مكتب المستشار/محمد مهدي نصر المحامي

مكتب المستشار/محمد مهدي نصر المحامي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله
متخصصون في قضايا الاسره والقضاء الجنائي
دبلوم العلوم الجنائيه جامعه الاسكندريه
(259)

 #الشبكة المقدمة أثناء الخطبة تُعد  #هبة معلقة على تمام الزواج ويجوز استردادها عند فسخ الخطبة متى ثبت تقديمها على سبيل ا...
27/10/2025

#الشبكة المقدمة أثناء الخطبة تُعد #هبة معلقة على تمام الزواج ويجوز استردادها عند فسخ الخطبة متى ثبت تقديمها على سبيل التمهيد للزواج – اختصاص محاكم الأسرة بنظر الدعوى لا يغير من طبيعتها المدنية ولا من خضوعها لأحكام الهبة في القانون المدني...
‼️المبدأ القضائي:
الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تعد من قبيل الهبات التي يجوز الرجوع فيها إذا لم يتم الزواج باعتبار أن الدافع لتقديمها هو إتمامه ولا يغير من طبيعتها المدنية اختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعوى، إذ يظل رد الشبكة خاضعًا لأحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في المواد (٥٠٠ – ٥٠١) من القانون المدني.
‼️الوقائع بإيجاز:
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ مايو ٢٠٢٥، طالبًا الحكم بإلزامها برد الشبكة الذهبية المبينة بفاتورة الشراء المؤرخة ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣، والبالغ وزنها ١٦٫٧٢ جرام من الذهب عيار ١٨، أو رد قيمتها بسعر الذهب وقت التنفيذ.
وأوضح أنه كان قد خطب المدعى عليها وقدّم لها الشبكة على سبيل الهدية بمناسبة الخطبة، إلا أنها رفضت ردها عقب فسخها فأقام الدعوى.
قدّم المدعي فاتورة الشراء أصلًا وتداولت الدعوى بالجلسات بحضور وكيله بينما تخلفت المدعى عليها عن الحضور.
وبجلسة ٢١ / ٦ / ٢٠٢٥ قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق، حيث استمعت لشاهدي المدعي اللذين قررا أن الخطبة تمت بحضورهما وأن الشبكة سُلّمت فعلاً للمخطوبة ولم تُرَد بعد فسخ الخطبة.
انتهت المحكمة من التحقيق وعرضت الصلح دون جدوى، ثم حجزت الدعوى للحكم بعد أن فوضت النيابة العامة الرأي.
‼️حيثيات الحكم:
وحيث إن المادة (٥٠٠) من القانون المدني تجيز للواهب الرجوع في الهبة متى استند لعذر مقبول ولم يوجد مانع من موانع الرجوع، كما نصت المادة (٥٠١) على أن من الأعذار المقبولة إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بما يعد جحودًا كبيرًا.
‼️وحيث استقر قضاء محكمة النقض على أن الخطبة وإن كانت تمهيدًا للزواج إلا أن الهدايا المقدمة خلالها – ومنها الشبكة – لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية إذ ليست ركنًا من أركان الزواج ولا شرطًا من شروط صحته وإنما تعتبر من قبيل الهبات وتسري عليها أحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في القانون المدني( الطعنان رقما ٥٢٠٨ لسنة ٦٦ ق جلسة ٨ / ٧ / ١٩٩٧، و٨٧٥٧ لسنة ٦٤ ق جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٦).
‼️كما أكدت المحكمة الدستورية العليا أن إدراج منازعات الخطبة والشبكة ضمن اختصاص محاكم الأسرة لا يغير من طبيعتها القانونية بوصفها منازعات مالية مدنية تخضع للقواعد الموضوعية لأحكام الهبة (قضية رقم ٩٦ لسنة ٢٨ قضائية – جلسة ٣ / ٣ / ٢٠٠٨).
‼️ولما كان الثابت للمحكمة من أقوال الشهود ومن أصل فاتورة الشراء أن المدعي قدّم الشبكة للمخطوبة بمناسبة الخطبة وأنها لم تردها بعد فسخها وكان الباعث على تقديمها هو إتمام الزواج، وهو ما لم يتحقق، فإن ذلك يُعد عذرًا مقبولًا يبيح الرجوع في الهبة.
‼️ومن ثم فإن للمُدعي الحق في استرداد الشبكة عينًا ولا محل لطلب قيمتها طالما لم يثبت هلاكها أو استحالة ردها بذاتها عملًا بالأصل العام في التنفيذ العيني طبقًا للمادة الأولى من قانون الإثبات.
‼️منطوق الحكم:
حكمت المحكمة:
أولًا: بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي الشبكة الذهبية المبينة وصفًا بأصل الفاتورة المؤرخة ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣ والمقدمة أصلها بالأوراق.
ثانيًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثالثًا: بإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماه
مكتب المستشار/ محمد مهدي نصر المحامي
للتواصل 01040402391

"الاستئناف" تُقرر: لا نستند لـ DNA دليلاً لإنكار النسب بل نستند عليه لإثباته  الحكاية وما فيها: -دا حكم وواقعة مهمة بترس...
23/09/2025

"الاستئناف" تُقرر: لا نستند لـ DNA دليلاً لإنكار النسب بل نستند عليه لإثباته

الحكاية وما فيها:

-دا حكم وواقعة مهمة بترسخ لفكرة ومبدأ الإستناد على البصمة الوراثية -DNA - فى إثبات النسب وليس فى إنكاره، والأخذ بالشرع والفقه فى مثل هذه الأمور وليس بالعلم، بحجة أن النظريات العلمية قابلة للتغير فى كل زمان ومكان، ولو تم الأخذ بهذا الأمر - علمياً- هيفتح باب الفوضى والشك فى الأنساب داخل المجتمع، وكل من له ولد أو بنت هيروح يحلله!!

- الزوج فى هذه الواقعة فوجئ أن زوجته لديها اتصالات تليفونية مع أشخاص غرباء، وأنها على صلة غير شرعية مع أحد هؤلاء الأشخاص، وبمواجهتها اعترفت له بأنها علي علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وأن الولد الذي أنجبته ليس ابنه.

-الزوج سمع الكلمتين دول، وقام واخد (إبنه) وقام بإجراء التحاليل الطبية، وتبين أن الولد ليس ابنه طبياً، وقد قام بتطليقها علي الإبراء.


- الزوج أقام دعوى قضائية طالب فيها بطلبين: 👇👇

أولاً: بإنكار نسب الطفل "أ" ابن المدعي عليها "ل. س" إلى المدعي "ع. ح".

ثانياً: محو إسم المدعي "ع. ح" من شهادة ميلاد الطفل "أ" ابن المدعي عليها الأولي "ل. س" والصادر من مصلحة الأحوال المدنية.

-محكمة أول درجة ندبت الطب الشرعي - يعنى اشتغلت بالعلم والمنطق ورمت الككورة فى ملعب الخبير الفنى - واللى قال كلمته 👇👇


-وقد ورد تقرير الطب الشرعي ثابت به اختلاف البصمة الوراثية للصغير مع المدعي في عدة مواقع وراثية (يعنى الواد مش ابنة الراجل)!!



- وفعلاً محكمة أول درجة قضت بنفي نسب الصغير "أ" للمدعي "ع. ح"، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيساً علي ما ثبت من تقرير الطب الشرعي من اختلاف البصمة الوراثية بين الصغير والمدعي في عدة مواقع وراثية.

-الست هنا استأنفت الحكم لإلغاءه، ومحاميها طلب بالقضاء مجدداً برفض الدعوي المبتدأة، واحتياطيا إحالة ملف الدعوي لدار الإفتاء المصرية لاستصدار فتوي شرعية يفيد عما إذا كان تحليل - DNA - البصمة الوراثية دليلاً قاطعاً جازماً في إنكار النسب من عدمه، ومن باب الاحتياط الكلي إحالة المستأنفة والمستأنف ضده والصغير إلى لجنة ثلاثية من كبار الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإعادة إجراء تحليل البصمة الوراثية مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وذلك لأسباب حاصلها:



أولاً: مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه، وذلك لإستناد الحكم المستأنف في قضائه على سبب واحد وهو تقرير الطب الشرعي من ثبوت اختلاف البصمة الوراثية بين الصغير والمستأنف ضده في عدة مواقع وراقية ومخالفة الثوابت الشرعية والأحاديث النبوية الصحيحة والأراء الفقهية المعتبرة، فقد ثبت من خلال المستندات أن ميلاد الصغير تم بعد الزواج والدخول بالمستأنفة بعشرة أشهر وسبعة عشر يوماً، وأن المستأنف ضده القائم باستخراج شهادة الميلاد للصغير والاحتفال بمولده، وفوات أكثر من عام ونصف على ميلاد الصغير قبل قيد دعواه.



ثانياً: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وذلك لاستناد الحكم ا المستأنف علي دليل احتمالي، إذ أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وأن محكمة أول درجة لم تمحص أوراق الدعوي والمستندات عن بصر وبصيرة وأغفلت دفاع المستأنف والثابت بمذكرة الدفاع المقدمة منه ومحاضر الجلسات ولم يتم الرد عليها.

-ومحكمة الاستئناف فعلا لغت الحكم، وقالت "الولد للفراش" ولا نستند لـ DNA دليلاً لإنكار النسب بل دليلاً للنسب،، لكن المحكمة قبل أن تصل لتلك النتيجة، وذلك الحكم فندت كلامها بمبادئ مهمة جداً قد تكون متعارف عليها، لكن ممكن ننشط الذاكرة من خلالها كالتالى:

1-المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف الذي تنعي فيه المستأنفة على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته: وذلك لاستناده في قضائه على تقرير الطب الشرعي فقط، ومخالفة الثوابت الشرعية والأحاديث النبوية والأراء الفقهية، فإن هذا النعي سديد إذ المقرر قانونا أن الفراش الذي يثبت به النسب مقصوده قيام الزوجية بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة - الجملة دى مهمة جداً 👇👇

(المقرر قانونا أن الفراش الذي يثبت به النسب مقصوده قيام الزوجية بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة)..

2- كما أنه من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش، وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتي الولد لستة أشهر علي الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بيئة.

3- وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين:


أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة.

وثانيهما: أن يلاعن إمرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرض القاضي بينهما ونفي الولد عن أبيه والحقه بأمه.

-كيفية اللعان وتعريفه



فاللعان من اللعن، بمعنى الطرد والإبعاد، وفي اصطلاح الفقهاء ما يجري بين الزوجين من الشهادات والإيمان المؤكدة في حالة مخصوصة، وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم تكن له بينة على ذلك، وأنكرت الزوجة ذلك، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة، فإنهما يلجآن إذ ذاك للملاعنة على الصفة التي بين الله تعالى حيث يقول: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين" – "النور: 6-9" - فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد، ويدرأ الحد عنهما، وتنتفي نسبة الولد الذي لاعن فيه عن الزوج زوجته.




4- كما أن الأصل في النسب الاحتياط في ثبوت ما أمكن فهو يثبت مع الشك وينبني علي الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة علي الصلاح وإحياء الولد... (يعنى ثبوت النسب ممكن يكون بالشك والاحتمالات.. لازم نوجد أب لهذا المولد)!!


5-كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اتفقوا علي أن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح، وما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبهة، وقد اختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال أحدهما أنه نفس العقد، ومن ثم تجمع بها بل لو طلقها عقبه في المجلس، والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه.



6-وقد اختار الشارع بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الرأي الثاني علي ما يؤدي إليه نص المادة 15 منه، وهذا يدل على أن المناط فيما تصير به الزوجة فراشاً إنما هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه.

7- كما أنه من المقرر شرعاً أن النسب يثبت بأحد أمور ثلاثة الفراش - البينة - الإقرار بالنسب ثم طريق رابع أثبت به الجمهور النسب وهو حكم القافة وهي جمع قائف وهو الذي يعرف النسب بفراسته ونظرة إلى أعضاء المولود.

8- وقد روي البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، أي الولد المولود حال قيام الزوجية يكون للزوج إما العاهر أي الزاني فلا شيء له بل الخيبة والحرمان، وقد وصل العلم الآن إلي أمارات لبحث الدم وتحليل فصائل الأنسجة وبالأخص الحمض النووي DNA غير أن النسب الذي يثبت الدم أو بحكم القافة أو بتحليل الأنسجة هو النسب الطبيعي دون النسب الشرعي ولا تلازم بين النسبين وهذا يضعف الأخذ بكل من الأمرين ما لم يعضده دليل أخر.



-المحكمة لم تكتفى عند هذا الحد بل أنزلت هذه المبادئ على الواقعة، حتى خرجت بذلك الحكم كالتالى : 👇👇



ولما كان ما تقدم - وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده قد أقام دعواه المبتدأة بطلب الحكم له بنفي نسب الصغير "أ" إليه بناء شكه في سلوك المستأنفة واعترافها له بأنها على علاقة غير شرعية برجل أخر وأن الذي أنجبته ليس ابنه، وقد قام بعمل تحاليل طبية ثبت منها أن الولد ليس ابنه طبياً هذا وقد أقر المستأنف ضده بصحيفة دعواه أنه تزوج المستأنفة بتاريخ 7 أغسطس 2016 بموجب عقد زواج شرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وقد ظل الزواج قائماً حتى تاريخ ولادة الصغير "أ" بتاريخ 22 يونيو 2017 وقد تم استخراج شهادة ميلاد للصغير ونسبته إلى المستأنف ضده وحتي انفصام عري الزوجية بطلاق المستأنفة بتاريخ 1 أكتوبر 2018 ولم يقرر أي من الزوجين أو كلاهما بأن الزوجية لم تكن قائمة في الفترة من تاريخ العقد وحتي تاريخ الطلاق بما في ذلك تلك الفترة التي حدث فيها الحمل بالصغير وولادته بل أن الثابت من الأوراق وبإقرار الطرفين أنهما كانا يقيمان بمكان واحد وهو ما يتحقق به معني الفراش شرعاً أي أن الزوجة كانت فراشاً للزوج خلال تلك الفترة والتي ولد خلالها الصغير "أ".



وعليه - فإن الصغير بنسب لصاحب الفراش وهو والده المستأنف ضده وليس لأحد سواه ودون أي حاجة إلى دليل آخر ولا سيما وأن المستأنف ضده لم يدع أنه لم يتمكن من الوصول إلى زوجته خلال قيام العلاقة الزوجية بينهما أو أنه كان لديه أي عائق لإحداث الحمل، وقد جاءت الأوراق خالية من ثمة ما يدل على ذلك فضلاً عن أنه لم يذكر نسب الطفل يوم ولادته، ولم يلجأ إلى ملاعنة عن زوجته أنذاك بل جاء الإنكار بعد أكثر من عام من تاريخ الولادة، الأمر الذي يثبت معه لدي المحكمة ثبوت نسب الصغير "أ" إلى والده المستأنف ضده بالفراش بمعناه الشرعي، ولم يثبت لدي المحكمة ما يدل على نفي ذلك النسب بثمة دليل أخر.


-شوف الخلاصة هنا بتقول إيه 👇👇👇

ولما كان ما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضي بنفي نسب الصغير عن أبيه المستأنف ضده، وذلك استناداً إلى تقرير الطب الشرعي وحده دون ما دليل آخر، فإنه يكون قد جانبه الصواب لكون أن التقرير الطبي الشرعي وهو دليل طبي يبني علي نظرية علمية تبني علي قواعد طبية عرضة للتغيير والتبديل وأن احتمالات الخطأ فيها واردة من أي سبيل لكون ذلك عمل بشري غير معصوم من احتمالات الخطأ وأية ذلك أنه كم من نظيرات علمية طبية تثبت صحتها في الماضي والعمل بها وهي الآن وبعد مضي سنوات تثبت عدم صحتها وهجرها الأطباء وخلت منها المراجع الطبية، ومن ثم كان الإفتاء يجري علي عدم شرعية الاستناد إلى الدليل الطبي وحده في نفي نسب الصغير دون دليل آخر وإن كان يجوز لك بشأن إثبات النسب الأمر الذي تري معه المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به ورفض الدعوي علي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم، وحيث أنه عن المصاريف شاملة العائب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده عملاً المادتين 240/183 مرافعات عن بنص المادة درجتي التقاضي.

-من الأخر كدا المحكمة مش هتاخذ بالرأى العلمى فى نفى النسب، ولكن هتاخد بالشرع والفقه، ولكن لما هناخذ بالرأى العلمى هيكون فى إثبات النسب، حتى لو وصل بينا الحال لحكم القافة وهي جمع قائف وهو الذي يعرف النسب بفراسته ونظرة إلى أعضاء المولود، يعنى الولد مثلا لو بينمام نفس نومتك يبقى أبنك، لو نفس لونك يبقى أبنك، لو بيمشى نفس مشيتك يبقى أبنك،، وهكذا !!!!

-طبعاً زى ما قولنا قبل كدا أن الفتاوى الشرعية فى هذا الأمر بتقول أننا لو خدنا برأى العلم، دى نظرية علمية قابلة للتغير والتطوير، وممكن متكونش صح، ودا هيفتح باب للفوضى للشك والطعن فى الأنساب فى المجتمعات، وبعد كل كل واحد هيجيله (طفل) هيروح يجرى بيه على أى معمل تحاليل، وهتكون العلاقة بين الأسر والأزواج قائمة على الشك وليس على الثقة والسكينة والطمأنينة.


-الخناقة هنا كبيرة جداً بين متخصصين وغير متخصصين سواء كانوا فقهاء أو رجال دين أو قانونيين أو حتى بين عوام الناس، يا ترى نمشى بناء على النظرية العلمية زى ما عملت محكمة أول درجة، ولا نمشى على الفقه والشرع زى ما علمت محكمة الاستئناف لتجنب الطعن فى الأنساب،، وتظل الخناقة والتباين مستمر!!

-الملف هنا يتضمن حكم محكمة الاستئناف وصحيفة الاستئناف اللى استندت على فتاوى شرعية وأحكام محكمة النقض وغيرها من الأحكام، لابد من الاحتفاظ بها ومراجعتها أكتر من مرة ..




الخلاصة:

فريد من نوعه.. زوج يُقيم دعوى "إنكار نسب" لإبنه.. ومحكمة أول درجة تقضى بنفى النسب لعدم مطابقة البصمة الوراثية.. والزوجة تستأنف الحكم لإلغاءه.. و"الاستئناف" تقضى بنسب الطفل لأبيه.. وتؤكد: لا نستند لـ DNA دليلاً لإنكار النسب
مكتب /المستشار محمد مهدي نصر المحامي
01040402391

  ✖️✖️✖️ في حالة اكتشاف الزوج "عيب مستحكم" في زوجته، يمنع أو حتى يصعب إستمرار العلاقة الزوجية فيما ما بينهما، سواء أكان ...
10/08/2025





✖️✖️✖️ في حالة اكتشاف الزوج "عيب مستحكم" في زوجته، يمنع أو حتى يصعب إستمرار العلاقة الزوجية فيما ما بينهما، سواء أكان هذا العيب بها قبل الزواج أو أنها أصيبت به بعد الزواج ✖️✖️✖️

السؤال هنا 👇

👈 هل يحق للزوج أن يفسخ عقد زواجه لوجود عيب مستحكم بالزوجة تأسيسا على ما قامت به الأخيرة من غش وتدليس.. ؟؟

⚖️⚖️ طبقٱ لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ⚖️⚖️

🕳️ تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد فى شأنه نَصٌّ فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة...

✍🏻 هذا وقد إتجه المذهب الحنفى لإعطاء للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه أم حدث بعد العقد ولم ترض به.

🖐️🖐️ أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق فى طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد وحتى لو شرط الزوج فى العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد النكاح.

⚖️⚖️ وعلى ذلك أخذ قانون الأحوال الشخصية بهذا الرأى طبقٱ لما قررته المادة التاسعة من القانون حيث نَظَّمت حق الزوجة فى طلب الفرقة لعيبٍ فى الزوج والتالى نصها 👇

للزوجة ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا تتضرر منه لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجذام أو البرص سواء كان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به....

🕳️ وفى المقابل لم يضع القانون أى نَصٍّ يتعلق بخصوص أحقية الزوج فى طلب فَسخ عقد الزواج لعيبٍ فى الزوجة🕳️

⚖️ ولذلك سارت أحكام محكمة النقض على هذا المنوال فقررت بأنه:

المُقَرَّر شرعًا أنَّ الزوج ليس له خيار الفَسخ إذا وجد فى امراته عيبًا ما لأنه يَقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

{ الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٦٧ ق- جلسة ٩ /٢ / ٢٠٠٢ }

🛑🛑🛑🛑 فالرجل لا يجوز له طلب فسخ عقد زواجه أو على الأقل أن يطلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة إستنادًا على أساس ما قامت به زوجته من غش وتدليس وإخفاء ذلك العيب لبعد الدخول وبرر الأحناف ذلك بأنَّ الزوج متمكنٌ مِن رفع هذا الضرر بالطلاق بخلاف المرأة التى لا يمكنها التطليق لوجود عيب بزوجها إلَّا عن طريق رفع أمرها إلى القضاء وذلك بعد أن تثبت ذلك العيب 🛑🛑🛑🛑
مكتب الأستاذ/ محمد مهدي نصر المحامي

تتنوع عقوبات الجرائم الإلكترونية في مصر بشكل كبير، وذلك تبعاً لجسامة الجرم المرتكب. وقد تصل العقوبات في بعض الجرائم الخط...
06/08/2025

تتنوع عقوبات الجرائم الإلكترونية في مصر بشكل كبير، وذلك تبعاً لجسامة الجرم المرتكب. وقد تصل العقوبات في بعض الجرائم الخطيرة إلى السجن لمدد طويلة، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
و فيما يلي بعض الأمثلة على الجرائم الإلكترونية وعقوباتها في القانون المصري:
* جرائم الاحتيال الإلكتروني: يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وتتضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم عن طريق عصابة منظمة أو إذا استهدف الجرم فئة معينة من الناس.
* جرائم التشهير والقذف الإلكتروني: يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وتتضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم بحق موظف عام أو إذا تسبب الجرم في إلحاق ضرر بسمعة المجني عليه.
* جرائم القرصنة الإلكترونية: يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وتتضاعف العقوبة إذا كان الهدف من القرصنة هو الحصول على معلومات سرية أو تعطيل نظام معلوماتي.
* جرائم الإرهاب الإلكتروني: يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسبب الجرم في قتل أو إصابة أشخاص.
وبشكل عام، يمكن القول أن القانون المصري قد شدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف ردع هذه الجرائم وحماية المجتمع من أخطارها.

📜 القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
04/08/2025

📜 القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

📜 القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦.
04/08/2025

📜 القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦.

04/08/2025

رسميا بدأ العد التنازلي لمهلة الاخلاء: الشقق السكنية ٧ سنوات والمحلات ٥ سنوات بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية

📍🛑🔥محكمة النقض تضع حدًا لتنكيل الزوجات بالأزواج في قضايا التبديد🔥👨‍⚖️محكمة النقض: تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ...
21/06/2025

📍🛑🔥محكمة النقض تضع حدًا لتنكيل الزوجات بالأزواج في قضايا التبديد🔥

👨‍⚖️محكمة النقض: تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح رغم رفض المجني عليها

🛑قضت محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية في جنحة تبديد، رغم اعتراض المجني عليها ورفضها الإقرار بالتصالح، مؤكدة أن الوفاء بالحق يُعد بمثابة صلح منتج لآثاره القانونية.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطاعن أُدين بجريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإذ تنص المادة 18 مكرر (أولاً) من قانون الإجراءات الجنائية – والمضافة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 – على جواز التصالح في بعض الجنح من بينها جنحة التبديد، فإن للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات حصول التصالح، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، دون مساس بحقوق المضرور من الجريمة.

وأضافت المحكمة أن الصلح يُقبل في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحتى بعد صيرورة الحكم باتًا.

وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى، ثبت من الأوراق أن الطاعن قد أوفى بالتزامه بسداد المبلغ محل الجريمة، وقام بإيداعه في حسابه البنكي بعد تحويله من المدعي، وقد قامت المجني عليها بالفعل باستلامه، وهو ما اعتبرته المحكمة وفاءً صحيحًا يُرتب أثر التصالح، رغم إعلان المجني عليها صراحة رفضها للتصالح.

وأكدت المحكمة أن هذا الوفاء يُعد "صنوًا للصلح"، ويستوجب تطبيق المادة 18 مكرر (أولاً) من قانون الإجراءات الجنائية، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

فلهذه الأسباب،
قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية.
مكتب المستشار/محمد مهدي نصر المحامي

18/06/2025
⚖️ محكمة النقض:أحقية الزوج فى إثبات ملكيته لشقة النزاع باستعارته اسم زوجته في شرائها ووجود مانع أدبى حال دون حصوله على د...
15/06/2025

⚖️ محكمة النقض:

أحقية الزوج فى إثبات ملكيته لشقة النزاع باستعارته اسم زوجته في شرائها ووجود مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابى.
فقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع في دعواه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينه وبين المطعون ضدها الأولى باستعارته اسمها كزوجته في شراء شقة النزاع ووجود مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابى دفاع جوهرى - إغفال الحكم المطعون فيه له مستنداً إلى عدم جواز إثبات الصورية النسبية بطريق التسخير إلا بالكتابة - قصور.
مكتب الأستاذ/ محمد مهدي نصر المحامي

Adresse

Democratic Republic Of The

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque مكتب المستشار/محمد مهدي نصر المحامي publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager