14/12/2024
:
أعطى المشرع لصاحب العمل أو من يفوضه الحق فى توقيع الجزاءات من رقم 1 إلى رقم 7 (من الإنذار إلى وظيفة أدنى ) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ... أما جزاء الفصل من الخدمة فلا يملك صاحب العمل توقيعه على العامل أو العاملة مباشرة .إنما أعطى المشرع هذا الاختصاص للمحكمة العمالية مرورا بمكتب العمل
فإذا قام صاحب العمل بتوقيع جزاء الفصل على العامل مباشرة وقبل العرض على مكتب العمل وموافقتها عليه، لأن صاحب العمل انتزع بذلك اختصاص لم يختصه به القانون
لا يجوز توقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة إلا إذا ارتكب أو ارتكبت خطأً جسيماً. ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات التالية:-
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل إلى العامل أو العاملة بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها وأدت إلى إحداث أضرار جسيمة بها
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه
7- إذا وجد العامل – أثناء ساعات العمل – فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساؤه أثناء العمل أو بسببه.
9-
أ- إذا اضرب العامل بدون الحصول على موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة
ب- إذا لم يقم العمال بإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة باعترافهم بالإضراب قبل الموعد المحدد له بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول . ويتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ،والمدة الزمنية المحددة له
ج- إذا كان الهدف من الإضراب هو تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ،أو كان الإضراب خلال مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم
د- إذا أعلن الإضراب أو تمت الدعوة له فى إحدى المنشأت الحيوية أو الاستراتيجية التى يترتب على توقف العمل بها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء
(أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1185 لـ2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الإستراتيجية التى يحظر فيها الإضراب عن العمل ).
فإذا ارتكب العامل خطأ اعتبره صاحب العمل من قبيل الخطأ الجسيم فلا يملك إصدار قرار بفصل العامل وقد تم تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 خاصة المواد 70/71/72 والتى كانت تنظم عمل اللجنة العمالية وميعاد تقديم المنازعة العمالية وكيفية اتصالها باللجنة وميعاد الطعن فى قرارات اللجنة