مكتب هاني محمود هيبة للمحاماة و الإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • مكتب هاني محمود هيبة للمحاماة و الإستشارات القانونية

مكتب هاني محمود هيبة للمحاماة و الإستشارات القانونية محامى بالنقض والادارية العليا والدستورية مكتب البحيرة:- ش المستشار عبد الله عبد المنصف- برج الأصدقاء- الدور الاول- شقه ٢- الإدكاوى- بندر كفر الدوار

12/01/2026

حكم نقض – مدني | بطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم بالبريد المسجل

قررت محكمة النقض مبدأً مستقرًا مؤداه أن دعوة الخصوم أمام الخبير يجب أن تتم بكتب مسجلة يبيَّن فيها على وجه الدقة مكان وميعاد أول اجتماع، تطبيقًا لنص المادة 146 من قانون الإثبات، ضمانًا لحق الدفاع وتحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
فإذا تخلف هذا الإجراء الجوهري، كان الأثر بطلان عمل الخبير وما يترتب عليه من نتائج، إذ لا يُتصور صحة تقرير بُني على إجراءات افتقرت إلى الضمانات القانونية الواجبة.

وأكدت المحكمة أن مجرد إثبات الخبير في تقريره أنه أرسل خطاب الدعوة عن طريق المكتب لا يكفي بذاته دليلًا على تمام الإرسال فعليًا للخصوم، ولا يُغني عن التحقق من أن الإرسال تم بالبريد المسجل وفقًا لما أوجبه القانون. فالعبرة ليست بالقول المرسل، وإنما بقيام الدليل المعتبر قانونًا على اتخاذ الإجراء في صورته الصحيحة.

ويترتب على ذلك أن كل تقرير خبرة لم يثبت فيه دعوة الخصوم بكتب مسجلة بيانًا لموعد ومكان الاجتماع يكون مشوبًا بالبطلان، ولا يُعوَّل عليه في تكوين عقيدة المحكمة.

27/12/2025

المحكمة الدستورية العليا
حكم بالزام باعلان المسجون بشخصه في محبسه
*** الحكم في الطعن رقم 49 لسنة 30 ق دستوريه :
عدم دستورية إعلان المسجون في مواجهة مأمور السجن.
" عدم دستورية البند ٧ من المادة ١٣ مرافعات التي كان يجري نصها علي تسليم الورقة المطلوب إعلانها للمسجون إلى مأمور السجن وأشترطت وجوب تسليمها للمسجون نفسه.
وبالتالي يجب أن يشتمل الإعلان على إسم السجن ورقم الغرفة ( الزنزانة) ورقم العنبر المحبوس به المعلن إليه.
ويستعلم عن هذه البيانات بواسطة مندوب السجن لدي النيابة."

25/12/2025

. (جريمة التبوير).
هى ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة لها وأن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985.
☝️ذلك أن هذا القرار فوض فيه تشريعيًا وعهد به بدوره إلي الإدارات الزراعية المختصة من حصر مساحة الأرض المتروكة وتاريخ أخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها لإخطاره بصورة محضر إثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الأرض فوراً وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الإخطار بمحضر إثبات الحالة يكون قد ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج
وهي من الجرائم المستمرة التي لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضى المدة الا عند انتهاء حالة الاستمرار، وهو استمرار تجددى ويظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة. الاستمرار قائمة لم تنته ولا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً...

مناط التأثيم فى جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها ـ وهى جريمة التبوير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 ـ هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 ـ ذلك أن هذا القرار فوض فيه تشريعياً وعهد به بدوره إلى الإدارات الزراعية المختصة من حصر مساحة الأرض المتروكة وتاريخ آخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها لإخطاره بصورة محضر إثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الأرض فوراً وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الإخطار بمحضر إثبات الحالة يكون قد ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج أى تقدير توافر بعض أركان هذه الجريمة ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من إحالة المحضر المحرر عن الواقعة إلى النيابة العامة المختصة مرفقاً به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز قد حدد أيضاً وسيلة إثباتها بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار الوزاري رقم 289 لسنة 1985 يتعدى _ بالنسبة لجريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 _ مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى الفصل في توافر شروط التأثيم عليها . ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه في شأن جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر لأن ما نص عليه القرار الوزاري فى شأن هذه الجريمة الأخيرة لا يستند إلى تفويض تشريعي في بيان بعض أركانها كالشأن فى الجريمة الأولى.
الطعن رقم 24244 لسنة 65 بتاريخ 19/02/2004.

☝️مفاد نص المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 ان الشارع أثم صورتين من صور النشاط الإجرامي الأولى منها ترك الأرض الزراعية غير منزرعة، والثانية ارتكاب أى فعل أو إمتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها، واشترط لوقوع كل من هاتين الصورتين تحقق الشروط التي أوردتها المادة 151 من توافر صفة معينة في الجانى ومضى مدة عام كامل تترك الأرض فيه غير منزرعة وتوافر مقومات صلاحيتها للزراعة بالنسبة للصورة الأولى ، وأن يكون من شأن الفعل أو الإمتناع فى الصورة الثانية تبوير الارض أو المساس بخصوبتها . وكان القانون رقد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف اليه من أسباب أخرى – قد خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها وما هية الأفعال التي قارفها الطاعن، وعول فى قضائه على ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، وما نقله عن تقرير خبير الدعوى لا يفيد أن الطاعن ترك الأرض بدون زراعة لمدة عام كامل_ على ما سلف بيانه ،فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب..
الطعن رقم 40553 لسنة 59 بتاريخ 31/12/1995

👇المبدأ: لما كانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على انه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأى صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والتى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وقد نصت المادة 155 من القانون ذاته والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 سالف الذكر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ونصت فى فقرتها الرابعة على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة _لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وشمل عقوبة الحبس المقضي بها بالإيقاف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون..
الطعن رقم 14878 لسنة 59 بتاريخ 31/01/1993

☝️المبدأ: من المقرر أن الجريمة المسندة الي المتهم ـ الطاعن ـ من الجرائم المستمرة التي لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة الا عند انتهاء حالة الاستمرار، وهو استمرار تجددي ، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة . الاستمرار قائمة لم تنته ولا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائما وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد علي الدفاع القانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم فان النعي علي الحكم بعدم رده علي الدفع بانقضاء. . الدعوي الجنائية بمضي المدة يكون في غير محله..
الطعن رقم 3452 لسنة 58 بتاريخ 11/12/1988
لحجز استشارتك ٠١٢٨٦٨٥٢٢٢٠واتس 🌲🌴🌵🌿☘️🍀🪾

25/11/2025

محكمة النقض
تتصدى لأزمة “ضياع عقد الإيجار” وأرست مبادئ مهمة تنظّم كيفية إثبات العلاقة الإيجارية وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر،
مؤكدة أن المشرّع أتاح للمستأجر *الإثبات بكافة طرق الإثبات حال عدم وجود عقد مكتوب.
1– العقود السابقة على قانون 52 لسنة 1969
لا حاجة لتقديم أصل العقد، ويجوز الإثبات بأي دليل مثل:
✔ صورة العقد
✔ إنذارات عرض الأجرة
✔ الشهادة
✔ أي مستند يفيد التعامل (م 9 مدني)
---
2– العقود اللاحقة على القانون رقم 52 لسنة 1969*
يمكن للمؤجر الاستناد إلى أحكام المواد 20 و21 من قانون الإثبات لإثبات العلاقة الإيجارية أو نفيها.
---
3– إقامة دعوى الإخلاء بصورة العقد
يجوز رفع الدعوى بصورة من العقد، وإذا جحد المستأجر الصورة ينتقل عبء الإثبات عليه ليُظهر سنده القانوني، خاصة إذا كان المالك قدّم سندات الملكية.
---
ثالثًا: بطلان الحكم لإغفال دفاع جوهري
قررت النقض أن إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري يغير وجه الرأي في الدعوى يؤدي إلى **بطلان الحكم** للقصور في التسبيب.
📌 إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد.
✔ يستطيع المستأجر إثبات العلاقة بأي وسيلة (شهود، فواتير مرافق، إنذارات، إيصالات).
✔ للمؤجر رفع دعوى بصورة العقد وإذا جُحدت ينتقل عبء الإثبات للمستأجر.
✔ أي دفاع جوهري حول شغل العين أو سداد الأجرة يجب على المحكمة بحثه وإلا بطل الحكم.
✔ إقرار المستأجر بالعلاقة يقوم مقام العقد المكتوب.

06/11/2025

- مسألة تحويل أموال الكترونية بالخطأ هي مسألة واقعية تحدث كثيرا علي مدار اليوم الواحد سواء عن طريق المحافظ الإلكترونية أو انستا باي أو المحافظ البنكية أو التطبيقات البنكية ؛ ولكن للأسف لا يوجد تنظيم تشريعي صريح لها ويُفترض أن يكون ذلك التنظيم ضمن مواد قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ أو قانون العقوبات أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ؛ وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لمعالجة هذا الأمر بتنظيم تشريعي صريح ..

في ظل غياب التنظيم التشريعي يجتهد الجميع لمحاولة إخضاع الأمر لأقرب نص تشريعي يمكن أن يسري وينطبق ..
أن تلك المسألة يمكن أن يطبق عليها نصوص جريمة السرقة.
- وأدليت بتعليقي علي هذا الطرح بأنه يمكن أن يسري وفق ظاهر نص المادة ٣١١ عرف المشرع السارق بأنه كل من قام باختلاس مال منقول مملوك للغير ؛ ولكن قد يتعارض ذلك مع أحكام النقض التي تضيق من هذا التعريف وتضع أركان محددة لجريمة السرقة ؛ وأن ذلك قد يستببعه رأي قضائي في حكم يكون محل طعن يعرض علي محكمتنا العليا لتضع القول الفصل فيه ..
أنها جريمة نصب وأخالف ذلك الرأي من بابه لأن أركان جريمة النصب وفق صريح نص المادة ٣٣٦ عقوبات لا تنطبق علي تلك المسألة ..
أنها جريمة تبديد وأخالف أيضا ذلك الرأي لأن أركان جريمة التبديد أيضا واضحة علي سبيل الحصر بالمادة ٣٤١ عقوبات وهي غير متوافرة بتلك المسألة..
في هذه المسألة أن النص الأقرب للتطبيق هو المادة ٣٢١ مكرر من قانون العقوبات وهي جريمة العثور علي شئ وعدم إرجاعه لصاحبه ..
- هنا الحديث ليس عن التحويل الخطأ وإنما عن العثور علي أموال بالحساب المحول إليه ( لم تتجه نية وارادة القائم بالتحويل لتحويلها لذلك الحساب ) وبطلب إرجاعها ورفض الشخص الذي عثر عليها تكتمل الجريمة المؤثمة بالمادة ٣٢١ مكرر عقوبات .. وذلك الطرح يمكن أن يُطبق ويعرض علي القضاء ليقول رأيه فيه ويكون هذا الرأي محل طعن يعرض علي محكمتنا العليا لتقول فيه القول الفصل وتضع فيه مبدأ جديد يزيل اللغط الدائر في الوسط القانوني حتي يزيل المشرع هذا اللغط بنفسه ويضع تنظيم تشريعي خاص بهذه المسألة الهامة المتعلقة بحقوق المواطنين في ظل غياب الضمير لدي البعض برفضهم إعادة تلك الأموال المحولة بالخطأ..
#فضلا عما قد يتوافر من جرائم الكترونية أخري يمكن أن تحدث خلال المحادثات الإلكترونية بين طرفي المسألة كجريمة تعمد الازعاج والمضايقة المؤثمة بنص المادة ٧٦ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ؛ وجريمة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة المؤثمة بنص المادة ٢٧ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ ..
#فضلا عن الطريق الأضمن وهو الطريق المدني عن طريق دعوي مدنية ولها أكثر من طرح ..
#اخيرا
ـ النقاش القانوني والخلاف في الرأي أمر حميد ؛ أراه مفيدا للجميع خاصة من اعتاد علي البحث القانوني لتعضديد رأيه بأسانيد قانوني ؛ ولكن ما يحزنني حالة التراشق بين البعض وعدم قبول الرأي الآخر ونعت صاحب الرأي المخالف بالجهل .
- اذكركهم بالمقولة المنسوبة للإمام الشافعي (( إن رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب )) .
- واذكركهم ايضا بالمقولة الأخري المنسوبة للفيلسوف الفرنسى فولتير تقول (( قد أختلف معك فى الرأى ولكنى مستعد أن أدفع حياتى ثمنا لحقك فى التعبير عن رأيك )) ..
- وأقول للطرفين (( إن جلنا في محراب العلم القانوني تلاميذ )) وذلك هو غاية الكمال في العلم القانوني ..

في تطور سريع ومفاجئ..  النقض توقف السير في الطعن تعليقاً لأحد قضايا المخدرات.. وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية العليا.. و...
28/10/2025

في تطور سريع ومفاجئ..

النقض توقف السير في الطعن تعليقاً لأحد قضايا المخدرات.. وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية العليا.. وتطالب بالفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.. وتعتبره توغل في حق المشرع

الحكاية وما فيها:

-الأزمة هنا هل اللى من حقه إصدار القرارات المتعلقة بجدول المخدرات الوزير المختص ولا رئيس هيئة الدواء المصرية ولا المشرع (السلطة التشريعية)، وإزاى تصدر وفقا لأحكام لقانون مكافحة المخدرات !!!

-القانون بيقول أن اللى بيصدر قرارات الإدراج فى جدول المخدرات هو الوزير المختص، طبقا لنص المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والتي جرى نصها على أنه: “للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدّل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة بها”.

-تعالوا بقى نشوف الأزمة واصلة لحد فين وكمية القرارات اللى أصدرها رئيس هيئة الدواء وتحول فيها لاختصاصات تتعلق بالوزير المختص:

1-القرار رقم 272 لسنة 2022 المنشور بتاريخ 23/05/2022ز
2- والقرار رقم 125 لسنة 2022 المنشور بتاريخ 10/03/2022.
3- والقرار رقم 125 لسنة 2022 والمنشور بتاريخ 02/11/2021.
4- والقرار رقم 481 لسنة 2021 والمنشور بتاريخ 09/11/2021.
5-والقرار رقم 444 لسنة 2021 والمنشور بتاريخ 11/10/2021.
6- والقرار رقم 443 لسنة 2021 والمنشور بتاريخ 03/10/2021 وهي القرارات التي أدرج بموجبها عدداً من المواد الكيميائية إلى القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات.
7- وكذا القرار رقم 442 لسنة 2021 والمنشور بتاريخ 30/09/2021 والذي أدرج بموجبه عدداً من المواد إلى الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور.

-الواقعة المطروحة أمامنا تم اتهام شخص بـ3 اتهامات كالتالى:

1-أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2-أحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص.
3-أحرز ذخائر "طلقتان"، مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.


-اللى يخصنا هنا التهمة الأولى: (أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين").

-النيابة العامة أحالت المتهم لمحكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للتهمتين الثانية والثالثة، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن إحرازه للمواد المخدرة باعتبار إحرازه لها بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 1000 جنيه عن تهمة إحرازه السلاح الناري والذخيرة ومصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة.

-النيابة العامة طعنت على الحكم، وكمان المتهم طعن على الحكم، طاب ليه النيابة طعنت،، تعالوا نشوف 👇👇


مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: ومن حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو مخالفة الحكم المطعون فيه لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الصادر باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات بتوقيع عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر بنص المادتين 36، 38 / 2 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، إذ تضمن ذلك القرار نقل جوهر الميثامفيتامين المخدر من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، وهو ما ترتب عليه تشديد العقوبة المقررة لجريمة إحراز تلك المادة بغير قصد من القصود المسماة في القانون إلى السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، طبقا للفقرة الثانية من المادة 38 من القانون آنف الذكر.

-ومحكمة النقض قامت مفجرة مفاجأة من العيار الثقيل بوقف السير الطعن، وقررت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بإستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، تأسيساً على أن القرار سالف الذكر صدر دون تفويض تشريعى صريح من المشرع سواء فى قانون مكافحة المخدرات أو قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية بالمخالفة لنصى المادتين "5، 95" من الدستور، مما يعد تغولاً من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية بما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات.



-ومحكمة النقض رأت أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 ، 95 من الدستور، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، من ثم تأمر المحكمة بوقف نظر الطعن، وإحالة الأوراق - بغير رسوم - إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة، عملا بنص المادتين 25 / أولاً، 1/29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

-لكن محكمة النقض قبل أن تصل لتلك النتيجة، وذلك القرار الحاسم، واللى هيكون له تداعيات على قرارات كتيرة صادرة من رئيس هيئة الدواء دون الوزير المختص، قالت كلام فى حيثيات الحكم يُكتب ويُدون بماء من دهب، لدرجة تخليك تبحث عن أسم المتهم اللى من الممكن يغير فى شكل قضايا المخدرات المدرجة فى الجدول بقرارات رئيس هيئة الدواء، لأنه رغم كونه متهم، إلا أنه من الممكن يدخل التاريخ القضائى،،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇

1- المادة 95 من الدستور جرى نصها على أن: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

2- وكان من المقرر بنص المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل أن: "للوزير المختص بقرار يصدره أن يُعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها".

3-وكان من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا في تفسير نص المادة 15 من الدستور، وهي بصدد الفصل في الطعن بعدم دستورية المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات أنه طبقا للأعمال التحضيرية للمادة 66 من دستور 1923 - المقابلة لنص المادة 95 من الدستور الحالي - أنه يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر لوائح لتحديد الجرائم، وتقرير العقوبات إلا أن شرط ذلك أن يتضمن القانون تفويضا إلى السلطة التنفيذية بإصدار تلك اللوائح، وكانت القرارات التي يصدرها الوزير المختص في هذا الشأن لا يستند في سلطة إصدارها إلى نص المادة 170 من الدستور بشأن اللوائح التنفيذية، وإنما إلى نص المادة 95 من الدستور.



4-وكان البين من الإطلاع على مواد القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية أنه نص على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وقد حصر في المادة الثانية من مواد الإصدار ذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

5- كما حدد هذا القانون أهداف تلك الهيئة واختصاصاتها التنظيمية والتنفيذية والرقابية.

-خد بالك من النقطة اللى جيه دى بقى، لأنها سبب الإشكالية 👇👇


6-إلا أنه قد خلا من النص على تفويض رئيس هيئة الدواء المصرية في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات.


7- ولا يغير في ذلك ما نصت عليه المادة 15 من قانون إنشاء هيئة الدواء من أن: "تتولى هيئة الدواء المصرية دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية".

8-فإن هذا النص طبقا لصريح ألفاظه لا يمكن اعتباره بمثابة تفويض من المشرع لرئيس هيئة الدواء في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ذلك أنه يشترط في التفويض التشريعي الذي يجوز بناءً عليه إصدار لوائح تنفيذية تتصل بالتجريم والعقاب أن يكون واضحا صريحا، وأن يشتمل على حدود ذلك التفويض خاصة، وأن تلك المادة قد حددت اختصاصات هيئة الدواء في التنظيم والتسجيل والتداول والرقابة على المستحضرات الطبية ولم تتضمن منح الهيئة سلطة إصدار قرارات بتعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ولا مجال في هذا الصدد إلى التوسع في تفسير ذلك النص.

9-إذ إنه من المقرر أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ومباشرة السلطة التنفيذية لذلك الاختصاص هو استثناء من ذلك الأصل، من ثم لا يجوز افتراضه أو التوسع فيه أو القياس عليه.

10- هذا فضلاً عن أن البين من التعريفات التي أوردتها المادة (1) من ذلك القانون للمستحضرات الطبية والمواد الخام أنها لم تشر إلى الجواهر المخدرة.

11- ولا محل للقول بأن الجواهر المخدرة تندرج ضمن المستحضرات الطبية؛ لم هو مقرر من أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معينا في نص ما لمعنى معين، وجب صرفه إلى هذا المعنى في كل نص آخر يردد ذات المصطلح، وكان المشرع في المادة (1) من قانون مكافحة المخدرات قد أطلق لفظ الجواهر المخدرة على المواد المعاقب على حيازتها أو إحرازها قانونا، بينما أطلق لفظ المستحضرات على المواد المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة.

12-فإن مفاد ذلك مغايرة الجواهر المخدرة للمستحضرات الطبية في مجال تطبيق أحكام قانون مكافحة المخدرات والجداول الملحق به هذا إلى أن تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات على نحو ما ورد بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية من شأنه تشديد العقوبة لتصل إلى حد الإعدام في حالة إحراز جوهر الميثامفيتامين بقصد الاتجار، وعقوبة المؤبد في حالة الإحراز المجرد، وهي عقوبات مغلظة تتأبى طبيعة تقريرها على غير السلطة التشريعية أو بناء على تفويض تشريعي صريح بسنها.

13- وما يؤيد ذلك النظر نص المادة (17) أولا بند (2) من قانون إنشاء هيئة الدواء التي نصت على اختصاص الهيئة باقتراح وضع قواعد جديدة في الأنظمة واللوائح التي تخرج عن اختصاصاتها على أن يتم رفع هذه المقترحات، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقا للطرق والإجراءات المعمول بها، وهو ما يفصح عن أن اختصاص هيئة الدواء يقتصر على تقديم المقترحات إلى الجهات المختصة قانونا بشأن اللوائح ذات الصلة بالاختصاص المنوط بها.

14- وكان من المقرر أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية القوانين واللوائح مناطها مخالفة تلك النصوص القاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونين، ما لم يكن هذا التعارض منطويا - بذاته على مخالفة دستورية.

-خُد بقى الفقرة دى، لأنها كالطلقة فى منتصف الجبهة 👇👇

15- متى كان ذلك، وكان صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية باستبدال الجداول المحقة بقانون مكافحة المخدرات، دون تفويض صريح من المشرع سواء في قانون مكافحة المخدرات أو في قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية - على نحو ما تقدم - يعد بمثابة إخلال بمبدأ سيادة القانون، بما يتضمنه من التزام النص القانوني الأدنى للنص الأعلى، إلا إنه يعد - أيضا - إخلالا بمبدأ الشرعية الجنائية، ومن ناحية أخرى يعد تغولا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهما من المبادئ التي تختص المحكمة الدستورية بحمايتها والذود عنها، وهو ما تنبسط معه ولايتها في الفصل في دستورية القرار محل الطعن.

-لما كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - ترى أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 ، 95 من الدستور، وهو ما يثير شبهة عدم الدستورية، من ثم تأمر المحكمة بوقف نظر الطعن. وإحالة الأوراق - بغير رسوم - إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة، عملا بنص المادتين 25 / أولاً، 1/29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

-محكمة النقض عايزه تقول لرئيس هيئة الدواء، هو حضرتك قاعد تدرج أدوية لجدول مخدرات، وأثر هذا الإدراج أن العقوبة تصل للمؤبد، كده بدون مشرع يسن ويلقى نظره على هذه القرارات اللى بتتعلق بمصائر ناس - لأ - يا فندم ده دور المشرع، أو الوزير المختص اللى بيمتلك لجنة تشريعية، وبيرجع للمشرع فى النهاية - لكن - اللى حضرتك بتعمله تغول فى اختصاصاته، دى عقوبتها مؤبد يا فندم - مش حبس، ولا سنتين ولا تلاتة!!!!!!!

-طيب فى نقطة مهمة جداً وهى بالرجوع للقرار اللى كان سبب هذه الأزمة وتلك الأشكالية، اتضح أنه صدر بيان من هيئة الدواء فى فترة الدكتور تامر عصام، منشور فى المواقع فى سبتمبر 2023،، تعالوا نشوف نص البيان 👇👇

تم إصدار القرار رقم (600) لسنة 2023، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وذلك في ضوء صدور القانون رقم (151) لسنة 2019 الخاص بهيئة الدواء المصرية، ومن ثم لائحته التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس الوزراء برقم (777) لسنة 2020.

وأوضحت الهيئة، أنه تم التنسيق بين مكتب السيد النائب العام وهيئة الدواء المصرية؛ للعمل على تشكيل لجنة مختصة من كافة الجهات المعنية لتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات؛ تعديلًا مُدقق اصطلاحا، ومُحقق فنيًّا وفق أحدث قواعد المدونات العالمية، على أن تكون المرجعية الرئيسية لها هو القانون المصري والقرارات الصادرة في هذا الشأن؛ وكذلك المدونات العالمية الصادرة بهذا الأمر.

وأشارت هيئة الدواء، إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها ضمت ممثلين عن جميع الجهات ذات الصلة، وهي (مكتب النائب العام – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية - قطاع التشريع بوزارة العدل - الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان - مصلحة الطب الشرعي)، كما استعانت اللجنة بممثلين عن عدد من الجهات، ومنها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، وكذلك عدد من الأكاديميين المتخصصين فى المجال.

وتابعت الهيئة، أن اللجنة قامت باستبدال الجداول الملحقة بالقانون، وذلك للتصدي لظاهرتي تعاطي المواد المخدرة والإتجار فيها، لتحقيق الحماية للدولة المصرية، مؤكدة أن استبدال الجداول الملحقة بالقانون، جاء نظرًا لاحتوائها على عبارات ومصطلحات مهجورة لا تتناسب مع لغة العصر، وأصحاب الاختصاص، كذلك الحاجة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة؛ لخدمة العمل البحثي وعمل كافة الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، علاوة على تدقيق بعض الأخطاء اللغوية، وضبط صياغة الجداول، ومواكبة التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي.

وأشارت الهيئة إلى أن تعدد واختلاف الفترات الزمنية التي تم بها إدراج المواد حتى وقتنا الحالي أدى إلى عدم توحيد الشكل العام للجداول، وعدم حصرها في شكل جدول، وعدم توحيد طريقة الترقيم والحصر الخاصة بالمواد المدرجة بالجداول، وجاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التصدي لظاهرتي تعاطي المخدرات والإتجار بها، وحماية الدولة المصرية من أي محاولة للنيل من أبنائها عبر الترويج للمواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

الخلاصة:

في تطور سريع ومفاجئ.. النقض توقف السير في الطعن تعليقا لأحد قضايا المخدرات.. وتقرر إحالته للمحكمة الدستورية.. وتطالب بالفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.. وتعتبره تغول في حق المشرع

24/10/2025

⚖️🔥👨‍⚖️ محكمة النقض تحسم الجدل في حكم تاريخي : لا #نصب في بيع ما تملكه مرتين طالما البيع الأول لم يُسجل

📌 القاعدة القانونية الجديدة:
من يبيع شيئًا مملوكًا له مرتين لا يُعاقب جنائيًا طالما أن البيع الأول لم يُسجل رسميًا، لأن الملكية لم تنتقل بعد إلى المشتري الأول، وبالتالي يظل البائع مالكًا قانونًا للعين وله حق التصرف فيها من جديد.

👩‍⚖️ محكمة النقض – الطعن رقم 21914 لسنة 64 قضائية أكدت أن البيع الثاني لا يشكل جريمة نصب أو احتيال، لأن أحد أهم أركان النصب (الاستيلاء على مال الغير بطريق التدليس) غير متوافر، طالما المبيع ما زال مملوكًا للبائع وقت التصرف.

📄 الحيثيات أوضحت:

> "ما دام العقد الأول غير مسجل، فالملكية لم تنتقل بعد، ويظل البائع مالكًا قانونًا، ويجوز له البيع مرة أخرى دون أن يُسأل جنائيًا."

🧭 النتيجة:
البيع المزدوج لا يُعد جريمة إلا إذا توافرت نية الغش أو التدليس مع انتقال الملكية فعلًا، أما إذا لم يتم التسجيل، فالملكية لا تزال في ذمة البائع.

💬 خلاصة للمواطنين:

التسجيل هو الفيصل في انتقال الملكية.

البيع العرفي لا ينقل الملكية، بل مجرد التزام شخصي.

لا جريمة نصب في بيع العين مرتين طالما الملكية لم تخرج من يد البائع.

🔹 حكم النقض أعاد ضبط المفهوم القانوني للملكية والتصرف، ووجّه رسالة حاسمة لسوق البيع والشراء:

> «لا نصب بلا انتقال ملكية.. ولا مسؤولية بلا تدليس.»

15/10/2025

#هل الزنا في القانون المصري مباح!!
ممارسة الجنس في التشريع الجنائي المصري؟

للإجابة عن ذلك نفترض لو رجلٌ عاشر إمرأة ليست زوجته، فالفعل غير معاقب عليه قانوناً لأنه يعتبر عشق وعلاقة بين شخصين والقانون لا يجرم ذلك إذا توافرت خمسة شروط :
الأول : ان يكون ذلك برضاها .
الثاني : ألا تكون متزوجة .
الثالث : أن تكون قد أتمت الثمانية عشر من العمر
الرابع : أن يكون ذلك في غير علانية .
الخامس : ألا تكون المواقعة بعد ان اغوها بوعد الزواج بها ثم رفض بعد ذلك . - فعند توافر هذه الشروط فلا عقاب على الفعل ، حتى لو تم ضبطهما وهما متلبسين ! لأن القانون ينظر لكون بينهم علاقة وبرضاهم.

لو تخلف شرط من شروط تلك الواقعة ؟

1- لو تخلف عنصر الرضا تكون الواقعة اغ**اب .


2- لو كانت متزوجة تكون الواقعة جريمة زنا زوجية .

3- لو سنها اقل من 18 تكون الواقعة جريمة مواقعة قاصر .

4- لو تم الفعل في علانية تكون الواقعة فعل فاضح.

5- لو تم هذا الفعل بمقابل مادى تحصل عليه المرأة او كانت المرأة تمارس ذلك الفعل مع كافة الرجال بدون تمييز يكون الفعل دعارة و تعاقب المرأة .

6- لو كانت المواقعة بعد أن أغواها ووعدها بالزواج ثم رفض يحق لها أن تحرك عليه شكوى تحت وصف قانوني جريمة مواقعة أنثى تحت وعد الزواج.

01/10/2025

حكم هام لمحكمة النقض جواز الاعلان فى الإستئناف على الموطن المختار اذا تضمن العنوان الثابت بصحيفة اول درجة بيان ناقص او خاطئ ومنها ترك الإقامة لجهة غير معلومة
=====================================
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وبياناً لذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانعدام الخصومة فى الاستئناف على بطلان إعلان صحيفته للمطعون ضدها - وهى المدعية - فى موطنها المختار الذى اتخذته بصحيفة افتتاح الدعوى بعد أن وردت إجابة المحضر على إعلانها فى موطنها الأصلى بتركها له منذ مدة طويلة رغم أن هذه الحالة الأخيرة تتساوى بحالة عدم ذكرها موطنها الأصلى فيجوز له إعلانها على الموطن المختار الذى تم لجهة الإدارة بسبب غلقه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعدام الخصومة فى الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذ نصت المادة 214 من قانون المرافعات على أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ، وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة فقد دلت على أنه وإن كان الأصل هو وجوب إعلان صحيفة الطعن لشخص المطعون ضده أو فى موطنه الأصلى إلا أن المشرع أجاز استثناءً إعلان تلك الصحيفة فى الموطن المختار فى حالتين : ( أولاهما ) إذا كان المطعون ضده قد اتخذ هذا الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم ( والثانية ) إذا كان المطعون ضده هو المدعى أمام محكمة أول درجة و لم يكن قد أوضح فى صحيفة دعواه موطنه الأصلى واقتصر على بيان موطن مختار له ففى هذه الحالة يجوز إعلانه بصحيفة الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى موطنه المختار ، فقد رأى المشرع ألا يكلف الطاعن فى هذه الحالة مشقة البحث عن الموطن الأصلى للمطعون ضده حتى لا تفوته المواعيد المقررة للطعن وإجراءاته ، ويعتبر فى حكم عدم بيان الموطن الأصلى فى صحيفة افتتاح الدعوى بيان موطن غير صحيح أو ذكر بيان غير كافٍ لا يتمكن معه ذوو الشأن من معرفته أو الاهتداء إليه ، إذ البيان الخاطئ أو الناقص للموطن الأصلى يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته وجه إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون ضدها فى محل إقامتها الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى التى أقامتها وهو ( 3 شارع رشيد الدين بحوض
الشرقاوى – الدرب الأحمر – القاهرة ) إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر فى ورقة الإعلان أن المراد إعلانها تركت العنوان منذ مدة طويلة وليس لها إقامة به كما قرر سكانه ، فاضطر الطاعن بصفته إلى توجيه إعلان الصحيفة إلى الموطن المختار للمطعون ضدها وهو مكتب الأستاذ /..... المحامى ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان بمقولة أنه لا يجوز إعلان صحيفة الاستئناف فى مكتب المحامى الموكل أمام محكمة أول درجة إلا إذا اتخذته المطعون ضدها موطناً مختاراً فى ورقة إعلان الحكم إلى الطاعن بصفته والذى كان يتعين عليه - بعد رد الصحيفة إليه دون إعلان - التحرى عن الموطن الأصلى للمطعون ضدها قبل إعلانها فى مواجهة النيابة ، وانتهى الحكم ترتيباً على ذلك إلى القضاء بانعدام الخصومة فى الاستئناف لعدم انعقادها وبطلان إعلاناتها ، وفاته إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات والتى تعتبر إعلان صحيفة الاستئناف للمطعون ضدها فى موطنها المختار صحيحاً فى هذه الحالة طالما أنها ضمنت صحيفة الدعوى بياناً غير صحيح لموطنها الأصلى ، ويكون الحكم قد فاته بحث مدى صحة انعقاد الخصومة الاستئنافية فى ظل هذا التطبيق القانونى السليم ، ومن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه من سبب الطعن دون حاجة لبحث وجهه الآخر على أن يكون مع النقض الإحالة .
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 945 لسنة 69 ق - جلسة 28 / 1 / 2020 * قبول الطعن
*

15/09/2025

🛑 هو انا لو اتصورت بسلاح والصورة وصلت للشرطة..
هل يحق لهم القبض عليا والتحقيق معايا ⁉️

*الصورة الفوتوغرافية*
وفقا لأحكام محكمة النقض
" لا يجوز الاستناد علي الصورة كدليل إدانه"...

كما ان قضية حيازة السلاح لابد فيها من توافر وجود الحرز وإثبات حيازة الحرز بطريقة قانونيه وهذان الشرطان غير متوافرين .

>>> حتي لو تم القبض عليك وتمّت إحالتك إلي المحكمه يتوجب علي المحكمه الحكم بالبراءة:-

- أولا: لعدم وجود الحرز
- ثانيا: لانتفاء الرُكن المادي لأن الصورة لا تُثبت حيازتك للسلاح

كل ما يمكن أن يُستمد من الصورة هو مجرد شك والأحكام الجنائية تُبني علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين 🤝✅
# هانى هيبه المحامى بالنقض والادارية العليا #

Address

أمام أسواق الشريف العصافره بحرى خلف فندق ريجنسي
Alexandria
123

Opening Hours

Monday 5am - 10pm
Tuesday 5am - 10pm
Wednesday 5am - 10pm
Thursday 5am - 10pm
Saturday 5am - 10pm
Sunday 5am - 10pm

Telephone

+201286852220

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب هاني محمود هيبة للمحاماة و الإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب هاني محمود هيبة للمحاماة و الإستشارات القانونية:

Share