30/06/2026
المادة التي تنظم اختصاص النيابة العامة إذا عُرض عليها نزاع في الحيازة هي:
📜 المادة (44 مكرراً أ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري (وهي مضافة بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007).
وفيما يلي نصها الرسمي كما ورد في التعديل:
> مادة (44 مكرراً أ):
"يجب على النيابة العامة متى عُرض عليها نزاع من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيه قراراً مسبباً وقتياً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات
ويُعلن هذا القرار إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ولذوي الشأن أن يتظلموا من هذا القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى تُرفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانهم به، ويحكم القاضي بصفة مستعجلة بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله أن يأمر بوقف تنفيذه إلى أن يُفصل في التظلم.
ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في التظلم."
شرح مختصر: الاختصاص:
النيابة العامة تختص مؤقتًا بالفصل في منازعات الحيازة سواء كانت مدنية أو جنائية (أي قبل لجوء الأطراف للقضاء المدني). القرار الصادر:
قرار وقتي – مسبب – واجب التنفيذ فوراً (أي لا يُنتظر حكم قضائي لتنفيذه). التظلم:
من حق أي طرف متضرر أن يتظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.