مؤسسة المختار للمحاماة _EL_Mokhtar Law Firm

مؤسسة المختار للمحاماة _EL_Mokhtar Law Firm محام ومستشار قانوني

علي نهج قضاء النقض :الاستئناف" تضرب "الزواج العرفي" في "مقتل" وتُقرر: "الزواج له شروط وأركان لصحته".. والإقرار على ما يخ...
30/05/2026

علي نهج قضاء النقض :
الاستئناف" تضرب "الزواج العرفي" في "مقتل" وتُقرر: "الزواج له شروط وأركان لصحته".. والإقرار على ما يخالف النظام العام لا يصح وأن حدث أمام المحكمة فلا تأخذ به.. ولا زواج بدون ولى ولا زواج بدون شهود أو صداق
وتصدر حكما في واقعة زواج عرفي مختلف عن الأحكام التي تصدر في مثل هذه الأحوال، لأن الحكم أخذ اتجاه مختلف واعتبر أن عقد الزواج من النظام العام في المجتمع، ولا يجب التحايل عليه
أصدرت الدائرة "12" أحوال شخصية – المنعقدة بمحكمة استئناف القاهرة، مأمورية استئناف السادس من أكتوبر – حكماً قضائياً يرسى عدة مبادئ قضائية بشأن إشكالية الزواج العرفي، قالت فيه في الاستئناف المقيد برقم 13049 لسنة 7 قضائية بجلسة 2025/10/28م:
-المحكمة تصدر حكمها بعد الجلسة الأولى مباشرة بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى ابتداء، ورسخت لـ4 مبادئ قائلة:
1-"التلاعب بأمور النكاح مفسدة لا تعبر عن زواج جاد بين الطرفين ولو بورقة عرفية.
2-الإقرار على ما يخالف النظام العام لا يصح وأن حدث أمام المحكمة فلا تأخذ به .
3-أن الإقرار لا بد وأن يكون ممن يملك ذلك أو بوكالة تجيز الإقرار وأن وكيل الوكيل لا يصح منه الإقرار .
4-أن الزواج بما يسمى عرفياً وأن كان ثابت بورقة كتابة إلا أن ذلك مشروط بعدة اشتراطات شرعية وقانونية فلا زواج بدون ولى ولا زواج بدون شهود أو صداق" .
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 13049 لسنة 7 قضائية، لصالح المحامي أحمد حسن عطيه، برئاسة المستشار حازم كمال، وعضوية المستشارين مدحت أبو الهدى، وخالد عباس، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد السيد، وأمانة سر سيد محمد.

الوقائع.. نزاع قضائي لإثبات زواج عرفي
المدعية أقامت دعوى إثبات علاقة زوجية من زواج عرفي بموجب عقد عرفي لم يتم الطعن عليه – بل أن الزوج أو المدعى عليه بوكيل عنه أقـر بوجود علاقة بين الطرفين بموجب هذا العقد – لكنه عندما تبين أن العقد فاسد، لأنه بدون ولى أو شهود – تم فسخه وإنهائه لحرمة العلاقة.
وفى تلك الأثناء - محكمة أول درجة الهرم في يونيه 2025 – اعتبرت ذلك إقرارا بالزواج، وأصدرت حكمها بإثبات العلاقة الزوجية، وأغفلت الرد على فساد العقد وإنهائه بين الطرفين بموجب إقرار مكتوب.
تم الطعن على الحكم باستئناف القاهرة في أكتوبر 2025 - وتمسك المستأنف بفساد العقد للنكاح بدون ولى وبدون شهود، والذي تم فسخه عندما تبين فساده حتى لا يكون أياً منهم أثماً — وصورية العقد - والاستئناف لم يتضمن أي أسباب جوهرية غير هذا السبب، ومذكرة الاستئناف ذكرت أنه كان الغرض من تحرير ورقة الزواج العرفي إضفاء شكلا قانونياً على العلاقة المؤقتة بين الطرفين ليخلوا كلاً منهم بالأخر – ولما تبين فساده وذهبت الرغبة، قام الطرفين بإلغائه بصيغة اتفاق سموها طلاق - وحتى لا يكون إثماً للتلاعب بأمور النكاح الغير جادة، فهذا عقد فاسد لا يرتب أي أثار قانونية أو شرعية.
وذكرت أيضاً أن التلاعب بأمور النكاح الغير جادة لا يرتب أي آثار قانونية أو شرعية فهذا عقد فاسد - وأن المدعى عليه لم يحضر بشخصه أمام محكمة أول درجة للإقرار – وإنما حضر وكيل وكيل عنه محام - والاستئناف لم يتضمن أى أسباب جوهرية غير هذا.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وهدياً بما تقدم وأخذاً به، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد الزواج العرفي سند المستأنف ضدها في إقامة دعواها أمام محكمة أول درجة والمؤرخ 3 يناير 2024، والذي تبين أنه لم يتضمن صداق مسمي بينهما ولا شهود على العقد رغم أن باستقراء بنوده تجدها مبناها وركيزتها تتساند لتلاوتها أمام الشهود الغائبين فعلياً لتتحقق شروط صحة العقد وقد خلا من الضوابط الشرعية والقانونية الواجب توافرها لصحة انعقاده، وكان المستأنف طلب إلغاء الحكم المستأنف لفساده وطلب فسخه، ونعي بصحيفة استئنافه علي الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لتضمين الحكم الطعين وقائع على خلاف حقيقة الواقع من مثول المستأنف أمام محكمة أول درجة وتسليمه بالطلبات للمستأنف ضدها، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن طلبات المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون متعين القضاء برفضها، ولا ينال من ذلك ما أثبت أمام محكمة أول درجة من تسليم وكيل المستأنف بالطلبات أياً كان مدي صحته من عدمه وفق ما سلف بيانه فأن لا يجوز التصالح علي ما يخالف القانون والشرع والنظام العام ولا يأخذ به لعدم مشروعية محله وسببه، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بما يستوجب إلغائه والقضاء برفض الدعوي المبتدئة وفق ما سيرد بالمنطوق.

"الاستئناف" تلغى حكم أول درجة وترفض الدعوى
حكمت المحكمة : أولا بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى ....

-وكانت محكمة النقض قد سبقت هذا القضاء بتجريم الزواج العرفي ووصفته بالباطل في الحكم الصادر في الطعن المقيد برقم 1661 لسنة 95 قضائية بجلسة 2025/9/22م ، وأسست لـ10 مبادئ أبرزها:
أن الزواج العرفي بدون ولي أو شهود عدل أو مهر محدد يكون باطلاً ولا ينتج آثارًا شرعية أو قانونية
#هاني #سيد #ثابت #محامي #معلومة #قانونية #تأمينات #جمعيات #اسره #جنح #مدنى #تجارى #ضرائب #عمالي #عقود #قضاءادارى #جنايات #جرائم #الكترونيه #عسكريه #شركات #استشاره #شارك

29/05/2026
لكَ الحمدُ لا أذكرُ منك إلا الجميل ولا أرى منك إلا التّفضيل، خيرك لي شامل، وصنعك لي كامل، ولطفك بي كافل، ونعمك عندي متصل...
06/12/2025

لكَ الحمدُ لا أذكرُ منك إلا الجميل ولا أرى منك إلا التّفضيل، خيرك لي شامل، وصنعك لي كامل، ولطفك بي كافل، ونعمك عندي متصلة، وفضلك عليّ متواتر، صدّقت رجائي، وصاحبت أسفاري، وأكرمت أحضاري ؛ فلك الحمد حمداً متواليا، متواتراً، مُتّسقاً متّسعاً، مستوثقاً، يدوم بدوامك لا يبيد

مصر لا تدفع مقابل الحماية.. مصر لا يدافع عنها إلا جيشها، ولا يحميها إلا أبناؤها..
17/05/2025

مصر لا تدفع مقابل الحماية.. مصر لا يدافع عنها إلا جيشها، ولا يحميها إلا أبناؤها..

النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصةSaid Mokhtar da...
16/05/2025

النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة
Said Mokhtar daoud
مؤسسة المختار للمحاماة _EL_Mokhtar Law Firm

حكمت المحكمة | لملايين المتقاضين.. النقض في حكم حديث: عدم جواز استحقاق رسوم قضائية عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه...
16/05/2025

حكمت المحكمة | لملايين المتقاضين.. النقض في حكم حديث: عدم جواز استحقاق رسوم قضائية عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى..

والحيثيات: الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى

|| أصدرت الدائرة المدنية "أ" بمحكمة النقض حكما يهم ملايين المتقاضين رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن تحصيل الرسوم القضائية قالت فيه: عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم ٣٣٣٩ لسنة ٨٥ قضائية برئاسة المستشار جرجس عدلي وعضوية المستشارين معتز مبروك ومحمد منصور وصلاح المنسي وحمدي الصالحي وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد دسوقي وأمانة سر أحمد مصطفى النقيب.
الوقائع
————
المدعى يقيم دعوى بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠١٤ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "مأمورية حلوان" بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى رقم ٥ لسنة ٢٠١٢ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "مأمورية حلوان" على سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوى ما سدد منها عند رفعها إذ قضى نهائيًا برفضه.
المحكمة تقضى برفض الدعوى ومحكمة ثانى درجة تؤيد الحكم
في تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ١٠١٣١ لسنة ١٣١ ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعًا للمطعون ضده الأول بصفته والذى يمثل الوزارة أمام القضاء وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، ثم عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التي بينها القانون، لما كان ذلك؛ وكان - وزير العدل - بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثاني بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضده الثاني بصفته فى الطعن غير مقبول.
الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها
ووفقا لـ"المحكمة" - إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أسس قضاءه بتأييد أمرى تقدير الرسوم محل المنازعة استنادًا إلى أن الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها فى حين أنه إذا قضى فى الدعوى نهائيًا برفضها فلا يكن قد حكم له بشئ ولا يستحق عليها أكثر مما حصل عند رفعها إعمالاً لحكم المواد ١، ٩، ٢١ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وبحسب "المحكمة" - هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقوانين رقمي ٦٦ لسنة ١٩٦٤، ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ٢ % لغاية ٢٥٠ جنيهًا ٣ % فيما زاد على ٢٥٠ جنيهًا حتى ٢٠٠٠ جنيه ٤ % فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه ٥ % فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي.....":
عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى
والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه...."، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص فى المادة ٢١ منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به....."، والنص فى المادة ٧٥ من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً: على المبالغ التى يطلب الحكم بها.

مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدًا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائيًا برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عنه رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم




من أحدث أحكام محكمة النقض:-جناية التهديد تتحقق بمجرد صدور عبارات التهديد التي تُحدث رعباً وخوفاً في نفس المجني عليه، دون...
16/05/2025

من أحدث أحكام محكمة النقض:-

جناية التهديد تتحقق بمجرد صدور عبارات التهديد التي تُحدث رعباً وخوفاً في نفس المجني عليه، دون اشتراط تنفيذ التهديد على أرض الواقع .

✳️ مبدأ قانوني هام:
محكمة النقض تؤكد أن جناية التهديد تتحقق فور صدور عبارات تهديد تُوقع الخوف والرعب في نفس المجني عليه، دون الحاجة إلى تنفيذ التهديد فعليًا على أرض الواقع

✴️ تفاصيل الحكم:
✳️ الطعن: رقم 22620 لسنة 88 قضائية
✳️ الجلسة: 9 يوليو 2020
✳️ المادة القانونية: الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات
✳️ الواقعة: الطاعن هدد المجني عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخدعهما للحصول على صور ومقاطع مخلة بالحياء، ثم هددهما بنشرها

✴️ المبدأ :
جناية التهديد تتحقق إذا أرسل الجاني عبارات التهديد كتابة (بما في ذلك الوسائط الإلكترونية الحديثة مثل لوحة المفاتيح).

التهديد يجب أن يكون مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، مع قصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليه لإجباره على تنفيذ المطلوب.

لا يشترط تنفيذ التهديد فعليًا، بل يكفي إرسال العبارات التي تُثبت أركان الجريمة

✴️ أهمية الحكم:
هذا المبدأ يوسع نطاق حماية الضحايا من التهديدات الإلكترونية، ويؤكد أن الجريمة تكتمل بمجرد إرسال عبارات التهديد، حتى لو لم يتم تنفيذها.

Address

شارع الشهداء _ المنشية _ الاسكندرية
Alexandria

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة المختار للمحاماة _EL_Mokhtar Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share