الاستاذ / كرم سعد علي المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدوله

  • Home
  • Egypt
  • 6 October City
  • الاستاذ / كرم سعد علي المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدوله

الاستاذ / كرم سعد علي المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدوله محامي بالاستئناف العالي و مجلس الدوله

* محامي لدي المحاكم المدنيه و الجنائيه و مجلس الدوله.
* التعامل مع كافه قضايا الاحوال الشخصية.
* مراجعه و اعداد و صياغه العقود بكافه انواعها.
* استخراج رخص المباني و انهاء إجراءات التصالح علي المباني المخالفه.
* تاسيس الشركات و المصانع و التعامل مع الضرائب و
السجل التجاري و هيئه الاستثمار و هيئه التنميه الصناعيه.

06/10/2021
05/05/2021

لابد من سرعة تسجيل جميع العقارات قبل تطبيق القانون المؤجل من قبل مجلس النواب ويشترط رفع دعوي صحة ونفاذ والهدف من دعوي الصحة والنفاذ هى النقل للملكية عن طريق حكم من المحكمة التابع لمواطن العقار وانا موجود فى اى استفسار عن الأوراق المطلوبة

28/04/2021

رئيس الوزراء يصدر قرارات لتنظيم العطلات الرسمية

إجازة رسمية السبت والأحد والاثنين المقبل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل : خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سبق أن أصدر قرارا بأن يكون غدا الخميس، 29 أبريل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من الأحد، 25 أبريل.

🔹ازاى تقدم على وحده سكنيه فى مبادره التمويل العقاري بفايده ٣٪ 🔹١-سيتم طرح كراسات الشروط فى جميع مكاتب البريد وسعر كراسه ...
10/04/2021

🔹ازاى تقدم على وحده سكنيه فى مبادره التمويل العقاري بفايده ٣٪ 🔹

١-سيتم طرح كراسات الشروط فى جميع مكاتب البريد وسعر كراسه الشروط يترواح ما بين ١٠٠ الى ١٥٠ جنيه حسب فئة العميل سواء محدود الدخل او متوسط الدخل ويجب الاحتفاظ بايصال شراء الكراسه وايصال المصاريف الادراية والاستعلام بشرط أن يقوم الحاجز بشراء الكراسه برقمه القومى .

٢-يتم استيفاء استمارة الحجز الموجودة فى اخر صفحات كراسة الشروط من كافه البيانات المطلوبة

٣-يتم تجهيز صور بطاقات الرقم القومى للزوجين او الاعزب سارية وشهادات دخل من محاسب قانونى معتمد محدد بها المهنة وصافى الدخل الشهرى للحاجز على الا يقل الدخل الشهرى لمحدودى الدخل عن ١٥٠٠ جنيه ولايزيد عن ٤٥٠٠ جنيه للاعزب و ٦٠٠٠ للاسرة ويتم تجهيز مفردات المرتب للعاملين بالقطاع العام والخاص على أن تكون شهادات الدخل موجهه لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشرط أن تكون شهادات الدخل ومفردات المرتب مؤرخه ومختومة يتم تجهيز اى أوراق اخرى لاى دخل اضافى كمكافأه الامتحانات للمعلمين او بيان الأرباح للقطاع الخاص

٤-يتم ارفاق شهادات الميلاد للأبناء تحت 16 سنه او صور بطاقة الرقم القومى للأبناء فوق ١٦ سنه مع ارفاق قسيمه الزواج أو الطلاق او شهادات الوفاه مميكنة مع ارفاق ايصال مرافق حديث لم يمر عليه ٣ شهور بدءا من وقت التقديم مع تجهيز قيد عائلى مميكن للمتزوجين فقط وغير مطلوب من الاعزب او المطلقات من السيدات ولكن يطلب من الرجال ان كانت الحاله مطلق .

٥-يتم تجهيز ايصال شراء الكراسة وايصال الاستعلام والمصاريف الادارية

٦-يتم تجهيز برنت بالمعاش لاصحاب المعاشات كمستند اثبات الدخل

٧-يتم تجهيز بيان النفقه للمطلقات او افاده بعدم تقاضى النفقه ان كانت لا تتفاضى نفقات "الاوراق دي كلنا تقريبا عارفينها"

▫️نييجى بقى للأهم :
١- يتم تجهيز جواب من مالك العقار موضح به الاوراق اللازمه للعقار المراد شرائة ومحدد به السعر المطلوب للوحدة السكنية ويتم تجهيز جميع الاوراق السابق ذكرها وتصويرها او سحبها اسكانر وتحويلها بصيغه pdf فى ملف لايزيد مساحته عن 2 ميجا ويتم الدخول إلى موقع صندوق التمويل العقارى https://cservices.shmff.gov.eg/
كل اللى هتعمله هتدخل على اللينك تضغط على مركز خدمه المواطنين هيحولك لصفحه تانيه تضغط على كلمه التسجيل هيحولك لصفحه تانيه تكتب رقمك القومى باللغه الانجليزيه وتكتب رقم تليفونك وبعدين تختار رقم سرى مكون من 6 ارقام وتحفظه وبعدين تعيد كتابه الرقم السرى تانى وبعدين تضغط تسجيل والموقع هيبعتلك كود تفعيل على تليفونك تحطه فى المكان المخصص له ويبقا كده انت سجلت بياناتك لو مجلكش كود تفعيل يبقا خلاص ادخل برقمك القومى ورقمك السرى الجديد واخرج تانى متعملش حاجه اما لو كتبت رقمك القومى وعملت كل حاجه وجيت تضغط تسجيل قالك ان الرقم القومى مسجل من قبل يبقى انت كده تمام وسجلت على الموقع الجديد وملفك متفعل عالسيستم ومش محتاج تسجيل جديد.
وباقي خطوات رفع الملف pdf علي الموقع هتكون متاحة بالتفصيل في كراسة الشروط .

 #نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوجدعوى نفقة الزوجية و ابطال المفروض وزيادة وتخفيض المفروض وا...
05/03/2021

#نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج

دعوى نفقة الزوجية و ابطال المفروض وزيادة وتخفيض المفروض والتحرى عن دخل الزوج ونفقة العدة

أولا ـ المسألة الأولى
استحقاق الزوجة للنفقة : تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته: ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).

من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
هل هناك نفقة للزوجة عند اختلاف الدين ؟ ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وهى غير المرتدة لان المرتدة لا تستحق نفقة .

كيف تفرض النفقة ؟
بطريقين

ـ قضائيا ـ اتفاقا
1ـ قضاء اقامة دعوى نفقة الزوجية :

ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .
فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.
ـ ملحوظة هامة :

ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.

ـ النفقة المؤقتة :

ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.

كيف تفرض :

حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين:

أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.

ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .

ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ،بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.

2 ـ النفقة الاتفاقية :
ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.

ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن .

ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .

الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .

الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا

المسألة الثانية يسار أو القدرة المالية للزوج
ـ إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمة :

أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .

ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ـ ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".

ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.

رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
المسألة الثالثة تخفيض المفروض والزيادة و الإبطال

ـ إيضاح لابد منه حجية أحكام النفقة :

ان أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة و النقصان.

أولا ـ تخفيض المفروض للزوجة :

ـ أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.

ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.

ثانيا ـ زيادة المفروض للزوجة من نفقة :

ـ أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.

ـ وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنققة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.

[الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].
ـ إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :

ـ ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ، يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة وسوف نورده بالتفصيل فيما يلى.
المسألة الرابعة توقف استحقاق الزوجة للنفقة
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالتين :

ـ فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم .

ـ أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.
ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.
8 ـ المقاصة فى دين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية
المسألة الخامسة نفقة العدة

ـ كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن :

ـ عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات .

- وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.

ـ تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
ـ استحقاق نفقة العدة :

ـ ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.

ـ وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.
ـ إثبات انتهاء العدة بالإقرار :

ـ ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون فى صحيفة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.

ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو قرار قضائى حجة على المقر ويتعين على القاضى أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.

[الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]

ـ وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك فى دعوى اخرى، ولما كانت الدعوى التى صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.

[الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]

ـ ومن ثم يسقط حقها فى النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها فى نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.
المسألة السادسة مصاريف الولادة

ـ مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة
ـ ان مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج فى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.
ـ للمحكمة السلطة التقديرية فى تقدير مصاريف العلاج :
ـ فاذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هى من بين النفقات التى تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغيرو أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار او اعسار الاب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.
ـ قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :
ـ والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها .

[قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].
ـ التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :
وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها فى الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.
12ـ إجراء المقاصة فى دين النفقة :
وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة فى حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتى فى المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية.

ـ وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهى تطلب الفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار او تطلبها فى محضر الجلسة ولا تقبل اذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .

04/03/2021

#اهم بنود قانون الاحوال الشخصية الجديد....
#موقف من يتزوج مره اخري بدون اعلام زوجته......

لزم مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمزمع مناقشته خلال الفترة المقبلة، الزوج في حال رغبته من الزواج مرة أخرى بإعلام زوجته الأولى.

وجاء في الفقرة "أ" من المادة "58" أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، حيث إذا كان متزوجاً عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد.

وأعطى مشروع القانون الحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.

كما جاء في مشروع القانون، أنه من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.

ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عاما كاملا، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عاما كاملا.

ووضع مشروع القانون عقوبة الحبس والغرامة على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.

يشار إلى أنه جاء في مشروع القانون فصل خاص بـ«الخطبة» وهي وعد بالزواج ولا يترتب عليه ما يترب على عقد الزواج من أثار، إلا أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أداءه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر و إن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

كما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية، تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، بهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:

الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الاخ لأم.

كما نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية، باب العقوبات على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة".

ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.

وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شئون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي في البقاء في يد الحضان دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.

ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.

حدد القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.

ووفقا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.

ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الإلكترونية ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.

01/03/2021

الرئيس السيسى يعطى توجيهاته بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة سنتين السيد الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بت...

27/02/2021

التعديلات التي تتم علي قانون الأحوال الشخصية:
(١) أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي: (الأم – أم الأم – أم الأب – الأب)
(٢) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
(٣) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
(٤) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
(٥) يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
(٦) لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة .
(٧) أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
(٨) حدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
(٩) نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.
(١٠) يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
(١١) حدد القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
(١٢) وفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
(١٣) وفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
(١٤) وفقاً للقانون يعاقب كل من لم يخطر زوجته بزواجه الثاني او الثالث او الرابع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تبدء من ٢٠ الف جنيه ولا تتجاوز ٥٠ الف جنيه ..
- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
(١٥) وضع القانون فصل خاص بالخطبة وعرفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، حيث نص على :
- اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
- اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر وإن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه .
- يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصى أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.

 #قيمه تعويضات توسعه الطريق الدائري
24/02/2021

#قيمه تعويضات توسعه الطريق الدائري

Address

6 October City
6 October City

Opening Hours

Monday 9am - 9pm
Tuesday 9am - 9pm
Wednesday 9am - 9pm
Thursday 9am - 4pm
Saturday 9am - 9pm
Sunday 9am - 9pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الاستاذ / كرم سعد علي المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدوله posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category