09/08/2025
القانون رقم 165 لسنة 2025
"المادة الثانية مكرّراً"
يلتزم المستأجر أو خلفه – عام أو خاص، بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المبينة في عقد الإيجار.
وإذا امتنع عن ذلك، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص إصدار أمر طرد فوري دون الإخلال بحقه في طلب التعويض إن كان له ما يبرره.
ومع ذلك، يظل للمستأجر أو خلفه – عام أو خاص، بحسب الأحوال – الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المتّبعة، على ألا يؤدي رفع الدعوى إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية."
---
📌 للاستشارات القانونية:
👤 الأستاذ/ طارق أبو هاني – المحامي
📲 واتساب: 01115823007
📞 مكالمات من 6 إلى 10 مساءً (عدا الجمعة)