الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية

الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاق? صرح قانونى يقدم الحلول القانونية المتكاملة فى مختلف فروع القانون

03/10/2016

إجراءات رفع دعوى نفقة زوجيه وصغار 1- اولا : الذهاب الى مكتب التسوية بمحكمة الاسرة التابع له محل اقامة الزوجه الحالى ويتم سحب استمارات ط...

نحن لسنا ضد السادة الاطباء و لكن ...
26/08/2016

نحن لسنا ضد السادة الاطباء و لكن ...

على مسئولية الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية
يا سادة يا كرام
مفيش حاجة اسمها ان المحكمة حكمت ب 1000 شهريا بدل عدوى للاطباء !!!!!!!!!!!
و مفيش حاجة اسمها ان المحكمة حكمت ب 3500 شهريا للتمريض !!!!!!!!!!!!!!
الموضوع و ما فيه و بكل بساطة و باختصار ان نقابة الاطباء ارسلت طلبا الى وزير الصحة و مجلس الوزراء لزيادة بدل العدوى للاطباء و لكن ايا منهم لم يرد على ذلك الطلب .و هو ما يسمى قانونا قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه امام مجلس الدولة لانهما كانما يجب عليهما الرد اما بالقبول او بالرفض خاصة و ان المطالبة بالزيادة حق مشروع فى ظل الدستور و غلاء المعيشة . و تم بالفعل الطعن على ذلك القرار السلبى و اصدرت المحكمة حكمها بالغاء ذلك القرار السلبى . و هو ما يعنى وضع التزام على وزير الصحة و مجلس الوزراء ببحث طلب الاطباء و زيادة بدل العدوى زيادة عادلة . بعد بحث الموارد المالية و اعداد الاطباء و العديد من النقاط التى يجب ان يتم بحثها و هذا ما اكدته المحكمة .
و على نفس النهج سارت نقابى التمريض و طالبت ب 3500 جنيه .
و بالمناسبة فان امتناع وزير الصحة او رئيس مجلس الوزراء عن تنفيذ الحكم يعتبر جنحة فى قانون العقوبات عقوبتها الحبس و العزل من الوظيفة . و لا يملك احد عدم تنفيذ الاحكام القضائية . حتى و ان كان رئيس الجمهورية .و لكن اين هى تلك الاحكام ؟؟؟؟؟
ذلك العرض المبسط جدا لا يخل بدور النقابات و لكنها حقيقة واضحة لا جدال فيها بعيدا عن المزايدات التى لا طائل منها .
و نحن نتمنى ان يحصل الاطباء و التمريض على مبالغ اعلى من المطالب بها .و لكن تلك هى الحقيقة الغائبة ....
خالص التحية و التقدير لجميع السيدات و السادة العاملين بالمهن الطبية
الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية
المركز الرئيسى : 152 شارع طيبة - سبورتنج - الاسكندرية
ت / 01065445443 - - 01144739876
www.d-mlawfirm.com
E-mail : [email protected]
نرجو متابعتنا على صفحتكم : الدفاع عن حقوق المهن الطبية
و طرح ما يشاء لكم من استفسارات و اسئلة

الأساس القانوني لدعوى التطليق للخلع  تعد المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م هي الأساس القانوني لنظام الخلع ، فبموجب ...
23/08/2016

الأساس القانوني لدعوى التطليق للخلع

تعد المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م هي الأساس القانوني لنظام الخلع ، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كنظام قانوني ، صحيح أن المشرع قد سبق وأن أورد ذكره في لائحـــة ترتيب المحاكم الشرعية في موضعين هما المادتين 6 ،24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغي المشرع لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنه 2000م ، وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1 ، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن )
عرض الصلح كالتزام قانوني علي المحكمة قبل الحكم في دعوى الخلع.
المادة 18 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000م كأساس قانوني لإلزام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبل الحكم في دعوى الخلع.
( وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فان كان للزوجين ولذا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوماً [ المادة 18 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ]
ندب حكمين في دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم
المادة 19 فقرة 1 ، 2 من القانون رقم 1 لسنه 2000 كأساس قانوني لإلزام محكمة بندب حكمين فى دعوى الخلع وبيان طريقة اختيارهم وأدائهم لمهامهم.
( في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان فى الجلسة التالية على الأكثر ، فان تقاعس أيهما عن تعين حكمة أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعينها ليقررا ما خلصا إليه معا فان اختلف أو تخلفت أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منها بعد حلف اليمين )
[ المادة 19 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م فقرة 1 ، 2 ]
ما يسبق رفع دعوى التطليق خلعاً
محاولة التراضي بين الزوجين على التطليق خلعاً
الأصل وكما أوضحنا أن يتراضيا الزوجين على الخلع ، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشار إليه صراحة نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ) فتقدي الزوجة نفسها بأي تؤدى لزوجها الصداق – المهر – الذي دفعه لها وتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه عدة ومتعه.
والفرض أن الزوج قد لا يوافق على إتمام التطليق خلعا ، ومن ثم يكون للزوجة رفع دعواها بطلبه أمام المحكمة المختصة بذلك وهو ما أشار إليه كذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م ( فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
……
خضوع إجراءات دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات
وفقا لصريح نص المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنه 2000م فانه يتعين إعمال أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على مسائل الأحوال الشخصية فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، وحيث أن المشرع قد قرر بذات القانون إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ، فان مقتضى ذلك خضوع دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويراعي أن المقصود بخضوع دعوى الخلع لأحكام قانون المرافعات هو ضرورة مراعاة قواعد رفع الدعوى وقيدها وإعلانها وغير ذلك من القواعد الإجرائية التي ينظم بها قانون المرافعات إجراءات الدعوى ، أما الحكم في دعوى الخلع ونعني به الحكم بالخلع وبالأدق الحكم بالتطليق خلعاً فيخضع لقانون الأحوال الشخصية وتحديداً لنص المادة 20 على النحو الذي سيرد تفصيلا.
( تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه]
ثانياً :- صحيفة دعوى الخلع
الخلع دعوى بمعني أن الزوجين إذا لم يتراضيا على التطليق خلعاً ، فان للزوجة أن تقيم دعواها بطلبه ، أساس ذلك صريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ) واعتبار الخلع دعوى يوجب إعمال قواعد رفع الدعوى وقيدها الواردة بقانون المرافعات ، فيجب تحرير صحيفة دعوى التطليق خلعا وقيدها بما يجب أن تشتمل عليه من بيانات حددتها سلفا قواعد قانون المرافعات ، ومراعاة منا للجانب العملي فى المؤلف فأننا سنتولى دراسة دعوى الخلع بداء تحرير صحيفة دعواها إلى حين الفصل فيها بحكم التطليق خلعاً.
تحرير صحيفة دعوى الخلع
تحرير صحيفة دعوى الخلع أو التطليق خلعاً ، هي أولي إجراءات دعوى الخلع وتخضع كما سلف لقواعد قانون المرافعات من حيث البيانات التي يجب أن تشتمل عليها وبيان أسس الدعوى الواقعية والقانونية وطلبات الزوجة كمدعية ، ووفقاً لنص المادة 2 من الدستور والمادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كانت الزوجة لا تتمتع بالجنسية المصرية.

وقد استقر الفقه على أنه يشترط للقضاء بالتطليق خلعاً.
1. أن تفتدي الزوجة نفسها بمعني أن ترد الصداق الذي دفعه لها الزوج.
2. أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية المالية.
3. أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله تعالى بسبب هذا البغض .
4. إلا تفلح مساعي الصلح التي تبذلها المحكمة بنفسها وبمن تندبه من حكمين
[ من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1 لسنه 2001 كلي جنوب القاهرة جلسة 12/2/2001]
المبدأ الذي اعتمده الحكم
كفاية إقرار الزوجة بصحيفة دعوى الخلع ببغضها الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض كإيراد كاف للوقائع المادية للدعوى.

ثانياً 000 طلبات الزوجة في دعوى الخلع
إذا لم يتراضيا الزوجين على الخلع بحيث يتم الخلع اتفاقاً ، فان حق الزوجة فى رفع دعواها بطلب الخلع يظل قائماً ، فيكون للزوجة التى رفض زوجها مخالعتها حق رفع أمرها إلي القضاء ، والأصل كما ذكرنا أن الخلع عمل رضائي يتم بالتقاء إرادة الزوجين ، سواء عرض الزوج مخالعة زوجته لقاء بدل ، أو طلبت الزوجة الخلع لقاء بدل . وهو ما قرره نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ).
والمفهوم من نص المادة 20 أن طلبات الزوجة فى دعوى الخلع تكون بطلب التطليق خلعاً ، بمعني أن الزوجة تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها على زوجها المدعي عليه ، ومفاد ما تقدم أن الزوجة تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً ، فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية من نفقة عدة ونفقه متعه ومؤخر صداق ، ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً أي وفقا للنظام القانوني للخلع أي طبقا للمادة 20 من القانون واعتبار الخلع طلاقا وليس فسخاً لعقد الزواج هو ما يجعل طلبات الزوجة التطليق خلعاً.
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن [
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]
ثالثا 000 أسانيد دعوى الزوجة بالتطليق خلعاً
يقصد بأسانيد دعوى الخلع التي ترفعها الزوجة أدلتها وأساسها القانوني فللدعوى - أي دعوى – نوعين من الأسس ، أساس واقعي ويعني الظروف الواقعية التي تشكل في مجموعها وقائع الدعوى ، وأساس قانوني ويعني النص أو النصوص القانونية التي يطالب المدعي بإعمالها وتطبيقها ، أما عن الأساس الواقعي لدعوى الخلع فقد سبق أن ذكرنا أنه يكفي لطلب التطليق خلعاً أن تكون الزوجة فى حالة شقاق نفسي بمعني أن تكون مباغضة للحياة مع زوجها ، سواء أخطاء هذا الزوج أم لم يخطأ ، فمجرد كراهية الزوجة لزوجها تعد أساسا واقعيا كافيا لدعوى الخلع ، وليس على الزوجة سوى أن تقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب بغضها .
قد سبق أن ذكرنا أن قضاء محاكم الأحوال الشخصية قد استقر – أن جاز التعبير – عند اعتبار إقرار الزوجة الصريح أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، أساسا واقعيا كافيا للدعوى ودليلا عليها.
أما عن الأساس القانوني لدعوى الخلع فمرده نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنه 2000م.
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض

22/08/2016
19/08/2016

على مسئولية الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية
يا سادة يا كرام
مفيش حاجة اسمها ان المحكمة حكمت ب 1000 شهريا بدل عدوى للاطباء !!!!!!!!!!!
و مفيش حاجة اسمها ان المحكمة حكمت ب 3500 شهريا للتمريض !!!!!!!!!!!!!!
الموضوع و ما فيه و بكل بساطة و باختصار ان نقابة الاطباء ارسلت طلبا الى وزير الصحة و مجلس الوزراء لزيادة بدل العدوى للاطباء و لكن ايا منهم لم يرد على ذلك الطلب .و هو ما يسمى قانونا قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه امام مجلس الدولة لانهما كانما يجب عليهما الرد اما بالقبول او بالرفض خاصة و ان المطالبة بالزيادة حق مشروع فى ظل الدستور و غلاء المعيشة . و تم بالفعل الطعن على ذلك القرار السلبى و اصدرت المحكمة حكمها بالغاء ذلك القرار السلبى . و هو ما يعنى وضع التزام على وزير الصحة و مجلس الوزراء ببحث طلب الاطباء و زيادة بدل العدوى زيادة عادلة . بعد بحث الموارد المالية و اعداد الاطباء و العديد من النقاط التى يجب ان يتم بحثها و هذا ما اكدته المحكمة .
و على نفس النهج سارت نقابى التمريض و طالبت ب 3500 جنيه .
و بالمناسبة فان امتناع وزير الصحة او رئيس مجلس الوزراء عن تنفيذ الحكم يعتبر جنحة فى قانون العقوبات عقوبتها الحبس و العزل من الوظيفة . و لا يملك احد عدم تنفيذ الاحكام القضائية . حتى و ان كان رئيس الجمهورية .و لكن اين هى تلك الاحكام ؟؟؟؟؟
ذلك العرض المبسط جدا لا يخل بدور النقابات و لكنها حقيقة واضحة لا جدال فيها بعيدا عن المزايدات التى لا طائل منها .
و نحن نتمنى ان يحصل الاطباء و التمريض على مبالغ اعلى من المطالب بها .و لكن تلك هى الحقيقة الغائبة ....
خالص التحية و التقدير لجميع السيدات و السادة العاملين بالمهن الطبية
الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية
المركز الرئيسى : 152 شارع طيبة - سبورتنج - الاسكندرية
ت / 01065445443 - - 01144739876
www.d-mlawfirm.com
E-mail : [email protected]
نرجو متابعتنا على صفحتكم : الدفاع عن حقوق المهن الطبية
و طرح ما يشاء لكم من استفسارات و اسئلة

08/08/2016

عاجل ---- مين يجيب لى حقى ؟
س سؤال : ما هو الحل ؟
ج جواب : الحل هو اللجوء الى القضاء .
نظرا للعديد من الاستفسارات التى ترد الى الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية و التى توضح ان الياس اصبح غالبا على اصحابها و اصبح واضحا ان
اللى بيشتغل مش واخد حقه و اللى مش شغال بياخد حقه .و قانون الكادر اللى طال انتظاره بيطبق بتعنت شديد و بالمخالفة للقانون .تشعر كما لو كانت الجهات الادارية صعبان عليها ان الناس تاخد حقوقها . و الحق اللى بيعطى باليمين بيخصم مقابله مبالغ هائلة بدون وجه حق. اللى بيشتغل فترات مسائية مش بياخد اشراف و اللى مش بيشتغل بيصرف له باثر رجعى . و حساب المرتبات للعاملين قمة فى الاستهتار الادارى . القاعدة هى الخصومات و اللى مش عاجبه يخبط راسه فى الحيط. و المسئولين بيصدروا قرارات تعسفية بدون ادنى دراسة و اهم حاجة عندهم انهم يوضحوا للعاملين انهم معاهم و انهم مظلومين زيهم و انهم بيقاتلوا على شان حقوقهم . القرارات الادارية اصبحت اسرار عسكرية . و الحقوق الضائعة اصبحت تفوق حد الاحتمال . و الكثير يشتكون من سوء الادارة و ضعفها و محدش بيوضح للعاملين ما هى الحقوق المستحقة لهم . و بعض من المسئولين مش فاهم اصلا . الوضع اصبح سخيف للغاية .
و اللى بيسال انا مخصوم منى كل ده ليه ؟ تلاقى اجابات غير منطقية توضح عدم الفهم الصحيح للقواعد القانونية . نحن فى الشركة الاوروبية نشاهد مهزلة غير مسبوقة . و ظلم اصبح لا يخفى على احد . حساب الكثير من المرتبات يتم بطريقة خاطئة و الادارات متخبطة فى كيفية حساب الكادر . و الغاء للبدلات و الحوافز و المكافأت بالمخالفة للقانون و عشرات القرارات الصادرة من جهات مختلفة . تقريبا جميعها تم تعديلها . حالة من التخبط غير مسبوقة . و تمويل المبالغ يتم من جهات عديدة محدثا حالة من الارتباك و اللبس فى فهم ما هو مستحق وبالفعل ؟ و كلما كان حساب الراتب صحيح بمعنى ان يفترض عند التطبيق الصحيح للقانون ان يصبح على سبيل المثال راتب التمريض العالى بالنسبة للدرجة الأولى هو 4783جنيها،والكبير هو 5656 جنيها.
و لكن تشعر ان المسؤلين صعبان عليهم يصرفوا المبالغ دى و هى المبالغ الصحيحة . و الشركة الاوروبية بدات بالفعل باللجوء الى القضاء لاعادة الحقوق الى اصحابها . و ذلك ردا على السؤال المتكرر و ما هو الحل ؟
و لمن يسأل عن مقابل الرسوم و الاتعاب فاننا نوضح ان الشركة تباشر تلك الدعاوى و جميع الدعاوى القضائية امام مجلس الدولة المصرى مقابل اتعاب ثابتة متمثلة فى مبلغ رمزى ثابت مقدارة 300 جنيه . لا يدفع منه سوى مبلغ 200 جنيه و باقى المبلغ و مقداره 100 جنيه يتم دفعه بعد استلام الحكم النهائى بالاحقية و تمام صرف المبالغ المحكوم بها بأثر رجعى .( و بدون اى ضمان لباقى المبلغ ).
و لا يتم تقاضى اى رسوم اضافية تحت اى مسمى . ذلك بالاضافة الى قيامنا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية امام كافة الجهات المعنية . بدون ادنى مقابل .على اعتبار ان ذلك جزء لا يتجزا من عملنا القانونى .
نشكر كل من وضع ثقته فينا . و نحن معكم حتى يحصل الجميع على حقوقهم المشروعة . و يتم تطبيق القانون بصورة صحيحة . يا ايها السادة المسئولين على اختلاف مناصبكم : العاملين لا يريدون المظاهرات و الوقفات الاحتجاجية بل يريدون الحصول على حقوقهم المشروعة .
رسالة الى جميع من يشعر بالظلم . نحن نلجأ الى الطرق المشروعة لاقتضاء الحقوق و ونحث الجميع على ان يطالبوا بكافة حقوقهم و يجب على جهة الادارة ان تستجيب لكافة الطلبات المشروعة و دون اللجوء الى القضاء و لكن للاسف الشديد جرت العادة فى كثير من الحالات على ان جهة الادارة لا تستجيب الا للاحكام القضائية الواجبة النفاذ . و التى طالما كان القضاء المصرى من اشد المنصفين للعاملين و اصبح يمثل الحصن المنيع امام تعسف الجهات الادارية امام الاستهتار الواضح بحقوق العاملين .
كل التقدير و الاحترام للسيدات و السادة اعضاء المهن الطبية . لا شك ان هناك بعض الايجابيات و لكن السلبيات اصبحت هى القاعدة .

07/08/2016

تنبيه للسادة اعضاء المهن الطبية – خدعوك فقالوا

بشأن الاستفسارات المتكررة و العديدة و الخاصة بضرورة العمل لقترات مسائية للحصول على حافز الاشراف . فقد سبق و ان اوضحنا ان ذلك هو ما يتم العمل به للحصول على حافز الاشراف و لكنه يعتبر من الاخطاء القانونية الجسيمة فى تطبيق قانون الكادر و يتسم بعدم المساواة و الظلم , و فى حالة الموافقة على العمل لفترات مسائية فان القائم او القائمة بالعمل تستحق مقابل جهود غير عادية مقابل ذلك العمل بالاضافة الى حافز الاشراف . و يستحق حافز الاشراف و لو لم يتم العمل لفترات مسائية
و الشركة الاوروبية للمحاماة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان ذلك القيد الذى بشرط العمل لفترات مسائية يفرغ قانون الكادر من ضمونه و يضع شرطا لم ياتى به القانون ولا لائحته التنفيذية. و يخالف المعنى القانونى للوظائف الاشرافية .هو قيد باطل باطل باطل . صدر بالمخالفة لاحكام القانون
ذلك ان المادة السادسة عشر من قانون الكادر حددت على سبيل الحصر و بشكل قاطع الفئات المستحقة لصرف مكافاة الجهود غير العادية لمقابل القيادة و الاشراف و لم ترد ادنى استثناءات تعطى الحق للجهة الادارية ( الوزير المختص )
وضع شروط باضافة ساعات عمل اضافية .. و مثل ذلك الشرط يعتبر مخالفة صارخة لاحكام القانون و تحميل العامل بأعباء و ساعات عمل اضافية حتى يحصل على حقه المنصوص عليه بدون العمل لتلك الساعات .و يحرم الفئات التى لا تسمح ظروفها بالعمل لفترات مسائية نظرا لكبر السن او لصعوبة القيام بذلك العمل من الحصول على ذلك الحافز
و حتى و فى حالة وجود قرارات من السيد الدكتور / وزير الصحة او السيد الدكتور وزير المالية بذلك . فهى ايضا قرارات مجحفة بحقوق العاملين و تعتبر التفاف على نصوص القانون لسد العجز بالمستشفيات و الادارات الصحية ووحداتها . وتعتبر تلك القرارات و الكتب الدورية باطلة هى و العدم سواء واجبة الالغاء
و قد قمنا من جانبنا باللجوء الى كافة الجهات المعنية و ايضا اللجوء للقضاء لالغاء تلك القرارت و الكتب الدورية .لاعادة الامور الى نصابها الصحيح و اعادة صرف المبالغ المستحقة باثر رجعى . لان ذلك من ابسط حقوق السادة اعضاء المهن الطبية ,
و نرجوا من جميع السيدات و السادة المحترمون و الذين ينتمون الى المهن الطبية الا يترددوا مطلقا فى طرح ما يشاء لهم من استفسارات .و دائما نحن معكم حتى تعود الحقوق الى اصحابها .
الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية
المركز الرئيسى : 152 شارع طيبة - سبورتنج - الاسكندرية
ت / 01065445443 - - 01144739876
www.d-mlawfirm.com
E-mail : [email protected]
كما نامل ان تتواصلوا معنا على الصفحة الخاصة بكم وهى :
الدفاع عن حقوق المهن الطبية
و كذلك صفحة الشركة و هى : الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية

Address

152 شارع طيبة/سبورتنج
Alexandria

Opening Hours

Monday 9am - 4pm
Tuesday 9am - 4pm
Wednesday 9am - 4pm
Thursday 9am - 4pm
Saturday 9am - 4pm
Sunday 9am - 4pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to الشركة الاوروبية للمحاماه و الدراسات القانونية و الاقتصادية:

Share