استراحة الحقوقيين

استراحة الحقوقيين صفحة تتخصص في النقاش القانوني

12/11/2021
14/06/2020
06/06/2020
26/05/2020

قرار تعقيبي هام صادر عن الدوائر المجتمعة، يتعلق باعتماد الآجال المفتوحة للقيام باجراءات الشفعة و استبعاد أجل الستة اشهر من تاريخ التسجيل بالقباضة او الترسيم بالسجل العقاري حسب الحالة القانونية للرسم طالما لم يتم إثبات حالات تعذر اعلام الشركاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية (منشور بالموقع الالكتروني لمحكمة التعقيب ).

22/05/2020

السرقة:
تعرف السرقة لغة بأنها أخذ الشخص ما ليس له بصورة مستترة فإن أخذ في الظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب فإن منع مما في يده فهو غاصب وقد اعتمد الفصل 258 من المجلة الجزائية على صياغة عامة تفتقر للدقة والوضوح: " من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكب للسرقة ".
ويجدر تمييز السرقة عن جريمتي التحيل وخيانة الأمانة باعتبارها تشترك معها في نقطتين أولها محل الجريمة وهو المال المملوك للغير وثانيها الهدف من الجريمة الاستيلاء على ذلك المال وتملكه، فإذا كانت جريمة خيانة مؤتمن تفترض حسب الفصل 297 من المجلة الجزائية قيام الجاني بفعل يخون به الثقة التي وضعها فيه المجني عليه فيقوم بالاستيلاء على الشيء الذي سلم له بموجب عقد من عقود الأمانة، فإن جريمة التحيل التي نظمها الفصل 291 من المجلة الجزائية مجسد في استعمال الجاني لوسائل احتيالية يستلم بمقتضاها شيئا من الغير.
أما السرقة فهي اختلاس مال الغير بدون رضاه ويعتبر الفقه الإسلامي السرقة من جرائم الحد بقوله تعالى في سورة المائدة آية 38: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسب...". إلا أن السنة النبوية والاجتهاد الفقهي قد قيد من تطبيق الحد بضرورة توفر شروط محددة إذا تخلفت أو تخلف أحدها امتنع تطبيق الحد على الفاعل وقد ذكر ابن الجزي في القوانين الفقهية ص 246 خمسة عشر شرطا حتى تكون السرقة موجبة للحد من بينها:
أولا أن لا يكون للفاعل ملك أو شبه ملك على المال المسروق، ثانيا أن يبلغ المسروق النصاب...
أما المشرع التونسي فقد نظم جريمة السرقة في الفصول الممتدة من 258 إلى 282 من المجلة الجزائية وبين عناصرها القانونية فإذا قامت الجريمة قد ترافقها أعذار خفية أو ظروف مشددة أقر لها المشرع عقوبات مختلفة

22/05/2020

شروط تغيير الاسم في سجل الحالة المدنية
يقع طلب تغيير اﻹسم بالنسبة للتونسين في إحدى الحاﻻت التالية :
- إذا كان اﻹسم المراد تغييره غير عربي أو غير مغاربي .
- إسم يكون من أجل معناه أو عند النطق به محل إلتباس ‏( لكونه يطلق على الجنسين أنثى و ذكر مثﻼ ‏) .
- إسم محل سخرية ‏( اﻷسماء الغريبة و المثيرة للضحك ... ‏) .
- في حالة إطﻼق نفس اﻹسم على أشخاص يحملون نفس اللقب ‏( مما يحدث بعض الصعوبات في التمييز بين المسميين بنفس اﻹسم ‏) .
هذه الشروط مذكورة على وجه الحصر ، و بالتالي إذا كان إسمك ﻻ يتوفر فيه شرط من الشروط المذكورة أعﻼه بغية تغييره ، فبدون أن تحاول ﻷنه سوف يتم رفض مطلبك .
** اﻹجراءات :
- يقع تقديم مطلب إلى السيد وزير العدل مصحوبا بالمؤيدات اﻻزمة و خاصة منها مضامين الحالة المدنية و ما يفيد الجنسية التونسية للشخص .
- دفع معلوم قار ‏( 20 دينار حسب علمي ‏)
- إذا تمت الموافقة فإنه يقع إبدال اﻹسم بمقتضى أمر بإقتراح من وزير العدل و ينشر هذا اﻷمر بالرائد الرسمي . و يقع ترسيمه بدفاتر الحالة المدنية .
بالنسية لتغيير الاسم يستوجب توفير جملة من الوثائق الاساسية على غرار مضموني ولادة بالفرنسية والعرب و شهادة طبية و شهادة جنسية و عريضة في الغرض ترفق الجميع ضمن ملف و تقدم الى السيد وزير العدل في طلب تغيير الاسم شريطة ان يكون المعني بالامر لم يتجاوز سن 18 سنة و على اعتبار ان الاسم اصبح يشكل للشخص حرج كبير للفرد.
ترفع قضية لدى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدئية مرجع نظر مكان الولادة ،مضمون ولادة وإتصل بمحام لرفع الدعوى و إذا رأت المحكمة أن الإسم جالب لسخرية ستأذن بتغيره.

22/05/2020

كراء الاصل التجاري:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)شروط كراء الاصل التجاري

ـأ :الشروط الاصلية
لا ينص القانون على اي شرط خاص مما يترتب عنه ان عقد كراء الاصل التجاري يخضع كسائر العقود الى الشروط المنصوص عليها بالقواعد العامة للعقد (الاهلية والرضى والمحل والسبب)
ب: الشروط الشكلية والاشهار:
الشكل:الفصل 189 مكرر م.ت :كل عقد يتعلق باصل تجاري يجب اثباته بكتب رسمي
الاشعار:خلال 15 يوما من تاريخ ابرام العقد
التشر بالرائد الرسمي وجريدتين

2) آثار كراء الاصل التجاري

أ:الاثار على الوضع القانوني للطرفين:
المؤجر لا يفقد صفته كتاجر لكن المستأجر يصبح ضرورة تاجرا مع كل الحقوق واللاتزامات التي تترتب على هذه الصفة
ب:اثار العقد بين الطرفين:
تنطبف القواعد العامة للكراء على عقد الاصل التجاري يجب على المكتري دفع معلوم الكراء والمحافظة على الاصل التجاري في المقابل يضمن المكري للمكتري التمتع الآمن بالاصل التجاري ويجب عليه بالخصوص ان يمتنع عن منافسته
في تهاية العقد يمكن للاطراف ان يقرروا تجديده لكن المكتري لا يتمتع بالحق في التجديد ولا بغرامة حرمان اذا ما قرر المؤجر رفض تجديد العقد
ج:اثار الكراء تجاه الغير
*حقوق الدائنين بالنسبة لديون الاستغلال:الدائنين هم دائني المكري والمكتري
في ظرف 3 اشهر من تاريخ اشهار عقد الكراء بالرائد الرسمي يجب على دائني المكرى (المؤجر) ان يطلبوا من المحكمة التي يقع بدائرتها الاصل التجاري ان تقرر الحلول الفوري للدين المتعلق باستغلال الاصل التجاري.ويمكن للمحكمة قبول هذا الطلب اذا رات ان كراء الاصل التجاري سوف يقلل من فرص استخلاص الدين
بالنسبة لدائتي المكتري فاتهم يتمتعون بامتيازين من جهة فان المكري يبقى ملتزما بالتضامن مع المكتري بالديون المترتبة على هذا الاخير في مدة مباشرته لاستغلال الاصل التجاري وذلك الى تاريخ اشهار عقد الكراء
ومن جهة ثانية فان الفصل 61 فقرة 2 من قانون السجل التجاري يتص على مسؤولية شخصية للمكري بالنسبة للديون المترتبة عن خلفه في استغلال الاصل التجاري ولا يمكن للمكري التفصي من هذا اللاتزام إلا من يوم تقييد كراء الاصل التجاري بالسجل التجاري.
*وضعية مكتري الاصل التجاري تجاه المتعاقدين مع المكري:
تجاه مالك العقار لا يمكن اعتبار المكتري للاصل التجاري محالا اليه ولا مكتريا ثانيا وبالتالي ليس له أي جق تجاه مالك العق

22/05/2020

اختصاصــــــات وكــــــلاء الجمـــــــهورية
بين جرائم الحق العام و الجرائم الإرهابية
بقلم: عيدالحفيظ سلطاني

ينجر عن كل جريمة ترتكب داخل إقليم الدولة إثارة دعوى عمومية الغاية منها تطبيق القانون الجزائي بتسليط العقاب على فاعل الجريمة . و إن كانت الجريمة ترتكب ضد شخص معين أو مجموعة بذاتها إلا أن ذلك لا يعني اختزال
الخصومة الجزائية بين المتضرر و الفاعل. حيث أن إثارة الدعوى العمومية و ممارستها مبدئيا من صلاحيات النيابة العمومية التي تعتبر طرفا أصليا في الخصومة الجزائية وليست طرفا في هيئة الحكم, فلا تتوقف إثارتها للدعوى العمومية على وجود شكاية من المتضرر حتى تتمكن من تحريك الدعوى العمومية بل تنطلق في إجراءات التتبع بمجرد أن يحصل لها العلم بوقوع الجريمة,
إذ أن النيابة العمومية تمارس الدعوى العمومية في حق المجتمع و عليه فإن الدعوى العمومية هي ملك للمجتمع و تمارسها النيابة في حقه و لذلك ليس لها التخلي عن ممارستها إلا في الحالات التي يخولها لها القانون في إطار مبدأ ملائمة التتبع الذي يخول لوكيل الجمهورية بوصفه ممثلا للنيابة العمومية علي مستوى المحكمة الابتدائية , بما له من صلاحيات تقديرية في تقرير مآل الشكايات التي يتلقاها من عموم الأفراد أو من قبل أعوان الضابطة العدلية المكلفين بمعاينتها في حدود اختصاصهم و مرجع نظرهم .
و إن كانت الدعوى العمومية ليست ملكا للنيابة العمومية و لا يجوز لها قانونا
التخلي عن ممارستها أو عن إثارتها إلا أن القانون مكن وكيل الجمهورية من عدة إجراءات تحول دون إمكانية استكمال إجراءات التتبع في حق الفاعل كما هو الحال
في الصلح بالوساطة في المادة الجزائية من ناحية, كما حدد المشرع من سلطات وكيل الجمهورية في التتبع في القضايا التي تكون فيها شكاية المتضرر شرطا لازما في التتبع كما في قضايا الزنا و إهمال عيال و الاعتداء بالعنف بين الأصول والفروع أو بين الأزواج قبل تنقيح بالفصل 218 من المجلة الجزائية , و من ناحية أخرى يمكن المشرع للمتضرر من الجريمة أن يلزم وكيل الجمهورية على تتبع الفاعل إثر قرار الحفظ عن طريق القيام على المسؤولية الشخصية .
و بالرغم من تعدد الفرضيات التي تحدد من صلاحيات وكيل الجمهورية في تقرير التتبع من عدمه إلا أن ذلك لا يعني تجريده من صلاحياته حيث أن مجلة الإجراءات الجزائية من الفصل 25 إلى الفصل 32 في القسم الرابع تحت عنوان
" في وظائف وكيل الجمهورية " و حددت اختصاصات وكيل الجمهورية من معاينة للجرائم و تلقي للشكايات و تقرير مآلها و تعهيد لقاضي التحقيق حسب طبيعة الجريمة و غيرها من الصلاحيات المصاحبة لممارسة سلطة البحث و التتبع .

لكن يجب الإشارة إلا أن هذا الإطار التشريعي يهتم أساسا بالتتبع في جرائم الحق العام و لا ينطبق في الجرائم الإرهابية حيث أنه و بصدور القانون الأساسي
عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال الذي نص في الفصل 41 منه على ما يلي .: " يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية و ممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون و الجرائم المرتبطة بها " . و على هدا الأساس فإن اختصاصات وكلاء الجمهورية و تخرج عن قاعدة الاختصاص الترابي التي كانت تحدد مرجع أنظار وكلاء الجمهورية
و أصبحنا نتحدث اليوم عما يمكن اعتباره كتلة اختصاص نوعية ذات طبيعة خاصة على مستوى إجراءات التتبع و الأبحاث في الجرائم الإرهابية انتقلت إلي وكيل جمهورية تونس العاصمة بوصفه مشرفا عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب .
و تجدر الإشارة أن المشرع حينما أسند هذا الاختصاص لوكيل جمهورية تونس العاصمة لم يعهد له به حصريا حيث أنه مكن وكلاء الجمهورية بباقي المحاكم الابتدائية من عدة صلاحيات نصت عليها الفقرة الثالثة من نفس الفصل
و هي كالتالي:
" لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية بالقيام بالأبحاث الأولية ... و يتلقون الإعلامات الاختيارية .... و يستنطقون ذا الشبهة بصفة إجمالية .... و يأذنون بوضعه على ذمة وكيل جمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس " إلا أن الفقرة الرابعة من الفصل 41 كذلك تعطي حصريا الحق في التمديد في مدة الاحتفاظ , و على هذا الأساس فان المشرع لم يعهد لوكيل جمهورية تونس بكافة سلطات التتبع و الأبحاث بل مكن في جزء منها " الأبحاث الأولية " لوكلاء الجمهورية باقي المحاكم الابتدائية بما في ذلك فترة الاحتفاظ التي مكنهم
بالإذن بها دون حق التمديد فيها . و على هذا الأساس يتبين لنا الطابع الخاص لكتلة اختصاص إجرائية مستحدثة في الجرائم الإرهابية نتج عنها تفكيك صلاحيات التتبع و البحث بين وكبل الجمهورية بتونس و باقي وكلاء الجمهورية من أجل توحيد الأجهزة الأمنية المختصة في الأبحاث في الجرائم الإرهابية و كذلك توحيد الجهة القضائية المختصة في الحكم فيها .

08/05/2020

ما ضاع حقا وراءه طالب

Address

Sousse

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when استراحة الحقوقيين posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category