El Fouly Advocates

El Fouly Advocates El Fouly Advocates, founded in 1952 by Attorney Mohamed El Fouly, is a progressive law firm based in

لقائنا غدا علي قناة الحدث اليوم فى تمام الساعة 3:30ظهرا
04/08/2024

لقائنا غدا علي قناة الحدث اليوم فى تمام الساعة 3:30ظهرا

يلقى الاستاذ /أيمن محمد الفولى المستشار القانونى لجمعية رجال الأعمالمحاضرة بمقر الجمعية يوم الاربعاء الموافق ١٥/٥/٢٠٢٤فى...
13/05/2024

يلقى الاستاذ /أيمن محمد الفولى
المستشار القانونى لجمعية رجال الأعمال
محاضرة بمقر الجمعية يوم الاربعاء الموافق ١٥/٥/٢٠٢٤
فى تمام الساعة الخامسة مساءا
حول آليات تطبيق الحد الأدنى للاجور ٦٠٠٠ (سته الاف) جنيه وكيفية احتساب اجر الاشتراك التأمينى فى ظل الزيادة الجديدة

15/03/2020
11/11/2019

المبدأرقم (3)
المادة (121) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
"للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الاساسى للمنشأةاو اذا وقع على العامل او احد ذويه اعتداء من صاحب العمل او ممن يمثله .
ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع
التعليق
قد لايفطن الكثيرون إلى هذه المادة رغم أهميتها فهى تعالج حالة أخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية وأضطرار العامل تحت وطأة هذا الاخلال بتقديم أستقالته أو ترك العمل وهنا اسبغ المشرع حمايتة لهذا العامل فأعتبر أن أنهاء العقد هنا – رغم انه تم من طرف العامل – أنه أنهاء للعقد من جانب صاحب العمل وانه أنهاء غير مشروع وبالتالى يستحق عنه التعويض المقرر بالمادة 122 من القانون وهو الزام صاحب العمل بصرف تعويض أجر شهرين عن كل سنه خدمة على الاجر الشامل على الاقل .وهذه المادة تعالج حالة الكثير من العاملين الذين يضطرهم صاحب العمل للاستقالة نتيجة أخلاله بالتزاماته الجوهرية مثل عدم صرف الاجر أو ممارسة تصرفات تعسفية تمثل أخلالا بالتزاماته الجوهرية فيضطر العامل لتقديم استقالته وهنا يجب ان تكون الاستقالة مسببة مستنده الى أسباب تمثل اخلالا للالتزامات الجوهرية ..فالمشرع هنا أسبغ حمايته لهذا العامل فرغم ان الانهاء من جانب العامل الا انه يمثل حالة من حالات الفصل التعسفى من جانب صاحب العمل

31/10/2019

المبدأرقم (2)

محكمة أستئناف القاهرة
مامورية إستئناف الجيزة
الدائرة (35) عمال
استئناف رقم 1818لسنة 135 قضائية
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 15/9/2019

وحيث تداولت الدعوى وقضت محكمة أول درجة بجلسة 18/1/2018 بتفسير منطوق الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1675 لسنة 2008 عمال قديم كلى الجيزة
أولا – بألغاء قرار الوقوف الصادر فى 18/4/2002 وعودة المدعى للعمل
ثانيا – إلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى للمدعى مستحقاته المالية المتمثلة فى الاجر الثابت الذى يتقاضاه المدعى (دون ملحقات الاجر كالبدلات والحوافز وغيرها وذلك من تاريخ الايقاف عن العمل فى 18/4/2002 وحتى تاريخ تنفيذ الحكم محل طلب التفسير بعودة المدعى للعمل .
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وكان من المقرر وفقا لنص المادة ( 192 ) من قانون المرافعات أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموضه أو إبهام . ويقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ) مما مؤداه ان مناط الاخذ به ان يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما لا يمكن معه الوقوف .على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان قضاء المحكمة واضحا غير مشوب بغموض أو أبهام
فأنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه أو المساس بحجيته .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطلوب تفسيره لا يشوبه غموض أو إبهام فهو بحسب صريح لفظه وواضح مدلوله قد بت فى منطوقه بألغاء قرار الوقوف الصادر فى 18/4/2002 وبعودة المدعى للعمل وصرف كافة مستحقاته ومن ثم فأن طلب تفسيره يكون غير مقبول الامر الذى تقتضى معه المحكمة بألغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى طلب تفسير الحكم .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :-
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وبألزام المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتى التقاضى وبمبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

التعليق
أنه لا يجوز تفسير معنى المستحقات بأنها المستحقات من تاريخ الايقاف عن تنفيذ الحكم بالعودة للعمل – وهذا يسرى إيضا فى حالة الفصل – لان الاجر مقابل عمل والعامل لم يعمل طوال الفترة من الايقاف حتى العوده وفى حالة الحكم المذكور لا يتصور ان يتقاضى العامل راتبه من 2002 حتى 2019 تاريخ تنفيذ الحكم بالعودة مثلا ًفطول أمد التقاضى لا يمكن أن يكون سيفا يتضرر منه أحد طرفى العلاقة العمالية وبديهيا فأن الامر ينقلب إلى تعويض عن الفترة من تاريخ الايقاف ويقضى بالتعويض وفقا لظروف كل حاله وهل طلب العامل العوده وتم رفض طلبه وملابسات الايقاف أو الفصل كما ان مدة الايقاف كحد أقصى فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هى شهران فقط ولم يحدد القانون الموقف القانونى بعد أنتهاء مدة الشهران والامر محل بحث وفى انتظار اراءالزملاء

30/10/2019

الزملاء الاعزاء
بسم الله نبدأ سلسلة التعليق على المبادئ القانونية فى كافة الفروع مع التركيز على مجال العمل .. وقد أثرنا أن نقدم للسادة الزملاء خلاصة هذه المبادئ والتى نضعها فى ركن خاص بالمكتب أسمه الكنز لما أعتبره بالفعل أثراء للفكر القانونى وأثارة للعقلية القانونية وصولاً لفكرة جديدة ومبدأ جديد حيث أن المبادئ والافكار هى فى الاصل أبداع محام وترجيح قاضى ومنهجنا فى هذا المقام عرض المبدأ والتعليق المختصر عليه مرة كل أسبوع وخلال هذا الاسبوع نتلقى التعليقات والاسئلة التى من المؤكد أنها تضيف الينا جميعاً
والان مع المبدأ الاول .

المبدأ

قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 11 لسنة 23ق دستوية بجلسة 13/5/2018 بالآتي:-
حكمت المحكمة :-
أولاً:- بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد،....." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لإستعاملها في غير غرض السكنى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً:- بتحديد اليوم التالي لإنتهاء دور الإنعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.
التعليق على هذا الحكم::-
1- هذا الحكم من الأحكام ذات الأهمية القصوى التي صدرت مؤخراً ويعمل بما جاء به من تاريخ اليوم التالي لإنتهاء دور الإنعقاد التشريعي لمجلس النواب لعامى 2018/2019.
2- وقد تأسس هذا الحكم على ان نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد تضمن إخلالاً بالتوازن الواجب بين أطراف العلاقة الإيجارية وغبلاً مصالح أحد أطرافها (المستأجر) على الطرف الأخر ولغير ضرورة تقتضيها الوظيفة الإجتماعية للملكية الخاصة – يكون قد إنتقص من إحدى عناصر حق الملكية بما فرضه من قيود تنال جوهر مقوماتها من شأنها حرمان أصحابها من تحرير صور الملكية بما فرضه وإستغلالها فضلاً عما يترتب على ذلك من تصادم المصالح والمساس بالتوافق والسلام الإجتماعي بين أفراد المجتمع وهو ما يجاوز نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق.
ملحوظة:-
يجب التوقف عند عبارات وردت بالحكم فيجب أن يتذوقها الباحث القانوني مثل (الوظيفة الإجتماعية للملكية الخاصة) وعلى كل محام مجتهد أن يستمتع بقراءة أحكام المحكمة الدستورية العليا حتى يزداد عشقاً للقانون ويحلق متأملاً في الأسباب التي تُبنى عليها أحكام المحكمة الدستورية وصولاً للإرتقاء بالأداء المهني لكل منا. وقد صدر بناء على حكم المحكمة الدستورية المذكور حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 703/2019 جلسة 28/9/2019 مساكن كلى شرق

23/04/2019

حفل تكريم شيوخ المحامين
تتشرف النقابة العامة للمحامين بالإشتراك مع نقابة شرق الإسكندرية ونقابة غرب الإسكندرية بإقامة حفل تكريم لشيوخ المحامين وذلك في يوم الخميس الموافق 25-04-2019 الساعة الخامسة مساءً بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.
الأستاذ/ أيمن الفولي
عضو النقابة العامة

16/01/2019

بمناسبة الحكم الصادر من محكمة مستانف جنوب القاهرة بشان معالى النقيب نود ان نوضح أن نوضح ان هذا الحكم صادر بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 103 من قانون المحاماة والتى تنص على ان "نتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية "
وهاتين المادتين من قانون السلطة القضائية تتعلقان بمجلس التأديب لأعضاء السلطة القضائية وجدير بالاشارة اليه أن النيابة العامة كانت قد أستأنفت الحكم الصادر ضد معالى نقيب المحامين وأستندت فى حكمها الى مبدأ هام وهو أن المادة 375 عقوبات لا تسرى على واقعة الدعوى لان المادة خاصة بالفعل الايجابى من أستخدام القوة والأعتداء والتهديد وأستخدام التدابير غير المشروعة بفعل إيجابى بينما الحالة محل القضية فهى خاصة بفعل سلبى لا ينطبق معه نص المادة .

عام جديد سعيد ان شاء الله على السادة المحامين وعلى شعب مصر كله تمنياتى للجميع بكل الخير مع هذا العام الجديد
29/12/2018

عام جديد سعيد ان شاء الله على السادة المحامين وعلى شعب مصر كله
تمنياتى للجميع بكل الخير مع هذا العام الجديد

02/09/2018

مطلوب زميل محامى يتولى السفر خارج الاسكندرية لمكتب الاستاذ/ ايمن الفولى المحامى بالنقض
العنوان: 8 ش كنيسة دبانة - العطارين - الاسكندرية
التليفون: 4860584

مع تمنياتنا للسادة المحامين برحلات سعيدة خلال اجازة نصف العام مع نقابة المحامين
19/12/2017

مع تمنياتنا للسادة المحامين برحلات سعيدة خلال اجازة نصف العام مع نقابة المحامين

Address

ش كنيسة الدبانة متفرع من صلاح سالم8
Alexandria

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when El Fouly Advocates posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share