Mr. Ahmed El Zaher lawyer

Mr. Ahmed El Zaher lawyer المستشار القانوني الاشهر دكتورا في القانون الجنائي محامي لدي محكمة الجنايات ارخص استشاره
(1)

اشتراطات  الاقامه للسودانين والسورين وليبين في مصر
22/11/2023

اشتراطات الاقامه للسودانين والسورين وليبين في مصر

تغليظ عقاب  جريمه التلاعب في اللوحات المعدنيه
22/11/2023

تغليظ عقاب جريمه التلاعب في اللوحات المعدنيه

22/11/2023

هل تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا الجنايات؟

فريقٌ متميز وذوي خبرة عالية في مجال قضايا الجنايات.
نسعى جاهدين لتحقيق العدالة والدفاع عن موكلينا بكل قوة وبدون اي تهاون .

ما يميزنا:
◾️خبرة فائقة: نتمتع بخبرة واسعة في مجال القضايا الجنائية، ونتعامل مع مختلف أنواع القضايا بكفائة عالية.

◾️تخصص عميق: نحن ملتزمون بتوفير خدمات قانونية متخصصة في قضايا الجنايات، بما في ذلك جرائم العنف، وتجارة المخدرات، والاحتيال، والقتل، والسطو المسلح، التزوير ،وغيرها.

◾️جمعنا بين العلم الاكاديمي وقوة الكلمه وروعة البيان للوصول الي هدفنا .

◾️استراتيجية قوية: نقوم بوضع استراتيجية قانونية متقنة لمعالجة قضايانا، ونعمل جنبًا إلى جنب معك لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

◾️سرية واحترام: نحن نضمن سرية تامة لجميع المعلومات التي تشاركها معنا، ونحترم خصوصية عملائنا .

إذا كنت تواجه قضية جنائية، فلا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار /احمد الظاهر شمس الدين لمحامي. نحن هنا لمساعدتك في الدفاع عن حقوقك وتحقيق العدالة.

اتصل بنا اليوم لتحديد موعد استشارة قانونية مجانية. دعنا نعمل معًا للوصول إلى الحل موبيل رقم ٠١٢٢٣٥٦٩٢٣٢

31/08/2023

(( النصب بأسم دعاوى صحة التوقيع ))

بعض من المتسكعين على المقاهي معدومي الضمير يخدعون الناس بزعم تأمين الملكية و إثباتها عن طريق إقامة دعاوى صحة التوقيع ، و تلاقي النصاب ده يقولك تعالى عقدك هيتختم بختم المحكمة ، وتأخد من المحكمة حكم بإسمك فيه بيانات عقدك و بكده ماحدش يقدر يبص لملكيتك و تحفظها ، و في الحقيقة أن ذلك غير صحيح تماما لأن المحاكم في دعاوى صحة التوقيع لا تدخل في موضوع العقد و لا ملكية المبيع ، و يقتصر مناط البحث على التوقيع المذيل بالورقة كونه صحيحا أم مزورا فقط لا غير ..

أما عن الملكية فهي لا تنتقل إلا بالتسجيل بالشهر العقاري و تقيد تحت رقم شهر ..

و التسجيل يكون بأحد الطرق التالية :-
إما
(شرط يكون البائع عقده مسجل)
أو دعوى #صحةونفاذ
(أن تكون ملكية السلف مسجلة)
أو دعوى
(في حالة عدم وجود ملكية مسجلة و يشترط الحيازة 15 سنة دون نزاع)

و كل دعوى من الدعاوى المذكورة و كذلك التسجيل الرضائي له شروط و ضوابط و حالات معينة تسري عليه و ليس الأمر متاح للكافة ..

#الخلاصة
مافيش مشكلة ارفع دعوى صحة توقيع و أحصل على حكم من المحكمة بصحة توقيع البائع لك على عقدك ، بس ما تعتقدش أن حكم صحة التوقيع ده تأمين لملكيتك
لأن الملكية دي موضوع تاني خالص يطول شرحه ..
___
و للعلم دعوى صحة التوقيع لها فائدتين 👇👇

#أولهما أن البائع ما يقدرش يطعن بالتزوير على توقيعه
شريطة تحقق أحد الأمرين :-
- أن يحضر البائع و يقر بصحة توقيعه
- أو أن يعلن البائع بالحكم الغيابي و يمر 40 يوم من تاريخ الإعلان دون الطعن عليه بالإستئناف

#ثانيهما ظهور عقدك للنور منذ تاريخ إقامة الدعوى أي يكون له تاريخ ثابت ، و ده ممكن يفيدك إذا دخلت في منازعة حيازة و لكنها وحدها غير كافية لإثبات أسبقية الحيازة ..

31/08/2023

مذكرة شارحــة هامه فى دعوى اثبات زوجية عن المدعية

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة أسرة ------
الدائــرة --- شرعــي---
مذكــرة شارحــة
مقدمة من السيدة ……………………….. صفتهــا مدعيـــة
ضـــــــــد
السيد ………………….. ( صفته مدعى عليه
فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى
الشــــرح
تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى ………..م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم بجلسة ………..ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج و بجلسة…….. م حضر المدعى عليه بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا بالكامل داخل جمهورية مصر العربية .
الأسانيــد القانونيــة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس القضــاء :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس القضاء و إنما محضر جلسة
……….هى الوثيقة الرسمية لإثبات علاقة الزوجية حيث ان المدعى علية حضر بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به المشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.
__ هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء
اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )
نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193
و بهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
ثالثا : - عـدم تعارض هذه الدعوى مع القوانين الخاصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه النيابة العامة من تكليف المدعية بتقديم شهادتين من القنصلية السورية تفيد اولهما بأنه لا مانع من الزواج و الأخرى تشتمل على هذه البيانات ( تاريخ ميلاد المدعى عليه و المهنة و الديانة و محل الإقامة و الحالة الاجتماعية ) وهو نص المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 م ( يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر الشروط الاتية :.
يتضح من اول وهلة ان هذا النص انما يخاطب الموثق (( يجب على الموثق )) و يلزمه بالتثبت من عدة شروط و توافر عدة مستندات لإجراء عملية التوثيق (( قبل إجراء التوثيق )) فلا مجال لأعمال هذا النص فى الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، هذا و ان المدعية لم تطلب أثبات العلاقة الزوجية و توثيقها فى الدفاتر المعدة لذلك و انما طلبت فقط إثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على ذلك انها لم تختصم الموظف المختص بالتوثيق و لم تطلب توثيق العقد بل طلبت فقط إثبات زواجها من المدعى عليه المقر بذلك وذلك خشية وقوع الكثير من المخاطر إذا لم يتم إثبات هذه العلاقة .
وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) ذلك لان توثيق العقد لدى الموثق المختص بات من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وحيث ان المدعى عليه رفض توثيق العقد ليس لانه لا يريد توثيقه بل لان مكتب التوثيق يجبره على أن يجلب معه الشهادتين السابق الحديث عنهم و ان القنصلية السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال توثيق مثل هذا العقد الذى يعتبر من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو عقد الزواج قد تؤدى الى مشاكل كثيرة فيما بعد و هذا ما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى و الالتجاء لعدالتكم لإثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه .
هذا بخلاف ان تكليف النيابة العامة المدعية بتقديم مثل هاتين الشهادتين على الرغم من ان المدعية ليس بمقدورها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الوحيد الذى بمقدوره ذلك هو المدعى عليه و هو خصمها فى الدعوى هذا بخلاف ان المدعية لم تطلب توثيق عقد الزواج بل فقط طلبت إثبات العلاقة الزوجية مما لا يجوز إعمال نصوص قانون التوثيق على هذه الدعوى
بناء عليه
فان المدعية تلتمس وبحق قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات العلاقة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و الزام المدعى علية بالمصاريف

22/10/2020

جريمة التزوير والاشتراك فيه سواء بالاتفاق او المساعدة واصطناع محررات مزورة واستعمال تلك المحررات فيما زورت من اجله وتقليد خاتم شعار الجمهورية والتهرب من سداد الرسوم الجمركية كلها جرائم يجب ان يتوافر العلم لدي المتهمين بالتزوير او التقليد .ومناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادًا الي القرائن ان تكون منصبة علي واقعة التحريض او الاتفاق او المساعدة وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا ولا يتجافي مع المنطق او القانون وان الأحكام الجنائية يجب ان تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ويجب ان تطلع المحكمة بنفسها علي المحررات المزورة في حضور الخصوم والا كان هناك عيب في إجراءات الدعوي لان اطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة اجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل في الدعوي علي اعتبار ان تلك للورقة هي الدليل الذي يحمل ادلة التزوير . والعبرة في جريمة التقليد هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وإذا خالفت الأحكام هذه القواعد والأصول القانونية فانها تكون باطلة مما يجب معه نقض تلك الأحكام ..

22/10/2020

ما هو الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي ؟

هناك فرق شاسع بين لفظ عريضة الدعوى وصحيفة الدعوى، فإذا رفعت قضية بطريقة العريضة وليس الصحيفة أو العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.

فالمادة 63 مرافعات تنص على : " ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.. "
وبالتالى فكل صحيفة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :
انه فى يوم ........... بناء على طلب .........

أما عريضة الدعوى : فجرى الحديث عنها فى الباب العاشر في عنوانه الأوامر على العرائض.
وقد نصت المادة 194 مرافعات على أنه : " في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه .."
وبالتالى فكل عريضة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :
السيد / ......
بعد التحية .....
مقدمه لسيادتكم ......

ولذلك تم النص على العمل بالصحيفة فى قانون المرافعات فى المواد 63 و 394 و 421 و 455.
كما تم النص على العمل بالعريضة فى قانون المرافعات فى المواد 194 و 288.

أما فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فلا يعرف الصحيفة.
فالمادة 25 منه تنص : يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة ........ وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة ....... عددا كافيا من صور العريضة ...... وتعلن العريضة ......

والمادة 101 : يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص.


*** وعلى ذلك إذا رفعت الدعوى بصحيفة وكان يجب رفعها بعريضة أو العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . وهذا الدفع من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام باعتبار أن اجراءات رفع الدعوى هى من النظام العام..

22/10/2020



👈👈صدر القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون.

ينص التعديل على أنه يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الافراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز ان تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.

‫يتعلق من يقضي فترة العقوبة «السجن» دائماً في ستار العفو أياً كان البند الذي سيقضي بخروجه لكن لا يعرف الكثير ما هي البنود والأشكال التي ينطبق فيها قرارات العفو عن المساجين.‬

‫يتضمن العفو عن المساجين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي، ولا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.‬

👈قرارات لا يشملها العفو الرئاسي‬ .

‫قرار العفو الرئاسي لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.‬

👈‫واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.‬

‫ ‬👈‫قطاع السجون رهن قرار الداخلية‬ :
قطاع السجون ينفذ قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
و يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون والتي تضم ضباطا من الإدارات كالأمن العام، وأمن الدولة، والأموال العامة، لفحص ملفات النزلاء كل على حدة، لتحديد مستحقي العفو ثم يطبق القرار، ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له.‬

👈 ‫العفو الشرطي ‬:
‫والذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن، ويتقدم المسجون بطلب، وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن سلوكه جيد وحسن السمعة أم لا، وللنيابة أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرا على الأمن العام.‬

👈‫العفو عن باقي العقوبة.‬
‫ والذي لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة، فلو كان المسجون محكوما عليه بالسجن ١٠ سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء ٥ سنوات من عقوبته.ويمنع العفو في هذا النوع في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضا، مثل قضايا تجارة المخدرات، والإرهاب، والتجسس، والتخابر، والقتل.‬

👈‫ العفو الشامل ‬
‫والذي يكون بقانون من اختصاص مجلس الشعب، وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس، وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام أيضا كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة.

وينفذ قطاع السجون قرار العفو، بعد قرار من وزير الداخلية، ويعتمده مجلس الوزراء ووزارة العدل ويرسل إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ثم تشكل لجنة لفحص ملفات النزلاء لتحديد مستحقي العفو الشرطي أو عن باقي العقوبة، ثم يطبق القرار.‬

👈‫ العفو الجمهوري‬
وهو أن يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن ١٥ سنة ميلادية.
على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.‬
‫وتضمن القرار الجمهوري أيضًا تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.

Address

Alexandria

Telephone

+201223569232

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mr. Ahmed El Zaher lawyer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mr. Ahmed El Zaher lawyer:

Share