محمد هارون المحامى Mohamed Haroun

محمد هارون المحامى Mohamed Haroun مكتب محمد هارون للمحاماه والإستشارات القانونية نساعدك فى الحفاظ على حقوقك ومكتسباتك القانونية.
العنوان : الحي ٣ مدينة ٦ اكتوبر الجيزه

الإلتزام بالتسليم هو إلتزام يترتب فى ذمه البائع والسبب فيه هو عقد البيع ، فالتسليم هو نقل حيازة الشئ المبيع من البائع إل...
11/08/2026

الإلتزام بالتسليم هو إلتزام يترتب فى ذمه البائع والسبب فيه هو عقد البيع ، فالتسليم هو نقل حيازة الشئ المبيع من البائع إلى المشترى ، فالتسليم هو الذى يمكن المشترى من الإنتفاع بالمبيع ، قد أشارت المادة 206 مدنى على أن الإلتزام بنقل حق عيني يتضمن الإلتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه .
فالتسليم هو إلتزام فى جميع العقود الناقلة للحقوق العينية ، والبائع ملتزم بالمحافظة على الشئ حتى يتم إستلامه من المشترى .
والتسليم هو أثر من أثار عقد البيع والذى يترتب الإلتزام بمجرد إنعقاد العقد ، ولا يشترط فى البيع أن يكون مسجل حتى ينشأ الإلتزام بالتسليم ، فعقد البيع الإبتدائى الغير مسجل يترتب عليه إلتزام البائع بتسليم المبيع إلى المشترى ، فالتسجيل ينقل الملكية أما التسليم فهو ينقل الحيازة وكلاهما أمر مختلف ، وقد رسخت محكمة النقض هذا الأمر بأن قررت أن عقد البيع ولو لم يكن مشهر ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطر الغاصب بإعتبار ذلك من أثار عقد البيع الصحيح.
ووفقا لما ورد فى المادة 431 مدنى يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع .
وهو ما يعنى ان البائع يلتزم بالمحافظة على الشئ المبيع حتى يظل بنفس حالته دون تغيير إلى أن يتم تسليمه. فإذا تغيرت حالته أو ساءت فى الفترة ما بين انعقاد العقد والتسليم ، فإنه يكون من حق المشترى أن يرفض إستلامه لأن البيع غير مطابق لما إتفق عليه فى العقد..

02/04/2026

المسئولية المدينة يقصد بها هى المسئولية الناجمة عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بإلتزام مقرر فى ذمه المسئول .
وتتفرع المسئولية إلى قسمين مسئولية عقديه ومسئولية تقصيرية.
فإذا كان مصدر الإلتزام عقدا يربطه بالمضرور فتكون مسئولية عقديه فهو الذى يحكمها ويحدد مداها .
وإذا كان مصدر الإلتزام هو القانون فى صورة تكاليف عامة يفرضها على الكافة فبذلك تصبح المسئولية تقصيرية .

02/04/2026

الحق فى الحبس:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وفقا لمفهوم نص المادة 246 من القانون المدنى أن الحق فى الحبس هو نظام قانونى يعطى الصلاحية للدائن الذى يكون فى الوقت ذاته مدينا بتسليم شئ لمدينه بأن يمتنع عن تسليم هذا الشئ إليه حتى يستوفى حقه كاملا المرتبط بهذا الشئ .

* ويشترط لقيام الحق فى الحبس أولاً أن يكون حق الدائن الحابس حال الأداء ، وثانيهما أن يكون تحت يد الدائن شئ يلتزم بأدائه ، وثالثها قيام الإرتباط بين إلتزامين.

* و لا يلزم لإستعمال الحق فى الحبس سبق الإعذار أو العرض الحقيقى أو صدور حكم قضائي بذلك.

* ولا يجوز التعسف فى إستعمال الحق فى الحبس ، والدفع بالحق فى الحبس هو دفع موضوعى فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

والشرط الفاسخ الصريح لا يمنع من التمسك بالحق فى الحبس.

19/03/2026

جريمة خيانة الأمانة وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات تقع إذا توافرت الأركان الأتية:
1- أن يتسلم الجاني شيئا بموجب عقد من عقود الأمانة .
2- أن يكون الشيء المسلم منقولا.
3- أن يرتكب الجاني فعلا من أفعال الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد لهذا الشيء.
4- أن يكون هذا الارتكاب بنيه الغش أي توافر القصد الجنائي.
5-أن يقع لمالك الشيء المختلس أو المبدد أو صاحيه أو واضع اليد عليه ضرر حال أو محتمل.
-----------------------------------------------------------------------
ويكون تسليم المال المنقول برضاء المجنى عليه ، وهى بإحدى العقود الواردة علي سبيل الحصر ( العقود المدنية وهى الوديعة والإجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة )، وحتى إذا كان عقد الأمانة باطل بطلانا مطلقا لا يمنع من تطبيق نص قانون العقوبات إذا قام الجاني بالعبث بملكية الشيء المسلم بمقتضي العقد .

18/03/2026

المحرر العرفي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة قبل الكافة ،فيما عدا التاريخ فلا تكون له حجيه بالنسبة للغير إلا إذا كان ثابتًا.

**وهذا يعني أن الورقة العرفية حجة فيما بين المتعاقدين حتى يثبت العكس ، ويتعين لمن يريد إثبات عكس ما هو ثابت بالورقة العرفية أن يأتي بدليل كتابي. كما أن تاريخ المحرر العرفي لا يكون حجة بالنسبة للغير ما لم تتوافر فيه ضمانات خاصة ، قوامها إثباته ، لكى يزول كل شك في صحته.

ويعنى هذا أن هذا الحكم لا يطبق على من يكون بشخصه طرفا في الورقة العرفية ، ولا على من يخلف أي من الطرفين خلافه عامه عن طريق الميراث أو الوصية .

***والمقصود بالغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية هو من لم يكن طرفا في الورقة العرفية ولا ممثلا فيه وهو من يضار فيما لو ثبت صحه هذا التاريخ في مواجهته.

****ويعتبر من الغير 1) الخلف الخاص - كالمشتري - ، 2) الدائن الحاجز - بعد توقيع الحجز - ، 3) الدائن المرتهن وجميع الدائنين - بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية لا يكون تاريخ المحرر العرفي حجه في مواجهته إلا إذا كان ثابت التاريخ - ، 4) الدائن الذي يرفع الدعوى البوليصية والدائن بعد شهر إفلاس التاجر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقضت محكمة النقض بأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الإثبات ليست وارده بها على وجه الحصر ، ويكفى لثبوت التاريخ أن يثبت المحرر في ورقة أخرى ثابته التاريخ ".
(الطعن 3962 لسنه 61 ق جلسة 1/2/1994 )...................................................................................................................................
وقضت أيضا " المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها ، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي ، فإذا ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة".
(الطعن 2745 لسنه 60 ق جلسة 27/11/2004)

17/03/2026

الشفعة :-
هي سبب من أسباب كسب الملكية ، رخصة أذا استعملها الشفيع تمّلك عقارا باعه صاحبه لغيره ، وحل الشفيع محل المشتري في هذا البيع.
والشفعة لا تجوز إلا في البيع ، فالشفعة لا تجوز في الميراث أو الالتصاق أو التقادم أو الوصية أو القسمة أو الصلح أو الهبة ولو بعوض .
وحتى يمكن الأخذ بالشفعة فيشترط أن يكون البيع حقيقيا ، فإذا كان البيع غير موجود كالبيع الباطل والبيع الصوري فلا شفعة فيه.
والشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا للعقار الذي يشفع به .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادة 936 من التقنين المدني - وعى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه وأن الملكية في العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن قد اشتري الحصة العقارية المشفوع فيها بالعقد الإبتدائي المؤرخ 22/1/1991 في حين أن مورث المطعون ضدهم أولاً قد استند في طلب الشفعة إلى ملكيته للحصة العقارية المشفوع بها بالعقدين المسجلين رقمي 1998 ، 1708 لسنه 1992 شهر عقاري شبين الكوم فإنه لا يكون بذلك مالكا لما يشفع به وقت البيع المتولد منه حق الشفعة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه."
( الطعن رقم 14560 لسنه 80 ق جلسة 5/2/2018)

15/03/2026

القرينة :-
هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت ، والقرائن نوعان : القرائن القضائية والقرائن القانونية .
* فالقرينة القضائية هي استنباط قاضى الموضوع من الوقائع المعروضة عليه ويعتبر استنتاجات فردية في حالات خاصه ، وهى تعتبر من الأدلة.
* والقرينة القانونية هي استنباط من المشرع نفسه مما يغلب وقوعه عملا في طائفة معينة من الحالات فيبنى قاعدة عامة ينص عليها في صيغة مجردة، وهى ليست أدلة بالمعنى الحرفي وإنما تتضمن إعفاء مؤقتا أو نهائيا من عبء الإثبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد قررت محكمة النقض أنه " من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ، ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده . وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة . وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنه 1955 يبين أنها كانت تنص في المادة 123 منها على أن - الأدلة الشرعية هي مما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة - والواقع في ذلك أن القضاء - فهم - . ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار ، وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب ".
( نقض مدني 23 مارس 1966 مجموعه أحكام النقض 17-666-92)

15/03/2026

تنص المادة 44 فقرة 1 من قانون المرافعات على " لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" . ويخلص من ذلك أن رفع المدعى لدعوى الملكية ، وإن كان لا يتضمن اعترافا منه بأن الحيازة عند خصمه ولا نزولا منه عن التمسك بمزايا الحيازة ، إلا أنه يتضمن نزولا منه عن استعمال دعوى الحيازة. ويلاحظ أن رفع دعوى الملكية هو الذي يتضمن النزول عن دعوى الحيازة ، وأن رفع دعوى الملكية إنما يكون نزولا عن دعوى الحيازة التي يكون سببها راجعا إلى تاريخ سابق على رفع دعوى الملكية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد قضت محكمة النقض بأنه " إذا كان مؤدى نص المادة 1/44 من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ويستوى في ذلك أن يطال برد الحيازة ذاتها مع دعوى الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويسرى هذا الحكم على دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى في الادعاء بالحيازة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفضه دعوى الطاعن عما ساقه من أن الأخير قام برفع الدعوى رقم ... في 16/1/1975 المتعلقة بأصل الحق ، وذلك قبل الفصل في دعوى الحيازة مما يترتب عليه سقوط حقه في دعوى الحيازة باعتبار أن ذلك يعد نزولا عن الحماية التي تقررها دعوى الحيازة ، كما لم يعتمد في الوصول إلى هذه النتيجة على فحص المستندات المقدمة في دعوى الحق سالفه الذكر ، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس ."
(الطعن رقم 1521 لسنه 54 ق جلسة 13/12/1987)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما قضت أيضا بأنه " النص في المادة 1/44 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ، يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجرده عن اصل الحق ويبقى هذا المنع قائما ما دامت دعوى الحيازة منظورة ، وإلا سقط حق المدعى في الادعاء بالحيازة ، إلا أن دعوى الحيازة التي يسقط الحق في رفعها على النحو هي التي ينشأ الحق فى رفعها قبل رفع دعوى الحق أما إذا نشأ الحق في إقامتها بعد ذلك فلا يمنع من رفعها ولا يعد ذلك نزولا عنها ".
(الطعن 357 لسنه 52 جلسة 14/5/1985)

14/03/2026

حق الإنتفاع ، هو الحق العيني فى الإنتفاع بشئ مملوك للغير ، بشرط الإحتفاظ بذات الشئ لرده إلى صاحبه عند نهائية حق الإنتفاع ، الذى يجب أن ينتهى بموت المنتفع.
وللمنتفع فى الدفاع عن حيازته لحقه العيني جميع دعاوى الحيازة طبقا للقواعد العامة .
وقد قررت محكمة النقض بأنه " حق الإنتفاع يتقرر للمنتفع من صاحب حق الملكية ومن ثم فهو حق عيني فى الإنتفاع بشئ مملوك للغير بشرط الإحتفاظ بذات الشئ لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الإنتفاع الذى يجب أن ينتهى حتما بموت المنتفع بما لازمه أن يكون المنتفع شخصا أخر غير مالك الرقبة ولا يقال لمن يملك المال الملكية كاملة أنه يملك كلا من الرقبة وحق الإنتفاع بل أن انتفاعه بالمال لا يعتبر مباشرة لحق الإنتفاع وإنما هو مباشرة لحق الملكية الكاملة " .
( الطعن رقم 8583 لسنه 66 ق جلسة 15/4/1998)

14/03/2026

كسب الملكية بالعقد:
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف ، ويعنى هذا أن الملكية تنتقل بالعقد بشرط أن يرد العقد على عين معينة بالذات مملوكة للمتصرف .
وإن كانت الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، فإن الذى ينقل الملكية هو العقد ، أى يجب أن يتوافر فى العقد الشروط المقررة قانونا حتى يصدر صحيحا ليكون هو ذاته الناقل للملكية ، والعقود المسماة المكسبة للملكية هي البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض ، وأهم هذه العقود جميعا هو عقد البيع ، أما العقود التى تكشف عن كسب الملكية هى الصلح والقسمة.
وقد قررت محكمة النقض المصرية بأنه " من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع ولو لم يكن مشهر ينقل إلى المشترى - فيما عدا حق الملكية - جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استنادا إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى إستلام المبيع لأنه من الأثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من الاستئناف ... تأسيسا على أن الطاعن لم يكتسب ملكية الأرض محل النزاع لعدم شهر عقدى شرائه وأن دعواه المطروحة ترديد لدعوى الحيازة السابقة ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ، وإذ كان خطؤه هذا قد حجبه عن بحث سند حيازة المطعون ضده لهذه الأرض وأحقية الطاعن فى طلب طرده منها مما يجعله فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب ."
(الطعن رقم 447 لسنه 58 ق جلسة 11-12-1990)

Address

3rd District, 6 October City
6 October City

Telephone

+201022004100

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمد هارون المحامى Mohamed Haroun posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to محمد هارون المحامى Mohamed Haroun:

Shortcuts

Share