Dina salama

Dina salama Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Dina salama, Lawyer & Law Firm, 6 October City, 6 October City.

سابقة قضائية تكشف "أزمة نسب".. "الاستئناف" تؤيد "نفى نسب الصغير" بالبصمة الوراثية الحكاية وما فيها: -الحقيقة منذ أن قُمت...
15/10/2025

سابقة قضائية تكشف "أزمة نسب".. "الاستئناف" تؤيد "نفى نسب الصغير" بالبصمة الوراثية

الحكاية وما فيها:

-الحقيقة منذ أن قُمت بنشر حكم "إثبات النسب" الأخير، وصلتنى كتير من الرسايل على مستوى الجمهورية، بتأكد أن الملف دا شائك وفى منتهى الخطورة.

-الحكم اللى بين إيدينا تقدر تقول أنه سابقة قضائية أن محكمة تانى درجة، تقوم بتأييد حكم أول درجة القاضى بنفى نسب الصغير بالإستناد للبصمة الوراثية،، الحكاية طويلة ومحتاجة نطول بالنا شوية

-الوقائع تتلخص في "زوج" يبلغ من العمر 84 عاما أقام دعوى قضائية أن زوجته ذهبت للمحافظة اللى عايشها فيها أهلها، لإدعاء وجود ورم في بطنها، ثم جاءت إليه وهى تحمل أنثى، وتدعى كونها ابنته على الرغم في أنه قام باستئصال للخصيتين في عام 2013.

-الراجل دا كان أنجب من زوجة له طفل في عام 2009 "ذكر".

-الراجل من هول الصدمة راح للمحامى بتاعه اللى هيخوض معركة قضائية لمدة 4 سنوات تستحق أن نرفع له فيها القبعة، وهنعرف ليه دلوقت...


-الراجل حكى لمحاميه الواقعة، وقام بالذهاب معه إلى قسم شرطة بولاق وتحرير محضر إدارى بالواقعة، مع العلم بإستقرار القاعدة الفقهية "الولد للفراش".

- ودفاعه كان على علم بصعوبة ومشقة تلك الدعوى، والذى فوجئ بإزدياد الأمر صعوبة فقد توفى الزوج بعد تحرير المحضر بـ3 أيام "الرجل لم يتحمل الصدمة ومات".


-ما أكد معه إزدياد صعوبة الأمر بوفاة الزوج وأستقرار القاعدة الفقهية "لا إنكار إلا قبل الإقرار"، وأن السكوت على مظاهر الحمل يُعد إقراراً بالبنوة.

- ثم جاءت مفاجأة أخرى وأزمة قانونية جديدة تضاف للأزمات المتتالية من قبل أهل الزوجة بأن قاموا بتسجيل ميلاد الطفلة بعد أكثر من شهرين من وفاة الأب "الزوج" لكى يمتنع على الورثة رفع الدعوى لكون الزوج قد تنازل ضمناً في حقه في نفى نسب الطفلة، فلا يمتد ذلك إلى الورثة، وإذا حدث ذلك سيتم رفض الدعوى لكون الدعوى ستكون أمام المحكمة بغرض حرمان الطفلة من إرثها، ومن شروط دعوي نفي النسب أن لا تتعلق بأرث أو مال، كما أن إقرار "الأب" على مظاهر الحمل يُعد إقراراً بالبنوة، فأصبح حق للطفل لا يجوز الرجوع فيه.



-فإذا بإبنة الزوج تبلغ 58 عاماً، جاءت لمحاميه تطلب رفع دعوى إنكار النسب بعد وفاة والدها كونها وصيته ورغبته قبل وفاته حال انقضاء عمره دون تنفيذها، وكانت الصعوبة هنا أن قاعدة "الولد للفراش" مع وجود الأب على قيد الحياة، فما بالنا وقد فارقها، وسيقوم الورثة برفعها وبعد وفاة الأب.



-ثم أن هناك مذهبا غير حميداً في إطلاق القاعدة الأصولية الولد للفراش على هوائمهما، فالأصل في الشريعة الغراء أن الزنا لا يثبت به النسب، كما أن عدم التلاقى بين الزوجين لعقم أو خصى أو ثبوت أن الولد ليس من صلب الرجل أو ماءه، هو تطبيق لقاعدة "عدم اختلاط الأنساب".

- والشريعة الإسلامية الغراء جاءت لتمنع السفاح، وتحد من إختلاط الأنساب، كما أن الأصل أن قاعدة "الولد للفراش" هي استثناء في حالة عدم المنازعة فيه من الزوج، فإذا نازع فيه، فيكون "للعاهر الحجر"، وهو تكملة الحديث الشريف، لذا فإن هذا الإطلاق هو اجتزاء للحديث في غير موضعه وغير مقصودة .



-كما أن الثابت فقهاً أن "الزنا لا يثبت به النسب"، ولو تزوج الزانى بمزينته الحُبلى، كما أن القانون في المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية قد اشترط في دعوى نفى النسب أن يحدث "اللعان" في خلال 7 أيام من تاريخ العلم بالولادة شريطة ألا يكون الوالد قد اعترف بأبوته صراحة أو ضمناً.


- وأن دعوى نفى النسب باقية على حكمها في الشريعة ما أن تحققت شرائطها، وأن النسب يثبت بالفراش، وهو الزوجية القائمة لقوله تعالى: "على فرش مرفوعة إن إنشاءهن انشاءا فجعلنهن ابكارا".

- ولكن الصحيح أن يكون علم الوالد بأن الطفل ليس من صلبه لا يخالطه غش أو زنا، وإلا أصبح العلم مشوباً بعيب من عيوب الإرادة في الفهم الصحيح للشريعة، لذلك يمتد ميعاد العلم حتى العلم الفعلي للزوج كونه الولد ليس من ماءه وليس كما يفسره القضاء في فهمه الخاطئ للعان أن العلم بالولادة ذاتها بل العلم بأنه ليس من صلبه.



-كما يشترط القانون والفقه أيضاً أن لا تخفى الزوجة حملها، وأن يكون هناك فراش صحيح وهو إمكانية الوطء، وأن لا يكون الوطء سابق على النكاح، لأن الزنا لا يثبت به نسب، لأن "العلوق سابق على النكاح".



-وفعلاً تمسك الدفاع أمام المحكمة أن المحضر الذى حرره المتوفى إلى رحمة مولاه هو بمثابة "اللعان" لإتحاد الغاية من الإجراء، وتم استخراج صورة طبق الأصل من اخطار الولادة يثبت أن الوضع للطفل كان سابقاً على الوفاة، فلا إقرار من الوالد قبل الوفاة، ويثبت سوء نية الزوجة وأن هناك صبغة قانونية أوعذتها أن تقوم بتسجيل الطفلة بعد الوفاة حتي تمنع الورثة من رفع الدعوي بنفي النسب لكون الوالد تقر النسب حال حياته.

- كما تمسك قانوناً بنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: "لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنه من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى".

- وذكر أن قاعدة الولد للفراش في حالة الزنا أو إثبات أن الولد ليس من ماء الرجل "كالبصمة الوراثية" أو التشريح أو الفحص الطبي في حالة العقم والخصي أصبح الفراش المقصود في الحديث الشريف ليس موجود، لأن الولد كان ليس نتاج التلاقى بين الزوجين على فراش الزوجية.



-وبناء عليه - تم إرسال المدعية وأختها "أبناء المتوفى" و"أبناء أبن المتوفى" أحفاده والأخ الشقيق للطفلة المولود قبل إجراء العملية الجراحية والطفلة المراد نفي نسبها والزوجة إلى الطب الشرعى لأخذ البصمة الوراثية .....كلا منهم ومطابقتها ببصمة الأم والطفلة إلا أن الأم والطفلة لم تحضر.



-وقد أثبت في مذكرة "الدفاع" أن البصمة الوراثية هي وسيلة لإنكار تخطئ في نفس النسب أو إثباته، وأنها وسيلة من وسائل الإثبات يجوز الاعتداد بها، كما أن هرمون الذكورة يمتد إلى أبناء المتوفى وإلى أبناء أبناءه، وأن نزل الفرع الوارث لقوله تعالى: "ادعوهم لأبائهم" ولم يقل لأبيهم – لذلك تم إدخال الخصوم في الدعوى بعضهم أنضمامى والأخر هجومى لمعاونة الخبير المنتدب من الإدارة العامة للمعامل المركزية بالطب الشرعي على أداء مهمته.



-وعند عدم حضور الزوجة إلى الطب الشرعى رغم مثولها بالجلسات ثم طلب الدفاع بإنتداب كبير الأطباء الشرعيين بدار التشريح لتوقيع الكشف الطبي وإثبات بالأوراق الطبية والتثبت من صحتها واستخراج الجثة إذا لزم الأمر لإثبات إن المتوفى كان عاجزا عن الإنجاب لوجود ورم في الخصيتين وتم استئصالهم استئصال كامل .



-ثم نوه دفاع المدعية إلى أن دعوى نفى النسب هي دعوى لا يشترط فيها الصفة ولكن يشترط فيها المصلحة، فلم يقم دفاع أسرة الزوج بإستخراج اعلام وراثة للمتوفى.

- وبالفعل دفاع أسرة الزوج لم يستخرج اعلام وراثة للمتوفى حى لا يُقر بالطفلة فلا إنكار بعد الإقرار، كما أنها دعوى يجب أن لا ترفع لأرث أو مال ولا ترفع فيها تسوية، لأنها لا يجوز فيها عرض الصلح، كما أنها دعوى لا يجب أن يؤخذ فيها بقاعدة (الولد للفراش) على أطلاقها، وأن ذلك يجعل الوالد يقبل بنوة الزنا قهراً وغصباً.


-الواقعة دى بتأكد يعنى إيه الدفاع يكون مذاكر كويس وفاهم، مش مجرد ما تقول للواحد "نفى نسب بالبصمة الوراثية" يُرد يقولك: "الولد للفراش ويسكت" - لأ - القاعدة بترد عليها قاعدة أخرى.

-وفعلاً أصدرت الدائرة الثالثة عشر محكمة الأسرة – بمحكمة إستئناف بنى سويف – مأمورية الفيوم، حكماً فريداً من نوعه، بتأييد حكم أول درجة بنفي نسب طفلة من أبيها، وذلك بعد وفاة "الأب" حيث تم إجراء التشريح علي الجثة وثبوت عدم التلاقي بين الزوجين لإجراء الزوج استئصال كامل الخصيتين قبل الإنجاب، ولم تحضر الزوجة ولا الطفلة لإجراء تحليل البصمة الوراثية، وقضت المحكمة بنفي نسب الطفلة لثبوت إن القاعدة الفقهية في أن البصمة الوراثية حُجة في ثبوت النسب لا نفيه وقاعدة "الولد للفراش" تصطدما مع قاعدة أخري، وهي أن "الزنا لا يثبت به نسب ولو تزوج الزاني من مزنيته الحبلي"، لأن العلوق سابق علي النكاح، كما أنه وسيلة لا تكاد تخطئ في نفي النسب أو إثباته، وأن الطب الشرعي هو من أهل العلم والاختصاص .

-دول حكمين أول وتانى درجة فيهم شغل هايل لا يمكن الاستغناء عنهم فى مثل هذه القضايا الصعبة والمُعقدة..


ملحوظة:

تلك السابقة القضائية استمرت 4 سنوات أو يزيد – وقد تكون باباً في المستقبل لكل من يقع قدره فى مثل تلك الوقائع وأن تكون بداية أمل في أرساء قاعدة: "أدعوهم لأبائهم هو أقرب عند الله".

الخلاصة:

أزمة نسب.. سابقة قضائية.. "الاستئناف" تؤيد "نفى نسب الصغير" بالبصمة الوراثية.. "الزوجة" حاولت إثبات نسب الصغير للزوج رغم عدم قدرته للإنجاب.. والمحكمة أمرت بتشريح جثمانه بعد وفاته لإثبات عدم تلاقي الزوجين


-المبادئ المُستخلصة:

>> حكم قضائى يوضح شروط الفراش المثبت للنسب

>>"الاستئناف" تُقرر: البصمة الوراثية حجة لإثبات النسب ونفيه أيضاً

>>"الاستئناف" تُسقط عرش قاعدة "الولد للفراش"

>> القضاء يؤكد: نفي النسب بطرق الاثبات الفنية حجة لنفي النسب يعتد بها

>> "الاستئناف": التلاقي بين الزوجين وتصور حدوث الحمل شروط الفراش الصحيح
منقول

23/05/2025

- نجيب محفوظ"🖤🕊️

20/05/2025

-نجيب محفوظ"❤️🕊️

18/05/2025
 #حكم محكمة النقض المصرية في قضية مقتل نيرة أشرف "فتاة المنصورة" .الحكم الصادر من محكمة النقض دائرة الخميس "د" في الطعن ...
07/02/2025

#حكم محكمة النقض المصرية في قضية مقتل نيرة أشرف "فتاة المنصورة" .
الحكم الصادر من محكمة النقض دائرة الخميس "د" في الطعن المقيد بجدول المحكمة 15991 لسنة 92 والذي تضمن إيداع 7 مذكرات نقض مقدمة من 7 محامين
وتضمن منطوق الحكم المحكمة أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه والصادر من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة أنه إذ أن إدانته بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني، شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة بما تتوافر به كافة العناصر القانوني للجريمتين، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل.كما شمل نص مذكرة الطعن، وردت عليه محكمة النقض في مذكرة أسباب الحكم، أنه أثناء حديثه عنها مجرد سرد للوقائع المادية، ما أسلمه إلى خطأ في التكييف القانوني للواقعة بحسبانها مجرد واقعة ضرب أفضى إلى موت ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر ظرف سبق الإصرار، والتفت عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن وقت ارتكاب الجريمة ورغبته في الانتقام من المجني عليها، كما عول على اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات وشهادة حسن علي عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية، وتقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمون الشهادة والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية، كما دفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن وإصابات المجني عليها ووفاتها ذلك لقيام أحد الأشخاص بحمل المجني عليها عقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة وهي لازالت على قيد الحياة مما يرجح أن يكون ذلك سبباً في وفاتها، وأطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان اعترافه للإكراه المادي والمعنوي لشواهد عددها.كما أسند الطاعن أن محكمة جنايات المنصورة عولت على تحريات المباحث رغم أنها مجرد رأي لمجريها، ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع شهود الإثبات إبراهيم عبد العزيز مصطفى عبد الحميد - حارس أمن جامعة المنصورة، ووالد ووالدة المجني عليها ، وأطرحت الدفاع القائم على عدم مسئوليته الجنائية عن الحادث لإصابته بمرض نفسي وقت ارتكابه الجريمة ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع رغم جوهريته عن طريق المختص فنياً لبيان مدى سلامة قواه العقلية واتزانه النفسي، واعتنقت المحكمة صورتين متعارضتين للواقعة.فضلًا على أن ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٢ من إطلاع الدفاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالبصمة الوراثية وموافقة الدفاع على إخراج المتهم من القفص لسؤاله رغم أن ذلك لم يصدر عن الدفاع ومن ثم فإنه يطعن بالتزوير على ما أثبت بذلك المحضر.كما أشارت مذكرة الطعن عن وجود تناقض بالدليل القولي والفني، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة عن الكشف عن ملابسات عاصرت حدوث الواقعة.كما أن من حضر مع الطاعن المحاكمة لم يكن مقيدا أمام المحاكم الابتدائية ولم يبد دفاعا حقيقيا.كما دفع الطاعن أن المحكمة تعجلت في الفصل في الدعوى دون أن تحقق دفاعه تأثرا بالرأي العام، كما أفصحت الدائرة عن رأيها بالإدانة قبل إرسال الأوراق للمفتي كما صدر الحكم باطلا لصدوره من دائرة رباعية ولم توفر له محاكمة عادلة وأن القانون ١١ لسنة ٢٠١٧ فيما تضمنه من تعديل المواد ٣٩ ، ٤٤ ، ٤٦ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وضرورة استئناف الحكم إعمالا للمادة٢٤٠ من الدستور الحالي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.والحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله، والواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض، وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة متفوق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين، ما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم العلمية، وتعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقةالثالثة، نيرة أشرف أحمد عبد القادر خلال العام الجامعي ٢٠٢٠ واستعانت به كباقي زملائه إلا أنه بخيال ذاتي اعتقد أنها أحبته، وتملكه هوى مسعور أوهم به نفسه، واستمر في التودد إليها حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام ٢٠٢١ لكنها رفضته وانصرفت عنه، فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة وهاتفين نقالين ورفض خطبته لها إلى أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٨ ، ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية ثان المحلة، والإداري رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠٢٢ إداري أول المحلة وتم عقد جلسة عرفية لمنعه من التعرض لها إلا أنه إثر ذلك تولدت لديه الرغبة في الانتقام منها واستمر في تهديدها بالقتل حتى وضع خطته لقتلها .. ويعد أداء امتحان اليوم الأول من شهر يونية ٢٠٢٢ اشترى سكينا وانعقدت إرادته على تنفيذ جريمته في اليوم الذي حدده في ١١/ ٦/ ٢٠٢٢ إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته حتى كان يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠ وهو في طريقه للجامعة وحاز السلاح، حتى شاهدها في طريقها إلى بوابة الجامعة ويرفقتها زميلاتها وما أن تمكن منها حتى انهال عليها بالسكين من الخلف ثم كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتى خارت قواها وسقطت على الأرض.يذكر أن محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس الدائرة الرابعة، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم محمد عادل، وذكرت في الحيثيات أنّه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة.

*الحكم اللى ها نشره ده حكم اكثر من روعه لقاض محترم جدا و خاص بالحاضنات اللى بتاخد قرار تمكين من منزل حضانه او زوجيه و بع...
07/02/2025

*الحكم اللى ها نشره ده حكم اكثر من روعه لقاض محترم جدا و خاص بالحاضنات اللى بتاخد قرار تمكين من منزل حضانه او زوجيه و بعدها تطرد الزوج بره و تفضل فى الشقه الى مالا نهايه ضد الزوج المطرود و كمان ضد المالك اللى مالوش اى ذنب فى فقدان ملكه و حر ماله

حكم محكمة طنطا الابتدائية بطرد المستأجر وزوجته الحاصلة على قرار تمكين لمسكن الزوجية باعتبارها حاضنة تأسيساً على أن "القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق، وتزول بالفصل في موضوعه، وأن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .

وأن لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستاجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم" .
منقول #

07/02/2025
منقول #
02/02/2025

منقول #

Address

6 October City
6 October City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dina salama posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share