24/02/2023
هنتكلم النهارده عن 👇
هل يجوز شطب الدعوى مرتين ؟ 🤔
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
المقرر قانونا أنه لا يجوز شطب الدعوى إلا لمرة واحدة فإذا انقضت ستون يوما على سبق شطبها دون طلب من الخصوم السير فيها أو تخلف الطرفان عن الحضور بعد سيرها تعين القضاء باعتبارها كأن لم تكن" طعن رقم 8710/63 ق جلسة 18/3/1999" وحكمة ذلك حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية للتعليق على نص المادة 82 مرافعات نظرا لما يعمد إليه بعض المتقاضين تلاعبا ورغبة في أطال أمد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر الشطب ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديد من المرات .ونظرا لما يتعين أن يتوافر في المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقة محراب العدالة لذلك نص المشرع على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة )
وقد قضت محكمة النقض:-🤔🤔
( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل - و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى - على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .الطعن رقم 5910 لسنة 64 ق جلسة 14/06/2004
إلا أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة شطب الدعوى للمرة الثانية غياب كلا طرفي الخصومة معا و ليس المدعي وحده بعد السير فيها أو حضور المدعى عليه حضر بتلك الجلسة مع إثبات انسحابه بمحضر الجلسة
أما إذا لم ينسحب فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى التكرار غياب الخصوم رغم سبق شطب الدعوى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة أن يتمسك المدعى عليه بذلك.
وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن يتعين توقيعه في الجلسة التي تحقق فيها التخلف الموجب لتوقيعه فإذا فات على المحكمة ذلك وقررت بدلا منه شطب الدعوى , امتنع عليها بعد تجديد الدعوى الشطب أن تقضى باعتبارها كأن لم تكن استنادا إلى ذات واقعه التخلف إذ فضلا عن انتهاء ولايتها بالنسبة إلى هذه الواقعة , فان جزاء اعتبار الدعوى كان لم تكن مقرر على تكرار التخلف وليس تكرار الشطب