12/11/2025
📌أهـم الأسئلة عن
أعـرف كل حاجـة عن قانـون الإيجـار الجديـد ( القانون رقم 164 لسنة 2025 )
س 1 :: ما هي القوانين التي قام بتعديلها القانون الجديد 164 لسنة 2025 ؟؟
ج / فقط 1- القانون رقم 49 لسنة 1977
2- القانون رقم 136 لسنة 1981
س 2 :: ما هي العقود التي شملتها التعديلات
ج / التعديلات المذكورة تنطبق فقط على العقود ما قَبل ٣١ يناير ١٩٩٦
س 3 :: اشمعنا يعني ما قَبل ٣١ يناير ١٩٩٦ ؟؟
ج / لانه صدر قانون الايجارات الجديد رقم 4 لسنة 1996
بتاريخ 30 / 1 / 1996 م
ودخل حيز التنفيذ بتاريخ ٣١ يناير ١٩٩٦
والخاص بالأماكن التى لم يسبق تأجيرها
والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
س 4 :: يعني اي عقد حرر في ٣١ يناير ١٩٩٦ وما بعده حتي تاريخه مش هيطبق عليه قانون الايجار الجديد ؟؟؟
ج / قولا واحدا آه
س 5 :: ايه هي القوانين الصادره بتاريخ 31 / 1 / 1996 م وما بعده التي لا يطبق عليها القانون الجديد ولم يلغيها ؟؟؟
ج / قانون الايجارات الجديد رقم 4 لسنة 1996
الصادر بتاريخ 30 / 1 / 1996 م
ودخل حيز التنفيذ بتاريخ ٣١ يناير ١٩٩٦
(( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ساري
2- القانون رقم 6 لسنة 1997 لزيادة أجرة الوحدات غير السكنية بنسبة سنوية مركبة 10%،
(( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ساري
3- القانون رقم 137 لسنة 2006 الذي منح العقود الموثقة قوة السند التنفيذي.(( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ساري
4- القانون رقم 14 لسنة 2001 (( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ساري
5- قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، (( الأشخاص الاعتبارية )) (( ساري حتي بعد صدور القانون 164 لسنة 2025 الجديد )) ساري
س 6 :: ما هي مدة انتهاء العقود ؟؟؟
ج / في حالة عدم التراضي علي الايجار الجديد بين المالك والمستاجر تنتهي العقود وفقا لما يلي :-
1- الأماكن المؤجرة لغرض سكني تنتهي مدة إيجارها بعد ٧ سنوات من تاريخ اليوم.. اي تنتهي بتاريخ 3 / 8 / 2032 ك
2- والأماكن المؤجرة لغرض تجاري تنتهي مدة إيجارها بعد ٥ سنوات من تاريخ اليوم.
اي بتاريخ 3 / 8 / 2030
س 7 :: طيب في حالة التراضي بين المالك والمستأجر علي ابرام عقد جديد باشتراطات جديده وبايجار جديد ؟؟
ج / في هذه الحاله سيسري القانون الجديد وفقا لما تراضي عليه طرفي العقد
س 8 :: أمتي هدفع الايجار وفقا للقانون الجديد ؟؟؟
ج / بداية من شهر 9 "الشهر القادم" هيلتزم المستأجر بدفع قيمة إيجارية قدرها (٢٥٠ جنية) ودي أجرة مؤقتة لحين ما يتم تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق ، وكل منطقه هيكون ليها ايجار خاص بها
س 9 :: ماهيه تقسيم المناطق ؟؟؟
ج / تقسم المناطق هيكون وفقا لما يلي (متميزة- متوسطة- إقتصادية)
- *بالنسبة للمناطق المتميزة هتكون قيمة الإيجار بها "عشرين مثل قيمة الإيجار اللي المستأجر بيدفعه" بحد أدني ١٠٠٠ جنية.
- *المناطق المتوسطة والإقتصادية هتكون قيمة الإيجار بها " عشرة أمثال قيمة الإيجار اللي المستأجر بيدفعه" بحد أدنى ٤٠٠ جنية للمناطق المتوسطة، و ٢٥٠ جنية للمناطق الإقتصادية.
س 10 :: طيب وبعد تقسيم المناطق ايه اللي هيحصل ؟؟؟؟
ج / بعد ما يتم تشكيل لجان حصر ويتم تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية، اذا كان في فلوس زيادة مستحقه علي المستأجر فهيدفعها للمالك على شكل أقساط شهرية.
س 11 :: هل في زيادة سنويه علي القيمة الايجاريه اللي هتحددها لجان الحصر وتقسيم المناطق ؟؟؟؟
ج / القيمة الإيجارية اللي هتحددها لجان الحصر والتقسيم، هتزيد سنويًا بنسبة ١٥٪
س 12 :: متي يحق للمالك طرد المستأجر ؟؟
ج / اذا كان المستأجر قافل العين المؤجرة لمدة تزيد عن سنة بدون مبرر أو عنده وحدة سكنية تانية يقدر يسكن بها، هيكون ملتزم بإخلاء العين وتسليمها للمؤجر، وإذا رفض الإخلاء بيكون للمؤجر الحق في رفع دعوى طرد.
13 المستأجرين اللي هينطبق عليهم القانون هيكون ليهم الحق في التقديم على وحدات سواء سكنية او غير سكنية من الوحدات التابعة للدولة.. وفي خلال شهر من اليوم هيصدر مجلس الوزراء شروط وإجراءات الطلبات، واستلام الوحدات دي هيكون قبل سنة كحد أقصى من إنتهاء مدة الإيجار اللي هي سبع سنوات للسكني وخمس سنوات للتجاري.
14 لن يكون هناك اخلاء قبل مرور(7) سنوات بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض السكنى و(5) سنوات لغير غرض السكنى
15 تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وتزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) ==========================.
س 16 :: يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة .
وسيكون هناك بحث مطول للتعليق على كل ماورد بالقانون
س 17 :: لن يكون هناك إخلاء قبل مرور(7) سنوات بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض السكنى و(5) سنوات لغير غرض السكنى إلا إذا كان المالك قد أنذر المستأجر بالقيمة السوقية خلال فترة الفراغ التشريعي فيمكنه منازعة المستأجر على حسب الأحوال.
س 18 :: يحق للمالك طلب الإخلاء الفوري (عن طريق قاضي الأمور الوقتية) إذا كانت الوحدة مغلقة أكثر من سنة أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مناسبة .
س 19 :: خد بالك الاول ايه العقود اللي هيطبق عليها القانون وايه العقود اللي مش هيتطبق عليها القانون يعني انت بره القانون ولا جوه القانون
والعقود دي على انواع اى عقد بعد ٣٠/ ١/ ١٩٩٦ ( برا القانون ) , اى عقد حرر قبل ٣١/١/١٩٩٦هيطبق عليه , اى عقد محدد المدة ينتهى بانتهاء مدته .
س 20 :: المستأجر الذي يمتنع عن دفع الزيادة المقررة وفقا للقانون الجديد ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ ؟؟؟
ج / يتم عمل إنذار بتكليفه بدفع الزيادة على يد محضر
س 21 :: ما هي المحكمه المختصه بنظر النزاع ؟؟؟
ج / يجوز أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد المستاجر اذا ثبت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .او اذا ثبت انه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
س 22 :: ما مصير الدعاوي المتداولة امام المحاكم بعد صدور قانون الايجار الجديد ؟
ج / القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
و القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (۲۹) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
مازالت سارية لمدة سبعة اعوام تبدا من تاريخ 2025/8/5تاريخ نفاذ القانون 164 لسنة 2025
وبالتالي لا تاثير علي الدعاوي المرفوعة في ظل هذة القوانين