27/04/2026
♦️لا يجوز التدخل الهجومي ((الاختصامي)) في الدعاوى المستعجلة الا استثناء♦️
✒️القاضي مازن امين الشيباني
⏺️ في احوال كثيرة تواجهني بعض المسائل القانونية التفصيلية فابحث عن احكامها في الكتب والمراجع القانونية ولكني لا اجد فيها ما يسعفني وذلك بسبب ان الكتب والمراجع القانونية غالبيتها تدرس النصوص القانونية وتحللها من جوانب نظرية بحتة معزولة عن الاشكالات الكثيرة والعديدة التي تواجه تطبيق النص القانوني على ارض الواقع
❇️ ومن هذا المنطلق واجهتني مسألة تتعلق بالتدخل الاختصامي في الدعاوى المستعجلة عن حكمه وشروطه وحالاته
بحثت في كتب الفقه والمراجع القانونية فوجدتها جميعا تؤكد امرا واحدا هو جواز التدخل في الدعوى المستعجلة سواء انضماميا او هجوميا وذلك انطلاقا من قولهم ان الاصل الجواز ولذلك يجوز التدخل في الدعوى المستعجلة
لم اجد مرجعا قانونيا واحدا يفرق بين التدخل الهجومي الموضوعي الذي ينتهي بطلبات تمس اصل الحق
والتدخل الهجومي الذي ينتهي بطلبات وقتية
فاذا كانت الدعوى المستعجلة دعوى منع تعرض وجاء متدخل يقدم تدخلا موضوعه ملكية العقار
العقل والقانون والمنطق يؤكدون ان قاضي الامور المستعجلة لا يجوز له ان يمس الموضوع عند نظر الدعوى المستعجلة وطالما التدخل يتعلق بالملكية فلا يجوز نظره لان هذا يمس اصل الحق
فتخيلوا اني لم اجد كتابا واحدا يفرق بين التدخل الاختصامي الذي تكون طلباته موضوعية
والتدخل الاختصامي الذي تكون طلباته وقتية
السبب ان الاكاديميين يدرسون النص دراسة نظرية ويكتفون بالقول الاصل الجواز دون تفرقة بين المستعجل والموضوعي ولا يدرسون مشاكل تطبيق النص
الواقع هو من يكشف هذه الاشكاليات
❇️الدعاوى المستعجلة لها طابع خاص واحكام خاصة تميزها عن الدعاوى العادية
فالدعاوى المستعجلة عادة يهدف من خلالها الوصول الى تحقيق حماية وقتية او اتخاذ اجراء وقتي دعت اليه الضرورة الملحة التي قد يؤدي التأخير في اتخاذها الى الحاق اضرار بالغة بالمدعي.. فيقوم المدعي برفع دعوى مستعجلة طالبا اتخاذ اجراء وقتي للحيلولة دون ان تلحق به هذه المخاطر والاضرار.. على ان يكون الاجراء المطلوب لا يمس اصل الحق الموضوعي محل الدعوى
💠لذلك فان العامل الزمني عنصر اساسي في الدعوى المستعجلة
👈🏼ونعني بالعامل الزمني ان الدعوى المستعجلة لا تكون مقبولة ولا مسموعة اذا كان مرور الوقت لايؤدي الى اي مخاطر واضرار تلحق المدعي او الحق المتنازع عليه
فمثلا دعوى بيع الاشياء القابلة للتلف والتي تكون محل نزاع..
👈🏼يجوز لصاحب المصلحة ان يتقدم بدعوى مستعجلة طالبا بيع الاشياء التي يمكن ان تتلف مع مرور الوقت وبعد ذلك يدفع الثمن لمن يتقرر له الحق بهذه الاشياء
لذلك فان دور القاضي في الدعوى المستعجلة هو دور مقيد بحدود يجب الا تصل الى المساس باصل الحق
فالقاضي في الدعوى المستعجلة ينحصر دوره في التحقيق من شروط الدعوى المستعجلة من ثلاث نواحي
1️⃣ الناحية الاولى قبل المدعي بذاته
2️⃣الناحية الثانية قبل الاجراء المطلوب اتخاذه
3️⃣الناحية الثالثة قبل صفة المدعى عليه في رفع الدعوى عليه.
فمن جهة المدعي يتحقق القاضي
👈🏼 هل له مصلحة في دعواه المستعجلة؟
👈🏼هل هناك حالة ضرورة واستعجال بالنسبة للمدعي؟
👈🏼هل مرور الوقت يلحق به ضرر لا يمكن تداركه؟
ومن جهة الاجراء المطلوب اتخاذه:-
👈🏼هل هو اجراءوقتي لا يمس اصل الحق المدعى به
👈🏼هل هو من صلاحيات المحكمة واختصاصها؟
ومن جهة المدعى عليه يتحقق القاضي
👈🏼هل المدعى عليه في الدعوى المستعجلة صاحب صفة؟
👈🏼هل الدعوى متوجهة عليه؟
👈🏼وهل الوقائع ثابتة قبله؟
◀️فمثلا دعوى سماع شاهد تعتبر من الدعاوى المستعجلة اذا توافرت مبرراتها كأن يكون الشاهد مقبل على سفر طويل
فاذا كان (س) ينوي رفع دعوى ضد (ص) بشأن مديونية ولكنه لم يرفعها بعد
وكان لديه شاهد ولكن الشاهد مقدم على سفر طويل وربما لن يعود من سفره
يقوم (س) برفع دعوى مستعجلة بطلب سماع شاهد
الدعوى المستعجلة هنا يجب ان ترفع ضد (ص) وليس كما يجري عليه في الحال في المحاكم بان ترفع بمواجهة منصوب
بل ترفع بمواجهة المشهود عليه وعدم رفعها بمواجهة المشهود عليه يعتبر اخلال بمبدأ المواجهة
فينظر القاضي في طلب (س)
ويتحقق هل هناك ضرر اذا لم يتم سماع شهادة الشاهد الان؟
وهل هذا الضرر يلحق ب (س)
وهل (ص) معني بالشهادة
وهل سماع شهادة الشاهد يبين قناعة المحكمة في الدين المتنازع عليه
ويقوم القاضي بسماع شهادة الشاهد وبعد سماعها يقرر منح المدعي صورة طبق الاصل من محضر الشهادة للاستدلال به بعد رفع دعواه الموضوعية بالدين
لكن
👈🏼دون ان يقرر القاضي هل الشهادة صحيحة او باطلة
👈🏼ودون ان يقرر هل الشهادة مقبولة او غير مقبولة
👈🏼ودون ان يقرر هل الدين صحيح او غير صحيح
👈🏼ودون ان يقرر هل الشهادة كافية او غير كافية
فيترك كل هذه المسائل لقاضي الموضوع الذي سينظر دعوى الدين بعد رفعها..
لذلك قد يأتي متدخل يتدخل في الدعوى المستعجلة
هنا نفرق بين التدخل الانضمامي الذي ينضم به المتدخل لاحد الخصوم
وبين التدخل الاختصامي الذي يقدم فيه المتدخل طلب الحكم له بمواجهة الطرفين او احدهما ببعض الطلبات
💠 بالنسبة للتدخل الانضمامي الذي ينضم به المتدخل لاحد الاطراف في الدعوى المستعجلة فلا يثور اي اشكال كون المتدخل لم يقدم اي طلبات جديدة في الدعوى ولا يغير من مراكز الخصوم القانونية ويجوز لاي شخص ان يتدخل انضماميا لأحد اطراف الدعوى المستعجلة
💠انما الاشكال يثور في التدخل الاختصامي حين يتقدم المتدخل بطلب الحكم لنفسه بمواجهة المدعي والمدعى عليه في دعوى مستعجلة مما قد يؤثر على مسار الدعوى المستعجلة ويغير في مراكز الخصوم
هنا يجب ان نفرق بين صورتين
1️⃣الصورة الاولى ان ينتهي التدخل الاختصامي بطلبات موضوعية.. فلا مجال هنا لنظره كون الدعوى مستعجلة ولا تتعلق بالموضوع..
القاضي ينظر في طلب وقتي والمتدخل يريد الحكم له في اصل الموضوع.. هنا لا يجوز نظر التدخل وعلى المتدخل رفع دعوى موضوعية
فمثلا في دعوى بيع الاشياء القابلة للتلف ياتي المتدخل يدعي ملكيته للاشياء القابلة للتلف..
انا كقاضي امور مستعجلة ليس لي اي علاقة لمن تعود ملكية هذه الاشياء القابلة للتلف
لا يهمنا هل هي ملك المدعي ام ملك المدعى عليه ام ملك المتدخل ام غيرهم
يهمنا انظر هل هي اشياء قابلة للتلف بمرور الوقت
اذا ثبت ذلك اذنت ببيعها وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة او بنك او طرف ثالث حتى ينظر في امر من هو المالك ومن هو مستحق الثمن
ومن يدعي ملكيته لها فعليه رفع دعوى موضوعية ولا يقبل تدخله
2️⃣ ان يكون التدخل الاختصامي في الدعوى المستعجلة قد انتهى بطلبات وقتية لمصلحة المتدخل
مثل ان تكون الدعوى المستعجلة دعوى بيع الاشياء القابلة للتلف
ويقدم المتدخل تدخلا يطلب فيه نفسه تقرير نفقة وقتية مستعجلة من ثمن الاشياء المطلوب بيعها
او ان تكون الدعوى دعوى بمنع تعرض وازالة العدوان ويقدم المتدخل تدخل يطلب فيه اجراء الحجز التحفظي على محل دعوى منع التعرض او فرض الحراسة القضائية عليه
هنا الدعوى الاصلية دعوى مستعجلة
والتدخل الاختصامي تضمن طلبات مستعجلة وقتية كذلك
فهل يجوز نظر مثل هذا التدخل؟
هنا اقول انه لا مجال لنظر التدخل وان كان ينتهي بطلبات وقتية الا في حالة واحدة
وهي حالة ان يكون موضوع التدخل الاختصامي من شأن ثبوته ان يؤثر على موضوع الدعوى المستعجلة الاصلية سلبا او ايجابا
قبولا او رفضا
فاذا قام (س) برفع دعوى منع تعرض ضد (ص) ثم حضر (ع) وقدم تدخلا ضد الطرفين موضوعه استرداد حيازة العقار محل دعوى (س) فهنا
موضوع الدعوى مستعجل
وموضوع التدخل مستعجل
ومن شأن ثبوت صحة التدخل ان يؤثر على الدعوى المستعجلة المرفوعة من س فاذا ثبت للمحكمة ان المتدخل كان حائزا وان (س) سلبه هذه الحيازة وان (ص) حاول بدوره انتزاع الحيازة من (س) من خلال معارضته فهنا ترفض دعوى س ويقضى بقبول تدخل (ع) والحكم له باسترداد الحيازة
◀️اما اذا كان موضوع التدخل الاختصامي الذي ينتهي بطلبات وقتية لا يؤثر موضوعه على موضوع الدعوى المستعجلة لا سلبا ولا ايجابا كأن تكون الدعوى المستعجلة موضوعها حماية الوضع الظاهر ومنع اي استحداث ويقدم المتدخل تدخلا موضوعه فرض الحراسة القضائية او الحجز التحفظي فان قبول التدخل او رفضه لا يؤثر على الدعوى المستعجلة لا سلبا ولا ايجابا
فهنا ارى ان الاصح هو ان على المتدخل رفع دعوى مستعجلة مستقلة ولا ينظر تدخله
وهناك اسباب كثيرة تجعلني ارى عدم جواز نظر التدخل الاختصامي في مثل هذه الحالات اهمها ما يلي:-
1️⃣ الأصل ان القانون ابتدع طريق القضاء المستعجل كاستثناء وذلك لتوفير الحماية المستعجلة متى تحققت شروطها والقضاء المستعجل طريقه الدعوى المستعجلة.. وهو استثناء والاستثناء لا يتوسع فيه
ولم يشرع التدخل لتحقيق الحماية المستعجلة في الاصل فمن يبحث عن حماية وقتية او اتخاذ اجراءات مستعجلة فعليه ان يسلك الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق الدعوى المستعجلة.. وهو ما يعني ان على المتدخل الذي يبحث عن حماية مستعجلة ان يرفع دعوى مستعجلة مستقلة ولا يجوز له ان يقدم تدخلا اختصاميا في دعوى مستعجلة اخرى الا اذا كان موضوع تدخله من شأنه التأثير على الدعوى المستعجلة سلبا او ايجابا
فاذا قدم س دعوى مستعجلة ببيع اشياء قابلة للتلف ضد ص
ثم تقدم ع بتدخل موضوعه طلب تقرير نفقة وقتية مستعجلة مع وجود شبهة باستحقاقه لذلك من ثمن الاشياء المطلوب بيعها
فالطلب في الدعوى المستعجلة طلب وقتي
والطلب في التدخل طلب وقتي كذلك
لكن الطلب في التدخل لا يؤثر في الدعوى المستعجلة سلبا او ايجابا
فليس من شأن التدخل في هذه الحالة ان يؤدي لرفض الدعوى او لقبولها
اطلاقا
فمسألة قبول الدعوى او رفضها هنا ينظر لها في حدود الدعوى ذاتها
هل تحققت شروط الاستعجال
هل سيلحق ضرر بالمدعي من التاخير
هل
هل
هل
اما التدخل فبحثه مسألة تالية
لذلك يتعين هنا ان يرفع التدخل في دعوى مستعجلة مستقلة بعد ان يتقرر قبول الدعوى المستعجلة
2️⃣ ان القضاء المستعجل شرع بقصد تحقيق حماية مستعجلة تداركا لاي مخاطر قد تتحول الى اضرار حقيقية مع مرور الوقت.. والقول بجواز التدخل الاختصامي على اطلاقه فيه ما يتنافي من الهدف الرئيسي من تشريع القضاء المستعجل.. اذ ان فتح الباب على مصراعيه للمتدخلين يعقد الخصومة ويؤخر الفصل فيها ويؤخر تحقيق الحماية المستعجلة
لذلك كان الافضل الا يسمح بالتدخل الاختصامي في الدعوى المستعجلة الا في حدود ضيقة جدا وهي الحدود التي يكون من شأن صحة التدخل التأثير على الدعوى المستعجلة سلبا او ايجابا وذلك حرصا على ان تؤدي الدعوى المستعجلة الهدف والغاية التي لأجلها شرعت وهي تحقيق حماية وقتية عاجلة قد يؤدي تاخيرها الى الحق اضرار لا يمكن تداركها.
3️⃣ ان القول بعدم جواز التدخل الاختصامي في الدعوى المستعجلة اذا كان التدخل لا يؤثر على مسألة قبول او رفض الدعوى المستعجلة.. هذا القول لا يسلب المتدخل حقه في رفع مطالبته بصورة دعوى مستعجلة مستقلة.. فيحق له رفع دعواه المستعجلة سواء قبلت الدعوى المستعجلة السابقة او رفضت..
فحقه في رفع مطالبته المستعجلة باق يجوز له استخدامه في اي وقت.
4️⃣ ان الحكم المستعجل في الاصل لا يتعرض لاصل الحق ولا يمسه ولا يغير فيه ولا يقرر حقا موضوعيا او ينفيه.. والحكم المستعجل حجيته مؤقته تزول بصدور حكم في الموضوع او بحكم مستعجل اخر وبالتالي يجوز لمن رفضت دعواه المستعجلة ان يرفع دعوى مستعجلة اخرى من جديد اذا تحققت شروط استعجال لم تكن تحققت في الدعوى السابقة
فمن رفضت دعواه بمنع التعرض لعدم ثبوت التعرض يجوز له رفعها من جديد اذا تحقق وثبت وجود تعرض.. هذا يعني ان حق المتدخل في رفع دعوى مستعجلة مستقلة لا يؤثر فيه الحكم برفض الدعوى المستعجلة التي كان يريد ان يتدخل في اجراءاتها ولا قبولها.. يحق له ان يقدم تدخله بصورة دعوى مستعجلة مستقلة المهم هو ان يتحقق في طلباته شروط الاستعجال
❇️ اخيرا اقول ان هذا الرأي ووجهة النظر هذه ليست ملزمة لاحد ولا اقول انها الاصح وانما ارى من وجهة نظرنا الشخصية انها اولى بالاتباع كون الدراسات الاكاديمية غالبا ترد كدراسات نظرية ومجملة ولا تقدم دراسات مفصلة للحالات والشروط ولا تنطلق من الواقع العملي في احوال كثيرة وهو ماجعلنا نكتب هذا المنشور ونقدمه للقارئ الكريم للفائدة
دمتم برعاية الله