانية في نسق محكم، كالعقد إذا انتظمت درره، فتقرر ابتداء ماهية المحرر الرسمي وحدوده، ثم ترسم طبيعة الكيانات القانونية وأثرها في الإثبات، لتنتقل إلى بيان حجية الصور الضوئية ومآلها عند الجحد، ثم تؤكد وجوب تقديم الأصل، وتفضي إلى تقرير رقابة النقض على سلامة التسبيب وصيانة حق الدفاع، حتى تنتهي إلى أثر النقض في إعادة الأمور إلى نصابها؛ وبهذا التساند المتين، أرست المحكمة دعائم يقين قضائي لا يتزعزع، وأعلت من سلطان الدليل الصحيح، فهذا الحكم منارا يهتدي به القضاء، وميزانا يزن به الخصوم حقوقهم.

---

17/03/2026
حكم نقض - مدنى : حجية المراسلات الإلكترونيه:ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم ...
12/03/2026

حكم نقض - مدنى :
حجية المراسلات الإلكترونيه:

ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها " الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني " ، إلا أن القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني في الفقرة (باء) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكتروني بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة " ، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة (15) منه الذي يجري بأن " للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005 ، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني على " مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية : ( أ ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ... ( ب ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .... ( ج ) ..... فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات".

11/03/2026
حكم نقض - مدنى :  بشان دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية:انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها...
04/03/2026

حكم نقض - مدنى :
بشان دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية:

انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها .
أن مفاد المواد 43/6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضافة بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه إذا رُفعت الدعوى بصفة أصلية.
و قد جاء بهذا الحكم العديد من المبادئ :
1- لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً
2- متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار فلا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر
3- لا يجوز الزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى اذا كان هناك استحالة في التنفيذ او تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول
4- دعوى التسليم هي من الدعاوى التي يجوز للمشترى إقامتها ولو لم يسجل عقده ،
5- اذا اقترنت دعوى التسليم بطلب التعويض فتختص بنظرها المحكمة الابتدائية
6- الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية يكون استئنافها امام محكمة الاستئناف العالي
7- دعاوى تسليم العقارات. وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار بالدعوى. عدم جواز الحكم في الدعوى إلا بتمام الإخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي.
8- دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها.

4 مبادئ للنقض تُجيز للورثة بطلان البيع فى مرض الموت:**************** الحكاية وما فيها:  -البيع فى مرض الموت من الأمور ال...
03/03/2026

4 مبادئ للنقض تُجيز للورثة بطلان البيع فى مرض الموت:
****************

الحكاية وما فيها:


-البيع فى مرض الموت من الأمور الشائكة اللى بيستغلها كتير من الأسر فى ضرب بعضهم البعض، ودا اللى بيكشفه الحكم والواقعة اللى بين إيدينا، واللى بتفرق بين فكرة البيع والوصية، لأن ناس كتير بتخلط بينهم..



-أحد الورثة أقام على أخر دعوى قضائية طالب فيها ببطلان عقد البيع المؤرخ 1 نوفمبر 2011 لصوريته صورية مطلقة، ومخالفته لأحكام المواريث،، طاب إزاى؟ 👇👇

- قال إنه بتاريخ 27 أبريل 2017 توفي مورث الطرفين تاركاً الأرض محل النزاع، وحال قسمة أعيان التركة رفض أحد الورثة القسمة مدعياً شراءه لتلك الأرض من المورث بموجب العقد المؤرخ 1 نوفمبر 2011.

-والوارث المتضرر أقام دعواه بإعتبار أن هذا العقد صوري صورية مطلقة بطريق التستر لعدم سداد الثمن.



-وفى تلك الأثناء - أدخل المطعون ضده الأول – "هناء. أ" - بصفتها وصية على الطاعن، وتدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى السادسة منضمين في الدعوى، ثم حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلاً وفي موضوعه وموضوع الدعوى برفضهما.



-ثم استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم، وأحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 4 مايو 2021 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان عقد البيع المؤرخ 1 نوفمبر 2011 بطلاناً مطلقاً.

-وهنا بنوصل لمرحلة النقض، ومذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات، إذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع المؤرخ 1 نوفمبر 2011 بطلاناً مطلقاً على الرغم من أن المطعون ضدهم طعنوا عليه بالصورية النسبية متمسكين بأنه (وصية وليس بيعاً)، فضلاً عن أن للمورث عقارات أخرى وهو ما أكده شهود النفي، الأمر الذي يُعيب الحكم ويستوجب نقضه.



-وفعلاً محكمة النقض نقضت الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية الى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبرا الخيمة، لكن المحكمة قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، قالت كلام مهم جداً فى حيثيات حكمها،، تعالوا نشوف 👇👇


1-أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهرة بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر ذاك في حكم الوصية.

2- لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات.


3-الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان إلا أنه في حقيقته وبحسب المقصود منه إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر.

4- لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب واعتبار العقد الظاهر لا وجود له.

5- كما أن المقرر أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته، فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق، قضت بصحة القدر الذي يدخل في حدوده.

6- وأن ما شرعه نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلاً معيناً بأن تحرر بها ورقة رسمية أو ورقة عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصي أو خدمته أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصي وموقعاً عليها بإمضائه مطلوباً.

7- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار وليس ركنا في الوصية ولا صلة له بانعقادها.


-محكمة النقض لم تكتفى بهذا القدر، بل قامت بإنزال تلك المبادئ والقواعد على الواقعة المطروحة، وفندتها كالتالى: 👇👇



لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد البيع موضوع التداعي والمؤرخ 1 نوفمبر 2011 وأنه قصد به الإضرار بحقهم في الميراث، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء ببطلان العقد المؤرخ 1 نوفمبر 2011 بطلاناً مطلقاً على ما خلص إليه من أنه لا يعتبر وصية لأنه لم يحرر بخط المورث ولم يتم التصديق على توقيعه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الوصية رقم 11 لسنة 1946، رغم أن ذلك ليس ركنا في الوصية ولا صلة له بانعقادها، الأمر الذي حجبه عن بحث ذلك وما إذا كانت تنافي إنجاز التصرف من عدمه، ودون أن يستظهر عناصر التركة التي خلفها المورث أو يعني ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا، مع أن هذا البيان لازم لتقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية على النحو الذي يتطلبه القانون، مما كان يتعين على الحكم أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار ومنقول لبيان القدر الذي تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد وما يتبقى من أموال التركة ويكون محلاً للإرث، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد جاء قاصراً، بما يوجب نقضه، ولما كان الفصل في الدعوى على الأساس المتقدم الذكر يستلزم الإحاطة بجميع أموال التركة من عقار ومنقول، وكان الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى الأخرى خلوا من هذا البيان، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.



-وهنا بنوصل إلى أن محكمة النقض تصدت لإشكالية جواز بطلان البيع فى مرض الموت من عدمه، وذلك من خلال إثباته الصورية، رسخت خلاله لـ4 مبادئ قالت فيه:

1-جواز طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت .

2- ويكون جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات .

3- الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث .

4-واعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وعلة ذلك هى قواعد الإرث من النظام العام .


الخلاصة:

للورثة.. 4 مبادئ للنقض تُجيز بطلان البيع فى مرض الموت.. تؤكد: يجوز طعن الوارث لإخفاء المورث وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت.. الحيثيات: يكون بإثباته الصورية بكافة طرق الإثبات.. ومبادئ أخرى.

حكم نقض قديم لكن مفيد:الدعوى بطلب إنهاء عقد الايجار باعتبار أن الشاغلة للعين المؤجرة ليست زوجة لمستأجرها الأصلى الذى ترك...
02/03/2026

حكم نقض قديم لكن مفيد:
الدعوى بطلب إنهاء عقد الايجار باعتبار أن الشاغلة للعين المؤجرة ليست زوجة لمستأجرها الأصلى الذى تركها . دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنها المادة 99 من لاّحة ترتيب المحاكم الشريعة . الزوجية التى هى من شرائط امتداد عقد الايجار عملاً بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية.

28/02/2026

أهم المواقع الحكومية اللي يعتمد عليها المحامي بشكل أساسي في عمله
==========================

1. موقع النيابة العامة
[https://ppo.gov.eg](https://ppo.gov.eg/)
من خلاله تقدر:
تقديم شكاوى إلكترونية
استخراج شهادة من واقع الجدول
الحصول على صور رسمية من القضايا والأحكام
الاستعلام عن القضايا
استخدام خدمات نيابة المرور المختلفة
والتسجيل عليه بيكون للمحامين فقط
2. موقع وزارة العدل – خدمات المحاكم والرولات
[https://lnkd.in/dBNuiY9P](https://lnkd.in/dBNuiY9P)
الموقع بيخدم قضايا المدني (جزئي وكلي)، وبيوفر:
الرولات ومواعيد الجلسات
قرارات الجلسات
بيانات الاستئناف من عدمه
الموقع مازال في مرحلة تطوير لكنه بيتحدث باستمرار وفي محاكم كتير تم إضافتها له
3. بوابة مصر الرقمية
[https://digital.gov.eg](https://digital.gov.eg/)
بعد تسجيلك كمحامي هتقدر:
رفع الدعاوى المدنية إلكترونيًا
استخدام خدمات إلكترونية متعددة مرتبطة بالمحاكم والتوثيق
4. موقع المحاكم الاقتصادية
[https://lnkd.in/d3QFZvdU](https://lnkd.in/d3QFZvdU)
بيقدم خدمات المحاكم الاقتصادية المختلفة إلكترونيا

نموذج صحيفة تعجيل استئناف بعد صدور حكم بالنقض والاحالة مع مراعاة التعجيل و الاعلان به خلال 6 اشهر من تاريخ صدور الحكم با...
28/02/2026

نموذج صحيفة تعجيل استئناف بعد صدور حكم بالنقض والاحالة مع مراعاة التعجيل و الاعلان به خلال 6 اشهر من تاريخ صدور الحكم بالنقض ويحب ارفاق صورة طبق الاصل رسمية من حكم النقض عند التعجيل بالمحكمة الاستئنافية.

حكم نقض حديث- مدنى : عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمة ...
25/02/2026

حكم نقض حديث- مدنى :
عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمة البائع التزامًا بتسليم المبيع وينقل للمشتري كثيرًا من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالمبيع واستلامه وتملك ثماره والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له، فضلًا عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري .

حكم نقض - مدنى : يجوز القضاء بتصحيح أسماء الخصوم الوارده في الحكم اذا كان الخطأ وارد من المدعى بصحيفة دعواه وإن كان لا ي...
31/01/2026

حكم نقض - مدنى :
يجوز القضاء بتصحيح أسماء الخصوم الوارده في الحكم اذا كان الخطأ وارد من المدعى بصحيفة دعواه وإن كان لا يوجد نص تشريعى يسوغ التصحيح فى حالة خطأ المدعى فى ذكر الاسم الصحيح بصحيفة دعواه المبتدأة الا انه وإعمالاً لمبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة والتيسير على الناس.وإجابة المطعون ضدهم الى طلبهم .............
سبق لمحكمة النقض وان ايدت حكما لمحكمة الاستئناف كانت قد قضت فيه بتصحيح اسماء الخصوم الوارده في الحكم بسبب خطا من المدعى في اسمائهم في صحيفة دعواه
وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان الحكم المطعون فيه قد قضى بتصحيح أسماء المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أوراق الاستئناف وما حواه من مستندات بان أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .......... مدنى كلى منفلوط وقضى فيها بجلسة .........بانقضاء دين الرهن والريع وتأييد ذلك الحكم بالاستئناف رقم .......... عالى أسيوط بذات أسماء المطعون ضدهم وآخرين معهم ، وكان البين من مطالعة الأوراق والشهادات الإدارية التى ثبت منها أن للمستأنفين فى الاستئناف الماثل أسماء شهرة مع ذكر تلك الأسماء وأن الدعوى أقيمت بأسماء الشهرة للمستأنفين الحاليين وأن الأسماء الصحيحة للمستأنفين هى ............................... . وانتهى الحكم إلى اطمئنانه إلى أن المطعون ضدهم من ضمن المدعيين فى الدعوى المطلوب تصحيح الأسماء فيها وأنه وإن كان لا يوجد نص تشريعى يسوغ التصحيح فى حالة خطأ المدعى فى ذكر الاسم الصحيح بصحيفة دعواه المبتدأة وانتهى الحكم فى هذا الصدد وإعمالاً لمبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة والتيسير على الناس إجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وفيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن بصفته ، ومن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس .

Address

35 شارع الشهيد/محمد السيد حفني (عمر لطفي سابقا)/ترام كليوباترا (المحطه)/قسم سيدي جابر
Alexandria

Opening Hours

Monday 7:30pm - 10pm
Tuesday 7:30pm - 10pm
Wednesday 7:30pm - 10pm
Saturday 7:30pm - 10pm
Sunday 7:30pm - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأستاذ/ إبراهيم القلينى - للمحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share