19/10/2022
البراءه في ايصال الامانه
الدفع بمدنية النزاع والدفع بأن ايصال الامانه موقع علي بياض في جريمة خيانة الامانة من الدفوع الجوهرية :
اولا: الدفع بمدنية النزاع وده من الدفوع الجوهرية في جريمة خيانة الامانة والذي اذا تيقنت هيئة المحكمة من ان اساس ايصال الامانة موضوع الدعوي الجنائية هو نزاع مدني او وفاء لسداد اقساط متأخرة مثلا وجب عليها ان ترد علي هذا الدفع ، وممكن اثبات مدنية النزاع بشهادة الشهود او اذا كانت هناك تعاملات سابقة بين المتهم والمجني عليه ثابتة بالكتابة فمثلا بالنسبة للأقساط يتضح ان كل عملية تجارية بها اقساط يجب ان تكون هناك مخالصة لك قسط.
📘 ومن احكام النقض في ذلك الشأن ان جريمة خيانة
(الطعن رقم 14184 لسنة 67 ق)".
الامانة تقع اذا تسلم المتهم المال بعقد من عقود الامانة الواردة علي سبيل الحصر في المادة ٣٤١ عقوبات وهي اما علي سبيل الوديعة او الاجارة او عارية الاستعمال او وكيل بأجرة .
ولما كان ذلك وكان المستقر عليه بقضاء محكمة النقض: "أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب، إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالف للحقيقة .
📕 ثانيا: الدفع بأن إيصال الامانة موقع علي بياض.
ايضا ذلك من الدفوع الجوهرية لماذا ؟؟؟
اولا : لانه يأخذ من صاحب التوقيع وعدم علمه بمكنون الذي سيكتب ودون رضاه وهنا انتفي الرضا والعلم وهو القصد الذي يجب ان يتوفر كركن من اركان اي جريمة
ثانيا : ان في تلك الحالة دائما يكون مداد الصلب مختلف عن مداد التوقيع وهنا يثبت اختلاف الصلب عن التوقيع وتثبت بذلك جريمة تزوير إيصال امانة بأختلاقة واصطناعة وهذا يكون شاهد ودليل علي حسن نية المتهم وبراءته وهو من الدفوع التي يجب علي هيئة المحكمة ان تمحصها وهذا رأيي والله أعلم .
📘 من احكام النقض في هذا الدفع الاتي
📘. (الطعن رقم ١٩٦١٧ لسنة ٨٤ قضائية)
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨
العنوان : إثبات " التمسك بوسائل الإثبات " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات " " الرد على دفاع الخصوم " .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة لتوقيعه منه على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضماناً لميعاد وانه لم يتم التسليم الحقيقى للمبلغ . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفع وقضاءه بالزام الطاعن به . قصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة ، ذلك لقيامه بالتوقيع عليه على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضماناً لميعاد محدد بينه وبين المطعون ضده ، وأنه لم يتم التسليم الحقيقى للمبلغ الثابت به إلا أن المحكم قام بملء بيانات هذا الإيصال وسلمه للمطعون ضده ، وإذ ألتفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزءًا القول بإلزام الطاعن بأداء المبلغ النقدى الثابت بهذا الإيصال تأسيساً على أنه موقع منه ولم يطعن عليه بثمة مطعن ، وأن ما أثاره من دفاع لا ينال من صحته وملتفتاً عن طلبه بالإحالة للتحقيق لإثباته وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب .
طارق فوزي المحامي
01288242805