Mohamed taha lawyer

Mohamed taha lawyer تقديم جميع الاستشارات القانونية بسرية تامه

11/12/2025

نص مشروع قانون كاميرات المراقبة في مصر ...
خدوا بالكم من هذا الموضوع 👌
بعد الإطلاع على الدستور المصرى.

- وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له. ...

- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956في شأن المحلات العامة والقانون رقم 453 لسنة فى1954 شأن المحلات التجارية وتعديلاتهما القانونية.

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.

مادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية -في تطبيق أحكام هذا القانون- المعاني المبينة قرين كل منها:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير.

كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية:

كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية.

التسجيلات: ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية .

المنشآت:

الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير .

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية.

وللجهة المختصة -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- أن تلزم أياً من مالكي ومسئولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة .

مادة 3

تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقاً لما هو معتمد محلياً وعالمياً، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت .

مادة 4

يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها .

مادة 5

يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة .

مادة 6

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) يحظر تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقةٍ كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة .

مادة 7

على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية .

مادة 8

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة .

مادة 9

يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أمكان أخرى .

مادة 10

يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل .

مادة 11

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 2 و 7) من هذا القانون .

مادة 12

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون .

مادة 13

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية .

مادة 14

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات و لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمداً بالإساءة أو التشهير بالغير وذلك بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من التسجيلات أو نشرها باستعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصورة أو مقطع الفيديو المأخوذ عنها بأية وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض .

مادة 15

على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به .

مادة 16

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 17

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

02/05/2025
29/04/2025
10/09/2024

قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ:

"من نفَّسَ عن مؤمنٍ كُربةً من كُرَبِ الدنيا ، نفَّسَ اللهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ . ومن يسّرَ على معسرٍ ، يسّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ. ومن سترَ مسلمًا، ستره اللهُ في الدنيا والآخرةِ. واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه".
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا

" يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون "صدق الله العظيم اللهم اجعلنا من الراكعين ا...
29/08/2024

" يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون "
صدق الله العظيم
اللهم اجعلنا من الراكعين الساجدين العابدين المفلحين ... آمين يارب العالمين 🤲

28/06/2024

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

وشهدت الجلسة استعراض المستشارابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة، قائلا إن مشروع القانون جاء استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى نظام قضائي.

وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.

وقال رئيس اللجنة التشريعية إن مشروع القانون جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما نصت المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، على ان يتم العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وجاء نص المواد بعد تعديلها كالتالى

مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين ألف جنيه.

مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائياً في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.

- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه فيما يلي:

مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين الف جنيه.

- مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائياً في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.

- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه جنيه فيما يلي:

(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف

(2) دعاوى تعيين الحـدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

(3) دعاوى قسمة المال الشائع.

(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

(5) دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها.

(6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."

- مادة (47/ فقرة أولى): "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين الف جنيه"

مادة (248): "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."

مادة (480): "الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30 ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.

سمعت الدكتور مجدي اسحق الطبيب النفسي الشهيربيقول .. العلاقات ارزاق !!حلوه العلاقات الحلوه ، رزقها ما بعدها رزق ..علاقات ...
25/01/2024

سمعت الدكتور مجدي اسحق الطبيب النفسي الشهير
بيقول .. العلاقات ارزاق !!

حلوه العلاقات الحلوه ، رزقها ما بعدها رزق ..

علاقات فيها الناس حلوه بجد .. لا فيها نداله ولا قلة اصل ولا تزييف .. لما يحصل زعل يجروا علي بعض و أول الكلام
" الدنيا كلها تزعل إلا انت "

علاقات منوره واضحه ، الكلام فيها من غير حساب ، تقول اللي جواك و انت مرتاح و متأكد انك مفهوم و مقبول زي ما انت ..

مش بتزوق كلامك علشان تتفهم و لا بتدافع عن نفسك لأنك متأمن بحب اللي معاك ..

علاقات فيها سند ، و خدمه بجد من غير معايره و لا غدر ولا خيانه ولا قلة أصل ولا نداله و لا قلبة وش !!
علاقات كل واحد فيها علي طبيعته، بيلاقي نفسه و اكتر من نفسه ، العهد و المحبه شاهد عليها قلب صافي نضيف و كلام حلو عفيف ..

رزق أحلى من الفلوس ، جمال العلاقات و النفوس !!

فى تفسير بعض ملامح تعديل قانون الاجراءات الجنائية ….   "إستئناف احكام محاكم الجنايات "      - لا شك ان المتهم الهارب الذ...
18/01/2024

فى تفسير بعض ملامح تعديل قانون الاجراءات الجنائية ….
"إستئناف احكام محاكم الجنايات "

- لا شك ان المتهم الهارب الذى صدر بحقه حكم غيابى بالادانة يستمر فى التمتع بحقه فى اعادة الاجراءات وفقا للقواعد المقررة سلفا امام محكمة جنايات اول درجة . اى ان التعديل الجديد لن يسلبه حقه فى اعادة طرح موضوع الدعوى مجددا على ذات المحكمة التى سبق لها ان اصدرت الحكم الغيابى. و على ذلك لا يتصور الطعن بطريق الاستئناف امام محكمة الجنايات المستأنفة إلا فى الاحكام الصادرة حضوريا من محكمة جنايات اول درجة ما لم يكن استئنافا مرفوعا من النيابة العامة ، فيجوز فى هذه الحالة دون غيرها الطعن بالاستئناف فى الاحكام الصادرة غيابيا من محكمة جنايات اول درجة وفقا لنص المادة ٤١٩ مكررا ٢ ؛

- يكون الحضور امام محكمة الجنايات بدرجتيها للمحامين المقيدين ابتدائيا او استئنافيا امام محكمة اول درجة و لمن هم مقيدين استئنافيا فقط امام محكمة الجنايات المستأنفة. و لا يجب ان يفهم ان عبارة "دون غيرهم " الورادة بالمادة ٣٧٧ من القانون الجديد استبعاد طائفة المحامين المقيدين بجدول النقض ، فهم الأقدم و الأجدر بالمرافعة أمام جميع درجات التقاضى ، و القول بغير ذلك يحمل تعسفا فى التفسير و ترتيب لنتيجة لم تتجه اليها إرادة المشرع بغير مقتضى

10/01/2024

قلَّ يا رسولَ الله عن صَفِيّتِكَ صبري ، ورَقَّ عنها تَجَلُّديى ، إلا أنّ في التأسِّي بعظيمِ فٌرْقتِكَ وفادحِ مصيبتِكَ موضعَ تعزِّ ، فلقد وسَّدْتُكَ في مَلْحُودَةِ قبركَ ، وفاضتْ بين نحري وصدري نفسُكَ ، فإنَّا للّه وإِنَّا إليه راجعون
فلقد اُسْتُرْجِعَتِ الودِيعَةُ وأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ
أما حُزْنِي فسَرْمَدٌ ، وأما ليلي فَمُسَهَّدٌ إلى
أن يختارَ اللّه لي دارَكَ الّتي أنت بها مقيمٌ

علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
نهج البلاغه

Address

Abu Rawwash

Opening Hours

Monday 6pm - 11pm
Tuesday 6pm - 11pm
Wednesday 6pm - 11pm
Friday 6pm - 11pm
Saturday 6pm - 11pm
Sunday 6pm - 11pm

Telephone

+201018159296

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mohamed taha lawyer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share