مكتب المستشار أحمد يوسف المحامى لدى محكمه النقض

  • Home
  • Egypt
  • 6 October City
  • مكتب المستشار أحمد يوسف المحامى لدى محكمه النقض

مكتب المستشار أحمد يوسف المحامى  لدى محكمه النقض ماجيستير القانون العام 2007

23/03/2024

مبروك الف مبروك النقيب المشرف
عن استحقاق
اكتساح
# عمرو الخشاب

تثبت الأحكام الجنائية في 3 أماكن تابعة لوزارة الداخلية، ويتساءل الكثيرون عن كيفية إزالة تلك الأحكام المسجلة بالحاسب الآل...
23/12/2023

تثبت الأحكام الجنائية في 3 أماكن تابعة لوزارة الداخلية، ويتساءل الكثيرون عن كيفية إزالة تلك الأحكام المسجلة بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية، الصادرة ضدهم، أو التي تم تنفيذها، أو أخذت أحكام البراءة، أو التي تم انقضائها بالتصالح، حيث تظهر تلك الأحكام بصحيفة الحالة الجنائية، ويتعرض البعض خلال حركة التنقل لأزمات عدة بسبب الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم أو التي تم قضاؤها، ولكنها مازالت مسجلة على جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال سفرهم، أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام.
كيفية محو الأحكام الجنائية
يتم محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية أيا كان «براءة، أو صلحاً، أو إدانة، وتم التنفيذ بها، أو إيقاف التنفيذ»، ويتم محوها من الحاسب، ثم تسلم الشهادة بمديرية الأمن التابع لها الحكم، فالأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلي لمديرية الأمن، والأحكام المستأنفة والجنايات تمحى من الأمن العام بالقاهرة، شرط تسليمها بمديرية الأمن، ويتبع ذلك الاستعلام عنها من النيابة المختصة، ثم إرسالها لمصلحة الأمن العام لمحوها، وفي حال امتناع الجهة الإدارية يمكن محوها عن طريق رفع دعوى محو بالقضاء الإداري .

طريقة محو المعلومات الجنائية من حاسب وزارة الداخلية

تمحى المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية عن طريق رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري، وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول، وفيه يختصم وزير الداخلية، ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير إدارة المعلومات والمتابعة، ومدير الأمن، والمحافظ، وتؤسس على أن التسجيل الجنائي هو اعتداء صارخ على الفرد في حريته الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، والعقوبة شخصية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولضمان سلامة التسجيل الجنائي، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة، ولابد أن تُراجع تلك البيانات تثبت الأحكام الجنائية في 3 أماكن تابعة لوزارة الداخلية، ويتساءل الكثيرون عن كيفية إزالة تلك الأحكام المسجلة بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية، الصادرة ضدهم، أو التي تم تنفيذها، أو أخذت أحكام البراءة، أو التي تم انقضائها بالتصالح، حيث تظهر تلك الأحكام بصحيفة الحالة الجنائيه
مكتب المستشار أحمد يوسف المحامى لدى محكمه النقض

لك أن تتخيل أن حكم النقض دا أشار في حيثياته إلى ١٥ مبدأ قضائي ، لو قرأته بتمعن هتجدهم كالأتي:-👇١_قبول البائع سداد أقساط ...
15/06/2023

لك أن تتخيل أن حكم النقض دا أشار في حيثياته إلى ١٥ مبدأ قضائي ، لو قرأته بتمعن هتجدهم كالأتي:-👇

١_قبول البائع سداد أقساط الثمن بعد مواعيدها يسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في السداد بعد تلك المواعيد.

٢- مجرد إقرار المشترى في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة لا يكفي للدلالة على العلم بالعيب أن الأرض الداخلة ضمن خط التنظيم لا تخرج عن كونها أرضاً خصصت للمنفعة العامة.

٣- عدم سعى البائع إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الصريح الفاسخ.

٤- يجب على البائع السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط أو ما بقي من الثمن عند حلول أجله، وإذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقيق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة.

٥-أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي.

٦- إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من التزاماته." عملا نص المادة 105 من القانون التجاري.

٧- وقوع العقار المبيع في خط التنظيم يعد عيباً خفياً في حكم المادة 477 مدني لأنه ينقض من قيمة المبيع ونفعه.

٨- خط التنظيم، هو الخط المُعتمد الذي يحدد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة.

٩- أنه يترتب على صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم، فلا يستطيع إجراء أعمال البناء أو التعلية أو الانتفاع بهذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم .

١٠- للمشتري أن يرجع على البائع بتعويض بسبب نقص المبيع وقد يكون هذا التعويض إنقاصاً للثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع.

١١- البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وحتى ولو سجل هذا البيع لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً.

١٢- أن اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم.

١٣- محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة.
١٤- يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن.

١٤- أن تقديم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسكه بدلالة هذه المستندات، يوجب على المحكمة أن تعنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها، فإذا التفت الحكم عن هذه المستندات ولم يتحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
الطعن 18640و 18843 لسنة 89 ق
من اعمال الاستاذ يحيي سعد
مكتب المستشار أحمد يوسف المحامى لدى محكمه النقض

14/06/2023

من بدائع محكمة النقض
جواز الغاء التوكيل حتى ولو ورد فيه نص" البيع للنفس أو للغير " او"عبارة لا يجوز الغاؤه الا بحضورالطرفين "(احكام حديثه لمحكمة النقض وصحيفة طعن)
في تخريج رائع لمحكمة النقض قالت فيه؛
1- أن النص فى عقد الوكالة ، على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير- أو- لا يجوز الغاؤه الابحضور الطرفين لا تعنى هذه العبارة بذاتها بان التوكيل صادر لمصلحة الوكيل ،ويجب ان تكون هناك دلائل وقرائن أخرى على ان التوكيل كان لصالحه – والا جاز الغاء التوكيل
2- وأن جواز عزل الموكل للوكيل ، قاعدة متعلقة بالنظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها
3- ويقع على عاتق الوكيل أو الغير ، إثبات ان التوكيل كان صادرا لصالحه ، وتقديم الدليل علي ذلك
================
اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثة لها بجلسة 16/11/2020 و3/1/ 2020 و 21/6/2020 تأكيدا على احكامها السابقه بأنه :-
================
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى ، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة ... ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص ، هى كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة ، .. ، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة ، بشكل قاطع وصريح ، ... ولا يكفى استخلاصها من النص فى عقد الوكالة ، على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير ، إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ، ما لم تساندها أدلة وقرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فى الدعوى ، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير ، إثبات توافر هذه المصلحة، وتقديم الدليل عليها ، وإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه برفض الدعوى ، على سند من أن عقدى الوكالة .... ، ورد النص فيهما على حق الأخير في البيع للنفس أو للغير ، رغم أن هذا النص على البيع للنفس وللغير ، لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالح المطعون ضده الأول ، كما أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ، بأن تلك الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضده الأول ، ولكن قُصد منها .... ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وأعرض عن بحث دلالة المستند المقدم منهم ، والتفت عن هذا الطلب ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ٣٧٠٧ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر المدنية - جلسة 16/11/2020
وذات المعنى الطعن رقم 7150 لسنة 89 ق جلسة 3/1/2020
والطعن رقم 12189 لسنة 88ق جلسة 21/6/2020
والطعن رقم 10355 لسنة 88 ق جلسة 24/10/2019
===================
وفى حكم اخر في ذات المعنى لمحكمة النقض صدر بجلسة 19/4/2015 قالت فيه
==============
يقصد بالمصلحة الواردة بنص المادة ٧١٥ من القانون المدنى هى كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة , ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية ..ولا يكفى استخلاصها من النص فى عقد الوكالة على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير إذ أن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فى الدعوى , ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها ...
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى صدور عقد الوكالة لصالح المطعون ضدها الأولى من النص فيه على حق الأخيرة فى البيع لنفسها أو للغير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى رغم أن توكيل الأخيرة فى البيع للنفس وللغير لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالحها مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومن ثم فقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفى عقد الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة مستعيناً بعبارة الوكالة وظروف الدعوى وملابساتها - " سيما وأن الأخيرة تمسكت فى دفاعها بأن هذه الوكالة لم تكن مُقررة لمصلحة المطعون ضدها الأولى ولكن قصد منها إشهار حق الإرث إدارة تركة مورثهما " بما يعيبه أيضاً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ١٤١١٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 19/4/2015
وذات المعنى الطعن رقم 4480 لسنة 84 ق جلسة 31/8/2018

مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
وكل عام وانتم بخير

مكتب المستشار أحمد يوسف المحامى لدى محكمه النقض

بتواجه مشكلة وانت مسافر 😟بتواجه مشكلة وانت في الطريق في أي لجنةبتواجه مشكلة في الإستعلام عن بطاقة الرقم القومي علشان تم ...
13/06/2023

بتواجه مشكلة وانت مسافر 😟

بتواجه مشكلة وانت في الطريق في أي لجنة

بتواجه مشكلة في الإستعلام عن بطاقة الرقم القومي

علشان تم إتهامك أو الحكم عليك أو فيه معلومة جنائية على بطاقة الرقم القومي

مع مكتب المستشار احمد يوسف المحامى بالنقض
نقوم بمحو وإزالة المعلومات الجنائية والأحكام المنتهية عشان تبقى مطمن ومحدش يوقفك!🤝🤩

حرصاً منا على وقت عملاء المكتب الحضور بموعد مسبق

للتواصل يرجي الاتصال علي
01099099023
——————————————————
العنوان :-
مدينة السادس من اكتوبر فيلا 560 شارع زويل
مدينه نصر المنطقه السادسة عماره 63 س معز الدوله

10/06/2023

لما تيجي تشتري شقه
- حاول تروح الشقة مرتين مرة الصبح ومرة بالليل.
- طول في المعاينة على قد ماتقدر وسيب الباب مفتوح.
(لو الشقة عليها مشاكل..العصفورة هتبلغ انها اتفتحت )
- مافيش بائع هيعرفك بعد ماياخد كل فلوسه.
- لازم تبقى جزء من قيمة الشقة لو فيه اى حاجه ناقصة.
- الشقة اللى مافيش فيها عداد كهرباء .. ماتاخدهاش.
- التوكيل بالبيع لوحده مش كفاية..لازم عقد بيع.
- مش لازم خالص توقيع شهود على العقد.
- لو هتخلص ثمن الشقه لازم تستلمها فى نفس يوم دفع الفلوس.

:
☆ ماتشتريش من وكيل عن صاحب الشقة بتوكيل عام الا اذا كنت عارفهم كويس جدا.
☆ صاحب الشقة يعملك توكيل خاص بالبيع حتى لو مسافر.
☆ لو البائع فوق ٦٥ سنه ولاده يوقعوا شهود على العقد.
☆ لو هتشترى من ورثة لازم كل الورثة يوقعوا على العقد
لو حد من الورثه قاصر لازم الوصى عليه هو اللى يوقع عنه ولازم يطلع قرار بموافقة النيابة الحسبية على البيع .
☆ لازم التوقيع على كل صفحات العقد.
☆ لازم التوقيع يكون امامك مافيش توقيع مسبق.
☆ اوعي تسيب اي فراغات فى نسختين العقد ويفضل العقد يكو من ثلاث نسخ.
☆ ممنوع اي تعديل بخط الأيد فى العقد.
☆ الأفضل ان العقد كله يكون مكتوب كمبيوتر.
: اوعي تمضى على إيصالات امانه، أكتب الاقساط فى العقد [ القيمة وميعاد القسط ].
#لااااازم : تشوف زوجة المالك حقك جداً .. احسن يكون مطلقها ومعاها قرار تمكين
ً : انك تدخل لجار واتنين فى العماره، وتسألهم عن الشقة المهم تديهم الأمان وفهمهم ان الكلام بينكم سر .. علشان يقولوا الصراحة.

يبقي مهم وانت بتشتري شقة لازم تتأكد من سند ملكية البائع وتسلسل الملكية حتى آخر مشتري وكمان عقد للأرض سواء عرفى أو مسجل وتتأكد من صحته
تكتب عقد يضمن الثمن وبنود تضمن حقك وشرط جزائي وتوكيل في الشهر العقاري بالبيع للنفس أو للغير والتنازل للنفس أو للغير ولكافة التصرفات الناقلة للملكية امام كافة الجهات والمصالح الحكومية ومصلحة الشهر العقاري والتوقيع علي عقود البيع الابتدائية والنهائية
وفي كافة اجراءات التعامل مع الكهرباء والمياه والتليفون والضرائب العقارية والغاز الطبيعي والتعاقد ورفع وتركيب والتنازل عن عدادات هذه المرافق
ولا يحق لأي من الطرفين إلغاء هذا التوكيل إلا بحضور الطرفين ويسري هذا التوكيل في حالة الوفاه .

ً يكون معاك محامى ثقة بلاش تستخسر وتوفر اتعاب المحامى .. وجود المحامى هيأمنك ويمنع عنك بلاوى كتير دور المحامى مهم علشان يتأكد من صحة مستندات الملكية وتسلسل العقود ويتأكد ان الشقة مفيش عليها اي مشاكل
# مكتب المستشار أحمد يوسف المحامى لدى محكمه النقض

10/06/2023

جرائم الشكوى فى قانون العقوبات المصري

الاصل ان النيابة العامة وحدها دون غيرها هى التى لها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها واجراءاتها حسبما نص علية قانون الإجراءات الجنائية ولا يجوز ان ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون والجهات التى تملك رفع الدعوى الجنائية استثناءا هى قاضى التحقيق , غرفة المشورة , محكمة الجنايات , والدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى حالات التصدى ,ومن جميع المحاكم فى جرائم الجلسات ومن المضرور فى الأحوال التى التى يجوز فيها الإدعاء المباشر واذا رفعت الدعوى الجنائية من غير النيابة العامة وفى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا فان الخصومة لاتنعقد والحكم الصادر فيها يعتبر منعدما حتى ولو اصبح باتا الا ان المشرع مع هذا علق حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على عدة قيود منها الشكوى , الطلب , الإذن بمعنى انة لايجوز لها ان ترفع الدعوى الجنائية ضد المتهم رغم وقوع الجريمة ما لم تقدم الشكوى فهى اذا قيد على حرية النيابة .
وجرائم الشكوى واردة على سبيل الحصر وهى .

1 - جرائم زنا الزوجة مادة 274 عقوبات .

2 - زنا الزوج مادة 277 عقوبات

3 - الفعل الفاضح مع امراءة فى غير علانية ماد 279 عقوبات

4 - الإمتناع عن تسليم الصغير الى من لة الحق فى طلبة مادة 22 عقوبات

5 - الإمتناع عن دفع النفقة او اجر الحضانة او الرضاعة او المسكن المحكوم بها 93 عقوبات

6 - جرائم السب والقذف المواد 185 و 303 و306 و307 و308 عقوبات

7 - جرائم السرقات بين الأصول والفروع 312 عقوبات .

وان كان المشرع قد استلزم فى مثل هذة الجرائم لتحريكها تقديم شكوى من المجنى علية فإن مفاد ذلك ان النيابة العامة لاتكون لها حرية اتخاذ ما تشاء من اجراءات تتعلق بالجريمة موضوع الشكوى الا بعد التقدم بها .

ويترتب على تقديم الشكوى ان يعود للنيابة العامة حقها فى تحريك الدعوى ورفعها على المتهم وان تباشر جميع اجراءات النحقيق ورفع الدعوى دون ان تكون مقيدة باى قيد .

تطبيقات محكمة النقض

أن المادة (312) من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت يشاء. وإذا كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثراهما إلى جريمة التبديد لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص.
(نقض جلسة 16/6/1974 س 25 ق 127 ص 596)
جريمة امتناع المحكوم عليه بنفقة عن الدفع رغم قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بذلك المنصوص عليها في المادة (293) عقوبات لا تجوز إقامة الدعوى الجنائية عنها إلا بعد استنفاد الإجراءات الواردة في المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1937. تعلق هذ1 الشرط بصحة تحريك الدعوى الجنائية يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، إغفال الحكم ذلك قولاً بأن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية وبين القضاء الجنائي خطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 3/12/1973 س 24 ق 230 ص 1120)
جرى قضاء النقض على امتداد أثر القيد ـ الذي وضعته المادة (312) عقوبات ـ على حق النيابة في تحريك الدعوى إلى جريمة التبديد، لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص.
(نقض جلسة 22/5/1983 س 34 ق 133 ص 660)
تضع المادة (312) عقوبات قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه، وإذ كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف في التوسع، فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها المتهم تبديد منقولاتها وملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها نهائياً عن شكواها التي تتمثل في الدعوى التي رفعتها ضده بالطريق المباشر فإنه عملاً بنص المادة (312) سالفة الذكر يتعين أن يقضي ببراءته من التهمة.
(نقض جلسة 10/11/1958 س 34 ق 195 ص 972)
التقنين المدني يفرق في القرابة بين قرابة مباشرة وهي قرابة الأصول والفروع وفيها تقوم الصلة بين اثنين يتسلسل أحدهما من الآخر، كقرابة الأب وأب الأب وإن علا والابن وابن الابن وان نزل، وقرابة غير مباشرة وهي قرابة الحواشي وفيها لا يتسلسل أحد من الآخر وإن جمعهما أصل مشترك. لما كان ذلك وكان حكم المادة (312) عقوبات قد ورد استثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع في تطبيقه أو تفسيره وينبغي قصره على أضيق نطاق، وساء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم. لما كان ذلك، وكانت قرابة الطاعن للمجني عليه(العم) لا تعتبر في حكم القانون قرابة أصل بفرع فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بالتنازل عن الشكوى ورفض الدفع بعدم جواز المحاكمة يتفق وصحيح القانون.
(نقض جلسة 22/11/1983 س 34 ق 195 ص 972)
جريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها هو الوطء فعل مؤقت، على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا، وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني ومتصل جريمة واحدة في نظر الشارع مادام قد انتظمتها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدي عليه. ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط ـ في التقدم بالشكوى ـ من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تجري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أعمال التتابع.
(نقض جلسة 9/5/1985 س 36 ق 112 ص 631)
لما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من عناصر الدعوى أن زنا الطاعنة لم يكن بعلم زوجها ورضاه، فلا يسقط حقه في طلب محاكمتها. وتقرير رضاء الزوج بزنا زوجته أو انتفائه أمر موكول إلى قاضي الموضوع.
(نقض جلسة 9/5/1985 س 36 ق 112 ص 631)
من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون عاماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً.
(نقض جلسة 9/5/1985 س 36 ق 112 ص 631)
إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى بمقتضى المادة (370) عقوبات، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
(نقض جلسة 31/12/1978 س 29 ق 204 ص 986)
من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه يتحقق ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها، فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد إلا في حالة تمام الزنا.
(نقض جلسة 4/6/1979 س 30 ق 134 ص 630)
الحكمة التي بغاها الشارع من غل يد النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا ـ وهي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها ـ لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها ورضاه مما يسقط حقه في ما فرضه الشارع لحمياته وعائلته.
(نقض جلسة 15/2/1965 س 16 ق 28 ص 124)
إن المادتين (273، 277) من قانون العقوبات إذا قالتا عن المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم نقصد بكلمة دعوى إلا أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى.
(19/5/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 259 ص 471)
إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما تكون من الزوج، أي أنه لا بد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ، فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعا بمقتضى العبارة الأولى من المادة (235) عقوبات أن يبلغ عنها.
(6/3/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 97 ص 148)
إذا كان المتهم قد دخل المسكن بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد منه دائماً مادام لم ينفذ بالفعل، أما إذا كان قد نفذ ونمت جريمة الزنا فإن القانون لا يبيح للقاضي أن يتعرض لبحث هذه الجريمة ويخوض في عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها.
(6/11/1939 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 6 ص 8)
إن جريمة دخول منزل المنصوص عليها في المادة (324) عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء في المنزل بعد دخوله، فإذا كان القصد قد تعين وهو الزنا فطلب الزوج الذي طلق زوجته معاقبة الشريك باعتباره مرتكبا جريمة المادة (324) عقوبات أو طلبت النيابة ذلك لابد من تناول مسألة الزنا بسبب التطليق، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى في وجه الشريك وحده، بل أن الأجدى بالقانون وحكمة التشريع أن يقال أن عدم التجزئة الذي يقضي بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك مادام رفعها على الزوجة قد استحال يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول في المنزل مادام أحد أركانها هو قصد الإجرام، ومادام الإجرام هنا متعين أنه الزنا.
(6/3/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 97 ص 148)
محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا ـ وزوال أثرها لسبب ما قبل صدور حكم بات يؤسس عليه محو جريمة الشريك.
(نقض جلسة 13/11/1980 س 31 ق 192 ص 995)
لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني، فإذا انمحت جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً. وكانت هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم توقيع عقوبة الزنا على المجني عليها وشركائها فيها ـ وهو من بينهم ـ يكون غير سديد في القانون.
(نقض جلسة 8/2/1982 س33 ق34 ص173)
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة في جريمة الزنا يوجب استفادة الشريك منه.
(نقض جلسة 13/11/1980 س31 ق192 ص995)

====

مواعيد تقديم الشكوى فى قانون الاجراءات الجنائية المصرى
كيفية حساب مدى استمرار الحق فى تقديم الشكوى من عدمة : اوضح المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية ان ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك “
وبالتالى يسقط حق المجنى علية فى التقدم بشكوى ( المقصود محضر او صحيفة جنحة) بعد مرور 3 شهور ولكن العبره بتاريخ بدء هذا الميعاد هو بتوافر امرين معاً
الاول : العلم بالجريمة ( وهو الاعتداء على حق شخصى للمجنى علية) بشكل قاطع الدلاله يحيط باغلب جوانب الحق المعتدى علية
ثانياً: العلم اليقينى بشخص الجانى ( المتهم) الذى اعتدى على هذا الحق .
وبالتالى يجب توافر الشرطان معاً ومتى تخلف احدهما استمر حق المجنى علية فى التقدم بشكوى الى ان يتوافر لدية العلم بكلا الامرين معاً حيث ان المشرع اعتبر علمه بالامرين وقعوده عن اتخاذ اجراء قانونى يعتبر بمثابه تنازل او انه وجد عدم اهمية للحق الذى تم انتهاكة فلا يجوز له ان يبقى المتهم فى حالة رعب ابد الدهر من التحرك القانونى ضده .
من المقرر فى قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الأخيرة على أن لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – مما مفاده ان حق المجنى عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعون لها ـ هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب وتسبيب الاحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه اذا قضى بادانة الطاعن دون ان يعرض للدفع المبدى منه ايراد له وردا عليه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 14752 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/12 س 46 ص 350 )
كيف يتم حساب مدة الشهور الثلاثة: بكل دليل قاطع على بداية علمك بشخص المتهم والجريمة التى ارتكبها فى حقك ويجو زاثباتها بكل الطرق المعتبره فى القانون ولا يكفى العلم الظنى او ضروره العلم فى مواقف معينه ولكن يجب مراعاة معيار الرجل العادى وفى هذا تختلف كل حالة عن الاخرى ولكن نوضح ان الامر ليس صعباً ان تقوم باثبات تاريخ يتيح لك اتخاذ اجراء قانونى ما ضد من اعتدى عليك خاصه فى حالات الغفله والخطأ الفنى الخاص الذى لا يتم معرفتة الا بعد فتره كبيرة من الزمن وما الى ذلك .
# مكتب المستشار أحمد يوسف المحامى لدى محكمه النقض

Address

63 شارع معز الدوله مدينة نصر اول القاهرة, , فيلا 560 شارع احمد زويل حدائق اكتوبر, 6 October City
6 October City
12578

Opening Hours

Monday 7pm - 11pm
Tuesday 7am - 11pm
Wednesday 7pm - 11pm
Thursday 8pm - 10pm
Friday 8pm - 10pm
Saturday 7pm - 11pm
Sunday 7pm - 11pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار أحمد يوسف المحامى لدى محكمه النقض posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category