مكتب المستشار القانونى يحيى الجندى محام بالنقض

  • Home
  • Egypt
  • Al Jizah
  • مكتب المستشار القانونى يحيى الجندى محام بالنقض

مكتب المستشار القانونى يحيى الجندى محام بالنقض متخصصون فى الدعاوى المدنية والتجارية وتقديم الاستشارات القانونية مكتوبة ومدعمه بالاسس القانونية..

21/04/2026

#نفقة زوجية #صغار #اجر مسكن #قرار وزير العدل #المادة293عقوبات #تعليق الخدمات

09/02/2026

#انقضاء الدعوي الجنائية في جريمة خيانة الامانة #341عقوبات #جريمة

05/02/2026

#بطلان نسبة العمولة عند إعادة البيع #قانون #حماية المستهلك #

25/01/2026

جواز شهادة الأقارب في القضايا المدنية #اثبات #القانون المصرى #البينة

18/01/2026

حكم القانون في بيع المورث لأحد ورثته و حرمان باقي الورثة #الصورية #حجب الورثة #بطلان العقد #وصية

16/01/2026

معني تسليم الحصة الشائعة الذي قررته محكمة النقض مؤخرا ،، # @

مبدأ هام لمحكمة النقض ...صادر بجلسة 2021/1/25 ...يقرر بأن تمسك الزوج بانتفاء ركن التسليم ..وبأن ايصال الامانة الموقع منه...
04/03/2024

مبدأ هام لمحكمة النقض ...صادر بجلسة 2021/1/25 ...
يقرر بأن تمسك الزوج بانتفاء ركن التسليم ..وبأن ايصال الامانة الموقع منه على بياض ...كضمان لاستمرار الحياة الزوجية ...وطلبه باحالة الدعوى للتحقيق ..دفاع جوهرى التفات محكمة الموضوع عن تحقيقه...قصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع ...
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا أن إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارًا ، وأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يُعد تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نُسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من إرتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير مدين بالمبلغ المدون بإيصال الأمانة محل التداعي وبانتفاء ركن التسليم وأنه حرره على بياض كضمان لاستقرار الحياة الزوجية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الإبتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مُجتزءًا القول بالتزام الطاعن بما دُون بسند التداعي طالما أنه موقع منه وبما يُعد موافقة ضمنية منه على ما سوف يُدون في صلب الإيصال مادام لم يدّعِ الحصول على توقيعه بغير التسليم الاختياري ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 4500 لسنة 90 بتاريخ 25/01/2021)

✨متخصصون فى الدعاوى المدنية والتجارية والاسرة بأنواعها ..✨متخصصون في اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية المدن...
22/02/2024

✨متخصصون فى الدعاوى المدنية والتجارية والاسرة بأنواعها ..
✨متخصصون في اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية المدنية والتجارية..
✨تقديم الاستشارات القانونية مكتوبة ومدعمه بالاسس القانونية..
مكتب الجيزة ٣٢ شارع الدقي ـ ميدان الدقي..
مكتب طنطا-شارع عبد الحليم امام مدرسة هابي بيبي برج زهرة النمكى..
للتواصل..01013366714 - 01223553206

احدث احكام محكمة النقض المصرية الصادرة بجلسة 2023/7/4...بشأن انتفاء صفة المشترى الجديد فى المطالبة بالقيمة الايجارية  .....
19/11/2023

احدث احكام محكمة النقض المصرية الصادرة بجلسة 2023/7/4...
بشأن انتفاء صفة المشترى الجديد فى المطالبة بالقيمة الايجارية ...اذا لم يتم تحويل عقد الايجار اليه ...والاعلان المستأجر بتلك الحوالة حتى تنفذ فى حق المستأجر ....
نص الحكم كاملاً ...
الطعن رقم 17456 لسنة 76 بتاريخ :2023/07/04
نص الحكم:
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور الفخرانى ، صلاح الدين جلال ، إيهاب طنطاوى ، هشام عطية نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى عوض. وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة سنة 1444ه الموافق 4 يوليو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17456 لسنة 76 ق
المرفوع من :....
المقيمة / .... - القاهرة .
لم يحضر أحد .
ضد...
المقيم / ..... - القاهرة .
لم يحضر أحد .
الوقائع
في يوم 15/11/2006 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/9/2006 في الاستئناف رقم 22131 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 5/12/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 16/5/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير
بالنظر، فحددت جلسة 4/ 7 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ هشام عطية نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 10489 لسنة 2001 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائها من عين التداعي والتسليم وإلزامها بسداد الأجرة المتأخرة على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1972 استأجر مورثها العين محل التداعي لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات وإذ امتنعت عن سدادها في الفترة من شهر يوليو 1995 حتي 30/6/2001 والزيادة القانونية رغم تكليفها بالوفاء فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم 22131 لسنة 122 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن مورثها شقيق المطعون ضده مستأجر للحانوت محل التداعي من المؤجرة والدتهما بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/3/1972 امتد إليها بعد وفاته إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفعها وأيد الحكم الابتدائي برفض هذا الدفع وقضى بطردها على قالة إن المطعون ضده مالك للحانوت وله حق تقاضي الأجرة رغم أن هذا العقد الصادر له من والدته المؤجرة عقد ابتدائي لا يكفي بذاته لإثبات الملكية وأنها قدمت إيصالات سداد للأجرة مبصومة ببصمة المؤجرة وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلي الخلف الخاص الذي يتلقي ملكية العين المؤجرة وما يترتب عليه من آثار وإن كان يُعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى المشار إليها وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع ومطالبته بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره. وأن علاقة المشتري بالبائع له علاقة مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر ولا يترتب عليها قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس لأي منهما أن يطالب الآخر بشئ بالطريق المباشر إلا إذا كان البائع قد حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات ويشتمل الإعلان على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية حتى تكون الحوالة نافذة في حقه. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق والمستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع أن المؤجرة لمورث الطاعنة باعت محل النزاع إلى ابنها المطعون ضده بموجب العقد المؤرخ 15/1/1995 الذي لم يقم الأخير بتسجيله ثم أعلن الطاعنة في 29/1/1995 بشرائه عين النزاع وأنه يحق له طلب الإيجار الشهري للمحل وانه لم يعتد بإيصال سداد الأجرة إلا بعد توقيعه عليه وكان البين من الاطلاع علي أصل عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/3/1972 المقدم من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع أنه خلا من حوالة حق المؤجرة للمطعون ضده مما لا يكون له الحق في مطالبة الطاعنة بالأجرة لأن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 22131 لسنة 122 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ هشام عطية نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 10489 لسنة 2001 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائها من عين التداعي والتسليم وإلزامها بسداد الأجرة المتأخرة على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1972 استأجر مورثها العين محل التداعي لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات وإذ امتنعت عن سدادها في الفترة من شهر يوليو 1995 حتي 30/6/2001 والزيادة القانونية رغم تكليفها بالوفاء فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم 22131 لسنة 122 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن مورثها شقيق المطعون ضده مستأجر للحانوت محل التداعي من المؤجرة والدتهما بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/3/1972 امتد إليها بعد وفاته إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفعها وأيد الحكم الابتدائي برفض هذا الدفع وقضى بطردها على قالة إن المطعون ضده مالك للحانوت وله حق تقاضي الأجرة رغم أن هذا العقد الصادر له من والدته المؤجرة عقد ابتدائي لا يكفي بذاته لإثبات الملكية وأنها قدمت إيصالات سداد للأجرة مبصومة ببصمة المؤجرة وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلي الخلف الخاص الذي يتلقي ملكية العين المؤجرة وما يترتب عليه من آثار وإن كان يُعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى المشار إليها وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع ومطالبته بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره. وأن علاقة المشتري بالبائع له علاقة مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر ولا يترتب عليها قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس لأي منهما أن يطالب الآخر بشئ بالطريق المباشر إلا إذا كان البائع قد حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات ويشتمل الإعلان على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية حتى تكون الحوالة نافذة في حقه. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق والمستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع أن المؤجرة لمورث الطاعنة باعت محل النزاع إلى ابنها المطعون ضده بموجب العقد المؤرخ 15/1/1995 الذي لم يقم الأخير بتسجيله ثم أعلن الطاعنة في 29/1/1995 بشرائه عين النزاع وأنه يحق له طلب الإيجار الشهري للمحل وانه لم يعتد بإيصال سداد الأجرة إلا بعد توقيعه عليه وكان البين من الاطلاع علي أصل عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/3/1972 المقدم من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع أنه خلا من حوالة حق المؤجرة للمطعون ضده مما لا يكون له الحق في مطالبة الطاعنة بالأجرة لأن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 22131 لسنة 122 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبدأ هام صادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بجلسة٢٢/٣/٢٠٢٣ .. والذي قرر ان امتداد عقود الايجار الاماكن المؤجرة لغ...
28/06/2023

مبدأ هام صادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بجلسة٢٢/٣/٢٠٢٣ .. والذي قرر ان امتداد عقود الايجار الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكني وفقاً للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧..امتداد لمرة واحدة لجميع ورثة المستأجر الاصلي فقط.. ولا يجوز امتداد عقد الايجار لورثة الورثة...

(الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد عيد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسني عبد اللطيف و نبيل أحمد عثمان عبد الرحيم الصغير زكريا و عبد الصمد محمـد سعد عطية محمـد زايد و معتز أحمد مبروك عمرو محمـد الشوربجي و نبيل فوزي اسكندر عمرو ماهر مأمون و ايهاب محمـد طنطاوي نواب رئيس المحكمة بحضور السيد المحامي العام / وسيم محمودوبحضور أمين السر السيد / اسلام محمـد أحمد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 30 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2023 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12125 لسنة 79 ق هيئة عامة
المرفوع من
_ .............. .
ضــــــــــــــد :
_ ورثة / .........................
الوقائــــــــــع
في يوم 18/ 7/ 2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/ 5/ 2009 في الاستئناف رقم 4922 لسنة 10ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي 3/ 8/ 2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
وفي 13/ 8/ 2009 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا في ختامها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بعدم قبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 7/ 2/ 2023 عرض الطعن على الدائرة التي تنظر الطعن فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 21/ 2/ 2022 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة ، تكميلية عدلت فيها عن رأيها السابق وطلبت قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 15/ 3/ 2023 سمعت الدعوي أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والهيئة قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ايهاب طنطاوي نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة قانونا:
حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوي رقم 5792 لسنة 2002 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1961 والتسليم على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر جد الطاعنين من مورث المطعون ضدهم الحانوت المبين بالصحيفة لاستخدامه في بيع الأحذية الجلدية وبعد وفاته عام 1995 امتد العقد الي نجله - مورث الطاعنين - في ذات النشاط الي أن توفي بتاريخ 8/ 9/ 2002 وأصبح وضع يد الطاعنين دون سند قانوني وامتنعوا عن تسليم العين رغم إنذارهم فأقاموا الدعوي . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون برقم 4922 لسنة 10ق القاهرة أحالت المحكمة الدعوي للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ابدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث ان الدائرة المدنية المختصة قررت بجلسة 21/ 2/ 2023 إحالة الطعن الي الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل اذ ذهبت بعض الأحكام الي أن لورثة المستأجر الأصلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 المستبدلة للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أن ينقلوا الي ورثتهم هم أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية حق الاجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/ 3/ 1997 تأسيسا على أن أحكام التشريعات لا تجري الا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، بينما ذهبت أحكام أخري إلي أن النص في الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يسري من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/ 9/ 1977 بما مؤداه أن المشرع ارتأي سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة المشار إليها بأثر رجعي من التاريخ الأخير وأن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتي الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ 9/ 9/ 1977 واذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن ، وأودعت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وارتأت فيها رفض الطعن .
وحيث ان القانون رقم 6 لسنة 1997 ليس الا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين ، وقد راعي المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقا للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها ، فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولي من هذا القانون ، تقديرا منه لحقوق ورثة المستأجر المذكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية . وحرصا من المشرع على عدم الاضرار بمؤجري هذه الأماكن ، فقد قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة ، وذلك حتي لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين - وهو حق مصدره العقد دائما حتي مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية - إلي نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة مستخلصا منه فؤائده دون تدخل من المؤجر . اذ لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من اطار الحقوق الشخصية ، وصار مشبها بالحقوق العينية ، ملتئما مع ملامحها ، وهو ما يناقض خصائص الاجارة باعتبار أن طرفيها - وطوال مدتها - على اتصال دائم مما اقضي ضبطها تحديدا لحقوقهما وواجباتهما ، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازا واضرارا بحقوق مؤجرها ، متدثرين في ذلك بعباءة القانون ، ولأنها - فوق هذا - لا تقع على ملكية العين المؤجرة ، بل تنصب على منفعة يغلها ، مقصودة في ذاتها ، ومعلومة من خلال تعيينها ، ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها . وقضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 17 (تابع) في 24/ 3/ 2003 برفص دعوي عدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الأولي وصدر المادة الرابعة والمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية - فيما نصت عليه - من أثر رجعي للقانون سالف البيان وأن اللائحة التنفيذية لا تنطوي على ثمة مخالفة دستورية .
وحيث ان النص في المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من اقلتنون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورقته في ذات النشاك الذي كان يمارسه المستأجر الأًصلي طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم . واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة . والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولي من المادة الأولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه . والنص في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه اعتبارا من 27/ 3/ 1997 ، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين الا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي . وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية . فان مات أحد من هؤلاء المستفيدين ، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته . مما مفاده - وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتي الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/ 9/ 1977 بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وسريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة الأولي بأثر رجعي من التاريخ الأخير ذلك أن المستفيد وان كان في حكم المستأجر الأصلي فهذا لا يعني أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق التي تترتب على العلاقة الإيجارية ولا يؤدي إلي تغيير صفته من كونه مستفيدا إلي مستأجر أصلي والا لكان في ذلك توسعة في مفهوم النص وامتداد العقد إلي أكثر من جيل على خلاف مقصود النص وحكم المحكمة الدستورية في الدعوي 44 لسنة 17 ق دستورية الصادر بعدم دستورية النص القديم الذي صدر القانون الجديد تصحيحا له واعتبارا من 27/ 3/ 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة وليس ورثة ورثته فان مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته وينقضي العقد بوفاة مورثهم والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولي من القانون والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية .
لما كان ذلك ، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية أن قيد امتداد العقد - المنصوص عليه في المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته حتي الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم يسري من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/ 9/ 1977 واعتبارا من 27/ 3/ 1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي والعدول عن الأحكام الأخري ومن ثم فان الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلي الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سبق وطبقا لأحكام القانون .
لـــــــــــذلك :
حكمت المحكمة : إعادة الطعن إلي الدائرة المحيلة للفصل فيه
(الطعن رقم 12125 لسنة 79 ق_جلسة 22/03/2023)

Address

32 شارع الدقى
Al Jizah
12611

Opening Hours

Monday 7:30pm - 10:30pm
Tuesday 7:30pm - 10:30pm
Wednesday 7:30pm - 10:30pm
Saturday 7:30pm - 10:30pm
Sunday 7:30pm - 10:30pm

Telephone

+201123852152

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار القانونى يحيى الجندى محام بالنقض posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share