11/08/2026
الإلتزام بالتسليم هو إلتزام يترتب فى ذمه البائع والسبب فيه هو عقد البيع ، فالتسليم هو نقل حيازة الشئ المبيع من البائع إلى المشترى ، فالتسليم هو الذى يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع ، قد أشارت المادة 206 مدنى على أن الإلتزام بنقل حق عيني يتضمن الإلتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه .
فالتسليم هو إلتزام فى جميع العقود الناقلة للحقوق العينية ، والبائع ملتزم بالمحافظة على الشئ حتى يتم إستلامه من المشترى .
والتسليم هو أثر من أثار عقد البيع والذى يترتب الإلتزام بمجرد إنعقاد العقد ، ولا يشترط فى البيع أن يكون مسجل حتى ينشأ الإلتزام بالتسليم ، فعقد البيع الإبتدائى الغير مسجل يترتب عليه إلتزام البائع بتسليم المبيع إلى المشترى ، فالتسجيل ينقل الملكية أما التسليم فهو ينقل الحيازة وكلاهما أمر مختلف ، وقد رسخت محكمة النقض هذا الأمر بأن قررت أن عقد البيع ولو لم يكن مشهر ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطر الغاصب بإعتبار ذلك من أثار عقد البيع الصحيح.
ووفقا لما ورد فى المادة 431 مدنى يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع .
وهو ما يعنى ان البائع يلتزم بالمحافظة على الشئ المبيع حتى يظل بنفس حالته دون تغيير إلى أن يتم تسليمه. فإذا تغيرت حالته أو ساءت فى الفترة ما بين انعقاد العقد والتسليم ، فإنه يكون من حق المشترى أن يرفض إستلامه لأن البيع غير مطابق لما إتفق عليه فى العقد..