عدالة للمحاماة,الاستشارات,الدراسات القانونية .JACLS

  • Home
  • Syria
  • Damascus
  • عدالة للمحاماة,الاستشارات,الدراسات القانونية .JACLS

عدالة للمحاماة,الاستشارات,الدراسات القانونية .JACLS صفحة للتثقيف القانوني تهدف إلى نشر الثقافة القانونية مجانية غير ربحية ثقافة قانونية و حقوقية .

13/03/2026



#سورية

#قرار 1608 / 2009 - أساس 1739 - #محكمة #النقض - الدوائر الجزائية • سورية
#قاعدة 203 - م. #المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 • #مجلة المحامون
قرار #حمورابي: 72522

يتوجب على محكمة الموضوع اثناء فصل القضية المعروضة وحسمها أن تحيط بها من جميع جوانبها وأن تستظهر السلوك الجرمي الذي قام به الجاني من خلال أدلة الدعوى ووثائقها ثم تعطي الوصف القانوني السليم لهذا السلوك.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن المثارة من المحكوم عليه ووكيله:
- لم تحط المحكمة مصدرة القرار بواقعة الدعوى ولم تناقش دفوع الجهة الطاعنة بأن الطاعن لم يضع الأثر المزيف ولم يبينه وإنما كان دوره وسيطا بين التاجر والمشتري ولم تجنح المحكمة السبب المخفف التقديري للمتهم.
- إن توصيف الفعل غير ملزم لقضاة محكمة الجنايات والوصف الذي أعطاه قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة للفعل لا يفيد المحكمة.
- إن الأدلة التي اعتمدتها المحكمة هي الإفادات الواردة في ضبط المخابرات والأمن وكان يجب على المحكمة دعوة شهود الحق العام والاستماع لأقوالهم.
- لقد بنت المحكمة حكمها على الافتراض وليس على الأدلة الجازمة رغم أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين.
- إن توصيف المحكمة للفعل غير سليم وغير صحيح لأن الطاعن ليس... آثار ولا تاجر لها وإنما هو وسيط بين التاجر والمشتري مما يجعل القرار في غير مكانه السليم سيما وأنه لم يتم ضبط الآثار لدى المتهم.
النظر في الطعن:
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها إلى تجريم المتهم إبراهيم بجناية بيع قطع أثرية على أنها أثرية وهي الفعل المعاقب عليه وفق المادة /58/ من قانون الآثار بدلالة المادة /57/ منه وفرضت بحقه العقوبة القانونية ثم منحته السبب المخفف التقديري وأخيرا ألزمته بدفع التعويض للمدعي الشخصي.
فطعن المحكوم عليه ووكيله بالقرار المذكور للأسباب الواردة في طعن كل منهما.
وحيث إنه يتوجب على محكمة الموضوع أثناء فصل القضية المعروضة حسمها أن تحيط بها من جميع جوانبها وأن تستظهر السلوك الإجرامي الذي قام به الجاني من خلال أدلة الدعوى ووثائقها ثم تعطي الوصف القانوني السليم لهذا السلوك الذي قام به المتهم.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن استظهرت السلوك المادي الذي قام به المتهم بإقدامه على تأمين مشتري للقطعة الحجرية التي أحضرها العراقي علي.. وقد استطاع المتهم ببيع هذه القطعة الحجرية للمتهم فخر الدين الذي أعطاه ثمنها ثم تبين له أن القطعة غير أثرية وعندما أراد استعادة الثمن لم يتيسر له ذلك، وحيث إن المحكمة اعتبرت أن فعل المتهم إبراهيم تطاله أحكام الفقرة /ب/ من المادة /58/ من قانون الآثار بدلالة المادة /57/ دون أن توضح المحكمة كيفية إسباغ الصفة الأثرية على قطعة الحجارة (والذي لا يعتبر مجرد الحديث عن أنها أثرية أو التشويف بها أو بيان صفاتها وارتفاع ثمنها وأهميتها خلافا للحقيقة والواقع إسباغا للصفة الاثرية عليها) ولا بد من القيام بعمل ما على الشيء حتى يظهر بمظهر القطعة الأثرية لأن عبارة (أسبغ) تعني لغويا: أسبغ الشيء جعله واسعا وإطالة وإسباغ الوضوء (إتمامه) (المعجم المدرسي - وزارة التربية صفحة 480) وإن دور المتهم في هذه القضيةهو بيع القطعة الحجرية بتأمين مشتر لها فقط دون أن يقوم بأية أعمال أخرى مما يقتصر معه إدانته بما قام به من أفعال وأقوال بهدف الاستيلاء على أموال المدعي الشخصي احتيالا ودون حق.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسر على هذا النهج السليم مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالخلل في التطبيق القانوني ويقتضي نقضه.
لذلك فقد تقرر بالاتفاق وخلافا لرأي النيابة العامة:
- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وفقا لما ذكر أعلاه. قرار 1291 / 2009 - أساس 2698 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية
قاعدة 796 - م. المحامون 2010 - اصدار 11 و 12 • مجلة المحامون
قرار حمورابي: 71844

01/03/2026

الموثق لدى .
إن سند التوكيل الموثق لدى نقابة المحامين هو سند رسمي،
.
لا يقل رسمية عن سند الكاتب بالعدل .
وهو واجب الاحترام والقبول لدى كافة المحاكم والدوائر الرسمية،.
حيث يحكم الوكالة القضائية النقابية قانون الكاتب بالعدل سندا لقانون خزانة تقاعد المحامين رقم ٣١ لعام ٢٠١٠ .
حيث تنص المادة (44) منه: "تراعى في أصول تنظيم وتصديق وحفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في قانون الكتاب بالعدل"..
ونصت المادة 8 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 "يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول".
مما يعني قانونا ان الوكالة النقابية تستخدم لدى الدوائر الرسمية مثلما تستخدم لدى المحاكم ودور القضاء..
واستقر اجتهاد محكمة النقض على أن "سند التوكيل العام الموثق لدى فرع نقابة المحامين هو سند رسمي ويعمل به حتى ثبوت تزويره" محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى أساس 48 قرار 61 تاريخ 19/2/2012 محامون 2015 عدد 7/12 قاعدة 154..
كما قررت في قرار آخر "إن سند التوكيل يقوم بتنظيمه محام منتدب من نقابة المحامين وهو بذلك كأي موظف يؤدي خدمة عامة وتعتبر الوكالة الصادرة عنه سندا رسميا لا يطعن فيه إلا بالتزوير"
محكمة النقض مدنية 3 أساس 226 قرار 259 تاريخ 13/2/2017 محامون 2017 عدد 1/4 قاعدة 70 صفحة 183..
وفي قرار آخر: ان سند التوكيل الصادر عن نقابة المحامين هو من الاسناد الرسمية التي تكون حجة على الناس كافة ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا
قرار محكمة النقض غرفة عمالية رقم 356 أساس 743 تاريخ 29/3/1976 محامون 1976 عدد 10/12 قاعدة 861 صفحة 700 (وهو ذاته المذكور في تعميم الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم 474).
وتنص المادة 57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010: "‌أ. للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون.".
وتنص المادة 61 منه: يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب .... سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية..
ويتضح من نص المادتين المذكورتين شمول الوكالة النقابية للحضور لدى كافة الدوائر الرسمية والادارية بالإضافة للمحاكم وكذلك للقيام بالأعمال الإدارية لصالح الموكل إلى جانب الأعمال القضائية..
وقد قرر مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية في اجتهاد له أن "قيام المحامي بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله مزوداً بسند توكيل من أحد الورثة أضافة للتركة لا غبار عليه إطلاقاُ ومسموح به وفقاً لقانون المهنة وأعرافها" قرارات مجلس نقابة المحامين أساس 30 قرار 29 تاريخ 27/9/1984 محامون 1985 عدد 1 قاعدة 87 صفحة 186..
ومن المعلوم أن وكالة المحامي القضائية هي بالأساس وكالة بالخصومة وتتضمن حكما سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والاقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية سندا للمادة 479 من قانون أصول المحاكمات المدنية، كما تتضمن حكما تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية لدى كافة الجهات القضائية والإدارية..
إن خضوع الوكالة القضائية إلى القانون رقم (30) لعام 2010 وقانون خزانة التقاعد للمحامين رقم 31 لعام 2010 وقانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2014 يمنع قبول تعاميم أو آراء تستند إلى قوانين ملغاة أو اجتهادات قديمة..
إن معظم الجهات الإدارية تعترف بالوكالة النقابية لتنفيذ القرارات القضائية لديها، بينما ترفض ذلك في بعض المعاملات مديرية المالية ومديرية المصالح العقارية بحجة وجود بلاغات وزارية او اجتهادات لمحكمة النقض تحصر عمل الوكالة النقابية في المحاكم، وهذا فهم مخالف للنصوص النافذة واتباع لنصوص قانونية ملغاة او لاجتهادات قديمة..
إن إجراء تنفيذ الاحكام القضائية لتسجيل عقار لدى الدوائر المالية والعقارية هو ليس من قبيل عقود إنشاء وتصرف وإنما عبارة عن اجراء كاشف للحق مثله مثل عقود الانتقال من المؤرث الى الورثة والتي يكفي فيها حضور أحد الورثة وإن ملكية المحكوم له للعقار تنسحب لتاريخ إشارة الدعوى وليس لتاريخ الحكم، والتسجيل هو من لوازم التنفيذ وبالتالي يكون من صميم وكالة المحامي القضائية هي تنفيذ الحكم القضائي امام الجهات الادارية .
فلا يجوز حجب هذه الصلاحية عن المحامي الوكيل، لأن هذا يجعل الحكم القضائي لا معنى له، كما قد يسبب ضرر كبير، كون الاحكام القضائية غير المنفذة تخضع للتقادم، مما قد يتسبب بسقوطها في حال عدم تنفيذها اداريا..
وهذا يسري على كل إجراء قانوني يحمي حقوق الموكل امام اي جهة قضائية او ادارية ما دام مشمولا في تفويضات الوكالة القضائية للمحامي أو من لوازم هذه التفويضات، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب..
م. عبدالرحمن العبدالله
.
وزارة العدل السورية
وزارة المالية السورية

اول قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض السورية تتبنى فيه نظرية القرار التحكيمي المبتور . نتيجة امتناع أحد المحكمين عن حضور ...
01/03/2026

اول قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض السورية تتبنى فيه نظرية القرار التحكيمي المبتور . نتيجة امتناع أحد المحكمين عن حضور جلسة النطق بالحكم و التوقيع على القرار .
بعد أن كان القضاء السوري يعتبره قرارا معدوما .

26/02/2026

بعض الاجتهادات القضائية عن المادة 315 اصول مدنية الخاصة بايقاع الحجز الاحتياطي
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )

مادة 315 - مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1953 - قانون اصول المحاكمات المدنية

1- يوقع الحجز الاحتياطي، في الاحوال المتقدمة، بقرار من قاضي الامور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب إلقاء الحجز عليه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب إلقاء الحجز تلقائيا في حال عدم الاختصاص المحلي*.
* مضافة بالقانون رقم (1) لعام 2010
2- اذا لم يكن طالب الحجز مستندا الى حكم او سند قابل للتنفيذ يزول اثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة، اذا لم يقدم الحاجز الدعوى باصل الحق خلال ثمانية ايام تبدا من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.

النص السابق:
قرار 287 / 1983 - أساس 2124 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 463 - م. المحامون 1983 - اصدار 07 –
إن صلاحية القاء الحجز الاحتياطي تعود حصراً للقضاء العادي دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع فلجوء الحاجز ضمن مهلة الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة (315) أصول الى المحكمة المختصة لتسمية المحكمين وفق أحكام العقد المتضمن شرط التحكيم من شأنه أن يحول دون طلب زوال أثر الحجز عملاً بالمادة المذكورة نظراً الى تعذر التداعي بأصل الحق أمام المحكمين قبل تسميتهم و تبليغهم من المحكمة المختصة و تعذر الادعاء بأصل الحق أمام المحكمة المختصة مع وجود شرط التحكيم.
قرار 273 / 1983 - أساس 230 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1979 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان الطلب المقدم الى قاضي الامور المستعجلة برفع الحجز المالي الصادر عن وزير المالية يرمي الى تقرير زوال اثار الحجز المالي عن طريق الغاء قرار الحجز لعدم الادعاء باصل الحق ضمن المدة المحددة في المادة (315) اصول. وعلى هذا فان قاضي العجلة يختص بنظر النزاع من هذا الوجه.

ان مهلة دعوى اصل الحق المنصوص عنها في المادة (315/2) في حالة الحجز الاحتياطي المالي تبدا من تاريخ انتهاء التحقيق او التفتيش او احالة الموظف الى القضاء من مجلس التاديب.
قرار 287 / 1983 - أساس 2124 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 -
- إن صلاحية إلقاء الحجز الاحتياطي تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع.
- إن لجوء الحاجز ضمن مهلة الثمانية أيام المنصوص عليها بالمادة 315 أصول إلى المحكمة المختصة لتسمية المحكمين وفق أحكام العقد الناظم لعلاقة الطرفين من شأنه أن يحول دون طلب زوال أثر الحجز.
قرار 272 / 2003 - أساس 1055 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 99 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
ان وزير المالية عندما يصدر قرارا بالقاء الحجز الاحتياطي انما ينوب في هذا الاجراء عن قاضي العجلة و بالتالي فان الاعتراض على هذا القرار او المطالبة بالغائه انما يتم بموجب دعوى ترفع الى قاضي العجلة.
ان الخصومة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي او الغائه تكون صحيحة بمواجهة وزير المالية اذا تم الحجز لمصلحة وزارة المالية الا ان تلك الخصومة لا تكون صحيحة ما لم تتجه الى الوزارة او الادارة او الهيئة العامة التي تم الحجز لمصلحتها.
ان مهلة الايام الثمانية المنصوص عنها في المادة /315/ اصول محاكمات انما تبدا بعد انتهاء التحقيق او التفتيش او الاحالة من مجلس التاديب الى القضاء و ليس من تاريخ تنفيذ الحجز و ذلك في القضايا التي كلف وزير المالية بالحجز استنادا اليها و التي هي موضع تحقيق او تفتيش اما ما عدا ذلك من حالات فان هذه المهلة تبدا من تاريخ تنفيذ الحجز.
قرار 4324 / 1999 - أساس 5187 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 47 - م. القانون 1999 - القسم الأول -
المادة 312 أصول والتي منحت الطاعن حق طلب الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقه المهدد بالضياع وليس للمحكمة الناظرة في دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي في البحث في موضوع النزاع ولا ان تقرر اي حكم قانوني يتعلق بالموضوع وان كان من حق المحكمة تفحص المستندات والوثائق المبرزة عند طلب الحجز لتستشف منها ماذا كان الحاجز محقاً في طلبه ايقاع الحجز او انه غير محق.
قرار 815 / 2001 - أساس 867 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 25 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ان الاجتهاد في القضاء يستقر على انه من حق محكمة الموضوع في دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي العودة لاستعراض الوثائق والادلة المقدمة عند طلب الحجز لتقدير مدى كفايتها لايقاع الحجز الاحتياطي من عدمه.
قرار 1575 / 2001 - أساس 2379 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
من حق المحجوز عليه الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار الحجز عند توفر احد حالتين اما يكون الحاجز غير محق في طلبه أو أن تكون اجراءات الحجز باطلة إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يجيز رفع الدعوى المبتدئة برفع الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرحه إلا تبعا لدعوى الاساس.
قرار 1575 / 2001 - أساس 2379 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
من حق المحجوز عليه الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار الحجز عند توفر احد حالتين اما يكون الحاجز غير محق في طلبه أو أن تكون اجراءات الحجز باطلة إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يجيز رفع الدعوى المبتدئة برفع الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرحه إلا تبعا لدعوى الاساس.
قرار 534 / 2002 - أساس 1105 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
مختارات - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 -
يجب اقامة دعوى الاساس خلال الايام الثمانية التي تلي تاريخ القاء الحجز الاحتياطي مما يجعل الادعاء غير مقبول وكذلك الحجز الاحتياطي.
قرار 1153 / 2002 - أساس 791 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 109 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
ان الاجتهاد القضائي اوجب على المحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي استعراض الادلة و تفحص المستندات التي قدمت مع طلب الحجز لتقدير كفايتها لايقاع الحجز من عدمه و من اجل تقدير ذلك يجب على المحكمة ان تتناول الادلة و الوثائق المبرزة مع طلب الحجز بالبحث و التمحيص فان وجدت المحكمة عدم كفايتها قررت ابطال الحجز و ان كانت الادلة و المستندات المشار اليها كافية عمدت المحكمة الى رد الدعوى.
قرار 1914 / 1982 - أساس 590 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4219 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
طلب الحجز صلاحية القاء الحجز رد الطلب رفع الحجز طعن.
يمكن طلب القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الناظرة في دعوى الحق الشخصي لانها ما دامت تملك البت في هذه الدعوى فيمكنها ان تقرر اتخاذ تدبير مؤقت لضمان هذا الحق عند البت فيه وهو مبدا مستمد من فقدان النص في الاصول الجزائية ومن اطلاق نص المادة 316/ق.ا.م التي لا تميز بين ان تكون المحكمة المختصة محكمة مدنية او جزائية.
للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية ايام تلي تاريخ تبلغه صورة القرار ويقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز (مد 321 ق.ا.م).
ان رد طلب القاء الحجز الاحتياطي او رفعه يقبل الطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر باصل الحق (مد 322 ق.ا.م).
قرار 1975 / 1981 - أساس 3329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 241 - م. المحامون 1982 - اصدار 04 -
ان الحجز الاحتياطي يوقع اصلا بقرار من قاضي الامور المستعجلة بصراحة نص المادة (315) اصول واستثناء يجوز القاؤه من المحكمة المختصة للنظر في اصل الحق تبعا لدعوى الموضوع بمقتضى نص المادة (316) اصول هذا الاستثناء ليس من شانه ان يزيل عن قرار الحجز صفة القرار الولائي الذي تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة وذلك لان قاضي الموضوع يكون قد اوقع الحجز نيابة عن قاضي الامور المستعجلة وهذا ما درج عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارها رقم (171) لعام 1977.

حكم تاريخي 10 ملايين جنيه تعويضاً ضد «أورنج» بسبب «سيم كارد» — القضاء المصري ينتصر لحرمة الحياة الخاصةأرست محكمة الإسكند...
24/02/2026

حكم تاريخي 10 ملايين جنيه تعويضاً ضد «أورنج» بسبب «سيم كارد» — القضاء المصري ينتصر لحرمة الحياة الخاصة

أرست محكمة الإسكندرية الاقتصادية في الدعوى رقم 554 لسنة 2024 اقتصادية الإسكندرية بجلسة 25/3/2025 في موضوع المسؤولية المدنية الناشئة عن انتهاك البيانات الشخصية وإصدار شريحة اتصال دون تحقق من الهوية وما ترتب على ذلك من أضرار مادية وأدبية، وقد استخلصت لكم من الحكم جملة من المبادئ التي أرستها المحكمة على التفصيل التالي:

المبدأ الأول: حرمة البيانات الشخصية من النظام العام الدستوري
لا ريب أن الحياة الخاصة ليست هامشا في سجل الحقوق بل هي صميم الكرامة الإنسانية، ولب الحرية المصونة، وسياج السكينة المكنونة. وقد قررت المحكمة أن البيانات الشخصية ليست أرقاما جامدة ولا حروفا صامتة، بل هي شظايا من ذات الإنسان، وصور من سره المصون، فإذا انتهكت كان الانتهاك واقعا على الكيان لا على الكيان الرقمي فحسب. وحيث إن الدستور قد جعل للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس، فإن المساس بها عدوان دستوري قبل أن يكون خطأ مدنيا. فالبيانات عرض، والعرض حمى، ومن اقتحم الحمى لزمه الضمان. وهكذا أضحى صون الخصوصية أصلا ثابتا لا يتزحزح، وقاعدة عليا لا تتبدل.

المبدأ الثاني: مسؤولية شركة الاتصالات بوصفها حارسا للنظام المعلوماتي
قررت المحكمة أن الشركة القائمة على تشغيل الشبكة وحفظ البيانات تعد حارسا للنظام المعلوماتي، والحارس مسؤول عن حراسته إذا قصر، كما يسأل الراعي عن رعيته إن أضاع. فالشبكات ليست فراغا مباحا، بل مرافق مأمونة، ومن تولى إدارتها تحمل تبعة إدارتها. ولا جرم أن إصدار شريحة بدل فاقد دون تحقق صارم من الهوية خطأ جسيم، إذ هو فتح لباب الفوضى، وكسر لقفل الأمان. ومن ثم فإن مسؤولية الحارس تقوم متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، قيام الظل بذي الظل، وقيام الأثر بالمؤثر.

المبدأ الثالث: الالتزام القانوني بحفظ السجلات والبيانات
أكدت المحكمة أن التذرع بعدم الاحتفاظ بالسجلات مدة تتجاوز ستة أشهر لا يعفي من المسؤولية، لأن واجب الحفظ ليس ترفا إداريا بل التزاما قانونيا أصيلا. فالسجل ذاكرة التعاقد، والذاكرة عماد الإثبات، فإذا طمست الذاكرة اختل الميزان. وحيث إن الشركة هي الأعلم بأنظمتها والأقدر على صون دفاترها، فإن تقصيرها في الحفظ يعد خطأ مستقلا قائما بذاته. فحفظ البيانات عهد، وإهماله هدم، وبين العهد والهدم فرق ما بين البناء والانهدام.

المبدأ الرابع: شرط الموافقة الصريحة في معالجة البيانات
قررت المحكمة أن جمع البيانات أو معالجتها أو الإفصاح عنها لا يكون إلا بموافقة صريحة من صاحبها، أو بنص قانوني يجيزه. فالإرادة هي مفتاح المعالجة، والرضا هو قفل المشروعية، فإذا انعدم الرضا انعدمت المشروعية. ولا يقال إن الإجراء تقني محض، لأن التقنية إن لم تنضبط بالقانون صارت ذريعة للعدوان. ومن ثم فإن أي تصرف في البيانات بغير إذن صاحبها يعد افتئاتا على إرادته، وتغولا على حقه، يستوجب الجزاء والتعويض.

المبدأ الخامس: قيام المسؤولية التقصيرية بثبوت الخطأ والضرر والسببية
بينت المحكمة أن أركان المسؤولية التقصيرية متى توافرت وجب القضاء بالتعويض، إذ الخطأ ثابت بإصدار الشريحة دون تحقق، والضرر محقق بما لحق المدعية من مساس بخصوصيتها ومساومة على حقوقها، والسببية قائمة اتصالا لا انفصام فيه. فالضرر الأدبي ليس وهما عابرا بل جرحا معنويا، والاعتداء على السر أشد من الاعتداء على الحجر. وإذا اجتمعت الأركان قامت المسؤولية قيام البرهان على البيان، لا يدفعها دفع ولا يزحزحها جدل.

المبدأ السادس: التعويض الجابر للضرر وردع المخالفة
أكدت المحكمة أن التعويض ليس رقما مجردا، بل جبر لكسر، وبلسم لجرح، وزجر لخطأ. فإذا عظم الضرر وجسامة الخطأ، عظم التعويض تبعا لذلك، تحقيقا للعدالة وجبرا لخواطر المضرورين. فالتعويض الرادع يحقق الردع العام، ويوقظ الضمائر قبل أن يثقل الدفاتر. وليس المقصود إثراء المدعي، بل إعادة التوازن المختل، ورد الاعتبار المعتل، حتى يعود الميزان إلى اعتداله، والحق إلى نصابه.

المبدأ السابع: أولوية حماية الخصوصية على الاعتبارات الإدارية
قررت المحكمة أن الاعتبارات الفنية أو التنظيمية لا تعلو على صون الحقوق الدستورية، إذ لا يقدم التنظيم على التحصين، ولا يسبق الإجراء صيانة الكرامة. فإذا تعارضت مصلحة إدارية مع حرمة الحياة الخاصة، قدمت الحرمة لأنها الأصل، وكانت الإدارة فرعا. فالحق ثابت، والإدارة خادمة له لا سيدة عليه، ومن قلب المعادلة قلب عليه القضاء المعادلة ذاتها.

المبدأ الثامن: سلطة المحكمة في شمول الحكم بالنفاذ المعجل
انتهت المحكمة إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل وفق أحكام القانون، تأكيدا لجدية الحق وخشية من إبطاله بطول التقاضي. فالتنفيذ المعجل ليس استعجالا طائشا، بل إجراء محسوب، يراد به صون الحق من الضياع. وإذا كان القضاء قد قال كلمته، فلا ينبغي أن تبقى الكلمة حبيسة الورق، بل تمضي إلى الواقع نفاذا وعدلا، وحكما وعملا.

الخاتمة
تتكامل هذه المبادئ الثمانية تكامل العقد في نظمه، والسور في بنائه، إذ ابتدأت بتأصيل الحرمة الدستورية للبيانات، ثم أتبعتها بتحديد صفة الحارس ومسؤوليته، وأكدت واجب الحفظ والموافقة الصريحة، ثم أرست أركان المسؤولية والتعويض الرادع، وقدمت حماية الخصوصية على سواها، وختمت بضمان نفاذ الحكم وصيانة أثره. وهكذا يتبدى الحكم منارة في فضاء العدالة الرقمية، يرسي قاعدة أن البيانات أمانة، وأن التفريط خيانة، وأن القضاء يقظ لا ينام إذا مست الكرامة أو انتهكت الحرمة.

إخوتي وأصدقائي من أهل القانون والفكر
لمن رام الاقتباس من هذا المنشور أو نقل شيء من معانيه أو ألفاظه أو الاستفادة به كلا أو بعضا نثرا أو نصا فلا حرج عليه ولا تثريب؛ إذ القواعد القضائية ليست ملكا للأسماء بل زاد للعقول وميراثا للفكر القانوني المشترك. والمقصود من بثها إرساء المبدأ وإعلاء سلطان الشرعية وخدمة العدالة حيثما وجدت لا تعليق الفضل ولا احتكار الفهم. فمن أخذ فله الأخذ ومن نقل فله الشكر والعلم كلما دار بين أهله ازداد رسوخا ونورا.

وزارة العدل: تصدر التعميم رقم /11/ الذي يسمح برفع دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية في أي محكمة صلح مدنية داخل منطقة القي...
23/02/2026

وزارة العدل: تصدر التعميم رقم /11/ الذي يسمح برفع دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية في أي محكمة صلح مدنية داخل منطقة القيد أو خارجها وليس فقط في محكمة منطقة القيد الأصلي.

    #سورية السيد الرئيس  يصدر المرسوم رقم 39 للعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل صدوره وفق الأحكام ال...
18/02/2026



#سورية

السيد الرئيس يصدر المرسوم رقم 39 للعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل صدوره وفق الأحكام المبينة فيه.

05/02/2026

للأسف الشديد أن هناك نظرة من المجتمع سائدة عن المحامين بأنهم يسعون وراء المال فقط .. على أساس أن بقية المهن الأخرى تسعى بين الصفا و المروة!! ..

14/01/2026

التسويق القانوني .. محيطك الأزرق

محيطك الأزرق في العمل القانوني: كيف تبتعد عن المنافسة؟
تُهيمن على بيئة الأعمال فكرة شائعة مفادها أن السوق محدودة، وأن عدد العملاء لا يكفي للجميع، مما يفرض صراعًا دائمًا على البقاء. غير أن هذا الاعتقاد ليس سوى قيد ذاتي يقف حائلًا أمام نمو مكاتب المحاماة وتوسعها. فقد أثبتت التجربة العملية أن تبني رؤية جديدة في تطوير الأعمال يؤدي إلى تحقيق نتائج غير مسبوقة في قطاع الخدمات القانونية.

ومن أهم هذه الرؤى ما يُعرف بـ استراتيجية المحيط الأزرق، القائمة على مبدأ جعل المنافسة غير ذات صلة من خلال ابتكار طرق جديدة لتقديم الخدمات القانونية، وبناء تجارب استثنائية للعميل تميز المكتب عن غيره دون الدخول في سباق تقليدي مع بقية السوق.

أولًا: ماهية استراتيجية المحيط الأزرق في السياق القانوني
تستند هذه الاستراتيجية إلى مؤلفات Renée Mauborgne وW. Chan Kim، والتي ترسخ مفهوم الانتقال من المحيط الأحمر– حيث تتشابه المكاتب القانونية وتتنافس على ذات الشريحة من العملاء – إلى المحيط الأزرق حيث تُخلق أسواق جديدة غير مستغلة ويتلاشى تأثير المنافسة التقليدية.

المحيط الأحمر والواقع القانوني التقليدي
المحيط الأحمر يتمثل في سوق مكتظ بمقدمي الخدمات القانونية الذين يصعب التمييز بينهم، ويتقاسمون الكعكة ذاتها مرارًا وتكرارًا. وتميل المكاتب التقليدية إلى:

تكرار نفس الأنماط التشغيلية

استهداف نفس فئات العملاء
تقديم خدمات غير متمايزة
اعتماد نماذج تقليدية غير قادرة على خلق قيمة جديدة

المحيط الأزرق في المهنة القانونية
تقوم هذه الاستراتيجية على ابتكار نموذج مختلف لتقديم الخدمات القانونية، يقوم على:

خلق سوق جديد غير مستغل

التركيز على تجربة العميل قبل كل شيء
تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية
معالجة نقاط الألم التي يعاني منها المستهلك القانوني
وهو ما يؤدي إلى جذب قاعدة عريضة من العملاء الذين يتجنبون اللجوء للمحامين عادةً، وتشير التقارير إلى أن 77% من الأفراد في الولايات المتحدة لا يلجؤون لأي مساعدة قانونية عند مواجهة مشكلة قانونية (تقرير مشروع العدالة العالمية لعام 2019)، وهو ما يعكس حجم السوق غير المستغل عالميًا.

ثانيًا: تجربة العميل كمفتاح للمحيط الأزرق
يُخطئ كثير من الممارسين عندما يظنون أن العناية بالعميل مسألة بديهية. بينما تثبت التجربة العملية أن جزءًا كبيرًا من العملاء يعاني من صعوبات في:

الوصول إلى الخدمات القانونية

فهم اللغة القانونية
التعامل مع الإجراءات المعقدة
تلقي فواتير غير متوقعة ومرتفعة
بطء الاستجابة أو انعدامها
غياب التوجيه الواضح
كما أن الكثير من المواقع الإلكترونية للمكاتب غير مهيأة للاستخدام، وتفتقر لنماذج اتصال فعالة، ولا تستجيب للاستفسارات خلال فترات زمنية مناسبة.

إن تبسيط رحلة العميل وجعل نقاط الاتصال معه سلسة، مفهومة، وسريعة يشكل عنصرًا أساسيًا لصنع محيط أزرق خاص بالمكتب.

ثالثًا: كيف تخلق مكتبًا قانونيًا مرتكزًا على العميل؟ خطوات عملية
1. الاستماع للعملاء غير المتعاملين
التواصل مع فئة العملاء الذين لم يتعاملوا مع المكتب يعد مدخلًا مهمًا لفهم أسباب امتناعهم، ومنها:

ارتفاع التكلفة
صعوبة الفهم
غياب الشفافية
عدم الشعور بالأمان أو الثقة
تعقيد الإجراءات
تكمن هنا الكنوز المخفية: فكل نقطة ضعف تمثل فرصة لبناء منتج قانوني جديد.

2. القياس خارج القطاع القانوني

ينبغي تغيير مرجعيات القياس، فالمكاتب القانونية التقليدية تتشابه، وأي محاولة لتقليدها ستُعيد إنتاج نفس النتائج. لذا يجب استلهام نماذج النجاح من قطاعات أخرى مثل:
الخدمات المالية، التكنولوجيا، الضيافة، التجزئة، التعليم الإلكتروني…
وذلك لفهم كيفية:

تحسين تجارب العملاء
تبسيط الخدمات
تحقيق التميز في خدمة ما بعد البيع
اعتماد أدوات رقمية مبتكرة
3. تقديم ميزة (الذاتية المهنية(

العامل الفارق الذي لا يملكه أي منافس هو: أنت.

العمل القانوني مهنة إنسانية، وتفاعل إنساني. إظهار الهوية المهنية والقيم الشخصية وبناء علاقة إنسانية مع العميل يعزز الثقة ويخلق ولاءً مستدامًا.

رابعًا: الفرص القانونية في عصر التحول
يلجأ ملايين الأشخاص إلى Google بدلًا من المحامين، ما يعكس فجوة كبيرة يمكن للمكاتب القانونية سدها عبر:

تبسيط المحتوى القانوني

تقديم خدمات رقمية
تصميم منصات تفاعلية
تقديم استشارات بأسعار مناسبة
تطوير منتجات قانونية جاهزة (Legal Products)
توفير مقاطع تعليمية وإرشادات مفهومة
هذه التحولات ليست موضة عابرة، بل استجابة لحاجة سوقية متزايدة.

هل أنت مستعد لدخول محيطك الأزرق؟

تطبيق استراتيجية المحيط الأزرق يسمح لمكاتب المحاماة بأن:

تكف عن مطاردة المنافسين
تبتكر طرقًا جديدة للتعامل مع العملاء
تبني قيمة فريدة
تُنشئ سوقًا مخصصًا لها
تحقق النمو دون صراع
إن الانتقال من التفكير التقليدي إلى نموذج مرتكز على العميل هو الخطوة الجوهرية نحو الازدهار في قطاع قانوني يشهد تغيرات متسارعة وتوقعات متنامية.
أعجبني

12/01/2026

نموذج دعوى :طلب الغاء قرار إداري

محكمة القضاء الإداري الموقرة
الجهة المدعية: السيد.......................، يمثله المحامي....................... بموجب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس فرع نقابة المحامين ب..........
المدعى عليه: السيد محافظ ............ مجلس المدينة ـ إضافة لمنصبه، تمثله إدارة قضايا الدولة.
الموضوع: طلب إلغاء قرار إداري.
الوقائـــع : سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع الجهة المدعى عليها عقد استثمار (........) وذلك وفقا لدفتر الشروط الفنية الخاص باستثمار (.....) الذي أعدته مديرية الشؤون الفنية بناء على قرار المكتب التنفيذي رقم (... ) تاريخ 0/0/. ( ربطا صورة العقد وصورة عن دفتر الشروط الخاصة ).
وفعلا قامت الجهة الموكلة باعداد الدراسة اللازمة للمشروع وباشرت باستصلاحه وتجهيزه بالشكل المناسب............
ووصل مؤخرا الى علم الجهة المدعية ان المكتب التنفيذي لمحافظة............ قد اصدر القرار رقم (000/.) تاريخ 00/00/. متضمنا الغاء قرار المكتب التنفيذي رقم (000/.) تاريخ 00/00/. دون ابداء اية اسباب او مبرارات ودون ان يسبق ذلك الالغاء انذار او توجيه معين،

ولما كان من الثابت ان القرار رقم (000/.) قد اكسب الموكل حقا لا يجوز المساس به باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز الغاءه او تعديله الا بتطابق وتوافق ارادتهما ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية.
ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الادارية ان تمس بالحقوق المكتسبة او تؤدي الى الغاء او تعديل عقد او ترخيص حصل عليه صاحبه وفقا للقانون النافذ، طالما لم يثبت ان حصوله على ذلك العقد او الترخيص قد كان بناء على مخالفة للقانون او تحايلا عليه او نتيجة استعمال اوراق او وثائق ثبت بطلانها او تزويرها بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
ولما كان من اثابت قانونا ان لصاحب الحق المكتسب ان يدفع عنه بمواجهة اي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء الى القضاء العادل.
ولما كان القرار المطلوب الغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض ومضمون عقد ابرم ما بين الطرفين وفقا لاحكام القانون النافذ، كما وان من شأن تنفيذ ذلك القرار الحاق افدح الضرر بالجهة المدعية، الامر الذي يجيز لها ان تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ه ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات والمتعلقة بالغاء القرارات الادارية النهائية
( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا باحكام المادة 14 من القانون المذكور.
فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
اولا:
1- قيدهذه الدعوى في سجل الاساس.
2-اعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الاولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للاجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة ايام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور،
3- ومن ثم تحديد جلسة باقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ.
ثانيا: وبعد البت بطلب وقف التنفيذ، وبعد المحاكمة والثبوت اعطاء القرار:
1)- بقبول الدعوى شكلا.
2)- بقبول الدعوى موضوعا والغاء قرار المكتب التنفيذي لمحافظة.......... ذي الرقم (000/.) تاريخ 00/00/. واعتباره كأن لم يكن، ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي في حقوقها الناشئة عن عقد استثمار........ وتعديلاته بما في ذلك ما نص عليه قرار المكتب التنفيذي لمحافظة............ ذي الرقم (000/.) تاريخ 00/00/..
3)- بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف واتعاب المحاماة............. في 00/00/000.
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

12/01/2026





أرست محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور الفقيه محمد الجنزوري، قضاء محكما راسخا، ناطقا بعقل القانون لا بهوى الإجراء، قرر أن سلطة الضبط، مهما تنوعت أدواتها، تظل محكومة بضمانات الحرية، لا تتجاوزها إلا لتقع في دائرة الإثم الجنائي. فالشرعية الإجرائية ليست ستارا لاحقا، ولا وصفا ملصقا، بل أصل سابق لا يقوم إلا على سبب صحيح ودليل مشروع، وإلا انقلب الإجراء من حماية إلى اتهام.

ذلك أن القبض، وهو أخطر القيود على الحرية، لا يستقيم إلا بأمر قضائي مسبب أو بتلبس حقيقي تدركه الحواس، لا تلبس يروى ولا واقعة تنشأ بالتحرير. فإذا انتفى التلبس بطل القبض، وإذا بطل القبض انهار ما تفرع عنه، إذ الفرع يتبع الأصل وجودا وعدما.

ولما كشفت الأوراق الرسمية عن تعارض بين صورة الضبط المسطرة وحقيقة القبض الثابتة، تبين للمحكمة أن الشرعية لحقت الإجراء ولم تسبقه، فاهتز اليقين، وران الوهن على الدليل، وتفرق شذر مذر لا يقوى على إدانة.

وقد استندت المحكمة إلى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، واستقرت على أن التلبس وصف استثنائي لا يفترض ولا يتحايل عليه، وأن الشك إذا ران على الدليل وجب طرحه، ورد الاتهام إلى أصل البراءة.

وهذه المبادئ التي استخلصتها من حكم المحكمة على التفصيل التالي:

المبدأ الأول:
ولما كان القبض اخطر الابواب، فان لم يفتح بمفتاح الشرعية اغلق باثم البطلان. فالقبض بلا سبب سبب للاثم الجنائي، والاجراء ان ران عليه العيب تهاوى شذر مذر، وسقط البناء بسقوط الاساس.

المبدأ الثاني:
ولما كان التلبس مشاهدة لا مشافهة، وادراكا لا ادعاء، فان التلبس لا يخلق بالقول بعد الفعل، ولا يستدرك بالقلم بعد القبض. فاما تلبس يرى ويحس، واما بطلان يعلن ويفصل.

المبدأ الثالث:
في حين تزعم الرواية وتكذب المستندات، ويعلو المحضر ويخفت الدليل، فان التعارض اذا ران عليه الوهن اضحى الحق ضائعا بين قول منشأ وحقيقة ثابتة. والعدل لا يسير على قدمين مختلفتين.

المبدأ الرابع:
الاقرار ان لم يعضده يقين، كان صدى بلا صوت، وظلا بلا جسد. فان جحد من اول الطريق، ولم يجد شاهدا من الشرعية، انقلب عبئا لا بينة، وتحول من دليل الى دليل على الشك.

المبدأ الخامس:
ولما كان الشك نقيض اليقين، فان الجنائية لا تدان بالاحتمال، ولا تقام بالعاطفة. فاذا ران الشك على الدليل طرح الدليل، واذا اضطرب الميزان رد الاتهام.

المبدأ السادس:
سلطة الضبط خادمة للقانون لا سيدة عليه، تقدر اذا التزمت، وتهدر اذا تجاوزت. فحيث يحترم النص تصان الحرية، وحيث ينتهك النص يستولد الاثم الجنائي.

خلاصة المبدأ:
وحاصل القول، ان الحرية اصل، والتقييد استثناء، والاستثناء لا يفترض ولا يستعار. فاذا غاب السبب، وبان التلفيق، وتفرق الدليل شذر مذر، تعين اهدار الاتهام، حتى استوت العدالة على جودي الدستور، وسلمت الجنائية من اثم الاجراء، واستقرت سيادة القانون.

Address

Damascus

Telephone

+963949317027

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when عدالة للمحاماة,الاستشارات,الدراسات القانونية .JACLS posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share