Al Forsan Legal Consultancy الفرسان للاستشارات القانونية

Al Forsan Legal Consultancy الفرسان للاستشارات القانونية Al Forsan Legal Consultancy

Our servers
18/10/2022

Our servers

نحن شركة مستشارين قانونيين، متخصصون في1- شيك استشارة القانون المرتد2-الشركات/ القانون المدني والجنائي الفردي3-1- قانون ا...
18/10/2022

نحن شركة مستشارين قانونيين، متخصصون في
1- شيك استشارة القانون المرتد
2-الشركات/ القانون المدني والجنائي الفردي

3-1- قانون المنازعات الإيجار
قانون الشركات، قانون تنفيذ الشيكات،
4-قانون استرداد الديون قانون حالات التأمين العرضي
5-قانون حقوق العمل،
6-قانون الأسرة،
7-قانون الهجرة
8-توكيل المحامي،
9-العقود الشرعية.
10-استشارات قانونية
اتصل بنا اليوم.
+971565857785

05/09/2018

فى حاله إخلال أحد المتعاقدين فى العقود التبادليه بأحد الالتزامات المفروضه عليه أو كلها يحق للطرف الثانى رفع دعوى قضائية بالفسخ والتعويض إن كان له مبرر قانونى وذلك بعد سابقه توجيه إنذار رسمى للطرف الآخر بذلك قبل رفع الدعوى عملا بنص الماده 157مدنى ولكن يلاحظ انه يحق للمدعى اعتبار الصحيفه بمثابه انذار حتى انعقاد الجلسه الاولى مثلا او لما بعد إعلانها بعشره ايام مثلا اذا لم يسبق له توجيه الانذار ولايؤثر على قبول الدعوى عدم سابقتها بالإنذار أو النص فى العريضه على اعتبارها ذلك لأن الدعوى فى حد ذاتها تعد اقوى من الانذار فى ترتيب واحداث واقعه الإخلال بالالتزام العقدى
لكن ما فائده الانذار السابق على رفع الدعوى ؟؟؟؟
هامه جدا وهى افترضنا جدلا أن المدعى عليه سلم بالطلبات أو استجاب للمدعى فى دعواه بالجلسه الاولى !!!
من خلال قراءه متأنيه فى احكام الدوائر المدنيه على مدار خمس وثلاثون عاما وجد أن الانذار السابق يثبت واقعه الإخلال حتى رفع الدعوى فتكون نفقات ومصاريف الدعوى على المدعى عليه بلاخلاف اما رفع الدعوى مباشره دون إنذار سابق عليها فيعطى فرصه بان المدين لم يتأخر وبالتالى فالمصاريف على المدعى حال ثبوت قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها ((يراجع محمد لبيب شنب دروس في نظريه الالتزام وكذلك عبد الودود يحى ايضا مصادر الالتزام وآخرين ))

👈👈معرفة  الدفع عند انقضاء الدعوي وعند سقوط العقوبه :هما دفعان من اهم الدفوع التي يتم ابداؤها في الدعاوى الجنائية ، إلا أ...
27/07/2018

👈👈معرفة الدفع عند انقضاء الدعوي وعند سقوط العقوبه :

هما دفعان من اهم الدفوع التي يتم ابداؤها في الدعاوى الجنائية ، إلا أنهما يختلفان عن بعضهما فلكل واحد منهما شروط ومجال انطباقه .
وهو الامر الذي يؤدي إلى أنه يجب التفرقة بينهما لبيان متى يتم ابداء كل دفع منهما أمام المحكمة .

أولا / الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية :-

1_ يحكم الدفع بالانقضاء بمضي المدة المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتني تنص في فقرتها الأولى على " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" .
2_ والعلة من تقرير هذا التقادم هو مضي أو فوات مدة من الوقت طويلة نسبيا على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها ، أي أن الجريمة طواها النسيان إضافة إلى اعتبارات الاستقرار .
3_ والدفع بالانقضاء لا يرد إلا على الدعوى الجنائية التي لم يصدر فيها حكم نهائي بات ، وبالتالي فإن أثره يكون عدم جواز مباشرة الدعوى الجنائية ، بمعنى آخر يمكن القول أنه من تاريخ أخر إجراء صحيح في الدعوى الجنائية شريطة عدم صدور حكم نهائي بات .
4_ ويبدأ احتساب مدة التقادم في انقضاء الدعوى الجنائية من اليوم التالي لاكتمال الجريمة ، أما في حالة الجريمة المستمرة التي يظل ارتكابها متجددا إلى حين وقف حالة الاستمرار سواء بضبط الجاني أو باستنفاذه نشاطه المجرم أو وقفه إياه بإرادته يبدأ احتساب مدة التقادم في اللحظة التي تقف فيها حالة الاستمرار .
5_ ويلاحظ أن التقادم المؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية يرد عليه الانقطاع فقط لا الوقف ، فطبقا لنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان" .
6_ فانقطاع مدة التقادم يعني أن سببا ما قد طرأ وأدى إلى زوال المدة السابقة وبالتالي يتعين البدء في احتساب مدة جديدة للقول بالتقادم المؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية لا تضاف إليها المدة السابقة .
7_ فالتقادم المؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية لا يرد عليه الوقف بل الانقطاع فقط ، حيث أن الوقف تضاف إليه المدة السابقة إذا طرأ سبب ما أدى إلى وقف مدة التقادم ، خلافا للانقطاع الذي يجب معه بدء مدة جديدة .
8_ والانقطاع يخضع لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالامر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء" .
9_ وطبقا للنص السالف يتضح لنا أن الأسباب التي حددها القانون لقطع التقادم في الدعوى الجنائية هي خمس الثلاثة الأولى منها إجراءات الاتهام وإجراءات التحقيق وإجراءات المحاكمة ولا يشترط أن تتم في مواجهة المتهم أو أن يخطر بها على وجه رسمي .
10 وهي تكون منتجة لأثرها في قطع التقادم حتى ولو جرت في غيبة المتهم أو وجهت إلى غير المتهم الحقيقي .
11_ أما السببان الآخران فهما إجراءات الاستدلال والامر الجنائي إلا أنهما يجب أن يتما في مواجهة المتهم أو أن يخطر بهما على وجه رسمي .
12_ هذه هي الإجراءات الخمس القاطعة للتقادم وما عدا ذلك فلا يؤدي إلى انقطاعه .
13_ وبناء على ذلك إذا ما انقضت مدة التقادم دون حدوث أي انقطاع تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، فإذا ما كانت الدعوى الجنائية ما زالت بحوزة النيابة العامة وجب عليها أن تصدر قرارها بحفظ الدعوى ، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى المحكمة فيكون لزاما عليها أن تصدر حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
14_ وهو حكم يعادل الحكم بالبراءة للمتهم ، والمحكمة بهذا القضاء هي لم تتعرض لموضوع الدعوى على الاطلاق أي لم يتم تفنيد وقائعها وادلتها .
15_ والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو دفع من النظام العام ، أي يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وبناء على هذا الدفع لا يكون هناك سبيل لمحاكمة المتهم عن ذات موضوع الدعوى من جديد حتى لو كان ذلك بوصف آخر .

ثانيا / الدفع بسقوط العقوبة :-

1_ نظمت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية الأحكام الخاصة بسقوط العقوبة فنصت على "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية ، إلا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة . وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين" .
2_ من نص المادة السالفة يبين لنا أن التقادم في هذه الحالة يتطلب صدور حكم نهائي بات في الدعوى الجنائية ، أي أنه حكم لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وذلك إما لفوات المواعيد المحددة للطعن على الحكم ، أو لاستنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا .
3_ ويبدأ احتساب مدة التقادم المسقطة للعقوبة في الأحكام الجنائية من وقت صيرورة الحكم نهائيا باتا ، إلا أنه استثناءا من ذلك الأصل فإنه في حالة صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات في جناية فإن حساب مدة التقادم يبدأ من يوم صدور الحكم ، والأثر المترتب على الدفع بالتقادم المسقط للعقوبة هو عدم جواز تنفيذ العقوبة .
4_ ويتلاحظ من نص المادة السالفة أيضا أن مدة التقادم المقررة فيها أطول من المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، والعلة في ذلك أن وجود حكم نهائي بات إنما هو دليل على ارتكاب الجاني لجريمته ومسئوليته عنها ، على عكس الامر في حالة انقضاء الدعوى الجنائية حيث أن المحكمة لم تتعرض لموضوع الدعوى من الأساس كما ذكرنا سابقا .
5_ والتقادم المسقط للعقوبة يرد عليه الوقف والانقطاع وذلك على عكس التقادم في انقضاء الدعوى الجنائية الذي يرد عليه الانقطاع فقط .
6_ فمدة التقادم تنقطع إذا ما ألقي القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وكذا تنقطع بكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تتصل بعلمه ، بل إن مدة التقادم تنقطع إذا ما ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التقادم جريمة أخرى من نوع الجريمة التي حكم عليه بسببها أو مماثلة لها .
7_ كما أن مدة التقادم يرد عليها الوقف في حال وجد أي مانع يحول دون مباشرة تنفيذ الحكم سواء كان هذا المانع قانوني أو مادي ، كما أن التقادم يوقف لسبب مهم ألا وهو كون المحكوم عليه متواجد خارج البلاد ، حيث يعد ذلك مانعا يوقف سريان مدة التقادم .
8_ هكذا نكون قد أوردنا أهم الاختلافات بين هذين الدفعين المهمين في مجال القانون الجنائي الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والدفع بسقوط العقوبة .
#المستشار

15/07/2018

- مصطلحات قانونيه -
_الإبراء__
تنازل الانسان عن حق له بمحض ارادته (أي طواعية )
__الحوالة__
نقل المال من ذمة مالية إلى ذمة أخرى
__الاحتيال __
جريمة موضوعها الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق باستعمال إحدى وسائل التدليس والخداع
__الاختلاس__
جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه اإى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام
__البراءة __
قرار تصدره المحكمة الجزائية تعلن فيه عدم إدانة المتهم المحال إليها عن التهمة الموجهة إليه إذا اقتنعت بأنه لم يرتكب الجريمة
أو وجدت أن الفعل المسند إليه لايقع تحت طائلة أي نص عقابي
__الإدانة __
1/ الحكم على الخصم بكل أو بعض مطالب خصمه
2 / الحكم بعقوبة على المتهم

23/06/2018

حكم هام بالبراءة لكون إيصال الامانة موقع على بياض
________________________________________
نص حكم «مستأنف العجوزة» الخاص بجرائم خيانة الأمانة : التوقيع على «بياض» يعنى انتفاء ركن التسليم ولا يمكن معه إقرار ارتكاب الواقعة حتى إذا أثبت الطب الشرعى صحته حكم محكمة جنح مستأنف العجوزة الذى أكدت فيه المحكمة مبدأ قانونياً مهماً يتعلق بقضايا خيانة الأمانة، والتى برأت فيه متهما من الجريمة رغم ثبوت صحة توقيعه على إيصال أمانة بعد إحالة الدعوى للطب الشرعى.
وقائع الدعوى كما جاءت بالأوراق بدأت ببلاغ من المدعى بالحق المدنى، المجنى عليه، قال فيه إن المتهم تسلم مبلغ ١٥ ألف دولار على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى أحد الأشخاص، وأن هذا الشخص توفى بعد تاريخ تسليم المبلغ بشهرين، فطلب المجنى عليه رد المبلغ بصفته وريثا شرعيا، وعندما امتنع المتهم عن الرد، أقام المجنى عليه الدعوى واتهمه فيها بخيانة الأمانة.
نظرتها محكمة أول درجة، وطلبت ندب خبير من مصلحة الطب الشرعى لبيان صحة توقيع المتهم، وأثبت التقرير مطابقة توقيع المتهم للتوقيع المحرر على إيصال الأمانة محل الدعوى، إلا أنه- تقرير الطب الشرعى- أكد أن المتهم لم يقم بتحرير العبارات صلب الإيصال، وأن تلك العبارات قد تحررت بتاريخ لاحق لتاريخ التوقيع، أى أنه وقع على إيصال أمانة على «بياض»، ثم تمت كتابة مضمون إيصال الأمانة فى تاريخ لاحق لذلك. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وألزمته بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره ٥١ جنيها.
استأنف المتهم الحكم، وتداولت محكمة مستأنف العجوزة الدعوى برئاسة المستشار شريف إسماعيل، ثم قضت ببراءة المتهم وإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى المدنية. أسست المحكمة حكمها على ما يلى:
أنه لما كان المقرر قانونا وطبقا لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات أن «كل من بدد مبالغ أو غير ذلك إضرارا بمالكيها، وكانت الأشياء المذكورة سلمت له بصفته وكيلا بأجر أو مجانا يحكم عليه بالحبس».
وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن «المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة، والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها لم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة».
ويكفى تشكك القاضى فى صحة إسناد القضية للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله.
وعلى ذلك فإنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.
والأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه.
ولما كانت المحكمة، وإعمالا لسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى، تطمئن إلى سلامة الأبحاث التى أجراها الخبير، وصحة الأسانيد التى استند عليها فى تقريره، من ثم فإنها تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه وتعتبره مكملا لحكمها.
ولما كانت المحكمة قد اطلعت على كل ما تقدم، واطلعت على أوراق الدعوى وكل ما فيها من مستندات ومذكرات، وقد وقفت على جميع ظروف وملابسات واقعة الاتهام وبما لها من سلطة مطلقة فى تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية، وقد وازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفى ودفاعات المتهم، ورجحت المحكمة دفاع المتهم من حيث انتفاء ركن التسليم للمبلغ المشار إليه فى صلب إيصال الأمانة سند الاتهام،
إذ وضح من تقرير الطب الشرعى والذى تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها أن المتهم لم يحرر بيانات صلب الإيصال وأن تلك البيانات قد تم تحريرها فى ظرف كتابى لاحق للتوقيع عليها، ومفاده أن واقعة التسليم للمبلغ النقدى المثبت بالإيصال حال التوقيع لم تحدث ولا يصح التعويل على ذلك الإيصال المقدم بالأوراق بشأن إثبات ذلك التسليم الذى انتفى بالمرة وخلت الأوراق من الدليل على حصوله،
إذ سلمت الورقة أو تم الحصول عليها موقعة على بياض لغرض آخر خلاف إثبات حصول ذلك التسليم، وإذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائى إذ إن التوقيع لم يكن بقصد التسلم للمبلغ المذكور أو الحصول على الوديعة وفقا للثابت بالإيصال فإن أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض، إذ إنه لم يثبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر انه قام بملء الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى تفويض قانونى لافتقاد ذلك أى سند من القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم، وإذا لم يلتزم القضاء الطعين ذلك النظر فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب متعينا إلغاؤه وهو ما تقضى به هذه المحكمة الاستئنافية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه، وبرفض الدعوى المدنية، وألزمت رافعها بالمصروفات

19/06/2018

#نصت المادة 832 من القانون المدنى
(( للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية ، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا. ))
وعلى ذلك يجوز للشركاء على الشيوع التصرف فى كامل المال الشائع بالشروط الآتيه:-
1- أن يكون ما يملكه الشركاء القائمين بالتصرف لا يقل عن 3/4 ثلاثة أرباع المال الشائع
2- أن تكون هناك أسباب قوية تستدعى التصرف فى كامل المال الشائع –كنقصان قيمة المال الشائع أو تعرض هؤلاء لاحتياجهم للمال الشديد أو تعرض المال للضياع أو غير ذلك من أسباب
3- أن يتم اعلان باقى الشركاء ملاك الحصة الأقل – الربع وما نزل من ملكية المال الشائع- بأى طريقة اعلان تفيد تحقق العلم بقرار التصرف
4- أن يمضى شهرين من تاريخ الاعلان دون اعتراض أصحاب حصة الربع وما قل
5- أن يتبين ويثبت أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء

#وقضت محكمة النقض:-
النص فى المادة 832 من القانون المدنى على أنه - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى أسباب قوية على أن يعلنوا قرارتهم الى باقى الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان ، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا - مفاده أن المشرع وان خ*ل أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع الى باقى شركائهم أصحاب الأقلية الا أنه اشترط لذلك اعلان هؤلاء بالقرار حتى اذا لم يصادف قبولا لدى أى منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه فى انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو باعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الاعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .
الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق جلسة 31/12/1985 س 36 ع2 ص1263

23/04/2018

أخلاقيات القاضي كما يراها المستشار محمد سعيد العشماوي
عندما يكون القاضى كاتباً
المستشار محمد سعيد العشماوي

فور تخرجى فى كلية الحقوق، وبعد أشهر مضت فى إستيفاء مسّوغات التعيين، والكشف الطبى، وإجراء التحريات، تم تعيينى مساعداً للنيابة العامة بمدينة الأسكندرية. وعند حلف اليمين أمام وزير العدل وبحضور النائب العام، وُجّهت إلينا نصائح مسلكية، نعمل بموجبها، ونلتزمها فى حياتنا.
من ذلك أن نعتزل الناس ما أمكن، حتى الأقارب والمعارف، خاصة من تكون له مصالح يسعى لقضائها – كما هو المألوف فى بلادنا – من خلال الصلات الشخصية والعلاقات العامة، ولو كان فيما يفعل مخالفاً للقانون مقترفاً لاثم.

وألا نتناول طعاماً فى أماكن الادارة، وبيوت العمد. وعلى من يعمل فى الأرياف أن يعد حقيبة من الخيزران يضع فيها ما يقضى به على الجوع، إن طال مجلس التحقيق، أو أن يظل على خلو بطنه إلا من الماء حتى يترك المكان ويعود إلى داره.
وألا يتعامل بالنسيئة اطلاقاً، بل عليه أن يدفع ثمن ما يأخذ فوراً، فإن كان الشىء فوق طاقته المالية فليعزف عن شرائه حتى يقتدر.
عندما تسلمت العمل فى الأسكندرية، كان لابد أن التقى برئيس نيابة الأسكندرية، فاستقبلنى وزميلى الذى كان قد عُين معى إستقبالا حسنا، وكان يقدمنا لمن يدخل إليه من وكلاء النيابه على أننا الزملاء الجدد. وهكذا من أول لحظة طالت القامة، ولم نشعر بتدرج رياسى، أو بتسلط إدارى مع الأيام، فتعلمنا مسائل عدة أهمها مسائل أربع:
أ*- أن يعتاد وكيل النيابة المحقق على أن يكون رئيساً لمجلس التحقيق، بهيبة العدالة ورهبة الحق، لا بالادعاء المرذول أو الانتفاخ الكاذب. فيكون كل من فى مجلس التحقيق من رجال الشرطة والمحامين فى وضع يلحظون فيه ذلك ويتبعونه فى تصرفاتهم.
ب*- أن يكون وكيل النيابة محايداً فى التحقيق، لا إلى هذا الجانب ولا إلى ذلك. فالتحقيق غير جمع الادلة. تـُجمع الأدلة بواسطة رجال الشرطة، أما التحقيق فهو يمحصّها، تقوية أو تفنيداً، لكن التحقيق لا يكون أبداً لجمع الأدلة ضد المتهم، حتى لا ينحرف وكيل النيابة المحقق إلى ما يكون أصلاً من عمل ضباط الشرطة.
ج- أن يكون عفاً مهذباً، فى جميع تصرفاته، وفيما يصدر عنه من أسئلة، وخاصة فى قضايا الآداب ( هتك العرض أو الدعارة وما شابه ) فتكون أسئلته عامة ويترك بيان التفاصيل للمجنى عليه، لكنه يوجهه ولا ينطق أو يكتب كلمة نابية.
د- أن وكيل النيابة عضو من أعضاء هيئة ضخمة هى النيابة العامة، التى تنوب عن المجتمع فى التحقيق ومباشرة الدعاوى الجنائية، ومن ثم فإنه حين يحقق أو يحرر قرار الإتهام يصدّره بكلمة ( نحن ) ثم يكتب اسمه، وهذا الجمع فى التعبير لا يقصد تضخيم ذاته، بل يرمى إلى التأكيد على أنه يتصرف باسم جماعة أو هيئة.

مرت الأيام حتى بلغت السن اللازمة للتعيين فى القضاء، فعـُينت قاضياً. ومن القضاء تعلمت أشياء كثيرة، مهمة للغاية، أبرزها ما يلى:
أولاً: أن القاضى رئيس الجلسة التى تنعقد فى علنية، إلا ما يقتضى القانون أو ترى المحكمة أن تنظره فى جلسة غير علنية ( سرية ) لدواعى النظام العام أو لحسن الآداب ( مثل قضايا هتك العرض والدعارة وما شابه ).
ورياسة القاضى للجلسات رياسة تكليف، بينما رياسة وكيل النيابة لمجلس التحقيق هى رياسة تشريف. يعنى ذلك أن وكيل النيابة المحقق يرأس جلسة التحقيق بحكم الواقع De Facto ، لكنه يستطيع التدخين أو شرب القهوة أو الشاى، أو يسمح لغيره بذلك. كما أنه يستطيع المحادثة تليفونياً لضرورات العمل، كأن يتصل برئيس النيابة، أو برجل الشرطة أو بالطبيب الشرعى، وهكذا.

أما القاضى فرياسته للجلسة هى رياسة تكليف De Jure ، ذلك أن القانون ينص على أن تكون إدارة الجلسة وضبطها منوطة بالرئيس، وهو القاضى وحده، أو رئيس المحكمة إن كانت دائرة ثلاثية أو دائرة خماسية.

والقاضى لا يدخل قاعة الجلسة إلا بعد أن يطفىء المدخنون سجائرهم وينهى من يشرب قهوة أو ماء غازياً أو عادياً شربه. وعندما يصيح الحاجب قائلاً: محكمة، يقف كل من فى الجلسة، مهما كان وضعه أو عمره، إحتراماً للعدالة، ولا يجلسون إلا بعد أن يجلس القاضى أو تجلس المحكمة، ثلاثية التكوين كانت أم خماسية.

والقاضى يتصرف كما لو كان فى معبد، فلا لغو ولا صياح، ولا طعام ولا شراب، ولا مضغ ولا تدخين، له أو لغيره. كما أنه لا بد أن يضع فى تقديره أنه كمن يجلس فى غرفة من زجاج، فالجميع يراقـب كل حركة له أو لفتة، ويؤول كل كلمة له أو سؤال، وقد يكون التأويل صحيحاً أو مخطئاً، ولكنه لا ينبغى أن يدع للتأويل أو التفسير المخطىء سبباً وجيهاً.

والقاضى فى الجلسة، لا ينطق باسمه أبداً، ولا يتكلم بضمير المخاطب ( أنا، لكنه يقول دائماً: المحكمة رأت كذا، المحكمة قررت كذا، المحكمة سألت المتهم، حكمت المحكمة بكذا ). وهكذا دواليك،فالذى يتصرف ويقرر ويقدّر ويحكم إنما هى المحكمة وليس شخص القاضى.
ثانياً: ويتأدى من ذلك أن يترسخ فى مفهوم الحضور فى الجلسة، على مدى الأيام، أن القاضى ليس شخصاً لكنه هيئة. وهو بمقامه كرئيس للجلسة، أرفع من أى مقام، وآسمى من أى رتبة. فهو لا يُحيّى ولا يُحّيا، ولو دخل عليه والده أو رئيس الدولة أو وزير فى الوزارة، فهو لا يقوم له ولا يحييه ولا يرد تحيته، لان مقام القضاء أعلى من أى مقام.
ثالثاً: ومقام المحكمة ( غير الشخصانية ) أعلى من أى خصومة، أو انحياز، أو رغبة فلابد أن يمتلىء يقين الناس دوْماً بعدالته ونزاهته وحسن تقديره، ثم يتسامع الناس بذلك، فتكون سمعته سبباً فى إطمئنان الخصوم له، خاصة وأنهم لا يقرأون الأسباب التى يكتبها فى كل حكم.
وإذا ما وقعت جريمة فى الجلسة، ولو كانت اهانة المحكمة بالفـْعل أو القول أو الإشارة، فإن القاضى يوجـه تهمة إهانة هيئة المحكمة إلى المتهم ويسمع دفاعه ثم يقضى فى الاتهام، وهو بذلك يجمع بين يديه سلطتى الاتهام والحكم. لكنه إذا ما حكم بإدانة خصْم فى قضية، فإن حكمة فى جريمة إهانة هيئة المحكمة، لا يمْـنعة ولا يحجبه عن الفصل فى الدعوى الأصلية، أى أن الحكم لا يجعله غير صالح للنظر فى الدعوى الأصلية، لأن الحكم فى جريمة إهانة هيئة المحكمة لا يجعل من القاضى خصماً لمن حكم عليه، ذلك بأن المحكمة آسمى وأرفع من أن تـُهان ، أو تأخذ الأمور على محمل شخصى، ولذلك يظل القاضى صالحاً للحكم فى الدعوى التى قضى فيها ضد أحد الخصوم، لاهانته هيئة المحكمة، لأنه كان بذلك يقيم النظام وينشر العدل ولم يكن يصدر عن ضغينة شخصية.
رابعاً: والقاضى لا يستمع ولا يتتبع ما يقوله الناس أو ما يشاع فى المجتمع عن واقعة يقضى فيها، ذلك أنه مقيد بأن يحكم على مقتضى ما فى ملف الدعوى من أوراق، أو ما يبديه الدفاع فى مرافعته، لكنه لا يمكن أن يبنى عقيدته على الشائعات المطلقة أو الأقوال السائبة، خاصة فيما يسمى بقضايا الرأى العام، التى يحكم فيها الناس بغير علم، ويدينون دون دراية ؛ ويستثنى من ذلك العلم العام بالحروب أو الكوارث أو ماشابه.
خامساً: وعلى القاضى أن يتجسد بالعدالة وهى تعصب عينيها وترفع بالميزان مضبوطاً، فلا ترى شخوص الخصوم أو مراكزهم أو وظائفهم ؛ ولا تجنح تحت ضغوط المجاملة أو تجمح لارضاء سلطة أو جماعة أو هيئة.
سادساً: يلتزم القاضى فى تصرفاته بالجلسة ومع المتهمين والشهود والمحامين، مبادىء أخلاقية ( Ethical code ) يتشبع بها حتى تصدر عنه طلقةً بغير جهد.. فهو إن دان متهمة فى قضية دعارة لا يقول لها " يا عاهر " وإن قضى على مذنب فى جريمة قتل لا يقول له "يا قاتل ".. وهكذا، حتى لا يرتكب جنحة سب فى حق متهمين أو جناةً. كذلك فإنه حين يكتب الأسباب ( الحيثيات ) لا يقول فيها مثلاً إن الجانى قاتل سافل ومجرم خطير ولا يقول إن المتهمة عاهر داعر.... وهكذا، إنما يكتفى بأن يكتب أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهم ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المواد كذا من قانون العقوبات، بما يقتضى توقيع عقوبتها عليه.
سابعاً: والقاضى لا يبرم أمراً أو يصدر قراراً أو يقضى بحكم فى أى دعوى إلا بعد أن يقرأ جميع الأوراق، ورقة ورقة، ثم يكتب للحكم، ولبعض الأوامر والقرارات أسباباً ( حيثيات ) تشرح لـَِم صدر الأمر أوْ القرار، وتبين فى الأسباب وقائع الدعوى، ودفاع الخصوم، والأسباب التى بُـنى عليها الحكم، بتفصيل واف، وإيجاز غير مخل. وفى القضايا المدنية ينطق القاضى بالحكم فى الدعوى مشفوعاً بأسبابه، أما فى المواد الجنائية ( جنايات وجنح ومخالفات ) فإنه وإن كوّن الأسباب قبل النطق بالحكم، يحررها فى مدة 30 يوماً، وإلا سقط الحكم إن لم يوقع على النسخة النهائية للحكم، بما يترتب على سقوط الحكم من نتائج خطيرة، يسأل القاضى عن بعضها ومن ثم فإنه يحيا طوال عمره ملتزماً بالمواعيد، مواعيد فتح الجلسات، ومواعيد ايداع الأسباب.. وهكذا. وهذا الالتزام يصبح جزءً من طبيعته وبعضاً من كيانه.
ثامناً: ومن المقرر فى كتابة الأسباب أن يلتزم القاضى بما يسمى فى المنطق Occam′s Razor أى نصل أوكام، بما يقتضيه ألا يتزيد فى الأسباب أبداً. فإن أقيمت أمامه دعوى من شخص يطالب بريع من آخر عن شغله عقاراً له، فإن الأسباب، إن لم تجد أن العقار مملوك للمدعى – تقف عند ذكر ذلك ولا تتعدى كى تقول إن العقار مملوك لفلان ( وتحدد اسمه )، ذلك بأن ملكية الثالث للعقار لم تكن هى المطروحة أمام المحكمة، ولأن هذا التقرير فيها يعتبر تزيداً فى الأسباب لا يعتد به، وفى ذلك الأمر صدرت بحوث ودراسات كثيرة.
تاسعاً: ومن المقرر فى تحرير الأسباب ألا يلتزم القاضى بتعقب كل دفاع للمتهم، وبعضها يكون كثيراً أو غير ضرورى أو خارج عن نطاق الدعوى، إنما بحسبه أن يقيم حكمه على دعائم قوية وركائز سليمة، موجودة فى الوقائع وثابتة فى الأوراق.
عاشراً: بمجرد أن يوقع القاضى الصورة الأصلية للحكم تنتهى صلته بالواقعة، فهو لا يتابعها إستئناف أو نقضاً، ولا يدافع عن حكمه إن تعرض لنقد صحيح أو جائر، لأنه لا يمكن للقاضى أن يمضى نصف عمره فى إصدار الأحكام، ثم يمضى النصف الثانى فى الدفاع عنها. إنما إذا خرج النقد والتعليق عن الحدود اللائقة جاز للقاضى أن يتخذ إجراءات قانونية لتحميه من غلو النقد.
هذه هى المبادىء والقواعد والأسباب التى تعلمتها وطبقتها وتشربتها طوال عملى القضائى منه رئيساً لنيابة وسط القاهرة ( التى هى أهم نيابة فى مصر ) ثم كمستشار ورئيس لمحاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة العليا. وأحكامى منشورة فى مجموعات قانونية كثيرة، وموجودة بين أيدى الناس، وقد تـُرجمت أحكام فيها إلى اللغة الإنجليزية، وقدمت لى منظمة المحامين الدولية عام 1994م جائزة بإعتبارى رجل العام، فى حكم القانون ورعاية حقوق الإنسان.

ولما بدأت الكتابة، بتأليف الكتب أولاً ثم فى النشر بالصحف بعد ذلك، كانت للكتابة مراسم وتقاليد، فلم يكن يقربها إلا من تأهل لها بالعلم والشعر والأدب، العربى والعالمى، ومن كان – إلى ذلك – يحترم قلمه ويحترم نفسه وغيره. وبعد ذلك، ونتيجة لما حدث على الساحة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى العالم العربى كله صارت الكتابة مهنة من لا مهنة له، يقوم أغلبها على اللغو والحشو، والتسويد بلا تجديد، والمدح أو القدح، فهى غالباً ما تكون بغير فهم ودون فكر، مقالات إخبارية، أى تجمع من الأخبار فى موضوع معين ما حدث فيه لتكتبه دون أن يفكر الكاتب أو يسأله قارىء، فيم كان ذلك، ولم كان، وما المقصود منه إلا ملؤ الفراغ ونشر الاسم. وأحياناً ما تكون المقالات تهكماً أو سباً أو قذفاً يتعين أن يترفع النّـشر عنه. وربما كانت تقعراً فى موضوع لم يقرأ فيه الكاتب كما ينبغى أو لا يعرف كنه الأمور، فيستفز آخر حتى يكتب له ما لا يستطيع هو، ولا استطاع، أن يصل اليه ؛ ذلك أن العلاقات، لا الكفاية، هى أساس الانتشار فى العالم العربى، وبهذا لا يهتم البعض ولا يجد وقتاً ولا مراجع يستقصى منها عناصر ما يكتب فى هذا اللغو والحشو والجهل والغباء، والسطو والإدعاء. ويجد من تكون لديه أخلاقيات القاضى – مثلى – نفسه وقد أعتصم بما نُـشـّىء عليه من مبادىء وما صار فى كيانه من أصول، ليكتب بعد دراسة وينشر بعد فحص ولا يرد سهما طائشاً أو يصد قولاً فارغاً.

وقديماً قال الشاعر:
انى لأفتح عينى حين أفتحها .. على كثير ولكن لا أرى أحدا

11/04/2018

Address

Abu Dhabi
13373

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Al Forsan Legal Consultancy الفرسان للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Al Forsan Legal Consultancy الفرسان للاستشارات القانونية:

Share

Category