06/09/2022
اولا :-لازم نفرق بين التزام الام وارضاه الصغير وبين استحقاقها اجر للرضاعه
وذلك لقول الله تعالي في كتابه
بسم الله الرحمن الرحيم
ووَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ .. صدق الله العظيم .
(٢٣٣ _ البقرة)
فالرضاعة واجبة على كل أم بموجب الأمر القرءانى .
رأى مذهب الحنفية: عندهم لا تستحق الأم أجرة على إرضاع ولدها في حال قيام النكاح أو إذا كانت معتدة من طلاق رجعي، سواء اتفقت مع الأب (أي مع أبي الولد وهو زوجها) على إرضاعه بالأجرة أو أرضعته بدون اتفاق، ثم طالبته بالأجرة، وعللوا ذلك بأن إرضاعه واجب عليها ديانة، ولا أجرة على القيام بما هو واجب ديانة . وهذا هو #رأى جمهور الفقهاء .
ولكن الاختلاف على إستحقاق الام المرضعة لأجر الرضاعة فى حال طلاقها أو وفاة زوجها عائلها .
#فذهب فريق الى عدم استحقاق الام المرضعة لاجر رضاعة لان الآية الكريمة لم تفرق بين الزوجة والارملة والمطلقات واللواتى يرضعن اولادهن .
واذا كان النص عام فلا يجوز تخصيصه ، وإذا كان النص مطلق فلا يجوز قيده .
#أما الرأى الثانى
وهو أن المطلقة المرضعة أو الأرملة المرضعة من حقها الحصول على مقابل ارضاعها لوليدها بشرط أن تنتهى العدة وان لا تتجاوز عامين .
واستندوا فى ذلك الى
١/ أن الصغير نفقته على ابيه ، كما هو ثابت فى نفس الآية المباركة .
وبما أن الرضيع لا يأكل ولا يشرب الا من ثدى أمه ، فلها أن تجمع بين حقوقها الشرعية وحق صغيرها فى الاطعام .
٢/ أن الرضاعة تحتاج إلى اهتمام بالام وبتغذيتها ، لأن ذلك يؤثر على رضيعها ، وبالتالى فان الام طوال مدة الرضاعة يجب ان تتناول غذاء به كافة العناصر الغذائية ليعود ذلك بالنفع على الرضيع ، فلا تضار الام بولدها اذا ارضعته الحولين كاملين ولا ينتقص ارضاعه من صحتها وعافيتها .
٣/ أن النص القرءانى حدد مدة الرضاعة لعامين ، فلو كانت المرضعة مطلقة تعنت معها زوجها وضيق عليها فى نفقة صغيره ، فكان الاوجب بالشريعة أن تحمى المطلقة أو الأرملة من ذلك العنت الذى سيقع عليها من الملتزم بالنفقة .
(ثانيا الرأى القانونى )
أخذ القانون المصرى بالرأى الثانى من استحقاق المطلقة أو الأرملة لأجر رضاعة،