محمود ابو غابة للمحاماه و الاستشارات القانونيه

محمود ابو غابة للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص فى قضايا المدنى-مخالفات البناء-_ منازعات عقاريه _? العنوان ٤٧ ش الدقى ميدان الدقى الدور السادس

12/12/2022

الاثبات فى المنازعات الاداريه

معروف أن القاعدة هى أن عبء الإثبات فى الدعوى يقع على عاتق المدعى .
لكن هذه القاعدة لا تستقيم على إطلاقها فى مجال المنازعات الادارية واساس ذلك أن الإدارة تحتفظ فى الغالب بالاوراق والملفات ذات الأثر الحاسم فى الدعوى
ومؤدى ذلك .أن الإدارة اكون ملزمة بتقديم الاوراق والمستندات المنتجه فى الدعوى
وتقا عس الإدارة عن ذلك اوتسببها فى ضياع أو فقد تلك المستندات يقيم قرينه لصالح المدعى تلقى بعبء الاثبات على عاتق الإدارة
" الطعن رقم ٧٩٥ لسنة ٢٧ قضائيه ج١١ يناير ١٩٨٦"

13/10/2022

الصلح القضائى واثرة.والدفع به

اولا. يقع هذا الصلح بين الخصوم فى دعوى مرفوعه بينهم أمام القضاء وتصدق عليه المحكمه
وقد نصت المادة ١٠٣ من قانون المرافعات على "" للخصوم أن
يطلبوا إلى المحكمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسه ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا مااتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسه وأثبت محتواه فيه
ويكون بمحضر الجلسه فى الحالتين قوة السند التنفيذى
وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام

ولايجوز للمحكمه التصديق على الصلح إلا بحضور الخصمين
لأن القاضى إنما يقوم بمهمة الموثق ولايجوز توثيق عقد إلا بحضور الطرفين
فإذا غاب أحد الطرفين امتنع على القاضى التصديق على الصلح حتى لو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق على الصلح فى غيبته
ولكن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه من الطرف الغائب سندا يصح الحكم بمقتضاه

واذا حضر الطرفان وعدل أحدهما عن الصلح لم يجز القاضى التصديق عليه ويعتبر القاضى الصلح الذى عدل عنه أحد الطرفين ورقه من أوراق الدعوى يقدر قيمتها بحسب الظروف
" نقض مدنى ٢٨ مايو ١٩٣٨ مجموعة عمر ١ رقم ٣٧١ص ١١٣٧"

ويعتبر هذا الصلح أو الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح بمثابة ورقه رسميه اى بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضى عليه ولكنه لايعتبر حكما فهو لا يخرج عن كونه عقدا تم بين الخصمين ويجوز لكل منهما الطعن فيه
ولكن ذلك لايكون بالطرق المقرره للطعن فى الأحكام وانما يكون طريق الطعن فيه بدعوى اصليه

وقضت محكمة النقض بأن القاضى وهو يصدق على الصلح لايكون قائما بوظيفته للفصل فى خصومه لأن مهمته إنما تكون مقصوره على إثبات ماحصل أمامه من الاتفاق
واذن فهذا الاتفاق لايعدوا أن يكون عقدا ليست له حجية الشئ المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته
" نقض مدنى ١٩ ابريل سنة١٩٥١ س٢ص٧٢١"

كما قضت بأن الصلح المصدق عليه يكون قابلا للفسخ مسائر العقود ويكون تفسيره طبقا للقواعد المتبعه فى تفسير العقود لا فى تفسير الأحكام
" نقض مدنى ٢٠ يناير سنة ١٩٤٩ المجموعه الرسميه ٥٠ رقم ٧٦"

ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب فى دعوى اصليه ابطال الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح لنقص الاهليه أو لفلط فى الواقع أو التدليس أو لغير ذلك من أسباب البطلان

(اثر الصلح.)

أن عقد الصلح يحسم بين طرفيه المنازعة التى تناولها
ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تحديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه
إلا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه
كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمنا

فإذا لم يقم أحدهما بما التزم به فى عقد الصلح وجدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن استمر بعد الصلح فى إجراءات الدعوى ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى
فإنه لايكون فى استطاعة الطرف الذى أسقط حقه فى هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذى كان يجوز له تقديمه فى المنازعة التى صدر فيها الحكم

ولايجوز الاستناد إليه فى دعوى مستقله كدليل لنقض الحكم الذ حاز قوة الأمر المقضى

وقضت محكمة النقض بأنه
إذا كان الطاعن استمر بعد الصلح فى السير فى طعنه السابق بالنقض ولم يقدم المطعون عليه دفاعه فى الميعاد المحدد قانونا فإنه يكون قد أسقط حقه فى التمسك بالصلح ولايجوز له أن يعدل إلى التمسك به أمام اى جهة أخرى بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها فى الطعن

وأنه لأوجه للقول بأن اخفاء عقد الصلح على محكمة النقض يعتبر غشا من جانب الطاعن يحرمه من الافادة من حكمها
لانه فضلا عن أن المطعون عليه هو الذى أسقط حقة فى الدفع بالصلح فإن الغش بفرض وقوعه لايعتبر سببا لالغاء الأحكام الانتهائيه عن طريق رفع دعوى مستقله أو فى صورة دفع دعوى مبتدأة وانما هو سبب لالتماس إعادة النظر فيها
وهذا الطريق لايقبل فى احكام محكمة النقض التى لايجوز الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن
وهى نهاية المطاف فى الخصومة

" نقض مدنى ١١ يونيه ١٩٧٠ فى الطعن ٢٩٠ سنة٣٥ق
والطعن ٣٠٣ سنة٣٥ق

وقد ورد فى هذا الحكم أن
عقد الصلح يعتبر كاشفا الحق الذى تناوله ولايعتبر ناقلا له
ومن ثم فهو لا يصلح سببا لبقاء هذا الحق بعد زواله ولامع استرداد غير المستحق
ويكون الحكم المطعون فيه إذ عول على عقد الصلح فى قضائه برفض دعوى الطاعن باسترداد مادفعه بغير حق قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه "

وقد استقر القضاء على أنه لايصح بعد الصلح المضى فى الدعوى التى كانت مرفوعه والتجديد هذه الدعوى ويستطيع المتصالح الآخر أن يدفع بالصلح الدعوى المقامه أو المطلوب المضى فيها أو المجددة إذ أنه بالصلح تنتهى ولاية المحكمه على الخصومه وبالتالى لايصح أن تحكم فيها حتى بالمصروفات

27/09/2022

(( الحراسة على التركات))

اولا. الحراسة القضائية وكما يستفاد من نص المادتين ٧٢٩ و٧٣٠ من القانون المدنى هى " إجراء وقتى يأمر فيه القاضى بوضع منقول أو عقار أو مجموع من المال تحت يد شخص يتكفل يحفظه وإدارته وذلك بناء على طلب صاحب المصلحه إذا تجمع لديه من الأسباب المعقولة مايخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة وذلك حتى ينتهى النزاع قضاء أو رضاء"

ويشترط لفرض الحراسة القضائيه من القضاء المستعجل ضرورة توافر أركانها المنصوص عليه فى المواد ٧٢٨ و٧٣٠ من القانون المدنى
بالاضافه الى ضرورة توافر شرطى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق
والاستعجال كما هو متفق عليه فقها وقضاء هو
ضرورة الحصول على الحمايه القانونيه العاجله التى لا تتحقق من اتباع الإجراءات العاديه التقاضى نتيجه لظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصلاحه
وهذا الاستعجال ينبع من طبيعة الحق المتنازع عليه وماهية الاجراءالوقتى المطلوب

" نقض مدنى ٢٢/٦/١٩٧٧ الطعن رقم ٧٧٢لسنة٤٣ق"

ومن الامثله على مرور وقت طويل وعدم توافر صفة الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى الحراسه ( إذا كان ذلك وكان نورث الطرفين قد توفى بتاريخ ٢٥/٤/١٩٦٨ ومن ثم فإن مرور أكثر من أربعة عشر عاما على ذلك الوضع ماينفى عن الدعوى صفة الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل ويكون فى قضاء الموضوع المتسعولمثل ذلك النزاع . فضلا عن أن الأمر فى حاجه الى بحث موضوعى توصلا لما إذا كان المستأنف عليه الثالث مستأجرا من اشقائه كما ذهب ام أنه لا توجد علاقه ايجاريه
كما ذهب المستأنف الذى اقر بصحيفة استئنافيه بأن المستأنف عليه الثالث واضع اليد على انصبة الشركاء وقد قصر حقوقهم على الحرة القانونيه فقط ومن ثم تخرج المنازعة برمتها عن الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل
" الدعوى رقم ٢٢٢٧ / ١٩٨١ مستانف مستعجل القاهرة جلسة ٢٧/١١/١٩٨٢"

ومن الاحكام الهامه التى حكمت بفرض الحراسه وامثله على ذلك
١)إذا وقع نزاع حدى فى شأن انصبة الورثه وترتب على ذلك تأخير فى إجراءات القسمه
٢) إذا وضع شخص يده على أعيان التركه باعتبار الوارث الوحيد وتصرف فى كثير من اعيانها بالرغم من وقوع نزاع حدى فى شأن ورثته لم يفصل فيه من الجهه القضائيه المختصه
٣) إذا ادعى شخص أنه وارث ورفع دعوى بذلك أمام الجهه المختصه

أما عن وضع امال التركه تحت الحراسه القضائيه للوفاء بديون التركه
فهناك بعض الأحكام القضائيه التى قضت بجواز وضع أموال التركه تحت الحراسه بناء على طلب الدائن لاستيفاء دينه إذا كانت التركه تدار إدارة سيئه وسيتولى الورثه على ريعها بدلا من تخصيصه لوفاء ديون الدائنين
وكذلك فى حالة وجود خلاف شديد بين أصحاب الشأن ووجود قضايا بينهم لم يفصل فيها بعد إذا استلزم الأمر نظرا لأهمية أموال التركه وطبيعتها وضعها تحت اداره موحده

وقضت بعض الأحكام بأن قاعدة فصل الوارث عن المورث وهى القاعدة التى تطبق على التركه المسلمه تبرر وضع أموال التركه تحت الحراسه وفاء للدين

ومن قضاء النقض
أن الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسه على أطيان المورث لايعتبر حجه على أن هذه الأطيان هى كل ماكان يملكه عند الوفاة لأن هذا الحكم لايمس اصل الحق ولايعتبر فاصلا فيه
" نق مدنى ١٤/٣/١٩٧٣ الطعن رقم ١٤ لسنة ٣٩ ق احوال شخصيه"

26/09/2022

(البيع غير المسجل والحراسة القضائية)

المقرر وفقا لنص المادة ٧٣٠ من القانون المدنى أن
للقضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لدية من الأسباب المعقولة مايخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه
والبيع غير المسجل ينعقد صحيحا ومن اثار هذا الانعقاد الصحيح
أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى وأثر من آثار البيع الذى لايحول دون عدم حصول التسجيل
ومن شأن هذه الآثار ايضا أن يكون للمشترى إذا ماخشى على العين المبيعه من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمه وضعها تحت الحراسه عملا بنص المادة انفو الذكر.
" الطعن رقم ١٤٢٥ لسنة ٤٧ق ج ١٧/١/١٩٨٠"

ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير الضرورة الداعيه للحراسه أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعيه التى تستقل بتقديمها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضائها بهذا الإجراء التحفظ المؤقت على أسباب تؤدى إلى ماانتهى إليه

ولا يخضع لرقابة محكمة النقض تقدير قيام الخطر العاجل وهو الشرط العام فى الحراسه والتقدير الطريقه المؤديه إلى صوت حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض فهذه مسائل يبت فيها قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض
" الطعن رقم ٦٩ لسنة٤٨ ق ج٢٦/٣/١٩٨١"

وان تقدير المحكمه للخطر المبرر للحراسه من ظاهر مستندات
الدعوى هو تقدير موضوعى لامعقب عليه
واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنها تجمع لديها من الأسباب ماتخشى منه خطرا عاجلا من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن فإنه إذا قضى بوعوهذه الأطيان تحت الحراسه لايكون قد خالف القانون
" الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٢٢ ق ج ٢٥/٢/١٩٥٤"

25/09/2022

"تعديل الخصومة"

الخصومه نطاق معين يلتزم به القاضى والخصوم وهذا النطاق تحدده صحيفة افتتاح الدعوى والتى تتضمن الطلبات الاصليه المطروحه على المحكمة والتى يلتمس فيها المدعى الفصل فيها .
ولكن هذا النطاق قابل للتعديل على ضوء الظروف التى تصادف الخصومه

فصحيفة افتتاح الدعوى تحدد عناصر الخصومة الأصلية من حيث اشخاصها ومحله وسببها .
فمثلا فى دعوى صحة ونفاذ العقد تحدد الصحيفة طرفى الدعوى البائع والمشترى ومحلها صحة ونفاذ العقد وسببها عقد البيع.المبرم بين الطرفين

وتدور الأعمال الاجرائية لنظر الدعوى حول هذه العناصر
كما تدور حولها إجراءات الاثبات
ولايجوز القاضى أن يتجاوز هذه الطلبات الاصليه فيفصل فيما لم يطلبه الخصوم أو يغفل الفصل فيما ورد بصحيفة الدعوى سواء بالقبول أو بالرفض

أما عن تعديل نطاق الخصومة
فإن لأى من طرفى الدعوى أن يعدل نطاق الخصومه عن طريق الطلبات العارضه.

التعديل بالنسبه للمدعى
فاللمدعى أن يعدل نطاق الخصومه من حيث الاشخاص
بالتنازل عن مخاصمة خصم رأى أنه يعرقل سير الدعوى لتعذر إعلانه وان اختصامه جاء على سبيل صدور الحكم فى مواجهته دون ثمة طلبات توجه إليه فيكون التعديل بالانقاص
وقد يكون التعديل بالاضافه كطلب المدعى من المحكمه أن تصرح له بإدخال خصم جديد فى الدعوى ليقدم سندا معينا فيها. وقد يكون التعديل من المدعى منصبا على محلها
مطلب المدعى إضافة طلب إلزام المدعى عليه بتسليم العقار محل دعوى صحة ونفاذ عقد البيع او تعديل السبب القانونى للطلب كإضافة سبب اخر مطلب طرد المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة وهو تكرار عدم السداد

التعديل بالنسبه للمدعى عليه
وذلك عن طريق إبداء طلب مقابل " الدعوى الفرعيه"
كتوجيه المدعى عليه للمدعى طلبا عارضا فى صورة دعوى فرعيه بألزامه بأن يؤدى له مبلغا معينا على سبيل التعويض عن الخطأ التقصيرى والمتمثل فى المطالبه الاصليه برد وبطلان سند منسوب صدوره للمدعى أو دعوى تزوير فرعيه مقامه من البائع كطلب عارض فى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أقامها المشترى
ونظمت المواد ١٢٣ /١٢٤ /١٢٥ مرافعات الأعمال الاجرائيه للطلبات العارضه من المدعى أو المدعى عليه

( كيف تحفظ حقك فى عقد البيع)" ضمان التعرض والاستحقاق"" الجزء الاول"هناك الكثير من الالتزامات التى فرضها القانون على البا...
09/08/2022

( كيف تحفظ حقك فى عقد البيع)
" ضمان التعرض والاستحقاق"

" الجزء الاول"
هناك الكثير من الالتزامات التى فرضها القانون على البائع والمشترى والمنصوص عليها فى القانون المدنى
والالتزامات التى فرضها القانون على البائع
الالتزام بتسليم المبيع " م٢٠٦ وبين التسليم وطرقه فى المواد
"٤٣١/٤٣٥"
والالتزام بنقل الملكيه " م ٤٢٨/٢١٠ مدنى والمادة٢٣ من قانون الشهر العقارى"
وثالثا الالتزام بالضمان م٤٣٩ مدنى

والالتزام بالضمان هو موضوعنا الذى ستتناول الحديث عنه
ثم عن ظهور تكليف على العقار المبيع أو نزع ملكية العقار للمنفعه العامه بعد اتمام البيع ثم عن التعرض القانونى الصادر من الغير وشروطه وطرق الرجوع على البائع إذا استحق المبيع
والدعاوى التى للمشترى فى مواجهة البائع
ثم عن التعويضات التى للمشترى عند ثبوت الاستحقاق

ولكن لابد أن تكون هذه الشروط الواردة فى العقد يفهم منها صراحة تشديد الضمان والا طبق الضمان القانونى فقط دون زياده عليه.
وقد جاء فى حكم نقض صادر ٣ مارس سنة ١٩٣٢أن
" القانون إذ يبين نتائج البيع من جهة التزامات كل من المتعاقدين لم يقصد إلزام المتعاقدين بعدم الخروج عن تلك النتائج ولكنه وضعها على اعتبار أنها فكرة المتعاقدين ومايقصدانه غالبا وقت البيع .فإذا لم يذكر فى عقد البيع التزامات صريحه خاصه بالضمان فإن القانون يفرض أن المتعاقدين أراد مابينه فى موادة
ولهذا يجب على من يريد مخالفة مافرضه القانون من الضمان إذا هو أراد تشديد الضمان على البائع أن يبين فى العقد الشرط الذى يفهم منه صراحة تشديد الضمان
ومخالفة مانص عليه القانون
أما اشتمال العقد على ماقرره القانون بعبارات عامه فإنه لايدل على أن البائع تعهد بضمان أشد مما فرضه القانون ويكون من النوعين فى هذه الحاله تطبيق الضمان القانونى دون زيادة عليه لأنه فى حالة الاشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة للمتعهد "
" مجموعة القواعد القانونيه ج١ رقم ٤٠ ص٧٦"
"باذن الله الجزء الثانى ضمان التعرض والضمان فى البيع الجبرى والبيع الاختيارى"

((سجل عينى))"إجراءات قيد حق الإرث طبقا لقانون السجل العينىوأوجه الاختلاف بين قانون السجل العينى وقانون الشهر العقارى فيم...
07/08/2022

((سجل عينى))

"إجراءات قيد حق الإرث طبقا لقانون السجل العينى
وأوجه الاختلاف بين قانون السجل العينى وقانون الشهر العقارى فيما يتعلق بشهر حق الارث"

يطبق قانون السجل العينى رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤على الغالبيه العظمى من مراكز وقرى المحافظات ومع ذلك لم يأخذ حقه من العاملين فى القانون فى التعريف به وإجراءات القيد فيه
مع أن هذا النظام يعتبر أكثر ضمانا لاستقرار الملكيه والحقوق العينيه ويحقق الامان التام لكل من يتعامل على العقار
كما يكفل هذا النظام تبسيط عملية الشهر وسرعتها
كما أنه يقضى على مشكلة تشابه الاسماء
إذ أن السجل العينى هو
مجموعه من الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونيه والحقوق المترتبه له أو عليه والمعاملات والتعديلات المتعلقه به
ويخصص سجل عينى لكل قسم مساحة تفرد فيه صحيفه لكل وحدة عقاريه ارقم وفقا للقواعد الخاصه بكيفية امساك السجل
كما أنه حظر التملك بالتقادم كقاعدة عامه فى مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل فمالك العقار الذى اثبت اسمه فى السجل يصبح فى مامن تام من أن يفاجأ بادعاء اى مغتصب يزعم أنه تملك العقار بوضع اليد وهو أمر تقتضيه طبيعة القوة المطلقه للقيد فى السجل

وسوف اتناول باختصار كل مايخص السجل العينى والحقوق الواجب قيدها العينيه والشخصيه فى منشورات لاحقه باذن الله
اولا. قيد حق الإرث طبقا لقانون السجل العينى

بصدور قانون السجل العينى أوجب المشرع فى المادة ٣٠ منه
قيد حق الإرث
كما أوجب فى المادة ٣١ التأشيرة بالمحررات المثبته للديون العاديه على الموروث فى صحف السجل العينى المتخصصه للعيان التركيه أو حقوقها

"قيد حق الإرث"
نصت المادة ٣٠ من قانون السجل العينى على أنه
يحب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركيه على حقوق عينيه عقاريه بقيد السندات المثبته لحق الإرث مع قوائم حرد التركيه التى يجب أن تتضمن تصيب كل وارث
والى أن يتم هذا القيد لايجوز للوارث أن يتصرف فى حق من هذة الحقوق
ويكون قيد حق الإرث فى خلال الخمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم أما بعد ذلك فلايقبل القيد إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكيه أو الحق العينى

وهذا المادة تقابل المادة ١٣ من قانون الشهر العقارى
ولكن الفرق بينهم أن المادة ٣٠ من قانون السجل العينى لاتجيز تصرفات الوارث قبل إجراء القيد
بينما المادة ١٣ من قانون الشهر العقارى لاتجيز شهر التصرف فى حق من هذه الحقوق إلا أن يتم تسجيل هذه الحقوق

ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركه وفى هذه الحاله يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثه.

والهدف من قيد حق الإرث إذا اشتملت التركه على عقارات
هو اشهار انتقال ملكية هذة العقارات إلى الورثه
ولائها هذا القيد بأحكام الميراث طبقا لقواعد الشريعه الاسلاميه والتشريعات الصادره بشأنه
ومعلوم أن ملكية عقارات التركه تنتقل إلى الورثه بسبب واقعة الوفاة لا بشهر حق الإرث

" إجراءات قيد حق الإرث"

طبقا للمادة ٣٠ من قانون السجل العينى فإنه يتم قيد حق الإرث بقيد السندات المثبته لحق الإرث مع قوائم حرد التركه التى يجب أن تتضمن تصيب كل وارث

ويجب أن يشتمل الطلب الخاص بقيد حق الإرث على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده للبيع وديانته وجنسيته وتاريخ ومحل الوفاة واسماء الورثه والقائم واسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وينعم وديانتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم والبيانات المتعلقه بالعقارات المتروكة عن المورث والحقوق المقرره عليها واصل ملكية المورث ورقم الوحدة العقاريه ومساحة وحدود القدر موضوع الطلب مع بيان اسم الحوض ورقمه واسم القريه أو المركز
فإن كانت الوحدة من الوحدات البنائيه وجب ذكر الكتله والمجموعه والمدينه الكائنه بها والقسم والشارع والحارة والرقم أن وجد
واصل حق الملكيه أو الحق العينى محل التصرف وذلك فى العقود والاشهادات وكذلك احكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكيه إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته وأحكام توثيق الصلح وإثبات مااتفق عليه الخصوم فى محضر الجلسه وأوامر الاختصاص وبيان الحقوق العينيه العقاريه الاصليه والتبعيه المقرره على الوحدة العقاريه
ويجب أن يرفق بالطلب مشروع المحرر المراد قيده وصحيفة الوحدة العقاريه أو شهادة بالقيود الواردة فى السجل عن الوحدة العقاريه محل الطلب مرفقا بهما شهادة بمطابقتهما للسجل العينى
وإذا لم تشتمل التركه على حقوق عينيه عقاريه فلايكون قيد حق الإرث واجبا.

والمبدأ العام المنصوص عليه فى المادة ٢٦/٣ من قانون السجل العينى بالنسبه التصرفات غير المقيدة هو أن
هذه التصرفات لايكون لها من أثر سوى الالتزامات الشخصيه بين ذوى الشأن
وعلى ذلك فإذا تصرف أحد الورثه فى حق عينى عقارى قبل قيد حق الإرث فإن هذا التصرف لاينقلوالحق إلى المتصرف إليه وإن كان هذا لا يمنع من صحة التصرف وترتيب التزامات شخصيه على عاتق كل من المتصرف والتصرف إليه .

"وقت قيد حق الإرث"
يحب قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم أما بعد ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكيه أو الحق العينى

ثانيا . أوجه الاختلاف بين قانون السجل العينى وقانون الشهر العقارى فيما يتعلق بشهر حق الإرث

بالمقارنة بين المادة ٣٠ سجل عينى والمادة ١٣ شهر عقارى فإن شهر حق الإرث يختلف فى كل من القانونين فى الاتى:

١) رتب قانون السجل العينى على عدم قيد حق الإرث عدم جواز تصرف الوارث فى حق من الحقوق العينيه العقاريه التى تشتمل عليها التركه
بينما رتب قانون الشهر العقارى على عدم شهر حق الإرث عدم جواز شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى حق من الحقوق المذكورة

٢) طبقا لقانون السجل العينى فإن قيد حق الإرث يكون بدون رسم إذا تم خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث وبعد الخمس سنوات يكون بأداء الرسم
أما شهر حق الإرث طبقا لقانون الشهر العقارى فإنه يكون بدون رسم إذا تم فى اى وقت

٣) لايجوز قانون السجل العينى تجزئة قيد حق الإرث
اى قيد هذا الحق على بعض عقارات التركه وانما يجب القيد على عقارات التركه جميعا
بينما أجاز قانون الشهر العقارى تجزئة شهر حق الإرث
إذ يجوز الشهر على جزء من عقارات التركه وفى هذه الحاله يعتبر هذا الجزء وحده يبنى على أساسها تصرفات الورثه

٤) قيد حق الإرث طبقا لقانون السجل العينى له حجيه مطلقه
بينما شهر حق الإرث طبقا لقانون الشهر العقارى ليس له هذه الحجيه .

Address

مدينة الخمايل, 6 October City
6 October City
3240001

Telephone

+201004224315

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمود ابو غابة للمحاماه و الاستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to محمود ابو غابة للمحاماه و الاستشارات القانونيه:

Share